تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Temporary Admission for Foreign Motor Vehicles
المادة 1 — تعريفات: ¶
الشروط والضوابط :
أولاً: تمنح السيارات السياحية الأجنبية (من غير السيارات المسجلة في دول المجلس لدى دولة عضو ) رخصة إدخال مؤقت على النحو التالي :
1. ستة أشهر (180 يوم) للسيارات المضمنة بدفتر مرور دولي ساري المفعول .
2. ثلاثة أشهر (90 يوم) للسيارات غير المضمونة بدفتر مرور دولي تمدد لفترة مماثلة إذا قدم صاحب العلاقة ضمانات مصرفية أو تأميناً نقدياً بقيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة،
ثانياً: يشترط لأجل الاستفادة من الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الأجنبية ما يلي :
1. أن تكون السيارة مسجلة رسمياً في البلد المرخصة به وبموجب وثيقة تثبت ذلك .
2. أن يكون ترخيص السيارة ساري المفعول وألا تحمل السيارة لوحات تصدير .
3. إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في الدولة يغطي كافة الأراضي الدولة طوال مدة الإدخال المؤقت .
4. إبراز دفتر مرور دولي معترف به في أي دولة من الدول الأعضاء في المجلس لضمان الضرائب "الرسوم" الجمركية.
المادة 2 — الشروط والإجراءات ¶
أولاً: السيارات المدنية الأجنبية للسياح (وغير تلك المسجلة في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي) تُمنح ترخيص دخول مؤقت وفقاً للآتي:
1. ستة أشهر (180 يوماً) للسيارات التي تُضمنها نسخة صالحة من Carnet Passage الدولي.
2. ثلاثة أشهر (90 يوماً) للسيارات التي لا تُضمنها نسخة صالحة من Carnet Passage الدولي، ويجوز تجديد المدة لفترة مماثلة عند طلب الشخص المعني مع تقديم ضمانات بنكية أو إيداع نقدي يعادل قيمة الضرائب الجمركية (الرسوم) المستحقة.
ثانياً: لكي تستفيد السيارات المدنية الأجنبية للسياح من الدخول المؤقت، يجب توفر الشروط التالية:
1. يجب أن تكون السيارة مسجلة رسمياً في الدولة التي تم ترخيصها بها وبوثيقة تثبت ذلك.
2. يجب أن تكون تسجيل السيارة سارية المفعول، وأن لا تحمل لوحات "للتصدير".
3. تقديم وثيقة تأمين من شركة تأمين مسجلة في الدولة، تغطي جميع الأراضي التابعة للدولة خلال فترة الدخول المؤقت.
4. تقديم Carnet Passage الدولي المعترف به من أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لضمان الضرائب الجمركية (الرسوم).
ثالثاً: يشترط للاستفادة من الإدخال المؤقت للسيارات السياحية الأجنبية أن يتوافر لدى الشخص ما يلي:
1. أن يكون مالكاً للسيارة أو موكلاً بقيادتها بموجب وكالة خاصة صادرة من البلد الذي سجلت فيه السيارة وتصديقها وفق الأصول.
2. أن تكون لديه إقامة صالحة في البلد الذي سجلت فيه السيارة إن لم يكن من مواطني تلك الدولة.
3. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.
رابعاً: يشترط أن تُعترف بدوائر المرور الدولية أو أي دفتر مرور مُعتمد من دفتر المرور في مجلس التعاون الخليجي بحسب الأصول، وأن تغطي مدة سريان الدفتر مدة الإدخال المؤقت للسيارة.
خامساً: يُسمح للطلبة والمبتعثين (من غير مواطني دول مجلس التعاون) الذين يدرسون في إحدى الجامعات والمراكز التعليمية أو في الدولة بتجديد مدة الإدخال المؤقت لسياراتهم خلال فترة الدراسة أو البعثة، بشرط أن تكون سياراتهم مضمونة بدوائر مرور دولية سارية المفعول.
سادساً: ينتهي وضع الإدخال المؤقت للسيارة الأجنبية بخروجها من الدولة عبر أحد مراكز الجمارك؛ أو بوضعها في المنطقة الحرة؛ أو بتحقيقها للإجراءات المحلية.
4
الحرة أو بالتخلص عليها محلياً (استيراد) وتأدية ما يستحق عليها من رسوم جمركية وبموافقة إدارة الجمارك.
المادة (3) الإجراءات:
أولاً: السيارات الأجنبية المحمولة (المشحونة برّاً، بحراً، جواً) في حال وجود دفتر المرور الدولي المعتمد:
1. يقوم صاحب العلاقة أو المخلص الجمركي المفوض بتقديم طلب رخصة إدخال مؤقت مرفق به دفتر المرور الدولي ورخصة قيادة سارية المفعول ووثيقة التأمين إلى المركز الجمركي.
2. يقوم المركز الجمركي بإدخال جميع المعلومات الواردة بدفتر المرور الدولي في النظام المعتمد، وصدور رخصة الإدخال المؤقتة للسيارات (مدتها ستة أشهر)، متضمنة جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة والشخص صاحب العلاقة من حيث رقم السيارة والهيكل والمحرك وصنف السيارة واللون والقيمة، وكذلك اسم صاحب العلاقة وجنسيته ورقم جواز سفره.
3. يقوم المركز الجمركي بختم واقتطاع القسيمة الخاصة من دفتر المرور الدولي المعتمد.
4. يقوم صاحب العلاقة أو المخلص الجمركي المفوض بإعداد بيان إدخال لكل سيارة مؤقتة على حدة مع ذكر رقم
المادة 3 — إجراءات ¶
أولًا: السيارات الأجنبية المُستوردة بالطيران أو البحر أو البر، وفي حالة وجود Carnet للمرور الدولي:
1. يجب على الشخص المعني أو وكيل جمركي مُفوض تقديم طلب (الترخيص المؤقت للدخول) مرفقًا بالـ Carnet للمرور الدولي، ورخصة قيادة سارية، ووثيقة تأمين إلى مركز الجمارك.
2. يجب على مركز الجمارك إدخال جميع المعلومات المذكورة في Carnet للمرور الدولي إلى النظام، وإصدار ترخيص دخول مؤقت للسيارة (مدة ستة أشهر). ويجب أن يشمل هذا الترخيص جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة والشخص المعني من حيث رقم السيارة، ورقم الهيكل، ورقم المحرك، واسم العلامة التجارية، ولون السيارة، وقيمتها، بالإضافة إلى اسم الشخص المعني، وجنسيته، ورقم جواز سفره.
3. يجب على مركز الجمارك وضع ختم على Carnet للمرور الدولي وإزالة الورقة القابلة للإزالة منه.
4. يجب على الشخص المعني أو وكيل جمركي مُفوض إعداد وثيقة مؤقتة
5
رخصة الإدخال المؤقتة ورقم دفتر المرور في بيان الإدخال المؤقت.
5. تخضع السيارة للتفتيش والمعاينة وتقدير قيمة السيارة حسب الأسس المعتمدة للتقييم.
6. إصدار إذن الدخول وفيسح السيارة.
ثانياً: السيارات الأجنبية المحملة (المشحونة برّاً، بحرًا، جواً) في حال عدم وجود دفتر مرور دولي معتمد:
1. يقوم صاحب العلاقة أو المخلص الجمركي المفوض بطلب رخصة إدخال مؤقتة بها ملكية السيارة ورخصة قيادة سارية المفعول ووثيقة التأمين إلى المركز الجمركي.
2. يقوم المركز الجمركي بإدخال جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة والشخص صاحب العلاقة من حيث رقم السيارة والهيكل والمحرك وصنف السيارة واللون والقيمة، وكذلك اسم صاحب العلاقة وجنسيته ورقم جواز سفره في النظام الآلي وإصدار رخصة الإدخال المؤقتة (مدتها 3 شهور تمدد لفترة مماثلة بطلب من صاحب العلاقة) مرة واحدة فقط.
3. يقوم صاحب العلاقة أو المخلص الجمركي المفوض بإعداد بيان إدخال مؤقت لكل سيارة على حدة مع ذكر رقم رخصة الإدخال المؤقتة في بيان الإدخال المؤقت، ويتم استيفاء التأمين (الضمان) عن الرسوم الجمركية.
6
4. تخضع السيارة للتفتيش والمعاينة وتقدير قيمة السيارة حسب الأسس المعتمدة للتقييم.
5. إصدار إذن الدخول وفيسح السيارة.
ثالثاً: إجراءات دخول السيارات السياحية (الاجنبية) غير المحمولة
في حال وجود دفتر مرور دولي
1. يقوم قائد المركبة بتقديم دفتر مرور دولي معتمد إلى الدائرة الجمركية مرفق به وثيقة التأمين.
2. يقوم المركز الجمركي بإدخال جميع المعلومات الواردة بدفتر المرور الدولي المعتمد في النظام الآلي، و إصدار رخصة الدخول المؤقتة للسيارات (مدتها 6 شهور) متضمنة جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة والشخص صاحب العلاقة من حيث رقم السيارة والهيكل ورقم المحرك وصنف السيارة واللون والقيمة وكذلك اسم صاحب العلاقة وجنسيته ورقم جواز سفره.
3. تسجيل رقم رخصة الدخول المؤقتة وتاريخها والمهلة الممنوحة لها على دفتر المرور الدولي.
7
4. يقوم المركز الجمركي بختم واقتطاع القسيمة الخاصة من دفتر المرور الدولي المعتمد.
رابعاً: إجراءات دخول السيارات السياحية (الاجنبية) غير المحمولة في حال عدم وجود دفتر مرور دولي:
1. يقوم قائد المركبة بتقديم ملكية السيارة ورخصة قيادة سارية المفعول ووثيقة التأمين إلى المركز الجمركي.
2. يقوم المركز الجمركي بإدخال جميع المعلومات المتعلقة بالسيارة والشخص صاحب العلاقة من حيث رقم السيارة والهيكل والمحرك وصنف السيارة واللون والقيمة، وكذلك اسم صاحب العلاقة وجنسيته ورقم جواز سفره في النظام الآلي واصدار رخصة الإدخال المؤقتة مدتها ثلاثة أشهر تمدد لفترة مماثلة بطلب من صاحب العلاقة. ومرة واحدة فقط. وإذا قدم صاحب العلاقة ضمانات مصرفية أو تأميناً نقدياً بقيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة.
3. يقوم صاحب العلاقة أو المخلص الجمركي المفوض بإعداد بيان إدخال جمركي مؤقت لكل سيارة على حدة مع ذكر رقم رخصة الإدخال المؤقتة ورقم دفتر المرور في بيان الإدخال المؤقت.
4. تخضع السيارة للتفتيش والمعاينة وتقدير قيمة السيارة حسب الأسس المعتمدة للتقييم.
5. إصدار إذن الدخول وفيسح السيارة.
8
المادة (4) الغرامات عن التأخير:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في القانون الموحد للجمارك والائحة التنفيذية، تفرض غرامة قدرها 20 درهماً على السيارات السياحية عن كل يوم على التأخير، ولا تتجاوز الغرامة 10% من قيمة السيارة السياحية بعد انقضاء المدة المحددة في رخصة الإدخال المؤقت.
- تلغى السياسات / أو التعاميم / أو أحكام أي قرارات تتعارض مع أحكام هذه السياسة.
- // يعمل بهذه السياسة من تاريخ 2018
5. إصدار إذن المرور وتحرير السيارة.
المادة 4 — الغرامات المتعلقة بالتأخير: ¶
تحت مفعول أحكام القانون الموحد للدول العربية
العادات التجارية المشتركة وقواعد
التطبيق تُفرض غرامة قدرها 20 درهمًا إماراتيًا على السيارات السياحية لكل يوم تأخير، وذلك مع التأكيد أن الغرامة لا تتجاوز 10% من قيمة السيارة السياحية بعد انتهاء فترة ما تم تحديدها في تصريح الدخول المؤقت.
- أي أحكام أي قرارات و/or إشعارات و/or سياسات تتعارض مع أحكام هذه السياسة ستعتبر باطلاً.
- تُعتبر هذه السياسة سارية المفعول وقابلة للتطبيق بدءًا من / / 2018
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗