تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Chairman of the Executive Council Resolution No. (13) of 2019 concerning
Abu Dhabi Official Gazette, 31 March 2020
المادة 4 — اللجنة التنفيذية مُستوجبة أن تتخذ قراراتها بشأن جميع القضايا ¶
من قواعد إنهاء الخدمة للعاملين في الإدارة العليا في الجهات الحكومية وفقاً للأنظمة السارية، مع استثناء إنهاء الخدمة للعاملين في الإدارة العليا لأجل المصلحة العامة.
المادة 6 — This Resolution shall come into force from the date of its issuance and it ¶
shall be published in the Official Gazette.
Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Crown Prince
Chairman of the Executive Council
Issued by us in Abu Dhabi
On: 26 March 2020
Corresponding to: 02 Shaban 1441 Hijri
-- 48 of 88 --
48
Regulation of the Affairs of the Executive Management
Employees
at Governmental Entities
Article (1)
Definitions
In the implementation of the provisions of this Regulation, the following
words and phrases shall have the meanings corresponding thereto, unless
the context requires otherwise:
State : The United Arab Emirates.
Emirate : The Emirate of Abu Dhabi.
Government : The Government of Abu Dhabi.
Executive Council : The Executive Council of the Emirate.
Authority : The Human Resources Authority in the Emirate of
Abu Dhabi.
Retirement Fund : Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits
Fund.
Law : Law No. (6) of 2016 concerning the Human
Resources in the Emirate of Abu Dhabi, and its
amendments.
Governmental Entities : The public departments, authorities and institutions,
centres, funds and any other entity affiliated to the
Government.
Executive
Management
: The undersecretaries of Governmental Entities,
Directors General, Executive Directors and persons
of equivalent status, regardless of their appointment
instrument.
Committee : The Executive Management Affairs Committee.
National Service : The service that shall be performed for the sake of
the nation in accordance with the provisions of the
applicable National Service Law.
-- 49 of 88 --
49
Employment Contract : The document regulating the employment relationship
between the employee and the governmental entity,
in accordance with the contract forms issued by the
Authority.
Employee : A person appointed by a resolution from the competent
appointment authority to assume the functions of an
executive management job stated in the Public Budget
at a Governmental entity.
Military / Civil Retiree : The person whose service has ended and has been
granted a pension by virtue of the provisions of the
relevant Laws.
Year : The Gregorian year.
Month : A time unit of thirty days.
Working Day : The official working day determined by the executive
resolutions of the Law.
Article (2)
Scope of Application
1. The provisions of this Regulation shall apply to all Executive Management
employees, working at Governmental Entities in the Emirate.
2. Executive Management employees shall be subject to the provisions
of the executive regulations of Law No. (6) of 2016 concerning Human
Resources in the Emirate of Abu Dhabi in proportion to the nature of their
jobs, where no special provision are stated in this Regulation.
Article (3)
Appointment
1. The candidate for appointment shall submit all documents and
substantiating papers necessary to complete the appointment procedures,
after having them certified and approved by the concerned entities. The
governmental entity shall keep a copy of said documents and papers in
the personal file of the candidate upon his appointment and shall maintain
their confidentiality. The candidate shall be responsible for the validity
-- 50 of 88 --
50
and integrity of the documents he submitted.
2. Upon his appointment, the candidate shall occupy the grade to which he
is appointed.
3. The appointed employee shall be entitled to the gross salary, allowances,
benefits and any other legally prescribed rights.
Article (4)
General Conditions of Appointment
In order to be appointed in any of the Executive Management jobs, the
candidate shall:
1. Be a citizen of the State.
2. Be of good conduct.
3. Hold a national service card if the job candidate is bound to have it.
4. Not have been sentenced to an imprisonment for a felony or misdemeanor
involving moral turpitude or dishonesty, unless he has been rehabilitated
according to the legislations in force. This shall be proven by presenting
a criminal record certificate issued by the competent entities. The
competent authority may exempt the employee from this condition, if
necessary.
5. Not have been dismissed from service by a final disciplinary resolution
or judgment, unless at least two years have passed since its issuance.
This period may be reduced to one year or he may be exempt from this
condition if the competent appointment authority finds out a justification
for the same.
6. Prove he is healthily fit for the job.
7. Have the necessary qualification for appointment to the job.
8. The candidate shall meet the requirements and conditions for occupying
the job.
9. The candidate's work experience shall not be less than thirteen years.
Article (5)
Appointment Procedures
• The procedures of appointment to one of the vacant Executive Management
positions in the Governmental Entity shall be conducted in accordance with:
-- 51 of 88 --
51
1. The suggestion of the Chairman of the Governmental Entity.
2. The study and recommendation of the Committee.
• The resolution to appoint the candidate shall be issued by the Chairman
of the Executive Council or the Executive Council, as the case may be,
and this resolution shall determine the job title and the grade that the
employee will occupy.
• The Executive Council shall determine the gross salary prescribed for the
employee in accordance with the legislations in force.
• It is not permissible to join work prior to the issuance of the appointment
resolution, and the joining procedures shall be as follows:
1. An employment contract shall be concluded with the employee before
joining work at the Governmental Entity and after the issuance of his
appointment resolution, and shall be signed by both the Chairman of
the Governmental Entity and the appointed employee.
2. The Governmental Entity shall use the forms of employment contracts
approved by the Authority, and it shall not make any amendment to
them without the approval of the Authority.
3. The employee shall, before undertaking his work duties, review the
rules of corporate behaviour for the Governmental Entity employees
and sign a copy thereof.
Article (6)
Appointment of a Military or Civil Retiree
The military and civil retiree may be appointed in Executive Management
positions, in accordance with the rules issued in this regard and the executive
regulations of Law No. (6) of 2016 concerning Human Resources in the
Emirate of Abu Dhabi.
المادة 7 — Subscription to the Retirement Scheme ¶
The Governmental Entity shall register the employee in the retirement
scheme, and pay the contributions prescribed for the same in accordance
with the legislations in force in the Emirate.
-- 52 of 88 --
52
المادة 8 — لوائح تحديد الدرجة وراتب الدرجة الإجمالي وراتب الدرجة الأساسي ¶
1. يُعين الموظف في درجة فرعية وفقًا لتقييم الوظيفة التي تم ترشيحه لها وفقًا لمنهجية تقييم الوظائف التي وافقت عليها الهيئة.
2. يُمنح الموظف راتبًا قطعيًا يعادل الدرجة التي يشغلها وفقًا لخبرته ومؤهليه.
3. يُمنح الموظف المتقدم للترقي داخل الجهة الحكومية راتبًا أساسيًا للدرجة الفرعية التي تم ترشيحه لها أو راتبه الأساسي السابق، ما يُناسبه أعلى.
4. يمكن منح الموظف المرشح للتعيين زيادة مالية على راتبه الأساسي في أي من الحالات التالية:
أ. إذا تجاوزت سنوات الخبرة العملية للمترشح الحد الأدنى المطلوب للوظيفة، فيُمنح زيادة تبلغ (2%) من راتبه الأساسي للدرجة الفرعية لكل سنة إضافية من الخبرة، مع الحد الأقصى للاستثناء (20%).
ب. إذا كان راتب الموظف القطعي السابق أعلى من راتب الوظيفة التي تم ترشيحه لها بنسبة تزيد عن (20%)، فيُمنح زيادة تبلغ (5%) من راتبه القطعي السابق.
المادة 9 — الترقيات ¶
يُرَقّى الموظف وفقًا للشروط التالية:
1. الترقيّة الوظيفيّة:
يُرَقّى الموظف إلى وظيفة في الإدارة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة التنفيذية، حسب الأحوال، وينص هذا القرار على عنوان الوظيفة والدرجة التي سيشغلها الموظف وفقًا للشروط التالية:
أ. يجب أن يفي المتقدم للترقيّة بالمؤهلات الدنيا والخبرة العملية ويحقق متطلبات الوظيفة وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة.
ب. يجب أن يكون الموظف قد قضى على الأقل سنة في الدرجة الحالية.
ج. يجب توفر التخصيص المالي اللازم للترقيّة.
د. الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل إصدار قرار الترقيّة.
ه. توفر وظيفة فارغة.
و. لا يقل معدل التقييم الأداء عن (ممتاز) في آخر تقريرين أداء تم تقديمه له.
2. الترقيّة المالية:
بناءً على اقتراح رئيس الجهة الحكومية ومقترحات الجهة، يمكن لمجلس الإدارة التنفيذية أن يُرَقّى الموظف ترقيّة مالية وفقًا للشروط التالية:
أ. إذا قضى موظف على الأقل سنتين في الدرجة الحالية.
ب. يجب أن يكون قد حصل على معدل تقييم أداء لا يقل عن (ممتاز) في آخر تقريرين أداء تم تقديمه له.
ج. تُحسب الترقيّة المالية بنسبة (10%) من الراتب، ويمكن لمجلس الإدارة التنفيذية أن يتجاوز النسبة المحددة للترقيّة.
د. تُمنح الترقيّة المالية مرة أخرى بعد سنتين، شرط توفر الشروط المذكورة أعلاه.
المادة 10 — تاريخ بدء النفاذ للعملية الترويجية ¶
يُمنح الموظف المُرَفَّق به جميع التخصيصات المالية المُحدَّدة لمستوى المرتبة الذي تم ترقيته إليه اعتبارًا من تاريخ قرار الترقي.
المادة 11 — التحويل ¶
1. يُنقل العامل داخل الجهة الحكومية نفسها أو داخل جهة حكومية محلية أو فدرالية أخرى بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
-- 54 من 88 --
54
2. يُحتسب العامل المنقول مُحقًا في راتبه وجميع المزايا من الجهة التي تم نقله إليها من تاريخ بدء عمله. ومن هذا التاريخ، تتوقف دفع راتبه وجميع المزايا من الجهة التي تم نقله منها، ويُعتبر هذا التاريخ تاريخ النقل.
3. يتم نقل العامل دون الإخلال بحقوقه المكتسبة، ولا يقل راتبه الأساسي وراتبه الإجمالي في الوظيفة التي يتم نقله إليها عن ما كان يحصل عليه في الوظيفة التي تم نقله منها، إلا إذا كان النقل طلبًا منه.
4. يُعتبر خدمة العامل متواصلة بمناسبة نقله، ويُعتبر العقد الوظيفي متواصلًا بالنسبة لفترة خدمته وحقوقه، وكأنه تم إبرامه من البداية بين العامل والجهة التي تم نقله إليها، ويُعتبر اسم هذه الجهة تلقائيًا بدلًا من اسم الجهة التي تم نقله منها في العقد.
المادة 12 — التفويض ¶
1. يمكن للموظف أن يُكلف بتنفيذ مهام وظيفة أخرى خالية أو بسبب غياب من يشغلها، شرط أن تكون الدرجة التي يُكلف بها مساوية لدرجة الموظف المكلف أو درجة أعلى بمستوى واحد. ويمكن أن تكون هذه الكيفلة إضافية على وظيفته الأصلية.
2. تُحدد الكيفلة للموظف داخل الجهة الحكومية أو جهة حكومية أخرى بقرار رئيس مجلس الإدارة.
3. تكون الكيفلة مؤقتة لمدة لا تتجاوز السنة، ويمكن تمديدها لمدة سنة أخرى فقط. ويمكن إنهاء الكيفلة في أي وقت قبل انتهاء مدة الكيفلة.
4. لا يمكن كلف الموظف بتنفيذ مهام أكثر من وظيفة إضافية، بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
5. تحمل الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الأصلية راتب الموظف المكلف إذا كانت الكيفلة تتم بين جهتين حكوميتين، وتحتفظ بدفع المساهمات في صندوق التقاعد وفقاً للأنظمة السارية في هذا الشأن.
6. إذا كانت الكيفلة تتم بين جهتين حكوميتين، تحمل الجهة الحكومية التي تم تكليف الموظف بها راتب الكيفلة.
المادة 13 — الإيفاء بالخدمة ¶
1. يمكن للعامل أن يتم ترقيته، بقرار يصدره مجلس الإدارة، إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة؛ والأشخاص القانونيين الخاصين والعامة في الدولة؛ والحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والدولية والإقليمية.
2. تحمل الجهة التي يتم ترقيه إليها راتبه الإجمالي ومخصصاته، بما في ذلك تكلفة مساهماته في التأمينات التقاعدية، والتي ستستمر الجهة الأصلية التي يعمل بها في دفعها إلى صندوق التقاعد. ويُمنح له الإجازات والأحقية الأخرى من الجهة المترقي إليها من تاريخ بدء الترقي حتى تاريخ انتهاءه.
3. يكون الترقي لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 14 — الإجازات ¶
1. الإجازة السنوية.
2. الإجازة المرضية.
3. الإجازة بسبب الإصابات المهنية.
4. الإجازة الدراسية.
5. الإجازة الصيفية.
6. الإجازة الإنجابية.
7. الإجازة الإنجابية للرجل.
8. الإجازة الحدادية.
9. إجازة الإدّاة.
10. إجازة الحج.
-- 56 من 88 --
56
11. إجازة المرافقة.
12. الإجازة غير المدفوعة.
المادة 15 — 1. الموافقة منح إجازة سنوية، وإجازة مرضية، وإجازة سabbatical ¶
إجازة الحج وإجازة المرافقة وإجازة غير مدفوعة الأجر تصدر من رئيس الجهة الحكومية.
2. يحق للموظف سنوياً الحصول على إجازة دورية (سنوية) براتب صافي يعادل ثلاثين يوماً عمل سنوياً.
3. يتم اعتبار فترة خدمة الموظف متصلة أثناء استخدامه لأي نوع من الإجازات المقررة والمسموح بها. وتُحسب فترة الإجازة ضمن فترة خدمة الموظف.
4. لا يجوز للموظف أن يتوقف عن العمل إلا ضمن الحدود المقررة له من الإجازات، ويتعين عليه العودة إلى العمل بعد انتهاء فترة إجازته، وإلا فسيُعتبر معلقاً في وظيفته وتنطبق عليها الأحكام المتعلقة بذلك.
5. لا يحق للموظف الذي يغيب عن العمل الحصول على أي نوع من الإجازات المقررة في هذا التنظيم خلال فترة غيابه عن العمل.
المادة 16 — Job Violations and Penalties ¶
1. Every employee who violates the duties stipulated in the Law or the relevant
legislations, or deviate from the job duties for which he is employed, or
does not abide by the rules and ethics of work and professional conduct,
shall be subject to disciplinary punishment in accordance with the
provisions of this Regulation and the relevant rules without prejudice to
civil or penal liability when necessary.
2. The employee shall be referred to investigation and discipline by a
resolution of the Executive Council.
3. No penalty may be imposed on the employee unless after conducting a
written investigation with him and giving him the opportunity to be heard
in away states his defence. The resolution issued on the imposition of the
penalty shall be reasoned.
-- 57 of 88 --
57
4. The employee shall not be exempt from disciplinary penalty, unless he
proves that his commission of the violation related to the job was in
implementation of a written order issued by his Line Manager despite his
written notice of the violation, and in this event, the responsibility shall be
borne by the issuer of the order.
5. The Governmental Entity shall inform the competent criminal entities if
it is found that what the employee has committed involves a criminal
offense.
المادة 17 — 1. يُراعى ما يلي عند إعمال العقوبات ¶
عقوبات:
أ. طبيعة عمل الموظف ومهامه ومسؤولياته.
ب. تأثير سلوك الموظف المخالف على العمل أو موظفي الجهة الحكومية الأخرى.
ج. الظروف التي وقعت فيها السلوك المخالف.
د. تكرار الموظف لانتهاكاته من أي نوع.
2. كل المعلومات والبيانات المحتوية في التحقيقات، سواء كانت متعلقة بسلوك الموظف أو أدائه، يجب أن تكون سرية ويمكن الوصول إليها فقط من قبل الموظف المعني والجهات المعنية بالتحقيقات الإدارية والجنائية.
المادة 18 — Penalties that may be Imposed on the Employee ¶
The Executive Council shall have the authority to impose the following
disciplinary penalties on the employee:
1. Warning.
2. Written notice.
3. Deduction from the salary for a period not exceeding fifteen days at once
and not exceeding sixty days during one year.
4. Deprivation of annual bonus.
5. Suspension of work without gross salary, except for the accommodation
-- 58 of 88 --
58
allowance for a period not exceeding one month.
6. Suspension of work without gross salary, except for the accommodation
allowance for a period not less than a month and not exceeding three
months.
7. Termination of service, with the preservation of the right to obtain
retirement pension or bonus.
المادة 19 — Investigating the Violations ¶
1. The Governmental Entity shall ascertain the facts, actions or complaints
received by it against the employee that may constitute or result in a job
violation, and require the imposition of one of the disciplinary penalties,
and submit its recommendations to the Executive Council.
2. The Executive Council may delegate the investigation of the violation
attributed to the employee, provided that the garde of the person
authorised to conduct investigation is not lower than the employee's
garde.
المادة 20 — إجراءات التحقيق في المخالفات ¶
1. يجوز للشخص المفوض لاستجواب الموظف المخالف تحديد تاريخ لاستعراض المخالفة المنسوبة إليه وإبلاغ الموظف كتابةً، شرط مراعاة ما يلي:
أ. إبلاغ الموظف شخصيًا في مكان عمله أو إرساله بريدًا إلكترونيًا أو بريدًا مسجلًا إلى آخر عنوان معروف له.
ب. يجب إبلاغ الموظف على الأقل ثلاثة أيام عمل قبل تاريخ الاجتماع المحدد.
ج. وفي حالة رفض الموظف استلام الإبلاغ أو عدم حضوره، فإنه سيتم إبلاغه مرة أخرى بنفس الإجراء وتحديد تاريخ لحضوره، شرط أن يتم إبلاغه بموعد الاجتماع على الأقل يوم عمل قبل تاريخ الاجتماع المحدد.
د. وفي حالة عدم حضور الموظف بعد الإبلاغ الثاني، يمكن إجراء التحقيق في غيابه.
59
إ. يمكن إجراء التحقيق لسماع وتسجيل إفادات خلال فترة الإجازة الممنوحة للموظف، إذ يمكن استدعاء الموظف من إجازته - عند الحاجة - لإجراء أو إكمال عملية التحقيق.
2. بدء إجراءات التحقيق:
أ. يجب على الشخص المُخول بالتحقيق أن يُعد خلاصة مُفصّلة لمحتوى المخالفة التي يُحقق فيها بعد دراسته وتحليله، وتحديد التاريخ الأقرب لبدء التحقيق.
ب. يجب أن يكون التحقيق كتابيًا وبطريقة سرية، وجميع الإفادات يجب أن تُسجل في محضر التحقيق.
ج. يجب أن يتعامل التحقيق مع المخالفات التي تم اكتشافها حتى لو لم تُذكر في الإشعار.
د. يجب أن يُواجه المخالف بوضوح ما يُنسب إليه دون تشويه أو غموض أو وصف عام. وإذا اعترف بما يُنسب إليه، يجب على الشخص المُخول بالتحقيق إثبات ذلك وسؤاله تفصيلًا.
ه. إذا نفى المخالف ما يُنسب إليه، يجب على الشخص المُخول بالتحقيق أن يواجهه بالأدلة، ويُحقق في دفاعه، والأدلة والشهود الذين يدعمون نفيه.
و. يجب أن يملك الموظف الذي تم توجيه التحقيق إليه حق مراجعة جميع وثائق التحقيق وتقديم مستندات تدعم دفاعه.
ز. يجب على الشخص المُخول بالتحقيق أن يقوم بزيارة مكان الحادث وتأكيد كل ما يُلاحظ به دقة في محضر التحقيق أو محضر منفصل إن لزم الأمر.
ح. يمكن للشخص المُخول بالتحقيق الانتقال إلى أي جهة أخرى إذا اقتضى التحقيق مراجعة الوثائق أو طلب أي شخص لم يكن ممكنًا حضوره بسبب مرض أو غير ذلك.
إ. الاستماع للشهود:
يمكن للشخص المُخول بالتحقيق الاستماع للشهود إما تلقائيًا أو بناءً على طلب من الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق، ويمكن لكل من يُستدعى للشهادة من بين الموظفين أن يُستمع إليه. وإذا امتنع
-- 60 من 88 --
60
من عدم الحضور أو التغيب دون عذر قابل للقبول لدى الضابط المحقق، فهذا السلوك يُعتبر انتهاكًا إداريًا.
يجب إثبات العلاقة بين الشاهد والموظف الذي يُنسب إليه الانتهاك.
عندما يتردد الشاهد عن التوقيع، يجب إثبات ذلك في السجلات مع ذكر سبب ذلك.
إذا لم يكن بالإمكان سماع شهادة الشاهد، يمكن للشخص المُخول بالتحقيق أن يطلب مذكرة تتضمن معلوماته بشأن الحقائق التي تخص التحقيق. يجب أن تُدرج هذه المذكرة بعد مراجعتها وتعليقها وتأكيد محتواها في سجلات التحقيق.
ج. يمكن للشخص المُخول بالتحقيق أن يواجه الشهود ببعضهم البعض أو بالموظف الذي يُنسب إليه الانتهاك، ويُثبت ذلك في ملاحظة تُسجل في السجلات، شرط أن تكون كل ملاحظة موقعة. وفي حالة مراجعة السجلات والمستندات، يجب تسجيل ذلك في السجلات مع ملخص كامل. كما يمكن أيضًا إدراج هذه السجلات أو المستندات أو أي مستندات أخرى تتطلبها التحقيق إبقاءها سرية.
د. إذا أصبح الشخص المُخول بالتحقيق على علم بشكوك في تزوير مستند أو سجل أو ملف قد رآه، فإنه يجب أن يحتفظ به حتى يتم إتمام التحقيق.
ه. بعد الانتهاء من التحقيق، يجب إعداد مذكرة تحقيق تتضمن ما يلي:
• وصفًا كاملًا للحقائق المتعلقة بالانتهاك، ونقاط النقاش التي تمت خلال التحقيق حول الحقائق وال bằngات والقوانين ذات الصلة، مع إشارة إلى مدى صحة كل حادث ودرجة تخصيصه لموظف.
• الرأي الذي يصدره الشخص المُخول بالتحقيق بشأن تحديد المسؤولية واقتراح أو إصدار عقوبة مناسبة - حسب الأحوال - أو إغلاق القضية.
اللجنة التنفيذية يمكن أن تعيد المستندات لاستكمال
-- 61 من 88 --
61
التحقيق، ويجري الشخص المفوض للتحقيق هذا التحقيق في أقرب وقت ممكن ويعيد تقديم العرض مع مذكرة جديدة فيها يثبت ما يراه مناسبًا بناءً على إتمام التحقيق.
ن. يجب على الجهة الحكومية إبلاغ الموظف المعني بالعقوبات المقررة عليه خلال (5) أيام عمل.
المادة 21 — إيقاف العمل ¶
1. إيقاف العمل لصالح التحقيق:
أ. يمكن للهيئة التنفيذية إصدار قرار بإيقاف الموظف من العمل كإجراء وقائي لصالح مصلحة التحقيق لمدة لا تتجاوز شهرًا. ويمكن تمديد هذه المدة لفترة أخرى إذا اقتضى الأمر.
ب. لا يترتب على إيقاف الموظف من العمل مؤقتًا لحين إتمام التحقيق أي ضرر على راتبه الإجمالي.
2. إيقاف العمل نتيجة للحبس قبل المحاكمة أو إدانة بعقوبة تقييد الحريات:
أ. إذا أصدرت الجهة المختصة قرارًا بحبس الموظف قبل المحاكمة، فإنه سيتم إيقافه من العمل طوال فترة الحبس، دون أن يترتب عليه أي ضرر على راتبه الإجمالي.
ب. كل موظف يُحاكم بعقوبة تقييد الحريات تنفيذًا لحكم محكمة مدنية أو جنائية في جريمة أو مخالفة لا تتعلق بالسلوك الأخلاقي أو الغش، فإنه سيتم إيقافه من العمل بموجب القانون، ويُحرم من راتبه الإجمالي طوال فترة إقامته في السجن. ويحظر اعتباره مؤهلًا للترقي أو منحه أي مكافآت أو زيادات خلال هذه الفترة، ولا تُحتسب هذه الفترة ضمن فترة خدمته.
ج. بعد انتهاء العقوبة التقييدية للحرية وإطلاق سراح الموظف، فإنه يبدأ عمله خلال فترة أقصاها خمسة أيام عمل، وإلا فإنه يُعتبر موقوفًا من العمل. وفي هذه الحالة تُطبق أحكام المتعلقة بإيقاف العمل.
62
د. إذا أصدرت الجهة الحكومية قرارًا بعد دراسة أسباب الحكم الصادر ضد الموظف المحكوم عليه، وظروف الحادث، ووجدت أن الجاني الذي ارتكب الحادث معرض للإخلال بالسلوك الوظيفي الذي يستدعي العقاب التأديبي، فيمكن أن يُوصى بتحويله للتحقيق لتحديد مسؤوليته التأديبية.
3. لا تُحتسب مدة الإيقاف عن العمل كعقاب تأديبي ضمن مدة الخدمة الخاصة بالموظف.
المادة 22 — Financial Violations ¶
In the event where the Governmental Entity discovers any incidents that
constitute a financial violation, it shall:
1. Recommend the investigation of the financial violations committed by its
employees, in accordance with the provisions of this Regulation.
2. Inform Abu Dhabi Accountability Authority immediately upon discovering
the violation that constitutes a financial violation.
المادة 23 — Extinguishment of Disciplinary Penalties ¶
1. The disciplinary penalties imposed on the employee shall become
extinguished and be considered as void ab initio upon lapse of the
following periods:
a. Three months in case of warning.
b. Six months in case of written notice.
c. Nine months in case of deduction from the salary.
d. One year in case of deprivation of annual bonus.
e. One year and six months in case of suspension from work.
2. The Executive Council may, without the need to request the same from
the employee, order the extinguishment of the disciplinary penalty if
the performance reports submitted for the employee within the periods
prescribed for such extinguishment are rated with the highest grade
-- 63 of 88 --
63
(excellent), provided that such removal is for one-time throughout the
employee’s service at the Governmental Entity.
3. The extinguishment shall result in considering the penalty as void ab initio
with respect to the employee’s future career, and this shall not affect the
rights and compensation entailed as a result thereof.
المادة 24 — إنهاء الخدمة ¶
1. تُعتبر العلاقة بين الموظف والجهة الحكومية علاقة إدارية تنتهي عند تحقيق أو توفر أسباب معينة، وينتهي الخدمة إما إلزامياً بسبب عدم ملاءمة الموظف للوظيفة العامة بقرار صريح من الجهة المختصة بالتعيين، أو بناءً على رغبة الموظف وموافقة له.
2. لا يُسمح ب إنهاء الخدمة للموظف إلا وفق الأسباب المذكورة في القانون بعد التحقق والتدقيق واتخاذ جميع الإجراءات المقررة والالتزام ببنود العقد الوظيفي ونصوص القوانين المعمول بها.
المادة 25 — أعمال إنهاء الخدمة ¶
تُحدد أسباب إنهاء خدمة الموظف كما يلي:
1. الوصول إلى سن التقاعد وفقاً للقانون المرتبط بالتقاعد والمعاشات والفوائد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. الإعاقة الكاملة أو عدم اللياقة الطبية للخدمة وفقاً لتقرير يصدره اللجنة الطبية المختصة.
3. الاستقالة.
4. بأمر من مجلس الوزراء، في أي وقت يتطلب المصلحة العامة ذلك.
5. وفقاً لشروط العقد الوظيفي.
6. بأمر من مجلس الوزراء، في أي وقت قرر إنهاء الموظف الذي حصل على تقارير متتالية بدرجة التقييم الأدنى.
7. إلغاء أو سحب الجنسية الإماراتية من تاريخ إصدار المرسوم المحدد لذلك.
8. إدانة نهائية بعقوبة تقييد الحريات في جريمة أو مخالفة تتعلق بالفساد الأخلاقي أو الغش. ويمكن للإدارة العليا إمكانية إنهاء الخدمة إذا كانت العقوبة صدرت بتأجيل تنفيذها.
9. إنهاء الخدمة بقرار إداري أو بحكم قضائي.
10. الوفاة.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗