تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Chairman of the Executive Council Resolution No. (6) of 2018 Concerning the Establishment of Saif bin Zayed Academy for Police Sciences and Security
Abu Dhabi Official Gazette, 28 February 2018
المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القرار، يلي ¶
كلمات وعبارات تُعَدُّ مُصَاغَةً بمعنى يتوافق معها، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الإمارة : الإمارة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : مجلس تنفيذي للإمارة.
القيادة العامة : القيادة العامة للشرطة في أبوظبي.
قائد الشرطة : قائد الشرطة في أبوظبي.
-- 112 من 160 --
112
الأكاديمية : أكاديمية سيف بن زيد للعلوم الشرطية والأمنية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الأكاديمية.
المدير : مدير الأكاديمية.
المجلس العلمي : مجلس علمي للأكاديمية.
المادة 2 — • وفقاً لأحكام هذا القرار تأسس معهد يُسمى "سعيّد بن" ¶
تُنشأ "كلية زايد للعلوم الشرطية والأمنية" وتُلحَق بقَلَم القيادة العامة.
• ستكون مقرّ مكتب الكلية الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويمكن لها أن تُنشئ فروعًا لها داخل وخارج إمارة أبوظبي وفقًا للتقديم من القائد الأعلى بعد موافقة مجلس التنفيذ.
المادة 3 — تحقيق تحسين أداء الموظفين في الشرطة ¶
تُعهد إلى الأكاديمية من قبل القيادة العامة وآخرين بمؤهلاتهم وتقديم التدريب العام والعملي في مجالات الشرطة والأمن والعلوم المساعدة. ولتحقيق أهدافها، يمكن للأكاديمية أن تتمتع بالاختصاصات التالية:
1. وضع برامج التدريب العام والعملي في مجالات الشرطة والأمن والعلوم المساعدة.
2. إجراء جلسات تدريبية في مجالات الشرطة والأمن والإداري والتكنولوجي.
3. تعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبات مع المؤسسات الأكاديمية والشرطية.
4. تطوير وتدريب ومؤهلة الضباط الشرطيين في القيادة العامة وآخرين في جميع التخصصات.
5. منح الشهادات التدريبية والمهنية وفقاً للتشريعات المطبقة.
6. أي اختصاصات أخرى تُعهد إليها من قبل القيادة العامة.
المادة 4 — • تُدار الأكاديمية من قبل مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء ¶
يجب أن يتكون مجلس الإدارة من أعضاء لا يقل عن تسعة، بما فيهم رئيسه ونائبه، ويُعينون بقرار من مجلس الإدارة.
• يُحدد مدة عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
• تحدد اللوائح والأنظمة الداخلية إجراءات اجتماعات مجلس الإدارة وطريقة التصويت على قراراته.
المادة 5 — يتحمل مجلس الإدارة ما يلي: ¶
1. الموافقة على السياسة الأكاديمية وخطط الاستراتيجية للأكاديمية ومتابعة تنفيذها.
2. إقرار قواعد وقوانين الأكاديمية وتقديمها للقائد الأعلى للاعتبار في إقرارها وفقاً للتشريعات المطبقة.
3. تطوير وتحديث وتعزيز مستوى الأداء وطرق العمل في الأكاديمية.
4. إقرار مسودة الميزانية السنوية للأكاديمية وتقديمها للقائد الأعلى للاعتبار وفقاً للتشريعات المطبقة.
5. إنشاء المؤسسات والهيئات والمعاهد المرتبطة بالأكاديمية وفقاً للتشريعات المطبقة.
6. إقرار هيكل تنظيمي للأكاديمية وتقديمها للقائد الأعلى للاعتبار وفقاً للتشريعات المطبقة.
7. اقتراح أسعار دورات وخدمات الأكاديمية وتقديمها للقائد الأعلى للاعتبار في إقرارها من قبل مجلس الإدارة.
المادة 6 — • The Academy shall have a Director to be appointed in accordance with the ¶
rules and regulations applicable in the Emirate. The Director shall carry
out all the competencies required to that effect and shall particularly
assume the following:
1. Supervise the academic, administrative, and financial affairs of the
Academy.
2. Prepare the internal rules and regulations of the Academy and submit
them to the Board of Directors.
3. Appoint the teaching staff, trainers, experts, and advisers in accordance
with the conditions and qualifications specified by the Scientific Council
and the procedures applicable at the General Headquarters.
4. Prepare the draft annual budget and submit it to the Board of Directors.
5. Submit an annual report on the Academy’s performance to the Board
of Directors.
6. Validate the issuance of certificates in accordance with the regulations
in place.
7. Propose the organisational structure of the Academy and submit it to
the Board of Directors.
8. Follow up the implementation of the Board of Directors’ resolutions.
-- 115 of 160 --
115
9. Any other competencies assigned thereto by the Board of Directors.
• The Director may delegate some of his competencies to any of the officers
working at the Academy.
المادة 7 — • سيتم تشكيل مجلس علمي في الأكاديمية ويتكون من ¶
من أعضاء لا يقل عن خمسة، بما في ذلك رئيسها ونائبه، ويُعينون بقرار من مجلس الإدارة.
• يُحدد مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
• تحدد اللوائح الداخلية والأنظمة إجراءات اجتماعات المجلس ووسيلة التصويت على قراراته.
المادة 8 — المجلس العلمي يُعهد إليه ما يلي: ¶
1. تقديم مقترحات بشأن البرامج والشروط والأنظمة الخاصة بالمؤهلات الأكاديمية المطلوبة.
2. تنظيم برامج الدراسة والامتحانات.
3. تطوير المؤسسات والكليات والمراكز التابعة للكلية وتحديث مناهجها ونتائجها.
4. التوصية بمنح الشهادات وفقاً للشروط المعتمدة.
5. تشجيع البحث العلمي.
6. وضع الشروط والمؤهلات الخاصة بالكوادر التعليمية والمدربين والخبراء والمستشارين وفقاً للتشريعات السارية.
7. أي مهام أخرى تُعينها عليها لجنة الإدارة.
المادة 9 — • يجب أن تصدر لجنة الإدارة الحوكمة اللوائح المتعلقة بال ¶
تطبيق أحكام هذا القرار بعد موافقة القائد العام.
• يمكن للجنة الإدارة أن تصدر القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.
المادة 10 — تُعتبر هذه القرار سارية المفعول من تاريخ إصداره وتنطبق عليه جميع أحكامه ¶
نشرت في الجريدة الرسمية
أصدرتها في أبوظبي
في: 14 فبراير 2018
تتوافق مع: 28 جمادى الأولى 1439 هـ
محمد بن زayed آل نهيان
الوالي
رئيس مجلس الوزراء
-- 117 من 160 --
117
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗