EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (1) of 2017 Concerning the Financial System of Abu Dhabi Government

الإشارة الرسميةLaw No. 1 of 2017 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 31 January 2022

المادة 1 — • تعريف "السياسة المالية" في المادة (1) من القانون المذكور أعلاه

رقم (1) لعام 2017 يُستبدل بالتعريف التالي:
"السياسة المالية: القواعد والإجراءات التي تُحددها اللجنة العليا للتنظيم بشأن إنشاء وتشغيل وإدارة الشركة الحكومية."
• يُضاف إلى التعريفات المذكورة في المادة (1) من القانون المذكور أعلاه رقم (1) لعام 2017 التعريف التالي:
"اللجنة العليا: اللجنة العليا للشؤون المالية والاقتصادية التي تُشكل وفقاً للقانون المذكور أعلاه رقم (24) لعام 2020."

المادة 2 — المادتين (3/المادة 4)، (4)، (5/المواد 1، 6، 9)، (6)، (7)

(8/المادة 9)، (11/المادتين 2 و3)، (12/المادتين 2 و5 و6)، (13)، (14/المادة 4)، (15)، (16/المادتين 2 و3/ب)، (18)، (19/المادة 3/ج)، (23/المادة 1)، (27/المادة 7)، (31/المادة 2)، (33)، (35/المادة 1/ف)، (35/المادة 2)، (36/المادة 3)، (43) و(53) من القانون رقم 1 لسنة 2017 المشار إليه أعلاه، تُستبدل بالنصوص التالية:

المادة 4 — الإدارة

• يُعَيَّنُ المكتبُ تحت إشرافِ الحاكم. وينتسب مكتبُه الرئيسي إلى مدينة أبوظبي، ويمكن إصدار قرار من الحاكم لتأسيس فروعٍ له بناءً على توصية رئيس المكتب.
• يُستبدل مصطلح (المجلس التنفيذي) أو (رئيس المجلس التنفيذي) بكلمة (الحاكم) في أي تشريع آخر، في أي مصادقة أو تخصيص أو قرار مرتبط بالمكتب، بما في ذلك التنفيذية والإدارية والمالية والموارد البشرية والتقاعد والعقود والمشتريات المتعلقة بالمكتب.

المادة 5 — 1. إعداد هيكل التنظيم للإدارة ورقابة Oversight

إعداد مشروع الميزانية السنوية الخاصة به وإرسالها للملك للحصول على الموافقة.
6. إعداد تقرير سنوي عن أداء القسم للملك.
9. أي مهام أخرى تُكلف بها الملك.

المادة 6 — المنصب الدائم للرئيس في القسم

-- 7 من 16 --

7
لا يجوز للرئيس القسم أن يجمع بين وظيفته وعمل خاص آخر دون موافقة الحاكم، ويحظر عليه المشاركة في أي أعمال مالية أو تجارية أو محترفة تتعارض مع مهام وظيفته أو تُضعف مظهره وسمعته.

المادة 7 — Competencies of the Department

The Department shall be in charge for the preparation and implementation
of an integrated financial system that is efficient, effective and economic
in accordance with the provisions of this law by assuming the following
competencies:
1. Preparing the Financial Policy of the Emirate and submitting it to the
Supreme Council for approval.
2. Preparing the public budget and specifying the types of government
expenditures and revenues and the categories included within each
type, and taking the necessary measures to get it approved according
to the provisions of this Law.
3. Following up on the implementation of the public budget and taking
necessary actions to verify compliance therewith.
4. Managing the treasury and organising the bank accounts of the
Government and the governmental entities.
5. Organising the tax and non-tax government revenues.
6. Organising and managing the public debt and government guarantees
in accordance with the provisions of this Law.
7. Overseeing and managing the general reserve account in accordance
with the provisions of this Law.
8. Preparing and issuing the “Financial Control System” following the
approval by the Supreme Council.
9. Issuing the unified accounting policies, unified chart of accounts
and general rules to regulate and close the accounts and accounting
records in light of the approved accounting standards, and issuing the
necessary instructions for this purpose.
10. Issuing the instructions and forms of financial reports for the

-- 8 of 16 --

8
governmental entities, to be prepared pursuant to this Law.
11. Preparing and issuing the financial statements and other reports of the
Government in accordance with the provisions stated in this Law.
12. Issuing the government services pricing guide following the approval
of the Executive Council and studying the pricing requests by the
governmental entities.
13. Determining and evaluating the governmental financial support and
raising recommendations to the Executive Council.
14. Determining and assessing the financial risks of the Emirate and
suggesting ways to address or reduce the same.
15. Studying and evaluating the financial position of the troubled
governmental companies and institutions and raising recommendations
thereon to the Supreme Council.
16. Lending on behalf of the Government following the approval of the
Supreme Council or Executive Council, as the case may be, and
managing the same.
17. Developing and updating the five-year and ten-year financing plans and
budgets for the Emirate.
18. Collecting government debts and other debts owed to the Emirate.
19. Providing necessary guidance, support and training to the employees
of the financial departments at the governmental entities, companies
and institutions with regard to the implementation of this Law and the
regulations and resolutions issued pursuant thereto.
20. Conducting studies related to taxes, fees and other resources in order
to develop the same in a way that is in line with the interest of the
Emirate and raising recommendations thereon.
21. Studying and suggesting appropriate financing means for major
government projects.
22. Studying the financial cases that give rise to rights or obligations for
the Emirate and that require filing of lawsuits before the Courts and
referring the same to the authority competent to file cases and defend
such rights.
23. Preparing and studying the agreements related to the avoidance of

-- 9 of 16 --

9
double taxation, taking into account the agreements entered into by the
State.
24. Any other competencies set forth in this Law or any other legislation or
entrusted to the Department by the Ruler or Supreme Council.

المادة 8 — 9. جميع الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وأي صلاحيات أخرى أصدرتها

قرارات الحاكم أو مجلس الوزراء أو أي تشريع آخر.

المادة 11 — 2. The governmental institutions and companies shall prepare their annual

budgets in light of their ownership policy, provided that their budgets
are approved by their Boards of Directors and a copy thereof is sent to
the Department, within a period not exceeding the end of December of
every fiscal year.
3. The governmental institutions and companies and the subsidiaries may
not increase the capital, borrow, provide debt guarantees or lend, except
in accordance with the rules issued by the Department and approved by
the Supreme Council.

المادة 12 — 2. يجب على الوزارة أن تُعدّ مشروع الميزانية العامة بعد الانتهاء

من دراسة ومناقشة ميزانيات الجهات الحكومية المقترحة، وذلك بشرط أن تُقدَّم إلى المجلس الأعلى لا تجاوز نهاية الشهر الحادي عشر من كل سنة مالية.
5. ما لم يُحدد المجلس الأعلى خلاف ذلك، تنتهي صلاحية التخصيصات المالية بانتهاء السنة المالية.
6. لا يُسمح بإنشاء نوع من الدخل أو الإنفاق دون موافقة المجلس الأعلى أو مجلس الوزراء حسب الأحوال.

المادة 13 — الموافقة على الميزانية العامة

1. تُصدق الميزانية العامة وجميع الصلاحيات المالية المتعلقة بها بقرار من المجلس الأعلى. وفي حالة عدم إقرار الميزانية العامة قبل بداية السنة المالية، يُسمح للإدارة بإجراء تخصيصات مالية للجهات الحكومية للصرف وفقاً للقواعد التطبيقية للصرف ضمن حدود قيمة التخصيصات المالية الممنوحة للجهة خلال السنة المالية المنصرفة، شرط أن تصدر التعليمات اللازمة لذلك.
2. تُعدل الميزانية العامة المعتمدة بحسب التخصيصات المالية الصادرة خلال السنة المالية وفقاً لأوامر صاحب الدولة أو قرارات المجلس الأعلى أو المجلس الأعلى أو ولي عهد إمارة أبوظبي أو مجلس الوزراء، حسب تبعية الجهة التي تطلب الموافقة.

المادة 14 — 4. لا يجوز للجهة الحكومية أن تلتزم أو تصرف دون وجود ميزانية

وإنه لا يُمكنه تعديل تخصيصاته المالية إلا ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس الأعلى.

المادة 15 — النفقات في الحالات الطارئة

1. يجوز للرئيس القسم إبرام اتفاق لتحمل النفقات لمواجهة الظروف الطارئة دون الحاجة إلى تخصيص مالي، ووفقًا للصلاحيات المفوَّضَة إليه من قبل الحاكم أو المجلس الأعلى، شرط أن تُدرج هذه النفقات في ميزانية الدولة للحصول على الموافقة.
2. إذا ظهرت ظروف استثنائية أثناء تنفيذ ميزانية الدولة لأي سنة، أو إذا تراجع إيراد الموارد المالية العامة مقارنة بالموارد المالية المتوقعة للسنة نفسها، يجوز للرئيس القسم وضع الإجراءات والإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية أو هذا التراجع، بما في ذلك تقليل ميزانية الدولة وتحديد حدود الإنفاق على جميع أو بعض البنود منها، شرط أن تُقدَّم هذه الإجراءات والإجراءات إلى الحاكم أو المجلس الأعلى للحصول على الموافقة.

المادة 16 — 2. لا يُفرض أو يُعدل أو يُلغي أي رسوم إلا بموجب

القانون، أو المرسوم الأميري أو قرار مجلس الوزراء أو مجلس الدولة.
3-b. الجهات التي قرر مجلس الوزراء أو مجلس الدولة إعفاؤها بالكامل أو جزئيًا من الضرائب والرسوم لأسباب خيرية أو إنسانية أو تعليمية أو ثقافية أو وطنية أو لأي أسباب أخرى.

المادة 18 — Bank Accounts

1. The Chairman of the Department may open bank accounts in the name
of the Emirate or the Government and enter into agreements with banks
to collect, pay and transfer funds inside or outside the Emirate, pay and
collect interests and any other banking transactions.
2. The Chairman of the Department may specify the conditions and
restrictions to open and close bank accounts for the Emirate and
Government as well as the governmental entities, institutions and
companies.

المادة 19 — الحساب الجاري العام

3- ج. أهداف أخرى تُقترح من قبل رئيس القسم وتصادق عليها مجلس الوزراء.

المادة 23 — 1. The Chairman of the Department may, on behalf of the Government,

borrow money from any person or entity inside or outside the Emirate
for the benefit of the Government or governmental entities following the
approval of the Supreme Council.

المادة 27 — أي حالات أخرى تُحددها المحكمة العليا

-- 12 من 16 --

المادة 31 — 2. يمكن للرئيس القسم تقديم الضمانات الحكومية

على نفقة الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء. وعليه، يجب أن يُبلغ المُستفيدين من هذه الضمانات وزارة الداخلية عن تسوية الديون المتعلقة بهذه الضمانات بشكل دوري.

المادة 33 — القروض الملكية

يمكن للرئيس القسم إقراض بأسم الدولة ونيابة عنها بعد موافقة مجلس الوزراء أو مجلس التنفيذ، حسب الأحوال، ويمكنه تطبيق أي سلطات أو حقوق متعلقة بذلك وفقًا للسلطات الممنوحة له.

المادة 35 — 1-ف. أي تقارير مالية أخرى تُقترحها رئيس القسم

وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى.
2. تُحدد معايير إعداد البيانات المالية للحكومة من قِبل قرار من المجلس الأعلى، وذلك بناءً على توصية من رئيس الوزارة ورئيس هيئة أبوظبي للمساءلة. وينص القرار على القطاعات الحكومية والأنشطة التي سيتم استخدامها في إعداد البيانات المالية للحكومة.

المادة 36 — القوائم المالية للحكومة

3. يُقدّم رئيس الوزارة البيانات المالية للحكومة مع تقرير هيئة أبوظبي للمساءلة إلى مجلس الوزراء ومجلس التنفيذ خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إصدارها.

المادة 43 — العفو عن المبالغ المستحقة للحكومة

لا يُعفى بأي حال من الأحوال عن أي جزء من المبالغ المستحقة للحكومة لأي سبب إلا بعد موافقة مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة، حسب تبعية الجهة التي تطلب الإعفاء أو من وُكل إليها بذلك من قبل أي منهما.

المادة 53 — إصدار اللوائح والأنظمة والقرارات

يصدر رئيس القسم القواعد والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (3)
• تُلغي مواد (30)، (38) و(45) من القانون المذكور أعلاه رقم (1) لسنة 2017.
• أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون يُلغي.
المادة (4)
يبدأ سريان هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس، إمارة أبوظبي
أصدره رئيساً في أبوظبي
التاريخ: 5 يناير 2022
المتوافق مع: 2 جمادى الآخرة 1443 هـ

-- 14 من 16 --

الإمارات العربية المتحدة
إمارة أبوظبي
أصدرته المكتب العام لمجلس الوزراء لإمارة أبوظبي
مكتب الشؤون القانونية
أبوظبي - بريد إلكتروني: 19
هاتف: +971 26688446 فاكس: +971 26669981

-- 15 من 16 --

-- 16 من 16 --

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗