تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (1) of 2019 Concerning The Establishment of Abu Dhabi Investment Office
Abu Dhabi Official Gazette, 31 January 2019
المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذه القوانين، تُعتبر الكلمات التالية و ¶
الكلمات التالية تحمل المعاني المقابلة لها، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : مجلس تنفيذي للإمارة.
الإدارة : إدارة التنمية الاقتصادية.
المكتب : مكتب استثمار أبوظبي.
المدير العام : المدير العام للمكتب.
المادة 2 — An authority shall be established under the provisions of this Law called ¶
“Abu Dhabi Investment Office”, shall have an independent legal personality
and full legal capacity to act, and shall be affiliated to the Department.
The Executive Council may change the affiliation of the Office to any entity
as determined by it.
المادة 3 — The main office of the Office shall be located in Abu Dhabi city and it may, upon ¶
a resolution issued by the Chairman of the Department, establish branches
inside or outside the Emirate following the approval of the Executive Council.
المادة 4 — The Office shall assume the following competencies: ¶
1. Prepare investment plans and programmes aimed at encouraging local
and foreign investment and ensuring the sustainability of the investment
climate.
2. Develop the local investment system and promote the Emirate as an
attractive destination for foreign investments.
3. Prepare the necessary studies for the implementation of Public-Private
Partnership projects and float tenders concerning these projects in
coordination with the concerned entities.
4. Suggest innovative investment methods to support Public-Private
Partnership projects and submit them to the Department.
5. Follow up and supervise the implementation of Public-Private Partnership
projects in coordination with the concerned entities.
6. Study and determine the investment fields by preparing a comprehensive
guide for the guidance of the investor and review and update the same
on an annual basis or whenever the need arises.
7. Monitor and evaluate the indicators related to local and foreign
investment in the Emirate and submit appropriate recommendations to
the Department in coordination with the concerned entities.
8. Invest its funds through the establishment of companies for the purposes
of partnership projects.
-- 7 of 94 --
7
9. Represent the Emirate in all local and international events related to
investment in coordination with the concerned entities.
10. Suggest the appropriate benefits, incentives and exemptions of
investment activities in order to attract investment and submit
recommendations thereon to the Department in perparation for approval
by the Executive Council.
• The Executive Council may amend the competencies of the Office stated
in this Law or any other legislation, through deletion, addition or transfer.
• The Office may delegate some of its competencies to any other government
entity or outsource some of them to the private sector following the
approval of the Executive Council.
المادة 5 — • يمكن للمكتب أن يعين رئيساً بأمر من الرئيس ¶
يُشرف رئيس مجلس الإدارة على اختصاصات ومهام مكتب الإدارة ورئيسها.
المادة 6 — المكتب يُعين مديرًا عامًا بقرار ¶
رئيس مجلس الإدارة الذي سيقوم بقيادة ورقابة أعمال المكتب، ويمكن له خصوصاً أن يقوم بما يلي:
1. يقترح خطط استراتيجية وتنفيذية للمكتب ويقدمها للموافقة وفقاً للأنظمة الجاري العمل بها.
2. يتابع تنفيذ خطط استراتيجية وتنفيذية للمكتب والبرامج والمشاريع المُشرف عليها أو المُنفذة منه.
3. يُدير ويدرس ويعمل على تنفيذ جميع الوظائف الاستراتيجية والتنفيذية المُوكلة للمكتب، إما مباشرة أو من خلال فرق العمل المُعينة أو المُعينة بمهام، دون التعارض مع الأنظمة الجاري العمل بها.
4. يقترح مبادرات وبرامج ومشاريع ودراسات ومقترحات تتعلق بمهام ونشاطات المكتب ويقدمها للموافقة وفقاً للإجراءات المتبعة في الإدارة.
5. يقترح مسودة الميزانية السنوية للمكتب ويقدمها للموافقة
8
وفقًا للأنظمة السارية.
6. توصي بالهيكل التنظيمي للإدارة وتقديمها للموافقة وفقًا للأنظمة السارية.
7. تعيين خبراء ومستشارين وتقنيين بشكل مؤقت أو دائم وتحديد أتعابهم. ويمكنه أيضًا طلب مساعدة الخبراء ومؤسسات الاستشارات والهيئات التي يرى أنها مناسبة.
8. فتح حسابات بنكية باسم الإدارة وفقًا للأنظمة السارية.
9. تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من موظفي الإدارة ومن خارجها، وتحديد مهامها وإجراءات العمل.
10. توصي بالأنظمة والأنظمة التنفيذية والأنظمة التنظيمية والأنظمة والسياسات والقرارات والرسائل، بما في ذلك الانتهاكات والغرامات الإدارية المتعلقة بالاختصاصات التابعة للإدارة، وتقديمها للموافقة وفقًا للأنظمة السارية.
11. توصي بالأتعاب والرسوم والأسعار المتعلقة بالاختصاصات التابعة للإدارة وتقديمها للموافقة وفقًا للأنظمة السارية.
12. تمثيل الإدارة أمام المحاكم والجهات الخارجية.
13. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُكلف بها الإدارة من مجلس الوزراء.
• يمكن للرئيس العام أن يفوض بعض اختصاصاته لأي موظف مسؤول في الإدارة، شرط أن يكون الفوضى كتابية.
• يمكن لمجلس الوزراء أن يفوض أي اختصاص من اختصاصات الرئيس العام لأي لجان أو فرق عمل تُعين من داخل الإدارة أو خارجها.
المادة 7 — • يمكن للمكتب أن يضم مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة أعضاء ¶
لا يتجاوز عدد أعضائها سبعة، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة، ويُحدد تعيينه ورواتبه قرار مجلس الإدارة.
• ويُقدم مجلس الإدارة المشورة والخدمات الاستشارية لكل من الإدارة والสำندة بشأن جميع أو بعض الصلاحيات التابعة للสำندة، ويُقدم التوصيات والمقترحات بشأن الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تُشرف عليها أو تُدارة أو تُنفذها الสำندة.
• ويُعقد مجلس الإدارة اجتماعاته وفقًا للقواعد والأنظمة التي يُوافق عليها رئيس الإدارة.
• يمكن لرئيس الإدارة أن يُكلف مجلس الإدارة بمتابعة أعمال المدير العام إذا لزم الأمر.
المادة 8 — يجب على المكتب إرساله إلى الوزارة كل ثلاثة أشهر أو في أي وقت ¶
تطلب الإدارة ذاتها تقريرًا عن وظائفها وإنجازاتها والميزانية والشؤون الإدارية والمالية بالإضافة إلى التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ المهارات والمهام الموكلة إليها.
المادة 9 — يمكن للإدارة أن تقدم الدعم اللوجيستي بالقرار الصادر من رئيسها ¶
وكل الوظائف التشغيلية المتعلقة بالخدمات الداعمة، بما في ذلك القوى العاملة، والشؤون المالية، وشراء السلع والخدمات، ونظم المعلوماتية، وغيرها من الوظائف والخدمات المتعلقة بالشؤون الشركاتية للإدارة.
المادة 10 — تتكون موارد المكتب المالية من: ¶
• المخصصات السنوية المخصصة لها من قبل الحكومة.
• أي دخل آخر وُافقت عليه من قبل مجلس الوزراء.
المادة 11 — تحتسب السنة المالية للإدارة من الأول من يناير وتنتهي ¶
في نهاية كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتنتهي في 31 ديسمبر من العام التالي.
المادة 12 — يُعَيَّنُ المكتب مُسْتَقِلًا أو مُسْتَقِلِينَ مُسْتَخْدِمِينَ مُسْتَقِلِينَ مُسْتَخْدِمِينَ مُسْتَ ¶
حساباته وقوائم مالية، ويجوز تعيينه وفقاً ل
-- 10 من 94 --
10
أصدره في أبوظبي
في: 10 يناير 2019
المتوافق مع: 4 جمادى الأولى 1440 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي
قراراً صدر عن رئيس القسم وفقاً للأنظمة السارية، وذلك مع تحديد الأجر المخصص له.
المادة 13 — المكتب سيكون خاضعًا للأنظمة المالية والأنظمة السارية في ¶
الإمارة.
• يجب أن يكون موظفو المكتب خاضعين للقوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية السارية في الإمارة.
• يجب أن يكون الموظفون الوطنيون خاضعين للقانون المرتبط بالمعاشات والفوائد التقاعدية المدنيّة الساري في الإمارة.
المادة 15 — تبدأ هذه القوانين من تاريخ إصدارها وتُنشر في ¶
جريدة الرسمية.
-- 11 من 94 --
11
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗