تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Chairman of the Executive Council Resolution No. (54) of 2016 , no entity may organise any conferences, festivals or events related to any element of the Intangible Cultural Heritage, unless the necessary licence is obta
Abu Dhabi Official Gazette, 30 April 2019
المادة 23 — Borrowing the Tangible Cultural Heritage ¶
The provisions below shall apply when borrowing Tangible Cultural Heritage:
1. The Department may borrow the private Tangible Cultural Heritage from
the owner for the purpose of studying such Heritage or displaying it in
exhibitions, provided that it returns it back to the owner in the condition it
was in when it was borrowed.
2. When borrowing a private Tangible Cultural Heritage from the owner, the
Department may take pictures of such Heritage or make moulds for it,
provided that it returns it back to the owner in the condition it was in when
it was borrowed. The owner of such private Tangible Cultural Heritage
existing in the Emirate shall respond to the Department’s borrowing
request.
3. The borrowing agreements concerning private Tangible Cultural Heritage
shall determine the mutual obligations between both parties (the lender
and the borrower), and all the borrowing-related provisions, conditions
and procedures, including the following:
• To approve the borrowing-related terms and conditions, in addition
to the relevant financial and technical arrangements, as well as the
borrowing duration and location and a list of technical description of
the private and tangible cultural heritage to be borrowed.
• The Department shall verify that the lender has full legal title to possess,
benefit from and dispose of the private Tangible Cultural Heritage to be
borrowed.
• The borrower shall bear all costs, and take charge of all technical and
administrative works related to packing, packaging, transportation and
returning back.
• The borrower shall be responsible for the guard, dismantlement or
installation according to technical conditions included in the insurance
policy.
• The borrower shall be responsible for the issuance of the transportation
documents, customs documents and all necessary to complete the
customs procedures and other procedures required by other competent
entities.
-- 90 of 154 --
90
• The borrower shall bear full responsibility and financial implications
regarding the insurance coverage for the private Tangible Cultural
Heritage while transporting and returning it to its original place.
• The means of transport and the aspects related thereto shall be in
conformity with the conditions and standards indicated in the insurance
policy related to the private Tangible Cultural Heritage.
• The private Tangible Cultural Heritage to be borrowed shall be
accompanied with a proof status issued and approved according to the
procedures and models determined by the Department.
• The private Tangible Cultural Heritage to be lent shall be insured
according to the conditions in force, and this shall include all insurance
coverages according to the recognised international practices.
• The borrower shall take charge of protecting the private Tangible Cultural
Heritage to be borrowed, shall preserve its original state according to all
the required conditions and shall cover the expenses related thereto, as
per the approved provisions and practices as well as the conditions and
procedures determined by the Department.
• The borrower shall undertake to apply necessary precautions and
preventive measures to protect the private Tangible Cultural Heritage
and preserve its original state without any change.
• Any other standards, requirements, conditions or procedures decided
by the Department.
4. The conclusion of borrowing agreements for the private Tangible
Cultural Heritage existing inside the Emirate or in the State requires the
approval of the Chairman of the Department. However, the conclusion of
borrowing agreements for any private Tangible Cultural Heritage existing
outside the State requires the approval of the Executive Council upon the
recommendation of the Chairman of the Department.
المادة 24 — قائمة التراث الثقافي الملموس للإمارة ¶
إنشاء وتقسيم السجل
صفات تسجيل التراث الثقافي في سجل التراث الثقافي الملموس
-- 91 من 154 --
91
1. يجب على الإدارة إنشاء سجل لليونسق الثقافي الملموس يُسمى "السجل المُعدّل لليونسق الثقافي الملموس للإمارة أبوظبي"، لتسجيل جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعناصر المكونة لليونسق الثقافي الملموس.
2. يجب أن يكون هذا السجل مُقسَّمًا إلى سجل أولي وسجل نهائي. ويُقسَّم السجل النهائي إلى سجل يونسق الثقافي الملموس العام وسجل يونسق الثقافي الملموس الخاص، ويج subdivided كل سجل إلى سجلات فرعية، ويُسجل كل يونسق ثقافي وفقًا للفئة التي ينتمي إليها.
3. يجب على الإدارة تحديث وتحديث البيانات والمعلومات المتعلقة باليونسق الثقافي الملموس، سواء كانت إلكترونية أو ورقية، وتقديم جميع التوصيات والمقترحات المناسبة في هذا الشأن لضمان استمرارية الحفاظ عليها.
4. يجب تحديد حدود الموقع بالإحداثيات المذكورة في السجل، ويجب أن تشمل جميع المناطق والخصائص التي تعكس بشكل ملموس ومستقيم قيمة اليونسق الثقافي للمواقع المحمية، بالإضافة إلى المناطق التي تساهم في تعزيز الترويج والاعتراف بهذه القيمة، بناءً على الدراسات الميدانية.
5. يجب أن يُسجل في السجل فقط اليونسق الثقافي الملموس للإمارة الذي يمتلك واحدًا أو أكثر من الخصائص التالية. يجب أن يُظهر على صفحة تسجيل اليونسق الثقافي الخاص به هذه الخصائص ودرجة هذه الخصائص كما يلي:
• اليونسق الثقافي الذي يحمل قيمة تاريخية: أي ما يمثل بقايا ملموسة وغير ملموسة أو علامات تركها الحضارات السابقة، ويُشير إلى فترات تاريخية كعلامات لطبيعة اليونسق الملموس المتحرك أو غير المتحرك، بالإضافة إلى المباني التاريخية والمناطق الثقافية التي تعكس الثقافة المجتمعات التي ساهمت في تاريخ الإمارة في مجالات الفنون والعلوم والدين والتقاليد والرسوم والنقوش والتوثيق.
• اليونس الملموس الذي يحمل قيمة جمالية: أي ما يمثل نتيجة أعمال خاصة تم إنجازها من قبل الإنسان أو الطبيعة، أو من قبل كلاهما معًا.
• اليونسق الثقافي الذي يحمل قيمة علمية: أي ما يشير إلى إنجاز علمي أو تقني أو فني خاص ساهم في تطوير
-- 92 من 154 --
92
تطوير المجتمع في سياق المعرفة وتحسين المهارات لبناء ثقافة استثنائية في المجتمع.
• التراث الثقافي ذات القيمة الاجتماعية: أي ما يشير إلى تغيير واضح في الثقافة والأسلوب والروحانية للمجتمع. ويمكن أن يتجلى ذلك في موقع تاريخي أو تراثي، أو يكون موجودًا لأسباب مرتبطة بعصر معين أو ذكريات أو مشاعر أو روحانية معينة.
• التراث الثقافي ذات القيمة النادرة: أي تراث يعرض خطر الانقراض أو أصبح بالفعل مهددًا، مثل أنواع النباتات والحيوانات القديمة (الأحافير) والمناظر النادرة للتراث.
• التراث الثقافي ذات القيمة الرمزية: أي ما يرتبط بحدث معين يحمل قيمة رمزية للإمارة، أو يشارك في إنشاء مثل هذه الأحداث.
• التراث الثقافي ذات القيمة التعبيرية: أي ما يعكس جوانب الحياة للمجتمعات التي عاشت في العصور التاريخية عبر الحضارات البشرية منذ العصور القديمة.
• التراث الثقافي ذات القيمة المعلوماتية: كمية المعلومات التي يقدمها هذا التراث وقيمتها على المستوى المحلي.
• التراث الثقافي ذات القيمة الدينية: كمية المعلومات التي يقدمها هذا التراث وقيمتها على المستوى المحلي والدولي.
• التراث الثقافي ذات القيمة الصناعية: كمية المعلومات التي يقدمها هذا التراث وقيمتها على المستوى المحلي أو الدولي.
المادة 25 — تصنيفات المباني والمرافق في السجل ¶
التراث الثقافي المادي
1. يجب تصنيف المباني والمرافق التاريخية في سجل التراث الثقافي المادي وفقًا للتصنيفات التالية:
أ. التصنيف الأول: المباني ذات الأهمية الاستثنائية وهي كما يلي:
• تمتلك قيمة استثنائية وخاصة.
• تُعتبر خاصة من حيث الجانب المعماري وتشكل مثالًا على النهج أو الفترة أو النوع الممثل.
• تتطلب exerting جميع الجهود لحمايتها أو تسليمه إلى
93
أ. الفئة الثانية: المباني ذات الأهمية المهمة والتي تُحدد كما يلي:
• خاصة وذات أهمية خاصة.
• من المواقع التي قد تُدرج ضمن الفئة "1 أ"، ولكن تم تصنيفها ضمن الفئة "2 ب" بسبب نقص ميزات مثل التصميم غير الكامل، أو بسبب إجراء بعض التعديلات أو الإضافات منخفضة الجودة عليها.
• من المواقع التي تتجاوز معايير المعايير العامة المحددة للفئة "3 ج" بسبب خصائصها الاستثنائية أو تصميماتها الداخلية أو جودة البيئة المحيطة بها. ويمكن إدراج هذه الموقع ضمن الفئة "2 ب" في حالة كانت أهميتها التاريخية أكبر من أهمية الموقع المماثل الذي يُدرج ضمن الفئة "3 ج".
• تتطلب exerting efforts لضمان حمايتها بشكل انتقائي.
ب. الفئة الثالثة: المباني ذات الأهمية الخاصة التي تتطلب كل الجهود الممكنة لضمان حمايتها؛ وتُحدد هذه المباني كما يلي:
• ذات قيمة أو أهمية خاصة.
• من النماذج الجيدة لفترة زمنية أو أسلوب محدد، ولكن تم تعديلها بشكل خفيف أو توجد فيها عيوب في التصميم قد تُقبل.
• من المواقع التي لا تستحق الانتباه الفردي، ضمن الفئة "3 ج"، في حالة كانت جزءًا من مجموعة تمثل قيمة جماعية.
• تتطلب الحماية أحيانًا، بينما يُنظر إلى طرق بديلة في حالة فشل طرق الحماية من الناحية العملية.
ج. الفئة الرابعة: المباني أو الممتلكات التي تمتلك بعض الميزات ولكنها غير مؤهلة بشكل كافٍ للانضمام إلى قوائم التراث العمراني الحديث. وتُحدد هذه القوائم كما يلي:
• مسجلة ومؤمَّنة للاستخدام المستقبلي.
• يجب أن يدرجها القسم مؤقتًا في السجل في حالة وجود تهديد بالهدم أو تغيير يؤثر على ميزاتها، لمدة ستة أشهر، حتى يقرر القسم إدراج الموقع أو عدم إدراجه رسمياً.
2. معايير التصنيف هي كما يلي:
-- 94 من 154 --
94
• العمر والندرة: أي المباني التي تُعد من أقدم المباني، ويفضل أن تُدرج وفقًا لعمرها وقديمتها.
• الميزات الجمالية: يجب أن تكون المباني ذات مظهر جذاب. ومع ذلك، يمكن إدراج المباني ذات الجاذبية المحدودة لاعتبارات معينة مثل التاريخ الاجتماعي والاقتصادي.
• الاختيارية: يجب أن تُدرج المباني الأكثر تمثيلية وجاذبية بعد اختيارها من بين مباني من نوع مشابه.
• المصلحة الوطنية: المباني ذات الأهمية الخاصة والمحلية.
• لا يُعتبر حالة المبنى من بين العوامل ذات الصلة التي تُستخدم في إدراجها في السجل.
المادة 26 — Standards of Registration of Tangible Cultural Heritage in the Register ¶
The Tangible Cultural Heritage that meets one or more of the following criteria,
shall be registered in the Register, and the Department shall determine the
standard and the category of such Tangible Cultural Heritage in its database.
The Department may add other standards as follows:
1. Requirements of registration of archaeological sites in the Register:
a. The archaeological sites shall explain the evolution or the historical
pattern of the Emirate.
b. It shall be possible to provide information for the sites, that may
contribute to understanding the history of the Emirate.
c. The archaeological sites shall explain the main characteristics of a
patters or a specific period of time.
d. Their significance shall reside in their aesthetic value.
2. Requirements of registration of fossil sites:
a. The fossil sites shall explain the historical evolution related to the
animals and environment in the Emirate.
b. The fossil sites shall contribute to the identification of the history of the
Emirate in the past historical periods.
c. Their significance shall reside in their aesthetic value.
3. Registration requirements for historical buildings:
a. They should reflect their importance in proving the evolution or historical
pattern of the Emirate.
-- 95 of 154 --
95
b. They should reflect the management of natural sites in ancient times,
such as old wells and superficial aflaj water systems and oases.
c. In case they are unique, rare and uncommon or classified as the
endangered cultural heritage.
d. They should be useful regarding any information that may contribute to
the identification of the history of the Emirate.
e. In case they are important as to the main characteristics of a specific
pattern or period of time.
f. In case they are important due to their aesthetic value.
g. In case they have given rise to a high-degree of innovative or technical
achievements in a specific period of time.
h. In case they show the nature and techniques of Vernacular Architecture,
as well as the way of life at that time.
i. In case they have a strong or special association with a particular
community or cultural group for social or cultural reasons.
j. In case they have a special association with the life or activities of an
important person or group of persons.
4. Requirements of registration for Modern Heritage:
a. They shall have a certain relevance in proving the evolution or historic
pattern of the Emirate.
b. They shall reflect the management of ancient natural sites, such as old
wells and superficial aflaj water systems and oases.
c. In case they are unique, rare and uncommon or considered as
endangered cultural heritage.
d. They shall have a certain extent of usefulness regarding any information
that may contribute to the identification of the Emirate’s history.
e. In case they are important as to the main characteristics of a specific
pattern or period of time.
f. In case they are important due to their aesthetic value.
g. In case they have given rise to a high-degree of innovative or technical
achievements in a specific period of time.
h. In case they show the nature and techniques of Vernacular Architecture,
as well as the way of life at that time.
i. In case they have a strong or special association with a particular
community or cultural group for social or cultural reasons.
-- 96 of 154 --
96
j. In case they have a special association with the life or activities of an
important person or group of persons.
k. In case they show any aspects of development in architecture,
technology, considerable arts, urban planning or design of natural sites.
5. Registration requirements for cultural natural sites:
a. If they show evidence of traditional human settlements or land-use or
maritime use representing a specific culture(s), or the human interaction
with the environment particularly when it becomes vulnerable due to
the natural changes thereon.
b. If they are unique, rare, or uncommon, or considered as the cultural
heritage at risk.
c. If they are important due to their aesthetic value.
d. If they have a special association with a particular community or cultural
group for social or cultural reasons.
المادة 27 — إجراءات إعلان السجل ¶
1. يُعلن عن فتح سجل الموروث الثقافي الملموس للإمارة لتسجيل الموروث الثقافي الملموس. ويجب على مالك الموروث الثقافي الملموس الخاص بالتسجيل وفقاً للآلية المنصوص عليها في هذه اللوائح خلال مدة لا تتجاوز سنتين. ويمكن للإدارة أن تمد هذه المدة لفترة تراها مناسبة، شرط أن لا تتجاوز هذه الفترة ثلاث سنوات.
2. تُعلن الإدارة بشكل واضح عن فتح السجل المشار إليه في البند (1) من هذا المادّة في جرينتين يوميّن على الأقل، لمدة يوميّن متتاليين عمل. وتُعلن الإدارة إعلانها العام للعامة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتُذكر الجرائم التي تُطبق في حالة عدم التسجيل وفقاً للإجراءات المتبعة.
المادة 28 — التسجيل في السجل المبدئي ¶
1. في حالة قبول إدارة التراث الثقافي في الإدارة طلب التسجيل، فيُسجل التراث الثقافي في السجل التمهيدي خلال خمسة أيام من تاريخ قرار القبول بالتسجيل. جميع البيانات الموجودة في الطلب تُنقل إلى السجل. ويُمنح التراث الثقافي الملموس رقمًا تسلسليًا، ويحصل المالك على شهادة تسجيل تمهيدي للتراث الثقافي مع رقمها وفقًا للنموذج الذي تُعدّه الإدارة.
2. وفي حالة مرور مدة خمسة عشر يومًا دون أن يصدر إدارة التراث الثقافي في الإدارة رأيًا، يُعتبر ذلك قرارًا ضمنيًا من الإدارة برفض تسجيل التراث الثقافي في السجل التمهيدي.
المادة 29 — Grievance and Appeal Against the Rejection of Registration in the ¶
Preliminary Register
The applicant for registration of a Tangible Cultural Heritage may appeal
against the Department’s explicit or implicit resolution rejecting the
registration of the Tangible Cultural Heritage in the preliminary register
according to the following:
1. A grievance may be lodged to the Undersecretary of the Department,
within fifteen days from the date of notification of the resolution rejecting
the registration, or after the lapse of the period determined in these
Regulations. In case this period has lapsed without grievance, then any
later grievance shall not be considered and shall be deemed as if it is not
submitted.
2. The Undersecretary of the Department shall issue a resolution to accept
or reject the grievance within fifteen days from the date of the grievance.
In case said period has lapsed without any resolution being issued, this
shall be considered as an implicit rejection of the grievance.
3. The applicant for registration of the Tangible Cultural Heritage may appeal
against the rejection resolution directly before the competent court,
without recourse to grievance procedure, within thirty days from the date
of being notified of the rejection resolution or after the lapse of the period
specified in these Regulations.
-- 98 of 154 --
98
المادة 30 — إجراءات التسجيل في السجل النهائي ¶
1. خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الميراث الثقافي الملموس في السجل التمهيدي، يُقدّم قسم الميراث الثقافي الملموس في الإدارة تقريراً موجزاً إلى نائب رئيس الإدارة بشأن هذا الميراث الثقافي الملموس مع مقترح إما نقل سجله من السجل التمهيدي إلى السجل النهائي أو عدم نقله، مع ذكر أسباب المقترح.
2. بعد ذلك، يمكن لنائب رئيس الإدارة إصدار قرار إما بقبول أو رفض نقل سجل الميراث الثقافي الملموس إلى السجل النهائي، بغض النظر عن المقترح الذي قدمه قسم الميراث الثقافي الملموس. وفي حالة الرفض، يجب على نائب رئيس الإدارة أن يوضح أسباب عدم الالتزام بالمقترح الذي قدمه القسم المعني بشأن نقل السجل.
3. يجب على نائب رئيس الإدارة أن يصدر قراره إما بقبول أو رفض نقل السجل إلى السجل النهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه التقرير، وأن يخطر الشخص المعني بهذا القرار.
4. وفي حالة عدم إصدار نائب رئيس الإدارة أي قرار خلال الفترة المذكورة، يُعتبر ذلك قبول نقل السجل، وبالتالي يجب على الإدارة أن تقوم بالنقل دون تأخير.
5. يمكن للشخص المتقدم لتسجيل الميراث الثقافي الملموس أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد قرار نائب رئيس الإدارة برفض نقل السجل إلى السجل النهائي، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
6. وفي حالة رفض تسجيل الميراث الثقافي الملموس في السجل النهائي، يُعتبر هذا الميراث تلقائياً مُلغى من السجل التمهيدي. ولا يمكن تقديم طلب تسجيل جديد للميراث الثقافي الملموس نفسه إلا إذا كانت هناك أسباب مبررة وفقاً للتقدير الذي يصدره الإدارة. وفي جميع الأحوال، لا يمكن تقديم طلب جديد خلال أقل من سنة من تاريخ إلغاء السجل.
-- 99 من 154 --
المادة 31 — نموذج السجل النهائي وبيان نشره ¶
1. يجب أن يكون السجل النهائي إلكترونيًا وفي شكل ورقي، ويتم إعداد التصنيف والترتيب والتنظيم فيه بطريقة إدارية حديثة ومستخدمة على نطاق واسع، وذلك للسماح بالوصول السهل إلى أي سجل موجود فيه.
2. يُعلن عن السجل النهائي من خلال النشر في جرينيتين يوميّتين لمدة يوميّن متتاليين خلال سبعة أيام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ثم يُعلن عنه مرات أخرى ثلاث مرات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر الثاني، وأخيرًا يُعلن عنه مرة رابعة بعد مرور شهر واحد من تاريخ النشر الثالث.
3. يجب أن يحتوي الإعلان في الجرائد المحلية على إعلان عن السجل النهائي للميراث الثقافي الملموس، وذكر أن السجل نُشر في الجريدة الرسمية، مع ذكر رقم الجريدة واريخ النشر، وذكر أن هذا السجل يشمل نوعي الميراث الثقافي الملموس، أي: الميراث الملموس المتحرك وغير المتحرك، وكذلك الميراث الثقافي الملموس الخاص والعامل.
4. يجب أن يحتوي الإعلان في الجرائد المحلية على إشارة إلى حق الأشخاص المعنيين في الطعن ضد السجل النهائي خلال المدة المحددة قانونًا.
المادة 32 — مسح الموروث الثقافي الملموس وشهادة التسجيل ¶
1. عند إعداد سجل الممتلكات الثقافية المادية للإمارة، يجب على الإدارة أن تقوم بمسح عام لهذه الممتلكات في الإمارة، وتسجيل الممتلكات الثقافية المادية العامة التي تتوافق مع أي من المعايير المحددة في هذه اللوائح مباشرة في السجل النهائي.
2. يجب تسجيل الممتلكات الثقافية المادية الخاصة في السجل الأولي، وينقل إلى السجل النهائي في حال توفر فيها الشروط والإجراءات المحددة في هذه اللوائح، وإلا يتم إلغاؤها تلقائيًا من السجل.
3. يجب أن يشمل سجل الممتلكات الثقافية المادية النهائي البيانات اللازمة لهذه الممتلكات، مثل درجة أهميتها، ووصفها، وموقعها، وحدود المنطقة المحيطة بها في حال كانت ثابتة، وسلسلة ملاكها، ورقم السجل، وبقية البيانات المتعلقة بمالك هذه الممتلكات، بالإضافة إلى أي بيانات تراها الإدارة من الضروري ذكرها في السجل.
4. يجب على الإدارة أن تصدر شهادة تسجيل وفقًا للنموذج الموافق عليه منها تأكيد تسجيل الممتلكات الثقافية المادية في السجل النهائي. وتحتوي الشهادة على البيانات الأساسية المتعلقة بهذه الممتلكات ومالكها بما في ذلك رقم التسجيل وبقية البيانات اللازمة حسب تقدير الإدارة.
المادة 33 — تحديث السجل والكتابة عن الديون ¶
1. يجب على الإدارة تحديث السجل النهائي والسجلات الجديدة في السجل بعد نشرها في الجريدة الرسمية بشكل دوري، وفقًا للإجراءات التي تنطبق على السجل التمهيدي والسجل النهائي ونشرها في الجريدة الرسمية كما ورد في القانون والأنظمة.
2. يتم إزالة التراث الثقافي الملموس من السجل النهائي بناءً على حكم محكمة، ويجب نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة 34 — إجراءات التسجيل للمواقع الثقافية والمباني التاريخية ¶
1. تُقيَّم المواقع والمباني التاريخية على مستوى الأهمية الثقافية، وتصنف وفقاً للشروط والإجراءات والمعايير المتبعة في التسجيل التي تُعتمدها الإدارة.
2. وفي حالة تصنيف أي مواقع ثقافية أو مباني تاريخية كتراث ثقافي مادي، تُضاف إلى سجل التراث الثقافي المادي. وتُوضع المواقع والمباني التاريخية على الخريطة الخاصة بمعلومات الجغرافيا والأنظمة العقارية للإمارة التي يمكن الوصول إليها من قبل جميع الأطراف المعنية.
3. وتتضمن أنواع سجلات التراث الثقافي المادي للإمارة ما يلي:
• سجل المباني التاريخية / المواقع الأثرية / المناطق الطبيعية / المعادن / المجمعات.
• سجل المواقع التراثية العالمية.
-- 101 من 154 --
101
• سجل التراث الثقافي العمراني الحديث.
4. وتتضمن البنود والبيانات الخاصة بالتراث الثقافي المادي ما يلي:
• الكود والاسم الموقع في اللغة العربية والإنجليزية.
• اسم المنطقة أو الموقع، بالإضافة إلى رقم المرجعية العقارية، إلى جانب الإحداثيات وتصنيف الموقع.
• الفترة الزمنية التي يُنسب إليها التاريخ التقريبي.
• معيار الأهمية الثقافية وعدد العناصر المرتبطة بالموقع الثقافي.
• اسم الجهة أو الشخص المتقدم بطلب تسجيل الموقع الثقافي.
• ملاحظات تُحدد بنوداً جديدة أو بيانات جديدة تُعتبر مناسبة وفقاً للإدارة.
المادة 35 — تسجيل التراث الثقافي في سجل العقارات ¶
يجب على الإدارة إبلاغ الجهة المعنية بتسجيل العقارات في إمارة كل عقار خاص وغير المتحرك والموجود في سجل التراث الثقافي للإمارة من التراث الثقافي المادي. ويجب على هذه الجهة إدراج هذا العقار على صفحة تسجيل العقار بأن هذا العقار يُعتبر تراثاً ثقافياً. وفي حالة إعفاء أو نقل هذا التراث الثقافي لأي شخص، يجب على الجهة المذكورة إبلاغ الإدارة بذلك، وتحتاج الإدارة إلى تعديل السجل بناءً على ذلك.
المادة 36 — إجراءات الموافقة على مشاريع التخطيط الحضري ¶
1. لا يُسمح بموافقة المشاريع التخطيطية الحضرية على أي منطقة من مناطق المواقع الثقافية المادية والمناطق المحيطة بها في إمارة الدولة، إلا بعد التنسيق مع الإدارة.
2. تُجري الإدارة فحصًا ثقافيًا أوليًا للمناطق المُستهدفة بمشاريع تطوير كبيرة أو بناء أو أي مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية، بناءً على طلب تقدمه مالكي هذه المشاريع للإدارة وفقًا للإجراءات والرسوم المذكورة في هذه اللوائح.
-- 102 من 154 --
102
3. وفي جميع الأحوال، يجب أن تُظهر الإدارة المختصة في وزارة التخطيط الحضري والبلديات وكذلك الجهات المختصة، المناطق الثقافية المادية والمناطق المحيطة بها، كما يُحددتها الإدارة، على الخرائط التخطيطية والنظام العقاري والمعلومات الجغرافية كمناطق محمية مع حدود تحددها الإدارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
4. تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة لدراسة وتوفير دراسات تخطيطية للمناطق المحيطة بالمواقع الثقافية المادية بالتنسيق مع وزارة التخطيط الحضري والبلديات. وتحترم الجهات المختصة المعايير والأنظمة والخطط التي تُصدرها الإدارة من أجل حماية المواقع الثقافية المادية والمناطق المحيطة بها.
المادة 37 — Preliminary Cultural Inspection ¶
1. the Department shall collect fees for the services of Preliminary Cultural
Inspection in the Emirate according to Table (2) attached to these Regulations.
2. No licenses for construction works may be issued for any region within
the Tangible Cultural Heritage Sites and their surrounding areas in the
Emirate, unless the prescribed fees are settled.
3. The Department shall carry out works of Preliminary Cultural Inspection
for the regions subject to large development and construction projects,
or those related to any infrastructure works or construction licences, by
virtue of an application submitted by the owners of such projects to the
Department through the electronic system of the No Objection Certificates
Programme for the facilities and the infrastructure of the Emirate, provided
that the Preliminary Cultural Inspection is performed according to the
procedures and conditions determined by the Department.
4. The entity concerned with the management and operation of NOC (No
Objection Certificates) for the construction licences, “unified electronic
system of construction licences”, shall consider all the conditions,
standards and classifications indicated by the Department regarding the
construction licences’ applications submitted thereto through the System
-- 103 of 154 --
103
by the concerned municipality according to the procedures stipulated
in these Regulations. In coordination with the entity concerned with the
management and operation of NOC (No Objection Certificates) system,
“unified electronic system of construction licences”, the Department
shall specify the sufficient time for completion of the procedures of the
Preliminary Cultural Inspection, and shall determine the Cultural Heritage
Sites and their surrounding areas which are subject to the procedures of
Preliminary Cultural Inspection.
المادة 38 — معايير تصميم التخطيط العمراني في المواقع ذات القيمة الثقافية ¶
منطقة المحيطات المحيطة بها
1. يجب أن تهدف هذه المعايير إلى الحفاظ على ملامح أي موقع ثقافي موجود داخل بيئة حضرية (مدينة، قرية أو مجمع) من خلال التحكم والتنظيم في التنمية داخل المناطق المحيطة بمثل هذا الموقع.
2. وتُطبق هذه المعايير بشكل خاص على المواقع الثقافية العالمية في مدينة العين ومناطق المحيطات المحيطة بها.
3. يجب على الإدارة التنسيق مع إدارة التخطيط الحضري والبلدي عند التعامل مع طلبات ترخيص البناء والإجراءات المتعلقة بها داخل المواقع الثقافية ومناطق المحيطات المحيطة بها، وكذلك معايير التصميم والشروط المتعلقة بالتنمية الحضرية. وتتضمن ذلك تحديد مستويات المناطق المحمية المحيطة بالمواقع الثقافية من حيث الشروط والمعايير الخاصة بترخيص البناء، وتحديد الأراضي، بالإضافة إلى أي شروط أو متطلبات تخطيطية حضرية مرتبطة بذلك، كما تم التنسيق والاتفاق بين الإدارة وأدارة التخطيط الحضري والبلدي.
4. وبالتنسيق مع إدارة التخطيط الحضري والبلدي، يجب على الإدارة وضع المعايير اللازمة للتنمية الحضرية في حالة وجود مواقع ثقافية ضمن الطراز الحضري، لتحقيق الأهداف التالية:
• تعزيز التكامل وربط المواقع الثقافية بمناطق المحيطات المحيطة بها.
• إصدار عدد من التوصيات الواضحة والمفهومة التي
104
توفير الإرشاد في تطوير المباني المختلفة داخل المواقع الثقافية وفي نطاق مناطق الحماية المحيطة بها.
• تقديم المشورة بشأن الآليات اللازمة للتنفيذ وفقًا لخصائص الموقع الثقافي ومساحته المحيطة.
5. وبالتنسيق مع وزارة التخطيط الحضري والبلديات، يجب أن تحقق هذه الوزارة النتائج المتوقعة فيما يتعلق بالمقترحات الحلول وتحديد الأساليب المستخدمة في ما يلي:
• التدخلات في المباني: ويُطبق هذا على القطع الأرضية والمباني الفردية داخل المواقع التراثية ومساحاتها المحيطة.
• التخطيط المكاني: ويحدد هذا الاستخدام المسموح للأراضي، والغطاء الأقصى للقطع الأرضية، والمعلومات عن أشكال وخصائص المباني (مع الإيضاحات)، بالإضافة إلى تعليمات تفصيلية بشأن المواد المستخدمة في البناء، وتفاصيل العمارة والتقنيات الإنشائية.
• معايير العمارة: ويُطبق هذا على تطوير مشاريع البناء، مع توضيح مفهوم التصميم المبدئي.
• معايير التعامل مع الطرق: الرقابة على تحسين النمط العام مع تركيز خاص على الحفاظ على الخصائص الطبيعية للمواقع الثقافية والمسارات التاريخية.
المادة 39 — الإيرادات الناتجة عن استخدام المواقع الثقافية ¶
يمكن للإدارة أن تُوافق على استخدام المواقع الثقافية للتصوير أو إعارتها أو تنظيم الفعاليات وغيرها من أشكال الاستخدام التجاري أو الاستثماري في المناطق المادية الثقافية، ويمكن أن تُجمع العائد المالي المناسب، وذلك بشرط أن يتم التعامل مع كل حالة منفصلة، وذلك وفقًا للعائد المالي والشروط والإجراءات التي تحددها الإدارة وفقًا للاقتراح المقدم من وزارة التراث، وذلك وفقًا للاتفاق الموقع مع الجهة المعنية بالطلب بعد موافقة نائب رئيس الإدارة.
المادة 40 — خطة إدارة التراث الثقافي المادي ¶
1. يجب على الإدارة أن تُعدّ الخطط اللازمة لإدارة الميراث الثقافي الملموس وموطنه، وخاصة المواقع المسموح بزيارتها من قبل الجمهور. ويجب على الإدارة أن تحدد أهداف هذه الخطط وأساسيتها واقتراحاتها فيما يتعلق بتنظيم استثمار الميراث الثقافي الملموس.
2. تهدف الخطط المذكورة إلى تحديد جدول زمني لعدد من الخطوات أو الأنشطة أو المشاريع ذات الصلة مع ميزانية محددة، وتوزيع هذه المهام على الجهات ذات العلاقة وفقًا للمرحلات المحددة. وتتمثل المراحل الرئيسية لخطة إدارة الحفظ في ما يلي:
• الفهم والتوثيق
• التوضيح والتحليل
• إعداد إعلان القيمة الثقافية
• الرؤية والسياسات
• الاستراتيجيات
3. يجب على الإدارة أن تتعامل مع متطلبات وإجراءات تنفيذ الخطط اللازمة لإدارة الميراث الثقافي؛ بما في ذلك ما يلي:
• الحفظ: مجموعة من الإجراءات التي تتبعها الإدارة بشكل دوري بهدف الحفاظ على بنية المواقع الثقافية وبيئتها المحيطة، واحتفاظها في حالة جيدة وحمايتها من التدمير أو التلف.
• الحفاظ: جميع العمليات المتعلقة بحفظ ورعاية الموقع الثقافي من أجل الحفاظ على حالته الحالية ومنع تدهورها، وكذلك الحفاظ على قيمتها الثقافية، بما في ذلك الإصلاح والبناء المجدد والتعافي والتوثيق قبل وبعد عملية الحفاظ، وفقًا للسياسات والإجراءات التقنية التي تتبعها الإدارة.
• خطة الحفاظ: مخطط تفصيلي يتميز بمعالجة الموقع الثقافي المحمي والمسجل وبيئته المحيطة. ويجب أن تشمل مجموعة من المخططات والخرائط والمستندات المتعلقة بالمعايير والتعليمات والمواصفات الأساسية والأفعال الخاصة بحفظ وتطوير هذا الموقع، كما يُعتبره
-- 106 من 154 --
106
كأداة تقنية وإدارية للتحكم في الأنشطة الحالية بأي حال من الأحوال والتأكد من حمايتها من خلال عملية تقييم دقيقة لحالة الموقع الثقافي المسجل واحتياجاته. وينتهي هذا بوضع خطة زمنية تغطي الأنشطة التي تساهم في تنفيذ عملية الحماية وفقًا للإجراءات المذكورة في هذه اللوائح.
• خطة الإدارة: خطة مُعدّة بعناية لأغراض التقييم والتحكم في سياسات إدارة التغيير في الموقع الثقافي المسجل.
• خطة إدارة الحماية: خطة شاملة تتعلق بعملية إدارة وحماية موقع ثقافي واحد أو أكثر. وتُعد هذه الخطة من قِبل الإدارة وفقًا لـ "القيمة الثقافية" للمواقع الثقافية وبحسب حالة بنائها، وتُعد تحت إشراف الإدارة وأي جهات مُعنية.
المادة 41 — حفر الآثار ¶
1. يُحظر إجراء التنقيب الأثري إلا على قسم الأثريات؛ ويمكن لهذا القسم أن يُكلف هذا المهمة إلى بعثة أو بعثات تنقيب تقع تحت إشرافه ووفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها. ولا يُسمح لأي جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري بإجراء التنقيب، حتى في الأراضي التي يملكها.
2. يحدد القسم السياسة والإجراءات والاهداف والأساليب وال أولويات والظروف والإجراءات الأخرى اللازمة لعمل بعثة التنقيب، وذلك بمقتضى قرار يصدره الم Undersecretary للقسم.
3. يتابع القسم تنفيذ العمل الميداني للتنقيب من خلال مراجعة التقارير الأسبوعية المقدمة إليه، وتحقيقه نسخًا متعددة من جميع الوثائق والصور والخرائط والرسومات والقطع (النسخ المطبوعة والالكترونية) بعد الانتهاء من عملية التنقيب.
المادة 42 — Excavation Licence Application ¶
1. No excavation mission may practice excavation works in the Emirate unless
-- 107 of 154 --
107
an application is submitted to the Department and necessary licence is
obtained; the excavation application shall include the following data at
least:
• Objective, scientific and practical plan for the suggested excavation.
• Name of the mission and entity, or the institution to which they belong,
as well as the names of the members of the excavation team and
the curriculum vitae of each of them, particularly their nationalities,
expertise, and the experience of the mission in the excavation field in
general.
• Schedule and stages of excavation.
• Borders of the excavation site and the maps thereof, including the GPS
coordinates or any other data that may be entered to the Register of the
Department.
• Budget allocated to the excavation and to the preservation and protection
of the excavated cultural site.
• Plan summarising the publication schedule and the authors of the latest
publications.
• Summary of the training opportunities provided to the employees of
the Department whenever possible, including the determination of the
expected results and the learning objectives.
• Any data, documents or any other conditions as determined by the
Department.
2. Based on the recommendation of the Department concerned with
excavation in the Department, the Undersecretary of the Department may
accept or reject the excavation application. The application may not be
approved unless the technical, scientific and financial capacities of the
mission submitting the application are verified.
3. The term of the licence shall be five years at most, and it may be extended
for a period of no more than five years, based on the request of the mission
and the approval of the Undersecretary of the Department.
المادة 43 — Obligations of the Excavation Mission ¶
The excavation mission shall abide by the following:
1. Requirements of public safety and environmental conservation in the
excavation site as per the legislations in force in the Emirate.
-- 108 of 154 --
108
2. Excavation as per the internationally recognised methodology, regulations
and modern technologies approved by the Department, as well as the
use of any maps prepared by the concerned authorities and satellites if
need.
3. Documentation of the cultural sites and the excavation works as per the
methodology determined by the Department.
4. No part of any cultural buildings or discovered buildings may be removed,
and no archaeological discoveries may be moved out of the boundaries
of the excavation site without a prior permission from the Department.
5. No excavation information may be reported or published before obtaining
a prior permission from the Department.
6. Implementation of preliminary maintenance for the antiquities
discovered according to the methodology validated by the Department,
and submittal of a report about the preservation procedures at the end
of every excavation season.
7. Registration of the works carried out by the excavation mission and the
antiquities discovered thereby on a daily basis in a special register, and
submittal of a copy of such register to the Department.
8. Submittal of movable antiquities to the Department (upon completion
of the excavation works). No movable antiquity may be retained after
that period unless by a permission of the Department and within the
conditions determined thereby in this regard. The Department may
export some antiquities abroad for the purpose of researches, tests and
scientific experiences.
9. Bear all expenses related to excavation, regardless of their relevance
to excavation, including the preservation of movable antiquities unless
otherwise agreed upon between the Department and the excavation
mission.
10. Drawing on the scientific and practical expertise available in the Emirate
and the State, and accommodating the required number of Nationals to
hire them in excavation works and train them therefor.
11. Excavation shall not exceed the boundaries of the archaeological site
without any written permission from the Department.
12. Follow the Department’s instructions related to excavation of antiquities
-- 109 of 154 --
109
or archaeological sites.
13. Submit preliminary or periodic reports during excavation per week, and
submit a detailed report to the Department within six months from the
completion of the excavation works including the works achieved and
the results reached by the mission.
14. Submit all excavation documents in the form of a print or electronic
copy, including the drawings and photos of excavation, at the end of
every excavation season.
15. Publish the excavation results within two years from the date of
completion of the work, and provide the Department with ten copies at
least of such results in addition to all excavation documents in paper and
electronic versions, including the drawings and photos related to the
excavation as determined by the Department upon completion of every
excavation season separately.
16. Provide assistance and recommendations to the Department on how
to maintain the discovered antiquities, and clarify this with modern
recording methods.
17. Restore the archaeological site to its condition it was before the
commencement of excavation in case it was found that no antiquities
exist in the site or that there are movable antiquities therein but they
were moved to another place, unless the Department or the Possessor
of the archaeological site approves to keep the site in its current state
upon completion of the excavation process.
18. Obtain the approval of the Department regarding any change in the
excavation mission or any excavation team working therein.
19. Sign the excavation agreement determined by the Department and which
shall take into consideration the provisions stipulated in the Law and these
Regulations in addition to the guiding principles set by the Department.
المادة 44 — الرقابة على أعمال الحفر ¶
1. يجب على الإدارة أن تحكم وتتابع أعمال الحفر في حضور ممثل واحد أو أكثر من الإدارة المرافقة للمهمة أثناء فترة الحفر بشكل مباشر، لضمان تنفيذ أعمال الحفر بشكل مرضٍ ووفقًا للقانون والأنظمة والاتفاقية الخاصة بالحفر.
2. ولا يُعد هذا التقييد معارضًا لحق الإدارة في توقف أعمال الحفر بشكل كامل أو جزئي إذا اقتضى الأمر المصلحة العامة، فيُلغى إذن الحفر الممنوح للمهمة في أحد الحالات التالية:
• لا تبدأ المهمة بأعمال الحفر لمدة سنة من تاريخ إصدار إذن الحفر دون سبب يمكن قبوله من الإدارة.
• تتوقف المهمة عن أعمال الحفر بعد البدء بها لمدة سنتين متتاليتين دون عذر يمكن قبوله من الإدارة.
3. وفي حالة إلغاء إذن الحفر في أي من الحالات المذكورة أعلاه، يمكن للإدارة أن تستمر بأعمال الحفر بنفسها أو بالتعاون مع مهمة حفر أخرى، ويمكنها أن تنشر نتائج الحفر كما تراها مناسبة.
المادة 45 — التزامات وزارة الدولة بالبعثة التنقيبية ¶
يجب على الإدارة الالتزام بالالتزامات التالية تجاه المهمة الأثرية:
1. تسليم موقع الحفر للمهمة دون أي ممتلكات أو أي عوائق أخرى قد تؤثر على عملها.
2. منح المهمة حقًا حصريًا للقيام بالحفر في الموقع الأثري، ولا يُصدر أي ترخيص للحفر مع أي ترخيص آخر للموقع الأثري نفسه إلا إذا طُلب ذلك من قِبل الإدارة بناءً على تقديرها في حال وجود تحديثات أو حقائق تتطلب ذلك.
3. إنجاح مهمة المهمة مع الجهات الحكومية المختصة أثناء تنفيذ أعمال الحفر بالتعاون معها، وردّة فعل على طلباتها دون مخالفة القانون، والأنظمة الحالية، وترخيص الحفر أو الاتفاق الموقع بشأنه.
-- 111 من 154 --
المادة 46 — ملك الآثار ونشر نتائج الحفريات ¶
1. تعتبر جميع الآثار التي تُكتشف بالتنقيب ملكاً عاماً للإمارة، وبالتالي يجب أن تُسلّم إلى إدارة التنقيب.
2. يجب أن تُوثّق إدارة التنقيب كل اكتشاف للآثار وتسجيله في السجل وفقاً للإجراءات والمعايير المحددة في هذه اللوائح.
3. تملك إدارة التنقيب حقها في نشر بيانات إعلامية في الصحف بشأن الاكتشافات، ويمكنها استخدام نتائج التنقيب ونشرها بالطريقة التي تراها مناسبة، وذلك في حال فشل بعثة التنقيب في نشر نتائجها خلال مدة تصل إلى سنتين من تاريخ إتمام أعمال التنقيب، ما لم تُحدد مدة أقصر في تصريح التنقيب أو الاتفاقية.
المادة 47 — مراجعة عامة للتراث غير المادي ¶
يقوم القسم بإجراء تعداد عام للتراث غير المادي للإمارة من أجل التعرف عليه وتوثيقه ودراسة، وخاصة فيما يتعلق بالحقول التالية:
1. التقاليد والأشكال الشفوية للتعبير.
2. الفنون والتقنيات التعبيرية.
3. الممارسات الاجتماعية والطقوس الشعبية والمناسبات.
4. المعرفة والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.
5. المهارات المتعلقة بالفنون اليدوية التقليدية.
6. التاريخ الشفوي.
7. أي تراث غير مادي آخر، مثل ممارسات الرياضة والعادات والتقاليد والعلاقات القبلية وغيرها كما يحددها القسم.
المادة 48 — Mechanism and Procedures of Preservation of the Intangible Cultural ¶
Heritage
The Department shall take all the measures necessary to preserve and
protect the Intangible Cultural Heritage in the Emirate as follows:
-- 112 of 154 --
112
1. The Department shall determine the administration concerned with the
Intangible Cultural Heritage for the purpose of protection, management
and promotion thereof.
2. Conduct scientific, technical and field-based studies, as well as research
methodologies for an effective protection of the Intangible Cultural
Heritage particularly if the latter is endangered.
3. Work to ensure the recognition, respect and promotion of the Intangible
Cultural Heritage in the society, particularly by protecting the natural
sites whose existence is necessary for the expression of the Intangible
Cultural Heritage.
4. Provide the necessary assistance for whomever asks for it for the
protection of the Intangible Cultural Heritage in the Emirate including
the conduct of studies regarding various protection aspects, and provide
experts.
5. The Department shall collect, examine, classify and record all forms
of Intangible Cultural Heritage. Recording shall be performed by any
method deemed adequate such as audio, video or both of them, or
writing if possible.
6. The Department shall prepare a detailed index about the Intangible
Cultural Heritage indicating the place of preservation and recording of
such Intangible Cultural Heritage at the Department, in a way that makes
it easier to access and check such Heritage.
7. The Department shall prepare an electronic site for the Intangible
Cultural Heritage with a detailed index thereto, in order to make it
easier to access, check, view or listen to every Intangible Heritage using
information technology devices.
8. No person or entity may use any Intangible Cultural Heritage such as
popular songs and music for commercial and personal purposes, unless
with a prior approval of the Department.
9. Persons or group of persons with a certain knowledge in any field of
Intangible Cultural Heritage shall be recognised and registered in the
relevant register.
10. A list of Intangible Cultural Heritage which needs urgent protection shall
be prepared and the necessary measures shall be taken as per the
-- 113 of 154 --
113
discretion of the Department.
11. Within the limits of the legislations in force, the Department shall exchange
information and experience, and take joint initiatives with various entities
outside the Emirate in order to get the necessary assistance or provide
such assistance to third parties for the preservation of Intangible Cultural
Heritage.
12. A general policy aiming at emphasising the role played by the Intangible
Cultural Heritage in the society shall be adopted, and this Heritage shall
be integrated in the planning programmes of the Department as per the
legislations in force.
13. Benefit from the Intangible Cultural Heritage shall be ensured with due
respect to the common practices in the Emirate for this purpose.
14. Cultural programmes for awareness and publication of information
addressed to the public particularly the youth shall prepared and
implemented.
15. Inform the public, from time to time, about the risks which threaten the
Intangible Cultural Heritage and the methods of protection thereof.
المادة 49 — معايير تحديد عناصر التراث غير المادي ¶
1. بمساعدة اللجان المؤهلة، يجب على الوزارة وضع معايير تحدد مدى تبعية أي عنصر من العناصر المذكورة في المادة (28) من القانون للتراث الثقافي غير المادي للإمارة، وذلك تحضيرًا لتسجيله في السجل المعد لهذا الغرض.
2. بناءً على اقتراح نائب رئيس الوزارة، يجب على رئيس الوزارة أن يصدر القرارات اللازمة لتشكيل اللجان المؤهلة والمشورة المتعلقة بمعايير تحديد العناصر المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي وإجراءات تسجيلها في السجل.
المادة 50 — قائمة التراث غير المادي ¶
1. يجب على الإدارة إنشاء سجل لتراث الثقافة غير المادي يُسمى "سجل تراث الثقافة غير المادية للإمارة أبوظبي"، وذلك لأغراض تسجيل جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعناصر التي تُعتبر تراثاً ثقافياً غير مادي.
2. تُحدد هذه اللوائح آلية التسجيل في السجل، وكذلك نوعه وفقراته وتصنيفاته ومستنداته ومعايير التسجيل الخاصة به. ويجب على الإدارة إعداد قوائم للعناصر التي تُعتبر تراثاً ثقافياً غير مادي، بالإضافة إلى التسجيلات المتعلقة بها، وتقديمها للعامة.
3. يجب أن يشمل سجل تراث الثقافة غير المادية وصفاً دقيقاً لكل عنصر مسجل فيه، بما في ذلك ما يلي:
• الاسم والوقت والمكان والموقع الأصلي ووصف مختصر للعنصر.
• القيمة الاقتصادية والتقنية للعنصر.
• الإجراءات الحالية المتعلقة بحماية العنصر.
• وثائق العنصر بصيغة صوتية أو فيديو أو كلاهما.
4. يجب أن يكون سجل تراث الثقافة غير المادية للإمارة أبوظبي خاضعاً للأنظمة والإجراءات المتعلقة بسجل التراث الثقافي المادي للإمارة أبوظبي كما وردت في هذه اللوائح، وفقاً لطبيعة التراث الثقافي غير المادي وبحسب ما يحدده القسم.
المادة 51 — معايير التسجيل في سجل التراث غير المادي ¶
1. يجب مراعاة الشروط التالية عند تسجيل الموروث غير المادي في سجل الموروث غير المادي:
• يجب أن يُعتبر الموروث جزءًا من الموروث غير المادي للمجتمع (المجتمعات) وأحيانًا للأفراد وفقًا لرأي المجتمع (المجتمعات) أو الأفراد.
• يجب أن يُورَث من جيل إلى جيل وفقًا لتقدير الإدارة.
• يجب أن يُعزز الشعور بالهوية والاستمرارية لدى المجتمع (المجتمعات) أو الأفراد.
• لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية، وكذلك الاتفاقية لحماية الموروث غير المادي، ولا مع متطلبات الاحترام المتبادل بين المجتمعات والجماعات والأفراد وتنمية المستدامة.
-- 115 من 154 --
115
2. وبمساعدة اللجان المؤهلة والمشورة، يجب أن تحدد الإدارة معايير صحة الموروث غير المادي، وأن تفحص الموروث غير المادي المجمَّع لتأكيد صحته وفقًا لهذه المعايير، ولضمان أصله وقيمتِه الثقافية قبل تسجيله.
المادة 52 — الدعم البحثي والدراستي بشأن الثقافة غير المادية ¶
التراث
يجب أن تدعم الإدارة أي بحث أو دراسات مرتبطة بالتراث غير المادي للإمارة من خلال ما يلي:
1. إ conduction بحث علمي ودراسات تركز على التنوع في مجال التراث غير المادي وعناصره.
2. جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتراث غير المادي، بما في ذلك إنشاء مخزن معلومات وفق تصنيف ثابت للجوانب المختلفة للتراث غير المادي.
3. التعاون مع الجهات التعليمية والمؤسسات الثقافية خصوصاً الجامعات، لجمع المعلومات حول التراث غير المادي.
4. التنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة لتعليم التراث غير المادي في البرامج الأكاديمية، وتقديم التدريب حوله وإطلاقه عملياً، بما في ذلك تعليم التراث غير المادي في الجامعات والمؤسسات، وتقديم الفرصة لدراسة التراث غير المادي في الدراسات العليا.
5. تحسين المهارات وتطوير المهارات الوطنية اللازمة لتنفيذ التراث غير المادي وتقديم التدريب في هذا المجال، مثل الأغاني والموسيقى الشعبية والرقص، بالإضافة إلى تدريب المهارات المرتبطة بالصناعات التقليدية.
6. تسجيل أي بيانات تتعلق بالتراث غير المادي التي تقدمها الخبراء والأشخاص المسنين والمتخصصين، وتشجيعهم على المشاركة في نقل المعرفة للأجيال القادمة وتسجيل التراث غير المادي.
المادة 53 — إدراج التراث غير المادي في البرامج الأكاديمية ¶
بتنسيق مع الجهات التعليمية المؤهلة، يجب أن تشمل الإدارة برامج الدراسة الأكاديمية محتوى التراث غير المادي من خلال ما يلي:
1. تقديم الجهات التعليمية بالمحتوى التعليمي المرتبط بالتراث غير المادي، مثل (المحتوى الثقافي، المواد التعليمية للطلاب، الموارد التعليمية للمعلمين، الملفات التعليمية، وورش العمل التعليمية، والفيديوهات المرئية والسمعية، والملصقات)، وفقاً للدورة التعليمية سواء في المدارس أو المؤسسات أو الجامعات.
2. تدريب المعلمين والخبراء على آلية التطبيق والتنفيذ المحتوى المرتبط بالتراث غير المادي، ضمن نطاق وظائفهم في المدارس أو في المواقع الأثرية والتراثية وكذلك المتاحف المحلية.
3. جذب الطلاب والمعلمين ومشاركةهم في الفعاليات الثقافية والتاريخية التي تنظمها الدولة الإماراتية خصوصاً المتاحف، ومهرجانات الثقافة والتاريخ، والمواقع التراثية العالمية.
المادة 54 — تعزيز التراث الثقافي ¶
1. يجب على الإدارة أن تُعزز التراث الثقافي، وتحسّن الهوية الثقافية للإمارة، وتحمي جميع العادات والتقاليد التي تمثل المجتمع الإماراتي، وتُبرز التنوع الثقافي للإمارة وقيمة الأبعاد الاقتصادية للتاريخ الثقافي، وتحمي التوازن المستدام بين هذا التراث واستثماراته الاقتصادية.
2. تُحدد هذه اللوائح الآليات والإجراءات الخاصة بتعزيز التراث الثقافي، وكذلك حدوده وأهدافه وأي قيود ذات صلة.
3. يجب على الإدارة أن تُعدّ خطة عامة لتعزيز التراث الثقافي بناءً على إنجاز الأهداف المذكورة في القانون وهذه اللوائح، وذلك مع مراعاة أن هذه الخطة تشمل ما يلي:
• استخدام التراث الثقافي بفعالية ضمن إطار ترخيص منحه الإدارة للأفراد أو المؤسسات أو الشركات وفقاً للشروط والإجراءات المحددة.
117
بشرط عدم التأثير على حماية التراث الثقافي.
• بناء لقدرات داخلية في مجال تعزيز التراث الثقافي لتطوير السياحة في المواقع الثقافية للإمارة.
• تطوير الصناعات والخدمات الاقتصادية المرتبطة بالتراث الثقافي لتنويع دخل أفراد المجتمعات المحلية المقيمة حول المواقع الثقافية.
• بناء علاقات محلية ودولية لتبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز التراث الثقافي.
• ضمان أن لا يؤثر تعزيز التراث الثقافي على التراث نفسه أو صحته، وأن لا يكون له أي ضرر على التراث أو على تطوير إدارة التراث.
• ضمان أن يبقى تعزيز التراث الثقافي ضمن حدود الحفاظ عليه ورواده، مع مراعاة التوازن بين متطلبات تعزيز التراث وحمايته.
4. إعداد وتنظيم الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي وتقديم أي مساعدة ممكنة لحضورها.
5. يشمل تعزيز التراث الثقافي جميع النشاطات المحتملة التي يمكن أن تزيد من الوعي العام وتزيد من الاعتراف بهوية الموقع الثقافي. وهذا يشمل النشرات الإلكترونية والنشرات بالإضافة إلى المحاضرات العامة والمرافق داخل الموقع والمرتبطة به مباشرة أو خارج الموقع، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والأنشطة المجتمعية والبحث والتدريب وتقييم عملية التعزيز نفسها.
6. يجب أن تقوم الإدارة بتحضير التراث الثقافي الملموس لجعله خاضعًا للتعزيز، بما في ذلك ما يلي:
• إعداد المواقع المادية للتراث الثقافي الملموس بطريقة مناسبة لاستقبال الزوار.
• التنسيق مع الجهات المعنية لإكمال البنية التحتية في المواقع المادية للتراث الثقافي.
• تسجيل العناصر الخاصة بالتراث الثقافي الملموس في قائمة التراث الدولي بالتعاون مع الجهات المختصة.
7. وبالتعاون مع الجهات المعنية، يجب أن تقوم الإدارة بتحمل التكاليف المتعلقة ب
-- 118 من 154 --
118
المسؤولية المتعلقة بتعزيز التراث غير المادي وفقًا للخطة والبرامج الموافقة عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض، بما في ذلك ما يلي:
• تسهيل إنشاء أو تعزيز المؤسسات التعليمية لإدارة التراث غير المادي، وتسهيل نقل هذا التراث عبر المنتديات والمواقع المعدة لعرضه أو تعبيره.
• إعداد وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية محددة في نطاق المجتمعات والجماعات المعنية بالتراث غير المادي.
• يجب أن تسجل الإدارة العناصر الخاصة من التراث غير المادي في قائمة التراث الدولي بالتعاون مع الجهات المختصة.
8. يمكن للرئيس الإدارة أن يقرر الاستثمار في التراث الثقافي العام بشكل كامل أو جزئي، سواء بشكل مباشر أو بالاتفاق مع جهات أخرى. وفي حالة أن التراث الثقافي الخاص، فيمكن للمالك أن يستثمر فيه كما يراه مناسبًا، مع مراعاة أحكام القانون، هذه اللوائح، والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
المادة 55 — Licencing and Supervising the Museums ¶
1. The Department shall licence and organise the establishment of private
museums in the Emirate, and shall supervise them and control their work
according to the provisions and conditions indicated in these Regulations.
2. The Department shall establish and manage public museums of all kinds,
and shall develop the existing public museums and approve the systems
of their management and their by-laws, in addition to the mechanism of
supervision and control thereof.
المادة 56 — Licencing Private Museums ¶
1. No natural or corporate person may establish or operate a private museum
in the Emirate unless if they obtain a tourism licence from the Department
according to the legislations in force and provisions of these Regulations.
-- 119 of 154 --
119
2. The department concerned with the licencing, in cooperation with the
department of the Cultural Heritage at the Department, shall licence the
establishment of private museums in the Emirate of all kinds.
3. This Article shall not apply to museums which are established or managed or
supervised by the Department or governmental entities, public institutions,
and governmental companies in the Emirate, or any other private museums
excluded by a resolution of the Chairman of the Department.
المادة 57 — General Provisions on Licencing Private Museums ¶
1. The Department shall supervise and control the private museums through
the following:
• General administrative and technical supervision and control over the
private museums in the Emirate, and their development.
• Request of the documents and information deemed necessary for the
clarification of the financing sources in terms of the establishment,
management or operation of private museums.
• Classification of the private museums based on their activities and
nature of work, by setting special standards for every type of private
museums.
• Provision of technical assistances to the private museums such as
assistance to develop the exhibition, protection and maintenance of
collections, as well as any other assistances deemed adequate by the
Department.
• Organisation of the necessary training sessions for the owners of
private museums and their workers, in a way that contributes to the
achievement of the objective of their establishment.
• Design and management of an electronic system that compiles and
promotes all collections of the private museums in the Emirate.
• Setting the technical standards that shall be met by the private museums
as indicated by the Department.
• Any act or activity that protects Cultural Heritage and cultural property,
and achieves the objective of licencing the private museums.
• Submittal of any hard copy, initiative or general programme to the
-- 120 of 154 --
120
Department, on an annual basis, as a part of the operational plan for
the private museums.
2. The licence granted to the applicant shall be for an annually renewable one-
year term, after providing all the requirements and documents, meeting
all the technical and scientific standards and the required conditions, and
following the procedures stipulated as per the present Regulations, and
any relevant regulation and resolutions of the Department.
3. The Department may refrain from issuing or renewing the required licence
at any time and for any reasons it deems necessary.
المادة 58 — شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص ¶
المتقدم لحصول على ترخيص إنشاء متحف خاص يجب أن يستوفي الشروط التالية:
الشرط الأول: الشروط العامة
1. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، يجب أن يكون المتقدم لحصول على الترخيص على الأقل بعمر 21 سنة.
2. يجب أن يكون المتقدم مُطلعًا على الأنشطة والآثار الخاصة بالمتحف الخاص، والأنظمة المحلية والاتحادية المتعلقة بآثار المتاحف، وذلك لكي يستطيع تقديم الخدمة بشكل مناسب.
3. يجب أن لا يكون المتقدم قد حكم عليه بجريمة تتعلق بخلل في الفضيلة أو الثقة ما لم يتم إصلاحه.
4. في حالة كان المتقدم لحصول على الترخيص شخصًا اعتباريًا، تُطبق أحكام القانون الموحد للشركات.
5. يجب توفير مبنى أو مساحة مناسبة لإجراء النشاط المذكور، وذلك بشرط أن تتوافق مع المعايير والشروط التي وافقت عليها الإدارة وفقًا للمعايير القياسية للمتاحف الخاصة بالعناية والحفاظ والترميم على مجموعات المتحف.
6. يجب تعيين مدير للمتحف الخاص وفقًا للمؤهلات التعليمية والخبرة العملية، وكذلك الشروط التي تحددها الإدارة.
7. يجب توفير عدد كافٍ من العمال الذين يمتلكون المؤهلات والخبرة اللازمة للعمل في المتحف الخاص، وذلك وفقًا للشروط التي تحددها الإدارة.
121
8. أي مستندات أو شروط أو معايير أخرى تُطلب من قِبل الوزارة يجب أن تُقدَّم وتُحقق وفقًا للمعايير المعترف بها المتعلقة المتاحف.
القسم الثاني: الموافقة المبدئية
للحصول على الموافقة المبدئية لمنح ترخيص المتاحف الخاصة، يجب على المتقدم الالتزام بالشروط التالية:
1. يجب أن تُملأ طلب الموافقة المبدئية بالنموذج الذي يُعدّه الوزارة؛ ويجب أن يوقعه المتقدم ويحتوي على الغرض من إنشاء المتاحف الخاصة.
2. يجب تقديم نسخة من جواز السفر الخاص بالمتقدم ونسخة من الكتاب الأسري للسكان المحليين، بالإضافة إلى هوية إيمارتيس وصورة شخصية للمتقدم.
3. يجب تقديم نسخة من ميثاق الشركاء للشركة ونسخة من شهادة التأسيس للشركة مُترجمة (بكلتا اللغتين العربية والإنجليزية)، بالإضافة إلى شهادة العضوية في غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي.
4. خطاب من وزارة التنمية الاقتصادية (SOLELY لفرع الشركات الأجنبية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد / وزارة التنمية الاقتصادية).
5. إفصاح وتقديم المعلومات والمستندات اللازمة للغرض من توضيح مصادر التمويل الخاصة بإنشاء إدارة أو تشغيل المتاحف الخاصة.
6. شهادة التسجيل باسم المتاحف الخاصة، الصادرة من وزارة التنمية الاقتصادية.
7. نسخة من جواز السفر للمدير المقترح أو المدير المسؤول، ونسخة من الهوية وصورة شخصية.
8. شهادة الملكية أو عقد الإيجار المسجل الذي يشير إلى المكان أو المبنى المخصص لإجراء النشاط.
9. نسخة من المؤهلات والشهادات الخبرية للمدير المسؤول عن المتاحف الخاصة والموظفين، كما يراه الوزارة مناسبًا.
10. خريطة الموقع الخاصة بموقع المتاحف الخاصة المقترحة.
11. تقديم التصميمات الخارجية والرسومات الهندسية للمتاحف ومرافقها، بالإضافة إلى الرسومات الداخلية الخاصة بها.
-- 122 من 154 --
122
توضيح المواقع والأبعاد المادية للمعرض.
12. تقديم إقرار يوضح مجموعات المتحف والمقترحات ووصفها، مع صور لهذه المجموعات والمقترحات على أقراص مدمجة، بالإضافة إلى إقرار يوضح المعلومات الكاملة والفترات التاريخية التي تعود إليها، بالإضافة إلى الوثائق الداعمة المتعلقة بالقانونية في اكتساب أو ملكية هذه المجموعات والمقترحات المذكورة في هذا الإقرار.
13. إقرار بالاعتراف وعدم إظهار أي مواد أو مجموعات تُشتبه أصلها أو لا تُعرف أصلها، أو تلك التي يحظر عرضها من قبل الإدارة لأي سبب بموجب القوانين المعمول بها.
14. أي شروط أو متطلبات تُحددها الإدارة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس المُتاحف الدولي (ICOM).
الثالث: الترخيص
للحصول على ترخيص للمتاحف الخاصة، يجب على المتقدم تقديم وتنفيذ ما يلي:
1. إقرار بالالتزام بكل القوانين والقرارات والأنظمة والرسائل الصادرة عن الإدارة.
2. جميع شروط الترخيص ووثائقه والإجراءات المحددة في هذه اللوائح.
3. موافقة وكيل الخدمة المحلي الذي يُصدره مستشار القانون في الإمارة، للشركات التي لا يُسمح لها بممارسة النشاط في الدولة إلا من خلال وكيل خدمة محلي.
4. اللوائح والسياسات الداخلية الخاصة بتشغيل وتنظيم العمل في المتاحف الخاصة.
5. المبادرات والبرامج السنوية للمتاحف الخاصة.
6. مصدر التمويل للمتاحف الخاصة وخطط التشغيل الخاصة بها.
7. دفع الرسوم المحددة وفقاً للجدول المرفق بهذه اللوائح.
المادة 59 — أنواع وتصنيف المتاحف الخاصة ¶
1. يجب على الإدارة تصنيف المتاحف الخاصة بناءً على نشاطاتها وطبيعة أعمالها من خلال وضع معايير خاصة لكل نوع من أنواع المتاحف الخاصة.
2. يجب أن تكون الترخيصات متوافقة مع النشاط وطبيعة المجموعة المُعرضة، مثل "متحف عرفي – معاصر – تاريخي – فنون جميلة".
المادة 60 — Obligations Regarding the Operation of the Private Museums ¶
The holder of a license for private museum shall abide by the following:
1. Register all the archaeological, museum and heritage collections in the
registers of the Department according to the forms prepared for this
purpose.
2. Expose and describe the identification cards for all the archaeological,
museum and heritage collections (exposed items) in the private museum
in Arabic and English at least.
3. Provide full protection for all the exhibits and collections, and consider
all the methods that are internationally recognised and used for the
preservation, maintenance and restoration of the collections as per
the legislations, policies and principles approved for the protection,
preservation, maintenance and management of the Cultural Heritage and
promotion thereof under supervision of the department and according
to its instructions.
4. Provide suggested programmes for the annual activities and events of
the private museum provided that they include seminars, exhibitions,
workshops and training programmes for the guides and supervisors of
such activities.
5. Provide the Department, on a regular basis and as determined by the
concerned Department with the regulation, with all specific information,
statistics, reports, changes or modifications regarding all the services
provided by the private museum including their types, period of each
and programmes (if available).
6. Implement all resolutions, instructions and guidelines issued by the
Department regarding the withdrawal of some collections and exhibits
from the museums, or fulfil the requirements and specifications of the
metadata of the displayed collections.
-- 124 of 154 --
124
7. Permanently keep the licence granted in this regard in the premises of
the private museums, or keep a copy thereof in the place of provisions
of the services, in case such services are provided outside the premises
of the private museums.
8. Commit to implementing and participating in the annual training
programmes set for the director and employees of the private museum,
as determined by the concerned department with regulation.
9. Abide by the moral standards, hygiene rules and safety of services, as
well as accessibility to public places.
10. Implement all the obligations and conditions which are prescribed as per
the legislations in force in the Emirate.
المادة 61 — التحريمات المتعلقة بعمل المتاحف الخاصة ¶
يُحظر على صاحب الترخيص إنجاز أي من الأفعال التالية إلا إذا تم الحصول على موافقة الإدارة وفقاً للأنظمة السارية:
1. بيع أو إعار أو إقراض أو إجراء أي تصرف في الممتلكات الخاصة بالمتاحف والآثار والتراث أو إخراجها من الدولة.
2. قبول المساعدات المالية أو الهدايا بالطبيعة من أي جهة داخل أو خارج الدولة.
3. تحديد أسعار التذاكر الخاصة بزيارة المتاحف الخاصة.
4. المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والمؤتمرات.
5. إجراء أي نشاط لا يرتبط بالنشاط الخاص للمتحف الخاص داخل مقر المتحف الخاص.
6. الاحتفاظ بأي مادة أو عبارة سواء بالشراء أو الهبة أو التبادل إلا بعد تسجيلها في السجل المعني وفقاً للشروط التي تحددها الإدارة.
7. الاستثمار واستغلال المتحف الخاص لأي غرض آخر غير الغرض الذي يُقصد به.
8. إظهار المواد والعبارات التي تُشكك في مصدرها أو تُعرف أصلها أو تلك التي يمنع إظهارها من قبل الإدارة لأي سبب، وفقاً للأنظمة السارية.
المادة 62 — مراقبة المتاحف الخاصة ¶
يملك الموظفون المُختصّون في الإدارة حق إجراء ما يلي حسب الأحوال:
1. زيارة المواقع الخاصة بالمتاحف الخاصة للتفتيش، وإعداد تقارير بشأنها، وفحص مجموعاتها وعروضها.
2. يُكلف حامل الترخيص بتسجيل مجموعات وعناصر المتاحف الخاصة في سجلات الإدارة وفقاً للأشكال والأنظمة السارية.
3. متابعة تنفيذ السياسات العامة والتعليمات التي تصدرها الإدارة بشأن المتاحف الخاصة.
4. تقديم مقترحات حول الآليات والإجراءات المناسبة لتطوير المتاحف الخاصة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال المتاحف الخاصة.
5. أي مهام أو مسؤوليات أخرى تُكلف بها الإدارة.
المادة 63 — Renewal or Cancellation of the Licence of the Private Museums ¶
Subject to all the procedures prescribed for the renewal of the licence, the
applicant shall submit the following documents:
1. Copy of the previous tourism licence.
2. Copy of a registered lease contract/title of deed of the premise where the
tourism activity of the private museum is practiced.
3. Approvals of any other entities related to the tourism activity, according to
the laws and regulations in force in the Emirate.
4. The Department may suspend the renewal of the licence until the
correction of any violations or for the implementation of any instructions
or conditions issued by the Department. In case the licence holder fails to
regularise his status, the Department may definitively cancel the licence.
المادة 64 — Transferof the licence, Change of Premises, Cleanliness ¶
1. The licence holder may not transfer the licence granted thereto by the
Department by virtue of these Regulations, unless prior approval is
-- 126 of 154 --
126
obtained from the Department according to the conditions indicated by
the latter for this purpose, taking into consideration the legal provisions
and procedures deemed necessary in this regard.
2. The Department may reject any application of transfer of licence for any
reason it deems necessary.
3. No new branches may be opened, no change of premises may be made
for the private museum inside the Emirate, no radical modification may be
made to the premise or the building or to their location, and such museum
may not be closed neither permanently nor temporarily, unless the licence
holder obtains a prior approval from the Department.
4. The licensee shall keep the private museum clean, and the same shall
apply to the place of provision of services related thereto, whether it is
inside or outside the headquarters of the private museum. He shall make
sure that the workers of the museum are clean and well dressed, and
provide due care and maintenance for the museum collections, according
to the standards acceptable for every material apart.
المادة 65 — Dealing with Visitors ¶
The licence holder and all the workers at the private museum shall abide by
the following:
1. Deal with all the visitors of the private museum properly and without
favourism, taking into consideration the provision of an adequate place
for the people with special needs (people of determination).
2. Provide precise, comprehensive and correct information to all the visitors
of the private museum with respect to the museum exhibits and collections.
3. Provide the types of services which are declared as available at the
private museum, in compliance with the private museum’s opening hours
determined for the visitors.
4. Prohibit smoking in the places of visitors in case said places are closed,
and abide by the provisions of the legislations in force in the Emirate
regarding the control of tobacco and tobacco products.
5. Comply with the policies and instructions issued by the Department for
the fulfilment of the standard requirements of the museums and the
-- 127 of 154 --
127
implementation of the policy of the visitors and the premises.
6. Preserve standards, conditions and technical requirements prescribed by
the Department.
المادة 66 — General Provisions on the Licensing of the Private Museums ¶
1. All the provisions stipulated in the legislations in force at the Department
regarding tourism facilities in all cases which are not included under the
Law and these Regulations.
2. Temporary museums, whether those organised in the Emirate or abroad,
shall be subject to the provisions and conditions stipulated in these
Regulations and as per the procedures and standards imposed by the
Department in this regard.
3. The controls and conditions prescribed in Articles (67) and (68) of these
Regulations shall apply to the private museums as the case may be.
المادة 67 — إذن إصدار التراخيص للمناسبات المتعلقة بالتراث الثقافي ¶
المُقدِّم طلب الحصول على ترخيص لتنظيم المعارض المتعلقة بالتراث الثقافي يجب الالتزام بالإجراءات والشروط التالية:
1. تُطبَّق البنود والإجراءات المذكورة في هذه اللوائح الخاصة بترخيص المتاحف الخاصة، حسب الأحوال، عند النظر في طلبات ترخيص المعارض المتعلقة بالتراث الثقافي، بالإضافة إلى الشروط والإجراءات المحددة في المواد (67) و(68) من هذه اللوائح.
2. يجب أن تنظر الإدارة في طلبات ترخيص المعارض المتعلقة بالتراث الثقافي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحصل على الموافقات الفنية الخاصة بها وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح.
3. تُدفع جميع الرسوم المحددة في الجداول المرفقة بهذه اللوائح.
4. تُسجل وتوثَّق المعلومات المتعلقة بالمجموعات/الcoleections المتاحف وفقًا للمعايير المهنية المعترف بها، وتحفظ في مكان آمن للاستخدام عند الحاجة، وفقًا لـ
-- 128 من 154 --
128
الإجراءات المستندية التي يحددها الوزارة.
5. يجب أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجموعات/الcolections المتحفية واحتفاظها أثناء القدرة على الوصول إليها بسهولة.
6. يجب أن تكون المعلومات المقدمة في المعارض والقاعات دقيقة ومستندية.
7. يجب أن تُعرض المخلفات البشرية والمواد المهمة وفقًا للمعايير المهنية، مع مراعاة آراء الأفراد أو المجموعات العرقية أو الدينية التي تحترم مشاعر الجميع.
8. لا يُسمح بعرض أي عناصر تُعرف أصلها غير واضح، لأن عرض هذه العناصر قد يُعتبر اعترافًا بتجارة غير قانونية.
9. عند إعداد الرسومات أو النماذج التي تمثل أي عناصر ثقافية، يجب أن يُذكر على بطاقة التعرف أن العنصر المعروض هو نسخة حقيقية للعنصر الأصلي.
10. يجب حماية العناصر من التغيرات في الرطوبة ودرجات الحرارة التي قد تؤثر على أمانها وقيمتها.
11. يجب حماية العناصر من المؤثرات الخارجية مثل الاهتزازات التي قد تنتج عن حركة المرور الكثيفة، وكذلك التلوث الهوائي.
12. يجب توفير المستودعات، وتوفر مساحة التخزين بسهولة للوصول إليها، كما يجب أن تكون مضاءة ومُهوية.
13. يجب التحكم في المجموعات العناصر المعروضة في القاعات المتحفية المتعلقة بالتراث الثقافي وحمايتها من التلف أو الخسارة.
14. يُنصح بوضع العناصر الفنية في مناطق منفصلة من أجل إمكانية رؤية الجمهور لها.
15. يجب عرض العناصر مع توضيحات تشرح وتفصّل العنصر المعروض.
16. من المهم إضافة أي عناصر ترافق العناصر المعروضة لتمثيل أي مشاهد صعبة الإنشاء في المتحف، مثل مشاهد الجبال والصحراء والبحار والمناطق.
17. يجب تأمين المجموعات والعناصر الفنية وحمايتها من الأزمات (الحرائق – الكوارث الطبيعية).
18. يجب عزل العناصر بشكل مناسب من الرطوبة والعوامل المناخية في قاعات المعارض الفنية.
-- 129 من 154 --
المادة 68 — تصميم القاعات المعارض (المعارض المتعلقة بالتراث الثقافي) ¶
لتصميم القاعات المعرضية (المعرضات المتعلقة بالتراث الثقافي)، يجب مراعاة ما يلي من الإجراءات والشروط:
1. توفير الظروف البيئية المناسبة لحماية الأعمال الفنية الثقافية، وتتبع وصيانة الوثائق في جميع الأوقات وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ووقاية وتشغيل المواد المناسبة لتقليل التأثيرات الضارة بالبيئة عند عرض القطع الثقافية.
3. تصميم على الأقل مدخلين، أحدهما للمستخدمين وآخر للخدمات، لضمان الدخول والخروج بأمان. كما يجب أن تشمل القاعة المعرضية مخرجًا طارئًا، ويجب أن تكون المخارج مصممة بشكل تناسب مساحة المعرض.
4. يجب أن تكون مسارات الحركة الرئيسية داخل القاعات المعرضية من خلال مسارات عادية تربط بين القاعات المختلفة.
5. يجب أن تكون المخارج الطارئة والمسارات البديلة كافية لعدد الأشخاص الذين قد يستخدمونها، وتحترم المعايير الدولية والتقنية المعترف بها. يجب أن تكون سعة المخرج أكبر من أو تساوي عدد الأشخاص المشاركين.
6. يجب توفير مساحة فارغة للمعرض من مساحة كبيرة واحدة، وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها، كما يحدد ذلك الوزارة.
7. يجب توفير مساحة كافية للزوار داخل القاعات المعرضية، مع مراعاة عدد الأشخاص الذين يمرّون، ويجب توفير الوثائق الداعمة مثل سجل بيانات التقنية المتعلقة بعدد الزوار المتوقع، وغيرها من الوثائق التي تحددها الوزارة.
8. يجب أن تكون الوحدات الإضاءة المستخدمة في إضاءة القاعات المعرضية قادرة على توفير التأثيرات الإضاءة المناسبة المرتبطة طبيعة العروض، وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها للمتاحف ومعايير الحماية.
9. يجب أن تكون العروض منظمة حسب الموضوع أو حسب التاريخ في المعرض.
-- 130 من 154 --
130
التصنيف وفقًا لأغراض العرض.
10. أي معايير تقنية أخرى أو شروط أو متطلبات تحددها الإدارة وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها.
المادة 69 — رخصة تجارة الآثار ¶
مهنة تجارة الآثار المادية الثقافية
أولاً: الترخيص التقني:
1. لا يُسمح بتجارة الآثار (مهنة تجارة الآثار المادية الثقافية)، سواء تم ممارستها داخل الدولة أو من خلال الاستيراد أو التصدير، إلا إذا تم الحصول على ترخيص من الإدارة بناءً على طلب قدّمه الشخص المعني على النموذج الذي وضعته الإدارة.
2. يُطبَّق بنود البند الأول/1 من هذا المادّة المتعلقة بترخيص تجارة الآثار والقطع الأثرية على مهنة إنتاج النسخ أو التشبه أو إصلاح الآثار والقطع الثقافية، حسب الأحوال.
3. ستعتبر الإدارة طلبات الترخيص الخاصة بتجارة الآثار المادية الثقافية التي تُرسلها الجهات ذات الصلة، وستصدر التصاريح التقنية وفقًا للشروط والضوابط المحددة في هذه اللوائح.
ثانياً: شروط الترخيص التقني وبدء العمل:
يجب أن تتوافر لدى المتقدم للحصول على ترخيص لممارسة النشاط التجاري في الآثار (مهنة تجارة الآثار المادية الثقافية) الشروط التالية:
1. لا يُسمح بممارسة النشاط التجاري في الآثار أو تقديم أي خدمات مرتبطة به قبل الحصول على الترخيص التقني المطلوب من الإدارة، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط المتعلقة بالتسجيلات التجارية والعمل الشركات الأجنبية حسب القوانين والأنظمة السارية.
2. يصدر الترخيص التقني وفقًا للإجراءات والشروط التي تُحدد القوانين والأنظمة السارية في الإدارة، بما فيها هذه اللوائح.
3. يجب أن تصدر قرار الإدارة المتعلقة بمنح أو تجديد شهادة الترخيص التقني المحدد في هذه اللوائح خلال فترة
131
من تاريخ تقديم الطلب وتوفر جميع الشروط، ويمكن للمرشح أن يعترض على هذا القرار أمام لجنة المراجعة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
4. يجب إصدار الترخيص الذي يتوفر فيه جميع الشروط بعد موافقة الإدارة على منحه. ويجب على صاحب الترخيص أن ينشئ ويُنهي المنشأة خلال شهر من تاريخ بدء الترخيص؛ ويمكن تجديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة.
5. بعد إتمام إعداد المنشأة التي سيتم فيها ممارسة النشاط، يجب أن تتحقق الإدارة العامة للتراث الثقافي التابعة للإدارة من هذه المنشأة وتتأكد من جاهزيتها التشغيلية وتوفرها للشروط المطلوبة.
الثالث: الضوابط العامة لحصول الترخيص التقني لممارسة النشاط التجاري في الآثار:
يجب أن يتوفر لدى المتقدم للحصول على الترخيص لممارسة النشاط التجاري في الآثار (مهنة تجارة التراث المادي) الشروط التالية:
1. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، يجب أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص على الأقل بعمر 21 سنة.
2. يجب أن يكون المتقدم مُتّصلاً بمؤهل تعليمي كافٍ، أو أنه يمتلك خبرة، معرفة، تعليم ثقافي، وخبرة في التشريعات الدولية والمحليّة والاتحادية المتعلقة بالنشاط التجاري في الآثار والقطع الأثرية، بحيث يستطيع تقديم الخدمة وفقاً للشروط المطلوبة.
3. يجب أن لا يكون المتقدم قد حكم عليه بجريمة تتعلق بانتهاك الفضيلة أو الثقة، إلا إذا كان قد تمت إصلاحه.
4. في حالة أن المتقدم للحصول على الترخيص هو شخص اعتباري، فإن أحكام القانون الموحد للشركات تنطبق عليه.
5. يجب الحصول على شهادة تسجيل اسم التجارة الصادرة عن إدارة التنمية الاقتصادية.
6. يجب توفير مساحة مناسبة لتنفيذ النشاط، وتحقيقها جميع المعايير والمتطلبات المتبعة في الإدارة وفقاً للمعايير المطلوبة المتعلقة بالعناية، الحفاظ، والترميم والمتطلبات التقنية.
-- 132 من 154 --
132
7. يُعيّن مدير وفقًا للاشتراطات المؤهلات والخبرات والظروف المطلوبة من وزارة.
8. يُوفر عدد كافٍ من العمال في مكان نشاط الأنشطة، ويكونوا مُتّصافين بالمؤهلات والخبرات اللازمة حسب ما يُحدد الوزارة.
9. تُقدّم أي مستندات أو شروط أو معايير أخرى قد تُطلبها الوزارة، وتُحققها.
الرابع: بيانات طلب ترخيص التقنية
يجب على المتقدم لطلب ترخيص تجارة الآثار أن يملأ النموذج الذي تُعدّه الوزارة لهذا الغرض، وذلك مع إدراج البيانات التالية، مع المستندات الداعمة التالية:
1. الاسم واللقب والعنوان الخاص بالمتقدم.
2. نسخة مُصدّقة من الهوية الوطنية.
3. نسخة مُصدّقة من الشهادة التعليمية.
4. شهادة الخبرة المؤكدة للياقة والقدرة على التعامل مع الآثار.
5. شهادة الملكية أو عقد الإيجار لمكان تجاري.
6. يجب على المتقدم أن يكون مستعدًا لتقديم ضمان بنكي من الطرف المُصدر لصالح الوزارة، حسب ما تُحدد الوزارة، وذلك مع أن قيمة هذا الضمان لا تقل عن مليون درهم وليست أكثر من عشرة ملايين درهم، لضمان عدم ارتكاب المتقدم لأي مخالفة للشروط الخاصة بالترخيص، أو أي جريمة تتعلق بالتراث الثقافي المذكورة في القانون، أو أي مخالفة للأنظمة والقوانين الحالية بما فيها هذه اللوائح.
الخامس: الموافقة على ترخيص التقنية:
1. تُتخذ قرارًا من الوزارة بشأن طلب الترخيص، وفي حالة الموافقة عليه تتخذ الوزارة الإجراءات التالية:
• جمع الرسوم المقررة حسب الجداول المرفقة بهذه اللوائح.
• إصدار ترخيص مُرقم يحتوي صورة شخصية للمتقدم، واسمه وقبيلته، وعنوان مكانه التجاري، وتاريخ إصدار الترخيص.
• تُسلّم إلى البائع المُرخص له دفتر مخزنة يتضمن تسجيل كل قطعة تراث تُتعامل بها عبر البيع أو الاستيراد أو التصدير. جميع صفحات دفتر المخزنة تُرقم بوضوح.
-- 133 من 154 --
133
الرقم التسلسلي.
2. مدة الترخيص ستكون سنة قابلة للتجديد.
3. موافقة الإدارة على منح الترخيص ستكون مشروطة بشرط تقديم الضمان البنكي كما ورد في الفقرة 4/المادة 6 من هذا المقال.
السادس: التزامات تاجر الآثار (مهنة تجارة التراث المادي):
يجب على تاجر الآثار، صاحب الترخيص، الالتزام بالشروط التالية:
1. إظهار الترخيص في مكان بارز داخل المحل التجاري أو مكان ممارسة النشاط المُرخص له.
2. وضع لافتة أمام كل قطعة تراث تحديد السعر وWhether هذه القطعة أصلية أم مقلدة.
3. تقديم شهادة ودليل يؤكد مصدر وموطن القطعة التراثية المحلية التي تُعرض للبيع أو الاستيراد، أو القطع التي تم استيرادها من الخارج.
4. لا يُسمح بتجارة الآثار إلا في متاجر مخصصة لهذا الغرض وفقًا للترخيص، ولا يُسمح للمُتاجر بفتح فرع من هذه المتاجر إلا بعد طلب ترخيص جديد من الإدارة ودفع الرسوم المقررة أعلاه. ويعتبر كل فرع منفصلًا كمحل جديد.
5. لا يُسمح للمُتاجر باستخدام منزله كمستودع لتخزين القطع التراثية والآثار إلا بعد موافقة مسبقة من الإدارة.
6. يجب تقديم الوثائق اللازمة التي تؤكد شرعية الملكية المتعلقة بدخول المواد التراثية أو الآثار المستوردة عبر الحدود بطريقة قانونية.
7. يجب على المُتاجر الحفاظ على الأعمال المتعلقة بالتراث المادي الذي يمتلكه، وضمان الامتثال للمعايير الخاصة بالعناية التي تحددها الإدارة.
8. لا يُسمح للمُتاجر بممارسة أي مهنة أو العمل داخل المكان المرخص له لتجارة الآثار بطريقة تتعارض مع الترخيص.
-- 134 من 154 --
المادة 70 — Powers of the Department Regarding the Violations of the Licence ¶
1. The Department may withdraw or suspend the licence issued thereby in
case the licensee violates the conditions of the licence.
2. The violator shall correct the violation within the period determined by the
Department. In case of failing to correct the violation within the aforesaid
period, the Department may correct it at the expense of the violator.
3. The concerned person may file a grievance before the Department against
the resolution made against him, within fifteen days from the date of being
notified of the resolution. The Department shall decide upon the grievance
within thirty days from the date of filing thereof, and the resolution made
on the grievance shall be final.
المادة 71 — Table of Violations and Fines ¶
1. The table annexed to these Regulations shall indicate the violations and
fines regarding the offences for which settlement may be reached, as well
as the fine to be paid by the violator in every case, provided that it does
not exceed half the fine imposed, according to the settlement procedures
adopted by the Department.
2. The penalties/fines listed in the table annexed to these Regulations shall be
imposed in the event of commission of any violation to the provisions of the
Law stipulated therein, without prejudice to any harsher penalty stipulated
in another legislation. The implementation of any of these penalties shall
not prevent taking other administrative procedures stipulated in the Law
or these Regulations.
3. Criminal proceedings against the violator shall end by the payment of the
settlement amount.
المادة 72 — الرقابة والتفتيش ¶
1. أما المواقع التي تمارس بها الأنشطة المرخص لها والخدمات المرتبطة بها، فهي خاضعة للرقابة والسيطرة من قبل الجهات المختصة، والتي ستتحقق من أن هذه الأنشطة تلتزم بكل القوانين والأنظمة والقواعد والقرارات السارية.
-- 135 من 154 --
135
2. وتحتسب إدارة هذه الأمور مسؤولة عن الرقابة والسيطرة على المواقع التي تمارس بها الأنشطة المرخص لها والخدمات المرتبطة بها. وتحتسب مفتشي الإدارة الذين يتمتعون بسلطة الضباط الم Clothing بالتحقيق والتحري عن جميع الانتهاكات المتعلقة بأحكام هذه اللوائح والأنظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة عن الإدارة.
المادة 73 — إحالة واحتفاظ الآثار ¶
1. تُصادَر الآثار الأثرية موضوع الجريمة، وكذلك الأدوات والأجهزة والآلات والأساليب المستخدمة في هذا الشأن، دون الإخلال بالحقوق التي يملكها الأطراف الصادقة الثالثة.
2. يمكن للإدارة أن تحافظ على أي عنصر من الممتلكات الثقافية المادية المتحركة، حتى لو كانت أجنبية، في حال كانت مُهربة أو مُقلَّدة أو في حال لم يُؤكد صاحبها شرعية امتلاكه.
المادة 74 — الاستعانة بالخدمات الأمنية والجهات المختصة ¶
يمكن للإدارة اللجوء إلى خدمات الأمن والجهات الأخرى المؤهلة عند ممارسة أي سلطات تُحدد في القانون أو هذه اللوائح في أي وقت كان ضروريًا.
المادة 75 — Exclusion from Judicial Seizures ¶
Subject to the implementation of federal legislations on the immunity of
foreign cultural items from seizure or confiscation, any antiquities, museum
items or artistic pieces borrowed by the Department or any governmental
or official entity from abroad for the purpose of temporary exhibition in
the Emirate shall be excluded from the imposition of any judicial seizures,
whether they are local or foreign.
-- 136 of 154 --
136
المادة 76 — تطبيق القرارات والتعليمات ¶
يصدر رئيس القسم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللوائح.
المادة 77 — نشر وتنفيذ ¶
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من تاريخ نشره.
أصدره: في أبوظبي
في: 23 أبريل 2019
المتوافق مع: 17 شعبان 1440 هـ
محمد بن زayed آل نهيان
الوالي
رئيس مجلس الوزراء
-- 137 من 154 --
137
رقم الجدول (1)
جدول الانتهاكات والغرامات المتعلقة بالجرائم التي يمكن التوصل إلى تسوية بشأنها
رقم وصف الانتهاك قيمة الغرامة بالدرهم - في حالة القبول بالتسوية،
يُفرض %50 من قيمة الغرامة المحددة أدناه
1 الإتلاف أو التدمير أو التشويه المادي للميراث الثقافي المادي 10,000,000
2 التحطيم أو تدمير أي مواقع ثقافية أو ممتلكاتها، أو إنشاء أي منشآت عليها، أو إقامة أي زراعة أو إزالة أي منها، أو تغيير أي ميزات 10,000,000
3 القيام بأي أعمال حفر للآثار دون إذن من الإدارة 10,000,000
4 الاتجار بالتراث الثقافي المادي داخل الدولة أو خارجها، أو تقديم أي بيانات أو مستندات خاطئة أو مزورة لاستيراد أو تصدير أي تراث ثقافي 10,000,000
5 الاحتفاظ بأي مقلدات من التراث الثقافي المادي لأجل ارتكاب أي أعمال خداع ضد الأطراف الثالثة 10,000,000
6 المقلد أو التزوير لأي من القطع الأثرية الوطنية أو الأجنبية لأهداف الخداع 10,000,000
7 الاعتداء على شروط الترخيص الممنوح لأعمال الحفر في الآثار 300,000
8 الاستيلاء أو نقل أو استخدام أي آثار أو صخور من موقع أثري دون إذن من الإدارة 300,000
-- 138 من 154 --
138
9 التلاعب أو السخرية من التراث غير الملموس بأي طريقة.
300000
10 تقديم إعلانات تجارية، تركيب أجهزة استقبال أو أنابيب مرئية في المواقع الثقافية، أو وضع إعلانات أو رموز في المناطق المحيطة بالمواقع الثقافية دون الحصول على ترخيص من الإدارة.
200000
11 تنفيذ أو ممارسة أو تنفيذ أي أنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو علمية أو استثمارية في المواقع الثقافية أو المناطق المحيطة بها دون الحصول على ترخيص من الإدارة.
200000
12 نقل ملكية المovable التراث الثقافي الملموس المسجل في السجل دون الحصول على ترخيص من الإدارة.
200000
13 الدخول إلى أي موقع ثقافي مغلق بقرار من الإدارة لأي سبب، دون الحصول على ترخيص من الإدارة.
200000
14 تقديم بيانات أو معلومات خاطئة أو مستندات غير مناسبة للحصول على التسجيل أو الترخيص الم Prescribed وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون وتنظيماته.
200000
15 ممارسة المهنة التجارية في التراث الثقافي الملموس، أو تصنيعه أو تجاريته، أو إنشاء متحف أو معرض دون ترخيص من الإدارة.
200000
-- 139 من 154 --
139
16 الاحتفاظ بتراث ثقافي ملموس دون تسجيله خلال المدد المحددة في القانون وتنظيماته، إلا إذا كان هناك عذر أو سبب يمكن قبوله من قبل الإدارة.
200000
17 إزالة أي شيء من تراث ثقافي ملموس غير المتحرك، أو هدمه، أو نقله من مكانه، أو إجراء أي إضافة إليه مثل البناء أو الكتابة أو الحفر.
200000
18 شراء أو بيع أي مواد تم أخذها من تراث ثقافي ملموس غير المتحرك.
100000
19 استخدام الموقع الثقافي أو المنطقة المحيطة به بطريقة تضر بالموقع أو أهميته الثقافية.
100000
20 استخدام أنقاض المباني التاريخية في أي أعمال بما في ذلك صيانتها، دون الحصول على ترخيص من الإدارة.
200000
21 إجراء أي أعمال تتعلق بملء أو تسوية أو بناء أو هدم مبنى في المواقع الثقافية أو المناطق المحيطة بها، حتى لأغراض إعادة البناء، دون الحصول على ترخيص من الإدارة.
200000
22 إجراء أي أعمال تتعلق بالبنية التحتية للمواقع الثقافية أو المناطق المحيطة بها دون الحصول على ترخيص من الإدارة.
100000
140
23 القيام بأي صيانة أو إضافة أو بناء أو تعديل على الممتلكات غير المتحركة للتراث الثقافي المادي، دون ترخيص من الإدارة.
100000
24 إهمال المالك في الحفاظ على التراث الثقافي المادي أو إهمال صيانته أو إصلاحه، أو استخدامه بشكل غير مناسب أو إهمال الرد على طلبات الإدارة.
100000
25 الإفلاس التقارير عن الآثار التي تم اكتشافها عن طريق الصدفة.
100000
26 إعاقة موظفي الإدارة من ممارسة أي من صلاحياتهم.
100000
27 إهمال المالك في الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أو تلف أي تراث ثقافي مادي مملوك منه خلال الفترة المحددة في القانون وتنظيماته.
100000
28 عدم الرد على طلب الإدارة المتعلقة بتأجير التراث الثقافي المادي.
100000
29 تنظيم مؤتمرات أو فعاليات مرتبطة بأي عناصر من التراث الثقافي غير المادي، دون موافقة مسبقة من الإدارة
100000
-- 141 من 154 --
141
جدول رقم (2)
جدول الرسوم المفروضة على خدمات التحقق الثقافي المبدئي
في إمارة أبوظبي
الرقم الخدمة طريقة الحساب قيمة
الرسوم بال
درهم
1 إصدار شهادة الموافقة/عدم الاعتراض (رخصة) للأشخاص عبر نظام الربط الإلكتروني للرخص الإنشائية
- برنامج شهادات عدم الاعتراض للمرافق والبنية التحتية في إمارة أبوظبي (بدون تحقق ثقافي مبدئي).
رسوم ثابتة 200
2 إصدار شهادة الموافقة/عدم الاعتراض (رخصة) للشركات عبر نظام الربط الإلكتروني للرخص الإنشائية - برنامج شهادات عدم الاعتراض للمرافق والبنية التحتية في إمارة أبوظبي (بدون تحقق ثقافي مبدئي).
رسوم ثابتة 500
3 في حالة إجراء التحقق الثقافي المبدئي بشأن إصدار شهادة الموافقة/عدم الاعتراض (رخصة) للأشخاص عبر نظام الربط الإلكتروني للرخص الإنشائية - برنامج شهادات عدم الاعتراض للمرافق والبنية التحتية في إمارة أبوظبي.
لكل شخص في اليوم (الأشخاص المفوضين لإجراء التحقق الثقافي المبدئي)
- مشاريع التطوير أو الإنشاء الكبيرة 500
-- 142 من 154 --
142
4 في حالة إجراء التحقق الثقافي المبدئي بشأن إصدار شهادة الموافقة/عدم الاعتراض (رخصة) للشركات عبر نظام الربط الإلكتروني للرخص الإنشائية - برنامج شهادات عدم الاعتراض للمرافق والبنية التحتية في إمارة أبوظبي.
لكل شخص في اليوم (الأشخاص المفوضين لإجراء التحقق الثقافي المبدئي) - مشاريع التطوير أو الإنشاء الكبيرة 3,000
-- 143 من 154 --
143
جدول رقم (3)
جدول رسوم الترخيص
الرقم النشاط قيمة الرسوم
بالدرهم
1 الترخيص لمتحف خاص (للمرة الأولى). 50,000
2 إعادة ترخيص متحف خاص (التجديد السنوي) 25,000
3 الترخيص لنشاط تجارة الآثار (مهنة تجارة التراث الملموس – للمرة الأولى). 100,000
4 إعادة ترخيص نشاط تجارة الآثار (مهنة تجارة التراث الملموس – التجديد السنوي). 50,000
5 الترخيص لنشاط المعارض المتعلقة بالتراث الثقافي (للمرة الأولى) 50,000
6 إعادة ترخيص نشاط المعارض المتعلقة بالتراث الثقافي (التجديد السنوي) 25,000
7 الترخيص لنشاط تجاري في المواقع الثقافية والمباني التاريخية/ترخيص تقني (التجديد السنوي أو للمرة الأولى) 25,000
1. مقابل إصدار التراخيص وتقديم الخدمات المذكورة في الجدول أعلاه، يجب أن تجمع الإدارة الرسوم المحددة لكل منها.
2. بالنسبة للخدمات الأخرى المتعلقة بترخيص النشاط، يجب أن تجمع الإدارة الرسوم التي تُحدد بموجب قرار مجلس الوزراء
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗