تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Federal Law No. (28) of 2005 concerning Personal Status; • Issued the following Resolution: Definitions Article (1) In the implementation of the provisions of these Regulations, the following words and phrases
عُدِّل بموجب: Law No. 10 of 1992 → العلاقات المعروفة فقط — وليست سجلاً كاملاً للتعديلات.
Abu Dhabi Official Gazette, April 2015
المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذه اللوائح، يُعتبر ما يلي ¶
الكلمات والعبارات تُعتبر مُقابلة للمعنى المُراد لها إلا إذا طالب السياق بعكس ذلك:
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
المؤسسة : مؤسسة الرعاية الاجتماعية والأمور المتعلقة بالأحداث.
القانون : القانون رقم (19) لسنة 2009 بشأن إنشاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية والأمور المتعلقة بالأحداث.
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
18
-- 25 من 73 --
المفقود : الشخص الذي لا يُعرف منزله ومكان إقامته.
المفقود : من لا يُعرف إن كان حيًا أو متوفيًا.
الوصية : الأموال والحقوق المالية التي تبقى من المتوفى.
المُعَدَّ بالوصاية : من يظهر فيه نقص في القدرة مثل الجنون، والخرف، والتجاهل، والغباء، وصدر حكم بوضعه تحت الوصاية.
الصغير والمشابه له : الشخص الذي لم يبلغ بعد عشرين عامًا من الأعوام القمرية، وصدر حكم بوصاله، مثل الصغير المُعَدَّ بالوصاية، والمفقود، والمفقود.
الوكيل القانوني : من يمثل الصغير والمشابه له أمام الجهات القضائية وغيرهم.
الفصل الأول
الاختصاصات والرقابة على الممارسات الخاصة بالمؤسسات
المادة 2 — The Foundation shall undertake legal management works on the funds of the ¶
national minors and unborn child, as well as the works of guardianship, trusteeship,
agency or custody on the minors and incompetent persons as well as the missing
and absentees who do not have a guardian or custodian, based on a decision
issued by the competent Court according to the Sharia'a provisions decided
in the Law of Personal Status and other relevant laws.
After notification of the decision of the competent Court, the Foundation shall
take the following actions:
Obtain from the competent Court all the documents and papers on which
the issuance of its decision was based.
1.
19
-- 26 of 73 --
Obtain the personal data from the relevant entities of the deceased,
including the statement of death and the heirs including the minors, and
copies of their registration certificates, identity cards and any other
copies of official documents deemed necessary to be obtained by the
Foundation.
2.
Obtain a comprehensive statement of all the movable and immovable
properties devolved to the minor or unborn child as a result of death of
the legator or those possessed by the latter before his death, as well as
all the monies owned by the minors, incompetent persons, missing,
absentees or the like.
3.
The Foundation may, in order to achieve clause 3 above, ask the relevant
entities, including for example and without limitation: The banks, stock
markets, real estate developers, sons, wives and family of the legator
concerning the minor or the like, as well as the guardian of the legacy in
case of minors, to provide it, within a period specified by it, with all
the information related to the property of the persons placed under its
trusteeship.
4.
After completing the taking over of the above-mentioned movable and
immovable properties, the Foundation shall inventory them then evaluate
them, if needed, through its specialists. It shall have the right to refer to
the necessary experts to help it in this task.
5.
The Foundation shall issue the necessary decisions to expenditures on
the minors and the like, covered by its care, in order to provide for their
basic needs such as housing, clothing, food, health care, education and
6.
20
-- 27 of 73 --
others, in a way that is commensurate with their own funds and their
social status, achieving the legitimate interest. It shall seek to provide
alternative sources of expenditures on the minors and the like of low or
no income.
The Foundation shall notify all the authorities holding the funds of
the persons covered by its care, such as banks, securities markets,
liquidators, commercial companies, real estate records competent authorities
and all relevant entities, of the issuance of a Court decision appointing
the Foundation as the legal guardian of the persons stated in clauses 1 and 2
of Article 4 of the Foundations’ Law and preventing the said entities from
disposing of their funds without the written consent of the Foundation.
7.
المادة 3 — تحتسب المؤسسة إدارة الممتلكات الخاصة بالأحداث والمشابه لها ¶
بإشرافها على هذه الأصول، سواء كانت مالية أو عقارية، من أجل ضمان حمايتها واستثمار عائداتها، إما بالتحفظ عليها في الحسابات الثابتة لدى البنوك والأجهزة المالية الإسلامية أو بالإيجار العقاري، ومن ذلك ومن غير الحصر. وعليها خصوصًا:
إشرافها على العقارات التي تملكها الأحداث والمشابهون لها المُشرف عليها وتحت سيطرتها، وتحفظها وإيجارها وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحمايتها.
1.
2. تسجيل الأصول التي تنتقل إلى الأحداث من خلال الإرث أو الهبة أو الشراء أو أي وسيلة أخرى للتحصيل، باسمهم لدى الجهات المختصة.
21
-- 28 من 73 --
المادة 9 — of the Law. ¶
3.
Article (4)
In case a preliminary report issued by specialists at the Foundation states
that the real estate needs demolition, the Foundation shall form a technical
committee to inspect the real estate and prepare a written report supported
by evidence and technical grounds to prove the need of the real estate to
be demolished or renovated.
1.
Without prejudice to clause 1 of this Article, the Foundation may obtain
other technical reports from governmental or private competent authorities.
2.
The report shall be submitted to the Investment Committee to take the
appropriate decision of demolition or renovation.
3.
The competent departments at the Foundation shall take the necessary
administrative and legal actions for the demolition or renovation work
and for evacuation of occupants and tenants. They shall obtain the
necessary licenses and conclude contracts with the persons assigned for
demolition or renovation work according to the forms approved by the
Foundation and in a way that is compliant with the legislations in force
in the Emirate.
4.
22
-- 29 of 73 --
The Foundation shall conclude the necessary contracts for reconstruction
of the demolished real estate or the building decided to be renovated,
with consultants, contractors and financiers according to the forms
prepared for the same in a way that is compliant with the legislations in
force in the Emirate.
5.
Article (5)
In case of lease of the real estates owned by minors and the like covered by
the care of the Foundation, the latter shall take the following actions:
Evaluate the real estates leased or wished to be leased in order to calculate
the amount of rent and assign competent persons to study the comparative
rents in the region of the real estate, in a way that is compliant with the
legislations in force in the Emirate.
•
The Foundation may, as decided by the Investment Committee, lease the
real estates.
•
Conclude contracts with whomever necessary to carry out management,
guarding and maintenance work of the buildings to be leased.
•
Develop the rules and controls of lease operations and periodic maintenance,
whether directly through it or through the real estate management
companies and contracting and maintenance companies.
•
Article (6)
Once the judgment issued by the competent Court granting the custody,
guardianship or trusteeship to the Foundation on the minors and the like or the
unborn child, becomes final, the Foundation shall be considered the legal
23
-- 30 of 73 --
representative of the persons covered by its care and it shall have, in this
capacity, the right to represent them before all Courts of all degrees and types,
including judicial committees, to plead for them, to file lawsuits and defend
them. It shall have the right to represent them before all governmental and
semi-governmental entities and before others whenever their benefit requires
the same, whether inside or outside the Country, to manage their funds and carry
out all actions allowed to be carried out by the Foundation according to the
provisions of the Law.
Article (7)
For the purposes of applying the provisions of clause 7 of Article 5 of the Law,
the following shall be taken in consideration:
The guardian of his minor son or the minor sons of his interdicted son
shall notify the Foundation of the decision of the judge to appoint the
chosen guardian within 30 days from the date of appointment.
1.
Obtain the Courts' judgment in case the latter is appointed guardian or
judicial attorney on the minor or unborn child within 30 days from the
date of issuance thereof.
2.
The guardians, custodians and judicial attorneys stated in this Article
shall provide the Foundation with periodic reports according to the period
decided by the Foundation concerning all the works related to the funds
of the minors and the like, including management, investment, collection,
payment, sale, purchase and all acts allowed to be carried out under the
Law. In case of failure to do so, the Foundation shall have the right to
take necessary actions to withdraw their guardianship according to the
legislations in force in the Emirate.
3.
24
-- 31 of 73 --
Article (8)
The Foundation shall, by the means it deems appropriate, monitor the activities
of the guardians, custodians and judicial attorneys in order to ensure their
abidance by the instructions and directives issued by the Court and the
Foundation, in compliance with the provisions of the Islamic Sharia'a, the Law
of Personal Status and the legislations in force, and that they make every effort
to implement the work related to the minors and the like covered by its care.
Article (9)
In case of a reason necessitating the dismissal of the guardian or custodian
set forth in the Personal Status Law, the Foundation shall refer the matter to
the competent Court along with the application for a new guardian or custodian.
The Foundation shall take necessary actions to preserve the funds of the minors
and the like until the end of the procedure.
المادة 10 — إذا وجدت المؤسسة أي تجاوز من قبل المُوصي أو المُحافظ أو المُسؤول ¶
الوكيل القضائي في أموال الصغير والمماثل له أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة هؤلاء وإدانهم.
أ.
1.
إذا أصدرت قرار إقالة المُوصي أو المُحَرِّم أو الوكيل القضائي، فإن الأخير عليه:
2.
تقديم إقرار كامل بأموال الصغير والمماثل.
ب. تقديم إقرار مُصادق عليه من مدقق قانوني يتناول جميع الأعمال التي قام بها خلال فترة وصيته أو محارسته.
إيداع جميع الأموال التي يحتفظ بها ويملكها الصغير في حساب خاص يحددته المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار إقالته من المحكمة.
ج.
25
-- 32 من 73 --
المادة 11 — الإدارة المعنية في المؤسسة ستوجه مختصيها ¶
لتنفيذ الرقابة والتوجيه بشأن الأطفال والصغار والمشابهين لهم، المتعلقة بحياتهم الاجتماعية وظروفهم وملاءمة هذه الظروف لحالاتهم وعمرهم، وكذلك البيئة المناسبة لصحةهم وطريقة تربيةهم ورقابة وحفظ أخلاقهم.
1.
وإن وجدت المؤسسة أي مخالفة للأنظمة والقواعد المتعلقة بالتعليم الصحيح، فإنها قد تحقق مع ولي الأمر أو الشخص المعني في هذا الشأن وتتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع.
2.
يمكن للمؤسسة أن تفوض الطفل أو الشخص المعني إلى مؤسسة اجتماعية أو طبية أو صحية متخصصة لرعاية الطفل مع استمرار مراقبته.
المادة 12 — الإدارة المختصة في المؤسسة ستتبع التوجيهات الاجتماعية ¶
شروط الأطفال والأشخاص المماثلين الذين يقعون تحت رعايته من خلال التحكم والرقابة والتوجيه، ويمكن له، من أجل تحقيق ما سبق، إرسال موظفيه إلى أماكن إقامتهم وضمان توفر الظروف المناسبة لسكنهم وإقامتهم وعيشهم وتعليهم وفقًا للمعايير التعليمية والنفسية الاجتماعية المقبولة عادة، وخاصة فيما يتعلق بالمبادئ التعليمية الصحيحة والتوجيه الأخلاقي المتوافقة مع نصوص الشريعة الإسلامية.
المادة 13 — تحتاج المؤسسة إلى تقديم التعليم المناسب والملائم إذا لزم الأمر ¶
للمُعَوَّقِينَ والمشابِهِينَ المُغَطَّى بِعَيْنَةِ إِحْتِيَاجِهِمْ، بِتَأْمِينِ الْمُتَّبَعِ الْآتِي:
اختيار المدارس المناسبة من حيث الموقع والسمعة التعليمية. أ.
تتبع التحصيل التعليمي من خلال الاستعانة بالمدارس والحضور إلى اجتماعات أولياء الأمور، واطلاع النتائج الدورية، ومراقبة تقدم المُعَوَّقِينَ والمشابِهِينَ المُغَطَّى بِعَيْنَةِ إِحْتِيَاجِهِمْ ونجاحهم في الامتحانات الدورية. وينتَسِب التتبع من قبل المؤسَّسات إلى الدراسة خارج الدولة. ب.
المادة 14 — الاهتمام بالصغار أو الأشخاص غير القادرين على التعليم والتدريب ¶
وأي عناية في المدارس والكليات والمستشفيات والمرافق الصحية المتخصصة، المناسبة لكل حالة منهم، ومتابعة أوضاعهم وتنظيم ملف خاص لكل منهم بما في ذلك جميع المعلومات المتعلقة بحالاتهم الصحية.
المادة 15 — الوصياء والوصياء والمندوبين القضائيين على الأطفال ونحوهم ¶
يجب أن يُبلغ الفِرَعَ فورًا أي تغيير في مكان الإقامة لأي منهم أو مكان الإقامة لأي من الأشخاص المُغطَّى بهم بالرعاية.
27
2. يجب أن تُقدِّم الموظفون المُختصُّون تقارير دورية عن نتائج أعمالهم وجميع الإجراءات والتعليمات وال Directives التي اتخذوها لصالح الأطفال والأشخاص المُشابِهين.
-- 34 من 73 --
الفصل 2
إلغاء الرعاية عن الأطفال أو الأشخاص غير القادرين، ودفع الزكاة وتسوية الديون المتعلقة بالأطفال والأشخاص المُشابِهين
المادة 16 — في حالة إثبات الشفاء من أي من الأشخاص غير القادرين أو إذا كان الصغير ¶
عندما يبلغ من العمر سن الرشد، يُحال الأمر إلى المحكمة المختصة لرفع الترخيص، ويُبلغ الصندوق من ذلك.
المادة 17 — تحسب المؤسسة Zakat المستحقة على أموال الصغار ¶
وغيرها سنوياً وفقاً للقواعد الشرعية.
1.
يمكن للمؤسسة أن تصرف من مال الزكاة على الأطفال وغيرهم الذين يقعون تحت رعايتها وهم قانونياً مؤهلون.
2.
تحتسب المؤسسة الزكاة المتراكمة التي جمعتها سنوياً بعد خصم النفقات المسموح بها بالقانون وخصم الدفعات وفقاً para 2 من هذا البند، وتُدفع إلى الجهات المختصة.
3.
المادة 18 — تحتسب المؤسسة بالبدء بالعمل في رعاية الأطفال ¶
التي تشبهها:
الحد من حقوقهم وديونهم، وكذلك الأحكام القضائية والمستندات الأخرى التي تثبت ذلك، واعتبارها صحيحة. ويمكن لها، في هذا الشأن، الاستماع إلى أقوال ورثة المُوصي.
1.
المطالبة بالديون من الدائنين، سواء بالوساطة أو وفقاً للقانون، بما في ذلك إرسال إنذار كتابي للدائن قبل المطالبة بالديون أمام المحكمة المختصة.
2.
28
-- 35 من 73 --
في حالة اعتبار مقدار الديون المستحقة من الصغير أو المشابهة، والتي تثبت في مستندات مكتوبة مصادق عليها من الجهات المختصة، وبأذون بنكية مقبولة، وأحكام نهائية، وكتب تجارية إلزامية أو أي مستحقات تخصه نتيجة شراء العقارات أو تخصيصها من الدولة، أو أي مستحقات للبنوك المعتمدة في الدولة نتيجة قروض سابقة مُقررة، فيمكن دفع هذه الديون إذا كانت أموال الصغير كافية لذلك، وإلا، فيمكن تقسيم الأموال بنسبة مئوية وتوزيعها على الدائنين أو الإشارة إلى دفع جزئي متفق عليه.
3.
التسوية الديون المستحقة من الصغير أو المشابهة، والتي أصدرتها أحكام قضائية نهائية تُعتبر فيها المؤسسة ممثلة، وعليها تنفيذ هذه الأحكام مع شاملة الرسوم والتكاليف المذكورة فيها في حالة كفاية أموال الصغير المُحتفظ بها في المؤسسة.
4.
الفصل الثالث
لجنة الاستثمار
المادة 19 — The Board shall form the Investment Committee according to the provisions ¶
of the Law.
1.
The Investment Committee shall have indicative regulations to organize
its tasks and work, approved by the Board.
2.
The Committee shall hold its meetings at the headquarters of the Foundation
or in any other place decided by its head once every month or as the case
may be, based on the heads' invitation.
3.
The Committee's meeting shall not be considered valid unless it is attended
by at least three members including the head.
4.
29
-- 36 of 73 --
The Committee shall issue its decisions by the absolute majority of the
members present. In case of equality of votes, the side for which the
head of the meeting voted shall prevail.
5.
The Director General shall follow the implementation of the Committee's
decisions.
6.
The Director General shall prepare a quarterly report on the Committee's
work to be submitted to the Board.
7.
The Committee shall exercise its competencies according to the requirements
of the benefits of the minors or the like and according to the rules and
regulations set by the Board in accordance with the provisions of the Law.
8.
المادة 20 — The Investment Committee shall take the decisions related to the investment ¶
of funds of minors and the like covered by the care of the Foundation according
to the provisions of the Law, including the following:
Suggest the investment plans ensuring the achievement of the interests
of the minors and the like covered by the care of the Foundation and
obtain their approval by the Board.
1.
Study the investment operations to be entered into, choose the convenient
from them in a way achieving balance between the cash liquidity to be
preserved and the amount of invested monies according to the financial
resources of the minors and the like covered by its care and their obligations.
2.
Follow the affairs of the real estates of the Foundation or the real estates
managed by the Foundation, as well as the real estates of the minors and
the like covered by its care to review the investment policies related thereto.
30
3.
-- 37 of 73 --
Supervise the accounts of the funds of the minors and the like covered
by the Foundation's care.
4.
Supervise the follow-up of the funds of minors and the like covered by the
care of the Foundation, limited in an official report for their management and
investment until the end of the Foundation's guardianship and the taking
over of their funds.
5.
Suggest the services provided by the Foundation to the minors and the
like covered by its care and specify the rent amounts managed by it in
coordination with the concerned authorities and departments.
6.
Prepare periodic reports on the status of the investments held by the
Foundation and submit them to the Board.
7.
Suggest the organisation of administrative work, records and registers
concerning the management of the funds of the minors and the like.
8.
Adopt an accounting system for the work carried out by the Committee
according to its competence and organise quarterly reports approved by
the certified auditors of the Foundation.
9.
Chapter 4
General Provisions
المادة 21 — يُتخذ من قبل مجلس الإدارة بناءً على اقتراح مدير عامه وبحسب ¶
للحفاظ على المصلحة العامة، تُشكّل لجان دائمة ومؤقتة
للتأكد من وظيفة المؤسسة بشكل صحيح.
1.
في تشكيل اللجان، يكون من بين أعضائها واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، ومنهم رئيس اللجنة.
2.
31
-- 38 من 73 --
يمكن أن تتضمن أعضاء اللجان أشخاصًا مؤهلين من داخل أو خارج المؤسسة.
3.
يحدد قرار تشكيل اللجان اختصاصاتها، وطريقة عملها، وعدد أعضائها ومدة عمل اللجان المؤقتة، وتعويض أعضائها.
المادة 22 — يجب على أعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين في المؤسسة تقديم ¶
بيان بأوضاعهم حتى الدرجة الثانية.
1.
تحتسب الجهات الرقابية في المؤسسة جميع المعاملات والعقود التي تتم سواء من قبل مجلس الإدارة أو أي من الموظفين أو اللجان المُشكلة فيها.
المادة 23 — المحاكم والمحطات الشرطة والمستشفيات والإدارة العامة للإقامة ¶
والمؤسسات المعنية والبنوك والجهات ذات العلاقة والوصياء والوصاية، كل منهما وفقاً لاختصاصه، يجب أن يبلغوا المؤسسة عن وفاة أي شخص مسؤول عن طفل أو مثيله، وعن وفاة الوصي أو الوصية، وعن أي دعوى تتعلق بأي من الأطفال أو مثيله الذين ترعىهم المؤسسة، بحيث تكون المؤسسة قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأطفال ومثيلهم وتحديد حقوقهم وواجباتهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة.
المادة 24 — تنطبق أحكام المادة السابقة على الشريك لكل من: ¶
الشخص المُحجَّز بسبب الذهان أو الجنون أو العَمَّال من تاريخ تاريخ حُكم المحجَّة.
أ.
المفقَّد أو المُغَيَّب من تاريخ إعلان قرار المحكمة المختصة بخصوص إثبات الغياب.
ب.
المادة 25 — تقوم المؤسسة بعمل الرقابة المالية على جميع الأطفال ¶
التي تقع ضمن مسؤوليته، وفقاً للإجراءات المذكورة في قانون الأحوال الشخصية.
المادة 26 — تحوي إدارة الموارد المالية للصندوق أموال: • ¶
الوالدان البالغان لأبناء المُعاقَب بسبب الجنون أو الإرتياب أو الجهل.
1.
الوالدان البالغان لأبناء المفقود أو المغيب. 2.
يجب على الأقسام المختصة في المؤسسة أن تقدير احتياجات أسر أبناء المُعاقَب وأمثالهم الذين يقعون تحت رعايتها، مع مراعاة دخل الأسرة وحالة المستفيدين وحالة الاقتصاد السائدة حسب الوقت والمكان.
المادة 27 — تُوجَّه جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى مجلس الإدارة ¶
تُمارس المؤسسة أعمالها في الدولة عبر مصرف الإمارات العربية المتحدة للتحقق من أنواع الحسابات وعددها وموازنتها المفتوحة باسم الأطفال والمشابهين والأطفال المتوفين والمشابهين، وفقاً للنموذج الذي وضعته المؤسسة لهذا الغرض.
1. بعد استلام المعلومات من البنوك وضمان وجود حساب أو أكثر باسم الطفل أو المشابه أو الطفل المتوفى، تطلب المؤسسة من البنك الامتناع عن سحب الأموال من الحساب أو الحسابات دون إذن المؤسسة ووفقًا لتعليماتها.
2. تصدر المؤسسة قرارًا يشمل التعليمات المتعلقة بتشغيل الحسابات الموجودة، من حيث الإيداع والسحب.
3. 34
يمكن للهيئة أن تطلب نقل مبالغ أي حساب من حسابات الأطفال والمشابه لها إلى حسابات أخرى تُدار نيابةً عنهم وفقاً للأنظمة المنصوص عليها في القانون.
4.
ومن غير أن يُعد هذا بأي حال من الأحوال مخالفة للأنظمة المنصوص عليها في المادة (225) من قانون الأحوال الشخصية، يمكن للهيئة أن تطلب من البنك الذي تُرسل إليه مخصصات الطفل أو الشخص المُعاقَد، أن لا يمنح أي قروض أو إمكانات للوصي أو المُحافظ دون موافقة الهيئة.
5.
يمكن للهيئة أن تطلب من البنوك التي تُدار بها حسابات الأطفال أو المشابه لها أن تقدم لها دفتر شيكات عند الحاجة.
6.
تحظى الهيئة بالقدرة، بvirtue من رعايتها المالية، على استخدام الشيكات والدفع بها في أي وقت من الأوقات حسب نصوص الشريعة الإسلامية.
7.
تحدد الهيئة الأشخاص المُفوضين لتوقيع الشيكات وفقاً لقراراتها.
8.
عند إبلاغ الهيئة بأي قرار صدر عن المحكمة المختصة بتحريم أي شخص بسبب الأسباب المُحددة في القانون، يجب أن تُخطر جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة عبر بنك الإمارات العربية المتحدة، بقرار التحريم، وطلب من هذه البنوك والمؤسسات أن تبتعد عن التعامل مع الشخص المُعاقَد أو منحه قروض أو إمكانات ائتمانية أو غيرها.
9.
35
المادة 28 — تحتاج المؤسسة إلى التواصل مع أقسام المرور في الدولة ¶
يُسأل عن السيارات المسجلة باسم الصغار والمشابهين أو المتوفى المرتبط بهم، وذلك وفقاً لنموذج استعلام يُعدّه الصندوق لهذا الغرض.
1. يُستول الصندوق على السيارات الخاصة بالصغار والمشابهين، ويُوضع ملاحظة تسجيل على السيارة أو المركبة المسجلة باسم الصغير أو المشابه، تُشير إلى تطبيقه للوصاية المالية عليها.
2. يمكن للصندوق بعد تقديمها إلى لجنة الاستثمار أن يبيع أو يشتري أو يُقرض أو يُتعامل بأي طريقة أخرى السيارات الخاصة بالصغار والمشابهين، وذلك بطريقة تحقق مصلحة الصغار والمشابهين الذين يُرعى أمرهم. ويُصدر الصندوق أوامر منع أو تقييد أي تصرف دون موافقة كتابية منه، ولا يُستثنى من ذلك نصوص المادة (225) من قانون الأحوال الشخصية.
3. لا يُسمح للجهات المرتبطة بالمرور في الدولة بحذف الملاحظة المسجلة من قبل الصندوق على السيارات المذكورة في هذا المادّة دون موافقة كتابية من الصندوق.
المادة 29 — تُوجّه المؤسسة خطاباتها إلى الجهات المختصة للإطلاع ¶
عن التراخيص التجارية والمهنية المسجلة بأسماء الأطفال أو الأشخاص المماثلين أو ورثتهم المحميين بعناية المؤسسة وكذلك المتوفى المرتبطين بهم.
1.
36
-- 43 من 73 --
المؤسسة يجب أن تضع ملاحظة التسجيل لدى الجهات المختصة في سجل التراخيص التجارية والمهنية المسجلة بأسماء الأطفال أو الأشخاص المماثلين، سواء كانت الترخيص مسجلة بأسمائهم أو بالاشتراك مع آخرين، وتوضح منع التصرف فيها دون إذنها.
2.
المؤسسة يجب أن تبدأ إجراءات قانونية على التراخيص بطريقة تحقق المصلحة للأطفال والأفراد المماثلين المحميين بعناية المؤسسة.
3.
لا تُتخذ أي إجراء من الجهات المختصة على الترخيص المذكور في هذا المادّة دون إذن كتابي من المؤسسة.
4.
المؤسسة يجب أن تقوم بتحضير نماذج للطلبات والتعليمات والأوامر والأفعال التي تُتخذ وفقاً لأحكام هذه المادة.
5.
المادة 30 — بلا إخلال بالقانون المدني، تطلب المؤسسة ¶
المحكمة المختصة بإصدار قرار بإلزام ممثل القانون عن الصغير والمشابه في الحالات التالية:
1.
انعدامه لفترة تزيد على ستة أشهر دون معرفة بمكان إقامته أو محل إقامته، وذلك بشرط أن تؤكد المؤسسة ذلك من خلال نشر إعلان في جرينيتين يوميين مطبوعين في الدولة دون استقبال أي معلومات بشأنه.
أ.
إصدار محكمة مختصة قرارًا بمنعه من التصرف.
ب.
إصدار حكم نهائي بحقه بحبس يزيد على ستة أشهر.
ج.
37
استخدام الممتلكات الخاصة بالقاصر بطريقة تهدد بها أو تضر بها.
د.
العجز أو الإعاقة في تنفيذ مهام الرعاية والوصاية أو تعيين الآخرين لتنفيذها دون إذن من المؤسسة.
هـ.
وجود مخاطر على ممتلكات القاصر المادية.
ف.
يتعين على المؤسسة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين مستفيد أو بديل له شخص تم إقالته.
2.
الوكيل القانوني الذي تم إقالته بناءً على قرار قضائي، ولم يكن غائبًا، يجب أن يسلم للمستفيد أو للمؤسسة ممتلكات القاصر أو ما يعادلها وكل المستندات المتعلقة بها، مثل إقرار الحساب الخاص بتنظيمها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإقالة، وذلك وفق تقرير كتابي يثبت جميع إجراءات تسليم وقبول الممتلكات ويوقعه الوكيل القانوني والشخص المُقال وممثل المؤسسة. ولا يُعتبر هذا التسليم إفراجًا عن الفترة السابقة على إقالته.
3.
في حالة وجود حكم نهائي بإقالة الوكيل القانوني الغائب، يجب على المستفيد المُعين أو المؤسسة أن يسيطر على جميع ممتلكات القاصر أو ما يعادلها وكل المستندات المتعلقة بها بما في ذلك الممتلكات الحركية وال bất الحركية والحسابات البنكية وغيرها.
يمكن للمستفيد أو المؤسسة أن تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البند.
4.
38
المادة 31 — سيُلغى تصرف مجلس الإدارة للمؤسسة في حال أي من الظروف التالية ¶
السبب التالي:
•
أن الشخص الصغير المحمي بعناية المؤسسة يصل سن الرشد وفقاً للأنظمة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية وثبت ذلك في حكم صدر عن المحكمة المختصة في دعوى ترافع فيها المؤسسة.
1.
صدور قرار من المحكمة المختصة بانتهاء رعاية المؤسسة للشخص المفقود أو المغيب.
2.
إرجاع الرعاية القانونية إلى الأب أو الجد القانوني.
3.
رفع الحظر عن الأشخاص المحميين بحكم من المحكمة المختصة.
4.
وفاة الشخص الصغير والمحمي بعناية ونوعاً مشابه.
5.
وفاة الشخص الصغير والمحمي بعناية ونوعاً مشابه، وثبت ذلك بشهادة الوفاة الصادرة عن الجهة المختصة أو بحكم من المحكمة المختصة.
•
إذا كانت المؤسسة لديها أسباب جادة ومشروعة تجعلها تشك في قدرة الشخص الصغير، عند وصوله سن الرشد، على استلام أمواله، فعليها أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة التي تقرر إن كان الشخص قد أصبح بالغًا وقادرًا على استلام أمواله وإدارتها. وإذا قررت أن لا يستطيع استلامها وإدارتها، فإن رعاية المؤسسة لأمواله ستكون وفقًا للفترة المحددة من قبل المحكمة.
•
39
المادة 32 — في حالة وجود أحد الأسباب التي تنتهي بها الرقابة أو الرعاية المذكورة في ¶
قانون الأحوال الشخصية يُطبق دون الإخلال بأحكام المادة (23) من القانون، فإن المؤسسة ستقوم بـ:
1.
المحاسبة وتحديد جميع أموال الصغير والمُعَوَّق والمُعَوَّقين الذين تقع مسؤوليتها عنهم:
أ.
تسلُّم الأموال إلى مالكيها عند طلبهم أو إلى أي جهة تُحددها المحكمة المختصة خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الطلب.
ب.
طلب من الأشخاص المعنيين إعداد طلب للمؤسسة لاستلام الأموال أو الممتلكات الخاصة بالصغار الذين تجاوزوا سن الرشد والمُعَوَّقين والمُعَوَّقين الذين تقع مسؤوليتها عنهم، وينصح أن يرافق الطلب جميع الوثائق الداعمة بما في ذلك نسخة من حكم المحكمة وأي وثائق أخرى تُعتبر ضرورية من قبل المؤسسة لاتخاذ القرار بشأن الطلب.
ج.
إعداد تقرير يتضمن استلام الأموال وتسلُّمها ويتم توقيعه من قبل المؤسسة والأفراد المعنيين.
د.
اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لرفع جميع الرهون والقيود المتعلقة بالممتلكات الحركة والثابتة المذكورة أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر العقارات والسيارات والحسابات البنكية والترخيص التجاري والترخيص المهني وغيرها.
ه.
في حالة فشل الصغير أو الشخص المُعَوَّق في إثبات رشده، وفي حال استمرار المؤسسة في إدارة أمواله، فإنها ستحصل على نسبة 5% من الدخل الصافي الناتج عن الإدارة.
2.
40
وإدارة وتحقيق استثمار أمواله، بدءًا من تاريخ بلوغ الصغير سن الرشد أو إزالة التقييد عن الشخص المقيّد. يحق للصندوق استلام هذه الحصة في حال عدم توافق الورثة على استلام الميراث أو فشلهم في تفويض واحد أو بعضهم لإجراء إجراءات الاستلام. وتشمل معايير المحاسبة إعداد نسبة 5% من الدخل الصافي لحساب الحصة المقابلة للأموال النقدية أو الأسهم أو استخدام العقارات أو غيرها حسب الحالة، شرط أن تكون معادلة الحساب موافقة من مدقق الصندوق. 3. وفي حالة فشل أي من الأشخاص المعنيين في استلام حصة الأموال المُستلمة له لأي سبب من الأسباب، يحق للصندوق إرسال إشعار كتابي يطلب منه القدوم لاستلام حصة الأموال الخاصة به خلال فترة محددة، في حال كان عنده معلومات عن عنده، أو إعلانًا إعلاميًا. وإذا فشل في القدوم رغم الإشعار، يمكن للصندوق استمرار إدارة الأموال بنسبة 5% من الدخل الصافي أو طلب المحكمة المختصة تعيين مستلم لاستلامه وإدارة حصة الأموال الخاصة به. 4.
المادة 33 — في حالة عدم الوفاء من شخص مسؤول عن طفل غير مولود أو أكثر ¶
الشخص غير المُسَمَّى أو المُغَيَّب، وتعيين وليٍّ على الإرث (سواء تعيّن من طرف الموصي أو المحكمة)، والوكلاء للمغيب أو وليّ الشخص غير المُسَمَّى، أي منهما يُلزم:
41
-- 48 من 73 --
إبلاغ المؤسسة بتعيينه بموجب إقرار يُعدّ منه، بما في ذلك وجود صغير أو غيره من المورِّثين.
1.
يُخضع وليّ الإرث أموال الإرث وفقاً للقواعد المقررة في قانون الأحوال الشخصية الخاصة بتفريغ الإرث، وإبلاغ المؤسسة بالإجراءات التي قام بها أو سيسعى إليها أو التي تُتخذ ضده، وإبلاغ المؤسالة بكل الإجراءات التي تم اتخاذها قبل تعيينه.
2.
إذا أصدرت المحكمة أمرًا بوضع أموال، وأوراق، وأشياء قيّمة في خزانتها حتى يتم تفريغ الإرث، عليه إرسال نسخ من تقارير إيداع هذه الأموال أو غيرها إن وُجدت إلى المؤسسة.
3.
تقديم تقرير دوري منفصل إلى المؤسسة خلال الفترة المحددة من قبلها لكل قضية منفصلة تتعلق بإدارته للإرث، بما في ذلك تقرير الحساب والملكية الخاصة بالصغير أو غيره في هذا الإرث.
4.
إيداع المؤسسة نسخة مُوافقة من قائمة المخزون المقدمة إلى المحكمة. يجب أن تتضمن القائمة إقراراً بحقوق وواجبات الإرث، وإقراراً بتقييم هذه الأموال، مصحوبة بتحقيقات الخبراء إن وُجدت، عند إيداعها في المحكمة المختصة، دون أن يتجاوز التسعة والأربعين يوماً من تاريخ تعيينه أو أي فترة إضافية تُحددها المحكمة.
5.
42
-- 49 من 73 --
إبلاغ المؤسسة بأوراق تقرير شهري عن الديون المستوفاة التي لا تخضع لجدل.
6.
تسلم المؤسسة الحصة المُرتَّبة من الصغير أو المُشابه بعد انتهاء التصفية، سواء بموجب اتفاق بين الإرث والمؤسسة، في سعتها كممثلة عن الصغير أو المُشابه، أو من خلال المحكمة المختصة، وتسلم المؤسسة نسخة كاملة من ملف الإرث.
7.
إذا وجدت المؤسسة أن مصلحة الصغير تتطلب استمرار حصة الصغير في الإرث دون ترتيبها مع باقي الشركاء، تبلغ المحكمة المختصة بذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، دون التناقض مع نصوص نهاية الملكية المشتركة وإدارة المال المشترك.
8.
في حالة تصفية الإرث الذي يحتوي على صغير أو مُشابه واحد أو أكثر قبل أن تباشر المؤسسة الرقابة عليها، ووجدت المؤسسة أن كل أو بعضهم يمتلكون حقوقاً لم تُذكر سابقاً في الإرث المُصفَّى، يمكن للمؤسسة المطالبة بهذه الحقوق من خلال المحكمة المختصة.
9.
تحدد المؤسسة الأشكال اللازمة لتنفيذ نصوص هذا المادّة، وتحافظ على ذلك المُحامي للإرث والمُشابه.
10.
المادة 34 — بلا إخلال بالإجراءات المتعلقة بتصفية الميراث كما وردت ¶
لا يجوز لأي من البالغين من الورثة أو الشريكين في حالة وفاة شخص مع قاصر أو من نوعه من الورثة أن يتعاملوا بأي شكل من الأشكال مع ممتلكات الإرث سواء كانت مالية أو عقارية، بما في ذلك المال المشترك من تاريخ الوفاة. وبأي حال من الأحوال، فإن أي تصرف يتم دون موافقة كتابية من المؤسسة يكون باطلاً.
والمُوصي بقاصر أو من نوعه، يجب أن يخطر المؤسسة فور وقوع الوفاة بوفاة الموصي.
2.
يجب على المؤسسة أن تحدد مبالغ الإرث أو المال المشترك وفقاً للأنظمة السارية في دولة الإمارات، بالتنسيق مع مُوصي الإرث والقضاء المختص.
3.
يجب على المؤسسة أن تعيّن إحدى أو أكثر من موظفيها بالتنسيق مع البالغين من الورثة والشريكين، لتحديد ممتلكات الإرث بما في ذلك حصصها في الشركات، وإعداد تقرير عن ذلك خلال ثلاثين يوماً، وإرساله إلى الجهة المختصة في المؤسسة.
4.
يجب على المؤسالة أن تُعد نماذج البيانات التي يجب تقديمها عند تحديد ممتلكات الإرث من قبل الأشخاص المُعينين.
5.
يمكن للمؤسسة أن تطلب من القضاء المختص اتخاذ أي إجراء وقائي، بما في ذلك إجراء مصادرة وقائية على أموال الموصي القاصر أو من نوعه، على أساس طارئ، من أجل حماية أموال القاصرين ومن نوعهم الذين ترعى مصلحتهم خلال فترة التقييد هذه الأموال.
المادة 35 — المفوض المُعَيَّن في وزارة العدل يصدر، بالتوافق مع ¶
رئيس مجلس الإدارة، قرار يحدد موظفي المؤسسة الذين يتمتعون بالقدرة على العمل كمُحكَّمين في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصهم وتتعلق بمهامهم.
المادة 36 — القاضي يُعد محضرًا بأدلة كل واقعة ¶
تُعتبر هذه الأفعال مخالفة للقانون وعليه إرسال السجل إلى المدير العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
1.
2. ولا يُغني عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر، وفي حال اقتحام شخص لأي ممتلكات أو مستندات أو شهادات الأسهم أو إثبات الملكية أو ما يعادلها لأي طفيلي أو ما يُغطيه رعاية المؤسسة، فإن المؤسسة تُعيّن نفسها طالبًا لحق مدني وتحتسب المحكمة المختصة بحكم بإرجاع الممتلكات المُستولى عليها بشكل غير قانوني مع دفع تعويض إن لزم، وذلك في حال لم يُرجع هذا الشخص الممتلكات المُستولى عليها طوعًا رغم إبلاغه بتحذير كتابي.
المادة 37 — يمكن للإدارة الإشارة إلى أعضاء الجهات العامة المختصة ¶
إذا لزم الأمر.
1.
45
-- 52 من 73 --
أصدرهنا في أبوظبي
في: 19 أبريل 2015
المتوافق مع: 30 جمادى الآخرة 1436 هـ
محمد بن زayed آل نهيان
الوالي
رئيس مجلس التنفيذ
يجب أن تُعيّن المؤسسة موظفيها القادرين على العمل كقضاة للقيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات أو الشركات التي تحتوي على أحداث أو ما يعادلهم، للتحقق من سجلاتهم، واقتناء نسخ من حساباتهم، والقيام بزيارات ميدانية إلى الأحداث أو ما يعادلهم في أماكن إقامتهم، سواء في منازلهم أو مدارسهم أو مؤسسات التعليم أو التدريب أو المستشفيات أو العيادات أو المراكز المتخصصة أو أماكن عملهم، وذلك للتحقق من أوضاعهم. ويجب أن يُعد هؤلاء الموظفون تقاريرًا عن ذلك ويقوموا بتقديمها إلى الجهات المختصة في المؤسسة.
2.
يجب أن تُعيّن المؤسسة موظفيها القادرين على العمل كقضاة للقيام بزيارات ميدانية لفحص جميع الأموال والملكية الخاصة بالأحداث أو ما يعادلهم الذين تقع عليهم المسؤولية للتحقق من أوضاعهم.
3.
يجب أن تساعد جميع الجهات المعنية في تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤسسة وفقًا لأحكام القانون.
4.
المادة 39 — تُعتبر هذه القرار سارية المفعول من تاريخ إصداره وتنشر ¶
في الجريدة الرسمية.
46
-- 53 من 73 --
-- 54 من 73 --
-- 55 من 73 --
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗