EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (10) of 2018 Concerning the Establishment of the Department of Health

الإشارة الرسميةLaw No. 10 of 2018 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 28 February 2018

المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القانون، تُعتبر الكلمات التالية و

الكلمات المذكورة أعلاه تُحمل المعاني المقابلة لها إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
الإدارة : إدارة الصحة.
القطاع الصحي : الوحدات والمؤسسات التي تعمل في مجالات الصحة والعلاج والوقاية والتعافي، والمنتجات الطبية، والتأمين الصحي، والصحة العامة، والوقاية الصحية، والصحة التعليمية والوسائط الإعلامية، والعلاج بالخارج، والصحة والبحث الدوائي بما في ذلك الشركات، والمستشفيات، والعيادات، والمرافق العلاجية، والمرافق البحثية في جميع التخصصات، والصيدليات، والمستودعات، والأقسام التسويقية، والأقسام الاستشارية الدوائية، والمعامل الدوائية، وورش إنتاج المنتجات الطبية، سواء كانت عامة أو خاصة، وبما في ذلك الوحدات التي تعمل في القطاع الصحي العام أو الخاص، سواء كانت مملوكة أو مُدارة من طرف شخص طبيعي أو اعتباري بالإمارة، بما في ذلك الوحدات التي تقدم خدمات صحية أو توفر أدوات ومنتجات للقطاعات المختلفة في الصحة.
الشركات التابعة : الوحدات التي تعمل في القطاع الصحي التابعة لإدارة الصحة، وتُدار تحت إشرافها ورقابة، وتُحدد بقرار من المجلس التنفيذي.

المادة 2 — • وفقاً لأحكام هذه القوانين، يُسمى القسم "القسم

سيتم إنشاء "وزارة الصحة" وستحل محل هيئة الصحة – أبوظبي.
• سيتم نقل الموظفين والعاملين في هيئة الصحة – أبوظبي، مع جميع أصول الهيئة وملكيتها وحقوقها والتزاماتها، إلى الوزارة. وستكون الوزارة المُستخلف القانوني لهيئة الصحة – أبوظبي.

المادة 3 — The Department aims at realizing the optimum level of heath, treatment,

prevention, medicinal and health insurance services in the Emirate,
endeavouring to enhance said services and keeping pace with the global
developments in this field.

المادة 4 — • من أجل تحقيق أهدافها، يجب أن تُتخذ إدارة

المنصوص عليها أدناه:
1. اقتراح خطط استراتيجية وتنفيذية للقطاع الصحي في الإمارة، وإرسالها للratification من مجلس الإدارة، ورقابة تنفيذها.
2. متابعة تنفيذ خطط استراتيجية وتنفيذية للقطاع الصحي من قبل الجهات التابعة.
3. الرقابة على جميع الجهات التابعة، بما في ذلك إصدارها للنفقات من ميزانياتها والمداخيل المتحققة، وكذلك التزامها بواجباتها ومسؤولياتها، وإقرار خططها الاستراتيجية وتنفيذية.

87
4. تنظيم قطاع الصحة في جميع الجوانب من خلال تطوير السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والإجراءات التنفيذية والتشغيلية الخاصة بهذا القطاع.
5. الرقابة والمتابعة على قطاع الصحة وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات السارية المتعلقة بهذا القطاع على المستوى المحلي والدولي، وبتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها.
6. منح الترخيص للجهات والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الصحة ومتابعة التزامهم بتقديم مستوى أقصى جودة للخدمات وفقاً للتشريعات السارية، وبتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7. اقتراح الرسوم والأسعار والتعريفات المتعلقة بمنصبه وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة وفقاً للأنظمة السارية.
8. تقديم تقارير دورية ودراسات تحليلية إلى مكتب إمارة أبوظبي المتعلقة بمنصبه.
9. تشجيع الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص في المشاريع المتعلقة بمنصبه وبتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُعينها عليه مجلس الوزراء.
• يمكن للإدارة أن تفوض بعض اختصاصاتها إلى أي جهة حكومية أخرى أو تُعهد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 5 — • يصدر رئيس مجلس التنفيذ قراراً لتحديد

أي مهام إضافية للإدارة.
• يمكن لمجلس الوزراء تعديل مهام الإدارة المذكورة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر من خلال الحذف أو الإضافة أو النقل.

المادة 6 — الأشخاص والكيانات العاملة في قطاع الصحة يتحملون مسؤوليتهم

المهارات وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن الوزارة.

المادة 7 — All persons, entities and public and private companies shall provide the

Department with the documents and information it requires to carry out or
execute its competencies.

المادة 8 — يصدر مجلس الإدارة قرارًا لتحديد الجهات التابعة التي

سيتم مراقبة ورقابة هذه الأحكام من قِبل وزارة.

المادة 9 — بموافقة رئيس القسم، رئيس أبو

يصدر قسم القضاء في دبي قراراً يحدد المسؤولين في القسم الذين تم منحهم صلاحية التحقيق في الجرائم ضمن اختصاصهم. ويحق لهم التفتيش والرقابة على جميع الجهات والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الصحة، من أجل التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وتنظيماته التنفيذية والأنظمة والقرارات والCirculars الخاصة به.

المادة 10 — Any establishment or individual shall be prohibited from exercising any

activity in the Health Sector in the Emirate without obtaining the required
license from the Department in accordance with applicable regulations.

المادة 11 — • دون الإخلال بأي عقوبة أشد قد تُفرض وفقاً لأي قانون آخر

قانون، يُفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (10,000,000) درهم إماراتي، عشرة ملايين درهم إماراتي، على من يخالف أحكام هذا القانون وقواعد وقواعد التطبيق والأنظمة والسياسات والقرارات والرسائل التنظيمية والتنفيذية الخاصة به.
• يُتولى الجهاز مهمة جمع الغرامات الإدارية. وبعد موافقة مجلس الوزراء، يصدر رئيس الجهاز جدولًا يحدد الجرائم والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، دون تجاوز ما ورد في هذا المادّة من حد أقصى للغرامة.
• يجوز لرئيس الجهاز أو من يفوضه له، أن يقترح التسوية مع المخالف، شرط أن تُسجل هذه التسوية في محضر الجلسة. ويُدفع المخالف غرامة تُعادل 75% من الغرامة الإدارية المقررة للجريمة خلال فترة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إقتراح التسوية.
• وفي جميع الأحوال، إذا لم يُزيل المخالف آثار الجريمة في التاريخ المحدد، يُزيل الجهاز هذه الآثار على نفقته الخاصة بالمخالف.
• تُحدد القواعد والأنظمة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التسوية المذكورة أعلاه، بما في ذلك مهلاتها الزمنية.

المادة 12 — • يمكن للإدارة فرض أي من العقوبات الإدارية التالية:

1. الإشعار.
2. التحذير.
3. وضع المؤسسة تحت الرقابة المالية والإدارية والتكنولوجية.
4. إيقاف النشاط مؤقتًا.
5. إلغاء أو إيقاف الترخيص.
6. إغلاق المؤسسة مؤقتًا أو دائمًا.
• يمكن رفع الشكاوى ضد العقوبات الإدارية أمام الجهة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المُشتكى عليه.
• ويجوز اعتبار عدم إصدار قرار بشأن الشكوى خلال تسعة وأربعين يومًا من تاريخ رفعها كموافقة على الشكوى.
• تحدد اللوائح التنفيذية والتنظيمية لهذه القوانين الإجراءات والرقابة المطلوبة لتطبيق العقوبات الإدارية المذكورة أعلاه.

المادة 13 — يُقدّم القسم هيكله التنظيمي ويُقدّمه

للratification من قبل مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة المطبقة.

المادة 14 — • The financial laws and regulations in force in the Emirate shall apply to the

Department.
• The human resources laws and regulations in force in the Emirate shall
apply to the employees of Department.
• The Civil Retirement Pensions and Benefits in force in the Emirate shall
apply to the nationals.

-- 91 of 160 --

91

المادة 15 — • بموجب موافقة مجلس الإدارة، Chairman of the

يصدر الجهة القواعد التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون.
• تبقى السياسات والأنظمة والقواعد والقرارات والرسائل الصادرة سارية المفعول بطريقة تتوافق مع نصوص هذا القانون حتى يتم إصدار القواعد التنفيذية والسياسات التشغيلية لهذا القانون.
• يصدر رئيس الجهة القواعد التنفيذية والتشغيلية لهذا القانون.

المادة 16 — • القانون المذكور أعلاه رقم (1) لسنة 2007 يُلغى.

• أي نص أو نصوص مُحدد في القوانين التي تُنشئ الشركات التابعة، والتي تتعارض مع نصوص هذا القانون، يُلغى.
• أي نص أو نصوص تتعارض مع نصوص هذا القانون يُلغى.

المادة 17 — تُعتبر هذه القوانين سارية المفعول من تاريخ إصدارها وتُنشر

في الجريدة الرسمية
أصدرهنا في أبوظبي
في: 20 فبراير 2018
المتوافق مع: 4 جمادى الآخرة 1439 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي

-- 92 من 160 --

92

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗