EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Chairman of the Executive Council Resolution No. (12) of 2019 Concerning the Financial Powers of the Executive Council’s Committees and Chairmen of the Governmental Entities

الإشارة الرسميةChairman of the Executive Council Resolution No. 12 of 2019 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةresolution آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 30 April 2019

المادة 1 — Definitions

In the implementation of the provisions of this Resolution, the following
words and phrases shall have the meanings corresponding thereto unless
the context requires otherwise:
Emirate : The Emirate of Abu Dhabi
Executive Council : The Executive Council of the Emirate
Executive
Committee
: The Executive Committee of the Executive Council
Sub-Committees : Committees that are formed and whose powers are
determined by an Executive Committe Resolution.

-- 46 of 154 --

46
Department : The Department of Finance
Governmental
Entities
: The Departments and any legal person affiliated to
the Government, enjoying full legal capacity to act
and assuming the management of a public utility or
aiming at delivering a public service, or any other
entity affiliated to the Government.
Affiliates : The governmental entities that are affiliated to the
Departments and are subject to their control and
supervision.

المادة 2 — Scope of Application

• The provisions of this Resolution shall apply to all the Governmental Entities
in the Emirate except for the entities listed in the schedule attached to this
Resolution.
• The Executive Council may amend the schedule attached to this Resolution
by adding or deleting entities.

المادة 3 — صلاحيات المالية للرئيسين في الجهات الحكومية

• رئيس الجهة الحكومية أو من يُكلف بذلك وفقاً للوكالة المُعتمدة في الجهة، يملك الصلاحيات التالية:
1. الموافقة على منح العقود وفقاً للإيرادات المخصصة لمشاريع الاستثمار وتكاليف التشغيل، ومقدار قيمة هذه العقود وأي تعديلات عليها لا يتجاوز 50 مليون درهم إماراتي، ويُرسل ما يتجاوز هذا المقدار إلى اللجنة الفرعية المختصة.
2. وبشرط ما ورد في البند الأول من هذا المادّة، يمكن لرئيس الجهة الحكومية الموافقة على أي تعديلات تُقدّم على العقود، شرط ألا تتجاوز قيمة التعديلات 25% من قيمة العقد.
3. إصدار الدفعات من الإيرادات المخصصة لمشاريع الاستثمار وتكاليف التشغيل، وفقاً للخطة المالية المقدّمة من الجهة الحكومية إلى وزارة.
4. إلغاء الأصول والخزائن الثابتة والمعدات والمواد والآلات التالفة أو المفقودة من سجلات المحاسبة الخاصة بالجهة الحكومية، وبيعها في مزاد علني أو بطريقة أخرى مناسبة وفقاً للتشريعات المطبقة، شرط ألا تتجاوز قيمتها المحاسبية 25 مليون درهم إماراتي.
• تحدد الوزارات مقدار الصلاحيات المالية الخاصة بأفرادها التابعة بقيمة لا تتجاوز 50 مليون درهم إماراتي لكل جهة. وتعهد هذه الجهات بصرف هذه المبالغ وفقاً للإجراءات المقررة من الوزارات والتشريعات المطبقة.

المادة 4 — صلاحيات المالية للجنة الفرعية

تُحدد سلطة التمويل الخاصة باللجان الفرعية بقرار مجلس الإدارة بقيمة لا تتجاوز (250,000,000) درهم إماراتي لكل لجنة.

المادة 5 — صلاحيات المالية للجنة التنفيذية

يملك مجلس الإدارة السلطات المالية التالية:
1. الموافقة على منح العقود الخاصة بالمشاريع الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وكذلك أي تعديلات عليها، وذلك إذا لم تتجاوز قيمتها مليار درهم إماراتي (1,000,000,000)، وتقديم ما يتجاوز هذه المبلغ إلى مجلس الإدارة.
2. وبشرط ما ورد في البنود الأولى من هذا المادّة، يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على أي تعديلات تُقدّم على العقود، شرط أن لا تتجاوز نسبة التعديلات 25% من قيمة العقد.
3. الموافقة على إلغاء الأصول والخزينة والآلات والمعدات التالفة أو المفقودة وغيرها من الممتلكات من سجلات المحاسبة الخاصة بالمؤسسة الحكومية، وإزالة هذه الممتلكات بالبيع في مزاد علني أو بأي طريقة أخرى مناسبة وفقاً للتشريعات المطبقة، شرط أن لا تتجاوز قيمتها المحاسبية مليار درهم إماراتي (500,000,000)، وتقديم ما يتجاوز هذه المبلغ إلى مجلس الإدارة.

المادة 6 — الالتزام بالقواعد الإدارية

تلتزم جميع الجهات الحكومية بتنفيذ القواعد التالية المتعلقة بالإدارة:
1. التحقق من كل طلب مالي يُقدّم إلى اللجنة التنفيذية أو القسم من قبل مدير الموارد المالية أو من يُعاد إليه في الجهة الحكومية. ويجب أن يُوافق على الطلب أيضًا رئيس الجهة الحكومية.
2. تشمل التخصيصات والميزانيات وقرارات منح العقود الخاصة بالمشاريع الاستثمارية والتكاليف التشغيلية، وكذلك التعديلات المتعلقة بها، تفاصيل البنود الرئيسية وقيمتها وعدد كل تخصيص.
3. لا يمكن تقسيم عقود المشاريع الاستثمارية والطلبات الشرائية والعقود الخاصة بالمواد والخدمات وتنفيذ الأعمال من أجل تغيير مستوى السلطات المالية.
4. يكون مستوى السلطة المُخول بالموافقة على طلبات التغيير المتعلقة بالعقود والطلبات الشرائية في مستوى من يُخول بالموافقة على العقد والطلب الشرائي في البداية، إلا إذا كانت طلب التغيير قد تضمنت زيادة قيمة العقد أو الطلب الشرائي، وفي هذه الحالة يُطلب مستوى أعلى من السلطة.
5. وتكون هذه السلطات مُرتبطة بتوفر التخصيصات في الميزانية.
6. الحصول على تقييم عادل للأصول والعقارات الثابتة وكذلك المعدات التالفة أو المفقودة وغيرها قبل التخلص منها.
7. دفع مديونية المقاولين والمستشارين والجهات الخارجية والموردين وفقًا للعقود بعد استلام المستندات والفاتورات المؤكدة للتنفيذ المناسب.

المادة 7 — إلغاء النصوص المتعارضة

• يُلغى القرار رقم (30) لرئيس مجلس الإدارة لعام 2008 المشار إليه أعلاه.
• أي نص يتعارض مع نصوص هذا القرار يُلغى.

المادة 8 — تاريخ التنفيذ

يُعتبر هذا القرار سارياً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية.
أصدرهنا في أبوظبي
في: 23 أبريل 2019
المتوافق مع: 17 شعبان 1440 هـ
محمد بن زayed Al Nahyan
الوالي
رئيس مجلس الوزراء

-- 50 من 154 --

50
قائمة الجهات المعفاة من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019
1 محكمة ولي العهد
2 محكمة ولي العهد في منطقة العين
3 محكمة ولي العهد في منطقة الذفرا
4 المكتب العام للمجلس الأعلى للنفط
5 المكتب العام لمجلس الوزراء
6 مكتب مجلس الوزراء في أبوظبي
7 هيئة الشؤون التنفيذية
8 هيئة أبوظبي للمساءلة
9 سوق أبوظبي العالمي
10 بورصة أبوظبي
11 شركة الإمارات النووية للطاقة
12 مجلس أبوظبي للاستثمار
13 صندوق أبوظبي للتطوير
14 صندوق أبوظبي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

-- 51 من 154 --

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗