تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (1) of 2018 Concerning the Establishment of Modon Properties “Public Joint Stock Company”
Abu Dhabi Official Gazette, 31 January 2018
المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القانون، تُعتبر الكلمات التالية و ¶
الكلمات التالية تحمل المعاني المقابلة لها إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
الشركة : مودون بروبيتيز (الشركة المساهمة العامة).
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الشركة.
الشركة التابعة : أي شركة تمتلك فيها أسهمها أو حصتها المعنوية مباشرة أو غير مباشرة من قبل الشركة.
المادة 2 — بمقتضى أحكام هذه القوانين، تُنشأ شركة تحت ¶
اسم "Modon Properties" شركة تساهمية عامة ذات شخصية قانونية مستقلة، وتتمتع بمستقلة مالية وإدارية وكاملة من القوة القانونية لتنفيذ نشاطها وتحقيق أهدافها.
يمكن للشركة استخدام اختصاراً أو اسمًا قصيرًا لها بأمر من مجلس إدارتها.
يمكن تغيير اسم الشركة وفقًا للإجراءات التي تحدد أحكام النظام الأساسي لها.
المادة 3 — المقر الرئيسي للشركة سيكون في مدينة أبوظبي و ¶
يمكن للجنة الإدارة أن تنشئ مكاتب أو فروع أو مكاتب تمثيلية لها داخل أو خارج الدولة.
المادة 4 — The authorised capital of the Company was set at AED One Hundred Million ¶
(100,000,000) with a par value of one AED for one share.
The issued capital was set at AED Fifty Million (50,000,000) with the par
value of one AED for one share. All the shares are nominal, fully paid and
owned by the government.
The Board of Directors may increase the authorised and issued capitals by
offering cash or in-kind contributions and converting any of the government’s
contributions in any Subsidiaries to shares in the Company, and may
decrease or restructure the Company’s capital following the approval of the
Executive Council.
No transfer, sale, conversion, mortgage or assignment of any of the
Company’s shares may be conducted unless after obtaining the approval of
the Executive Council.
المادة 5 — الهدف الرئيسي للشركة هو تطوير الحضر المتكامل ¶
والمشاريع التجارية ذات الطبيعة التنموية والاجتماعية وفقًا لل أولويات العمرانية للإمارة، وتوفير خيارات متعددة من المجمعات السكنية والتصميمات السكنية، وإدارة ومتابعة مشاريع بناء السكن. ولتحقيق ذلك، تُفترض أن تقوم بالآتي:
1. تملك وإدارة وتطوير و الاستثمار في العقارات والمباني والمجمعات السكنية داخل الإمارة، بما في ذلك جميع الأنشطة المتعلقة بذلك.
2. إعداد وتقديم تصاميم متنوعة وابتكارية للمجمعات السكنية والسكن الخاص داخل الإمارة.
3. بناء وإدارة وتطوير وتشغيل وتسويق وبيع وتأجير الأراضي،
13
العقارات، والمجتمعات السكنية المتكاملة بما في ذلك المرافق والبنية التحتية ذات الصلة.
4. منح أي مزايا أو استثمارات أو أي حقوق أخرى مرتبطة بالتطوير أو الاستثمار في أي عقارات أو مباني تملكها أو تديرها أو تستثمرها الشركة، أو تم تخصيصها أو توكيلها إليها من قبل الحكومة.
5. تطوير، واستحواذ، وتسجيل، وترخيص الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية، والعلامات التجارية، والاسم التجاري، والبراءات، بالإضافة إلى جميع الحقوق والتصميمات المتعلقة بأنشطة الشركة التجارية.
6. إنشاء جميع أنواع الشركات بشكل مستقل أو بالتعاون مع آخرين، ومنحها الصلاحيات والاختصاصات التي تراها الشركة مناسبة أو ضرورية لأي أهداف مرتبطة بأهداف الشركة أو توسيعها أو أعمالها.
7. إبرام أي عقود وأتفاقات تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة، بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والإدارة والصيانة والشراء والبيع، أو الاتفاقات المتعلقة بإدارة الشركات التي تشارك في بناء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة أي من أعمال أو أنشطة أو مرافق الشركة، أو في مجال أي خدمات مرتبطة ذات الصلة، أو الاتفاقات المتعلقة بإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة الأنشطة أو الأعمال أو المرافق التي تملكها هذه الشركات.
8. تنفيذ حلول التمويل والقنوات لشراء المنازل والعقارات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
9. تنفيذ جميع المعاملات المصرفية والمالية المتعلقة بعمل الشركة أو أي من فروعها التابعة؛ فتح وإدارة وإغلاق الحسابات المصرفية
14
الحسابات؛ سحب، قبول وتحقيق التسوية على السندات المصرفية القابلة للتحقيق؛ إصدار الضمانات المالية للشركات التابعة، وإبرام اتفاقيات القرض والوديعة، والخدمات المالية والائتمانية؛ وتنفيذ العمليات المتعلقة بالخزينة الخاصة بالمالات الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
10. أن يتحمل الشركة جميع المهام الأخرى المتعلقة أو المرتبطة بالأهداف والأنشطة الخاصة بالشركة، وتنفيذ جميع العمليات والإجراءات اللازمة لسير عملها بشكل فعّال وزيادة دخلها.
• يمكن للشركة أن تتحمل جميع الصلاحيات المذكورة أعلاه إما من خلالها نفسها أو من خلال أي من الشركات التي تمتلكها بالكامل أو جزئيًا أو من خلال الوكلاء أو الممثلين المُعينين من قبلها.
المادة 6 — فترة الشركة تبلغ (99) سنة غريغورية، وتبدأ من تاريخ ¶
تُجدد لمدة مماثلة إلا إذا أصدرت الجمعية العامة قراراً بحل الشركة.
المادة 7 — • تُدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتكون من ¶
أدنى 5 أعضاء بما فيهم رئيس مجلس الإدارة. ويجيب أن يعين الأعضاء
من قِبل رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء.
• يبدأ مدة مجلس الإدارة بثلاث سنوات ويُ Automatically تجديد لمدة مماثلة ما لم يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديلها.
• يجب أن تحدد أحكام النظام الأساسي للشركة إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك طريقة التصويت على قراراته.
-- 15 من 26 --
15
• يمكن لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو لجان أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ويحدد الصلاحيات هذه اللجان وحدود اختصاصاتها.
المادة 8 — • The board of directors is the competent authority to lay down the general ¶
policy of the Company and Subsidiaries and follow up its implementation
to achieve its objectives. The board of directors shall solely assume the
following competences:
1. Lay down and issue the articles of association of the Company not
incontracy with the provisions of this Law.
2. Approve the Company’s action and strategic plans, supervise the same
and follow up their implementation.
3. Issue the financial, administrative and operating regulations of the
Company, including the Company’s tenders, bids, contracts and
procurement procedures regulation.
4. Lay down the organisational structure of the Company and its
Subsidiaries and issue the internal rules and regulations for the
personnel of the Company and its Subsidiaries.
5. Approve the budget and final accounts of the Company and its
Subsidiaries for each fiscal year.
6. Appoint and discharge, where necessary, the higher management of
the Company and its Subsidiaries.
7. Form the Boards of directors of the Subsidiaries.
8. Sell or mortgage any of the Company’s assets after obtaining the
approval of the Executive Council.
-- 16 of 26 --
16
9. Allow the Company and its Subsidiaries to carry out any investment,
borrowing, lending or issuance of securities, guarantees, bonds, Sukuk
or any other debt instruments in accordance with the applicable
legislations in the Emirate.
• The board of directors shall form the general assembly of the Company
and its Subsidiaries, and shall represent the Government in all matters
related to the latter’s contribution in the Company.
• The Board of directors shall have the competence to implement any of
the company’s objectives or assume any of its competences determined
in Article (5) of this Law. The Board may also delegate any competences
assigned thereto in this Law or the Company’s Articles of Association
to any of its committees and any person it deems appropriate from the
Company’s employees or its Subsidiaries or agents or brokers appointed
by the Board, and may determine the principles and regulations for
exercising such competences.
المادة 9 — The Company shall appoint one or more accredited auditors to audit the ¶
accounts and financial statements of the Company by virtue of a resolution
issued by the Board which shall also determine their remunerations.
المادة 10 — تحتسب السنة المالية للشركة بدءًا من 1 يناير وتنتهي في ¶
في نهاية كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام.
المادة 11 — The Company shall not be subject to any laws or regulations or instructions ¶
applicable in the Emirate concerning procurement, tenders, bids or contracts
to any governmental entities.
المادة 13 — تُعتبر هذه القوانين سارية المفعول من تاريخ إصدارها وتُنشر ¶
في الجريدة الرسمية.
أصدرهنا في أبوظبي
في: 28 يناير 2018
المتوافق مع: 11 جمادى الأولى 1439 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي
-- 18 من 26 --
-- 19 من 26 --
19
مجلس الوزراء
القرارات
قرارات مجلس الوزراء
-- 20 من 26 --
-- 21 من 26 --
21
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗