EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (10) of 2023 Concerning The Establishment of Endowments And Minors’ Funds Management Authority

الإشارة الرسميةLaw No. 10 of 2023 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 31 May 2023

المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القانون، تُعتبر الكلمات التالية و

الكلمات التالية تحمل المعاني المقابلة لها إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:

-- 50 من 82 --

50
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
المجلس
التنفيذي
: مجلس التنفيذ لإمارة أبوظبي.
الإدارة : إدارة صندوق التبرعات والوصول لليافعين.
المدير
العام
: مدير عام الإدارة.
التبرع : تخصيص مصلحة واحدة أو تخصيص مصلحة مع الحفاظ على الأصل.
الهيئات
التي
تُدار
التبرعات
: الهيئات غير الربحية التي تُدار وتُستخدم عائدات التبرعات لتمويل البرامج والمبادرات والأنشطة ذات الصلة.
الصندوق : كل ملكية أو حق يحمل قيمة مادية، مثل الممتلكات الحركة، العقارات، السكك أو الأسهم، وأي صناديق أخرى قد تكون خاضعة للإيجار.
الوصاية
المالية
: حق التصرف في ما يتعلق بالصندوق الخاص بالطفل ونحوه، وكذلك الحفاظ عليه وإدارته واستخدامه.
الطفل ونحوه : الشخص الذي لم يبلغ السن القانوني للبلوغ وفقاً للتشريعات المطبقة، ويشمل الشخص الموصى عليه، والشخص المفقود، والشخص المغيب، والأبناء الولود بعد الوفاة.
الموصى عليه : الشخص الذي يعاني من أحد أعراض العجز، مثل العجز العقلي، التخلف العقلي، النسيان والغباء، وهو خاضع لوصاية قانونية.
المغيب : الشخص الذي لا يعرف محل إقامته ومحل إقامته.
الشخص
المفقود
: الشخص المفقود الذي لا يعرف حياته أو وفاته.
الولد
الولود
بعد
الوفاة
: الجنين الذي يموت أبُه قبل ولادته.

51
القانوني
الوصي : الشخص الذي يُعينه القاضي المختص لإدارة أموال وشؤون الصغير.
الوصي : الأب أو الجد الأب.
الوصي المختار : الشخص الذي يُختاره الوصي لتحمل مهام الرعاية المالية.
المُنوب : الشخص الذي يُعينه القاضي لإدارة أموال وشؤون المُعاق.
الوكيل القضائي : الشخص الذي يُعينه القاضي المختص لإدارة أموال وشؤون المفقود أو الشخص المفقود.

المادة 2 — مؤسسة "إدارة صندوق التبرعات والصغار"

سيتم إنشاء الجهة وتحصل على شخصية قانونية مستقلة وتمارس كاملة للقدرة القانونية على التصرف، وستُرتبط بالهيئة التنفيذية.
• يمكن للهيئة التنفيذية أن تغير ربط الجهة، إذا اقتضى الأمر.
• ستُحل الجهة محل مؤسسة الرعاية الاجتماعية والأمور المتعلقة بالأحداث. وبالتالي، سيتم نقل جميع الأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بالمؤسسة إلى الجهة، والتي ستُعتبر المُتسلِّم القانوني.
• سيتم نقل موظفي مؤسسة الرعاية الاجتماعية والأمور المتعلقة بالأحداث إلى الجهة، دون الإخلال بحقوقهم المالية ومزايا التقاعد.

المادة 3 — The Authority shall be the competent entity to manage all endowment affairs

in the Emirate, according to the applicable legislations.
• The Authority shall take all the necessary procedures to transfer the
management of the endowmentaffairs inside the Emirate, in coordination
with the General Authority of Islamic Affairs and Endowments as well as
the concerned entities.

المادة 4 — المكتب الرئيسي للهيئة سيكون مقره في مدينة أبوظبي. الفروع

-- 52 من 82 --

52
ويمكن إنشاء الشركات والمؤسسات داخل أو خارج الإمارة فقط بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 5 — • The Authority shall carry out the following competencies:

1. Prepare the general policy and strategic plans of the Authority, and
submit them to the Executive Council for approval.
2. Manage, develop, invest and preserve the Funds of the Minor and the
like, whether such Funds are under common or separate ownership,
based on the decision of the competent court and as per the provisions
of the Islamic Sharia and the applicable legislations. For this purpose, it
may assume the following:
a. Request the concerned entities to place a restriction on their Funds
and to prohibit the disposition thereof unless by approval of the
Authority.
b. Compel any parties that seize their Funds to deliver them to the
Authority for management, and issue the necessary decisions to
maintain such Funds.
c. Establish economic projects inside or outside the State using the
best ways and means for safe investment of Funds.
d. Estimate the condition of the real estates owned thereby and
determine the extent of the need for their restoration or demolition
and reconstruction, and may conduct all the necessary legal
dispositions to this effect.
e. Conclude all the contracts related to the investment of the real
estates possessed thereby, purchase the real estates from their
Funds and register them in their name, and invest in said real estates
until the Minor reaches the legal age of maturity.
f. Pay Zakat on their Funds, settle the due debts, and collect their
entitlements from third parties.
3. Supervise the financial dispositions carried out by the Legal Guardians,
Curators and Judicial Agents.
4. Study the challenges that face the Endowments, and manage the Funds
of the Minor and the like, in coordination with the concerned entities.
5. Establish a register for the registration of the data of the Minor and the
like, and the Funds thereof.
6. Enumerate the Endowments of all kinds in the Emirate, and establish

-- 53 of 82 --

53
a register for the registration of data and certificates related to such
Endowments.
7. Supervise, regulate and control the Endowments in the Emirate,
including the work of the Endowments’ Administrators, as well as the
Endowment Institutions.
8. Issue the necessary permits for the Endowment Institutions in the
Emirate in order for them to practice their activities according to the
applicable legislations.
9. Hold or participate in local events, conferences, and seminars related
to the management of Endowments as well as the Funds of Minors and
the like.
10. Spread the Endowment Culture in the Emirate, and encourage the
individuals and institutions to take initiatives in this regard, in a way that
contributes in the establishment of the values of good deeds, giving and
generosity, and promotes the concept of social solidarity among the
community members.
11. Establish or contribute in companies, institutions and funds deemed
necessary for the management and investment of the Endowment’s
Funds, as well as the Funds of Minors and the like inside or outside the
state, according to the applicable legislations.
12. Conclude agreements and memoranda of understanding related to the
competencies of the Authority.
• The Executive Council may amend the Authority’s competencies which
are mentioned in this Law or in any other legislation, by deletion, addition
or transfer.
• The Authority may delegate some of its competencies to any other
government entity or outsource some of them to the private sector upon
the approval of the Executive Council.

المادة 6 — The Authority may inquire any entity inside or outside the State about any

data, information or documents related to the Funds of the Minor and
the like or their heirs, and take the necessary measures in this regard, in
coordination with the concerned entities.

المادة 7 — • يمكن للإدارة أن تضم رئيساً يُعين من قبل رئيسها

-- 54 من 82 --

54
من قرار مجلس الوزراء، ورقابة اختصاصات ومهام الجهة ومديرها العام.
• يمكن لمجلس الوزراء أن يكلف رئيس الجهة بتحمل أي اختصاصات أو مهام أخرى.

المادة 8 — يُعين المفوض العام من قبل الإدارة

قرار مجلس الإدارة. عليه أن يقوم بتنفيذ ورقابة وظائف الجهة، ويمكن له أن يباشر تحديدًا ما يلي:
1. تقديم خطط استراتيجية وتنفيذية للجهة وتقديمها للموافقة وفقًا للتشريعات السارية.
2. متابعة تنفيذ خطط استراتيجية وتنفيذية للجهة، وكذلك البرامج والمشاريع التي تُشرف عليها أو تُنفذها الجهة.
3. إدارة وتطوير وتنفيذ جميع المهام الاستراتيجية والتنفيذية المُكلفة بالجهة، مباشرة أو من خلال فرق العمل التي تُعيّنها أو تُكلف بها لأداء مهام معينة، بطريقة لا تتعارض مع التشريعات السارية.
4. تقديم مبادرات وبرامج ومشاريع ودراسات ومقترحات تتعلق بمهام ونشاطات الجهة، وتقديمها للموافقة وفقًا للإجراءات ذات الصلة.
5. تقديم مشروع الميزانية السنوية للجهة، وتقديمها للموافقة وفقًا للتشريعات السارية.
6. تقديم هيكل تنظيمي للجهة، وتقديمها للموافقة وفقًا للتشريعات السارية.
7. تعيين خبراء ومستشارين وتقنيين بشكل مؤقت أو دائم، وتحديد مصروفاتهم، وطلب مساعدة الخبراء والمؤسسات والمؤسسات الاستشارية التي يراه مناسبًا.
8. فتح حسابات بنكية باسم الجهة أو الصغير والمثل أو الصندوق وفقًا للتشريعات السارية.
9. تشكيل لجان داخلية وفرق عمل من موظفي الجهة ومن خارجها، وتحديد مهامها وإجراءات العمل.
10. تقديم التشريعات والأنظمة التنظيمية والتنفيذية، وكذلك القواعد والسياسات والقرارات والرسائل المتعلقة بمهام الجهة، وتقديمها للموافقة وفقًا للتشريعات السارية.

-- 55 من 82 --

55
11. اقتراح الرسوم والتكاليف المتعلقة بالاختصاصات التابعة للهيئة، وتقديمها للموافقة وفقاً للأنظمة الجاري العمل بها.
12. تمثيل الهيئة أمام المحاكم والجهات الخارجية، بما في ذلك تمثيل الصناديق التي تُدار وتحت مسؤولية الهيئة، وكذلك المُحَوَّلين والمُمَوَّلين والمشابهين لهم.
13. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُعهد بها الهيئة من قبل مجلس الإدارة.
• يمكن للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى أي موظف مسؤول في الهيئة، شرط أن يكون هذا الفوضى مكتوباً.
• يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض أي اختصاص من اختصاصات المدير العام إلى أي لجنة أو فريق عمل تشكل من بين موظفي الهيئة أو من خارج الهيئة.

المادة 9 — • يمكن للإدارة أن تضم مجلساً استشارياً يتكون من خمسة أعضاء

بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة. وينبغي أن تُعيّن هذه الأعضاء بقرار من مجلس الإدارة.
• وعلي مجلس الإدارة أن يقدم المشورة والنصائح للجهة عند ما يتعلق بأي من اختصاصاتها أو بعضها، وأن يُقدّم مقترحات ومشاريع بشأن الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تُشرف عليها أو تُدارة أو تُنفذ من قِبَلها.
• ويُعقد مجلس الإدارة اجتماعاته وفقًا للقواعد والأنظمة التي تُوافق عليها رئيس مجلس الإدارة.
• ويمكن ل مجلس الإدارة أو من يُفوضه أن يُكلف مجلس الإدارة بمتابعة أنشطة المدير العام في حال اقتضى الأمر ذلك.

المادة 10 — 1. A committee called “Investment Committee” shall be formed of at least

five members who are not employees of the Authority but experts in
the field of investment. They shall be appointed and the remuneration
thereof shall be determined by a resolution of the Board of Trustees, or
the Director-General should the Board of Trustees be absent.
2. The term of the Committee shall be three years that may be renewed

-- 56 of 82 --

56
once.
3. The Committee shall issue its internal regulations containing the
procedures related to holding its meetings, as well as the legal quorum
of its meetings and the voting mechanism on its resolutions, and the
manner of taking its resolutions by circulation in cases of necessity.
4. The Committee shall assume the following competencies:
• Study and take decisions concerning the investment in the Funds of
Minors and the like, according to the provisions of this Law, and so
in relation to the disposition of their Funds through sale, purchase,
exchange, partnership or mortgage or any other disposition that leads
to the transfer of ownership or that results in a real right - whenever
necessary - as deemed adequate to their interest.
• Study and take the decisions related to the management and investment
of the Endowment Funds and the increase of their revenues, as per the
best methods adopted thereby, according to the legislations in force.

المادة 11 — • يجب توفر الشروط التالية من أجل إدارة الجهة

الودائع الخاصة بالأحداث والمشابهين لها:
1. الأحداث والمشابهين لها يجب أن يكونوا مواطنين في الدولة.
2. موضوع الودائع المُدارة قابل للإدارة وملائم للتطوير.
3. غياب المُفوض أو المُختار المُوصي، ما لم كان التوصية قد تم إلغاؤها أو إبطالها أو تعليقها أو تقييدها.
4. إصدار قرار من المحكمة المختصة.
• يمكن للهيئة التنفيذية إضافة أو تعديل الشروط المذكورة في هذا الماده.

المادة 12 — المُوصِي في حالة وجود ولي أو مُوصِي مُعَيَّن أو مُوصِي مُعَيَّن أو مُوصِي مُعَيَّن أو مُوصِي مُعَيَّن أو مُوصِي مُعَيَّن

يُفترض عن الورثة ما يلي:
1. تقديم نسخ مُصدَّقة للإقرارات الخاصة بتحصيل الأموال والأوراق المالية والأشياء القيمة في خزينة المحكمة المختصة، حتى يتم إتمام تسوية الإرث.
2. تقديم نسخة دورية للجهة المختصة بشأن إدارة الإرث.
3. تقديم قائمة تتضمن الحقوق والديون المتعلقة بالإرث، وتقدير قيمة هذه الحقوق والديون خلال 90 يوماً من تاريخ تعيينه أو خلال أي فترة إضافية تُحددها المحكمة.
4. إبلاغ الجهة المختصة بسداد الديون التي لم تُستثنَ من الجدل.
5. تقديم الجهة المختصة بالحصة الخاصة بالأحداث والمشابهين لها، بعد إتمام عملية التقسيم بالاتفاق أو بحكم محكمة، في حال اقتضاء ذلك المصلحة.
6. إبلاغ الجهة المختصة بكل الإجراءات التي تم البدء بها.

المادة 13 — الأشخاص والجهات المعنية يجب أن يبلغوا الجهة المختصة عن

في حالات الوفاة، والتعاقدي، والانعدام المؤقت للأهلية، وتسلم الطفل الورثي بعد الوفاة، وغيرها من الحالات التي نص عليها هذا القانون، وفقاً للإجراءات الصادرة عن الهيئة.

المادة 14 — • في حالة وجود خطر على أموال الصغير ونحوه بسبب السلوك غير الأخلاقي

في حالة وفاة الوالد أو الإهمال أو الإخلال بالواجبات أو لأي سبب آخر، فإن الجهة المختصة قد تلجأ إلى المحكمة المختصة لطلب إلغاء أو تقييد صلاحياته أو إزالته. • من يُصدر بحقه حكم إزالة، عليه أن يسلم أموال الصغير وسائر الأموال إلى الجهة المختصة، بالإضافة إلى جميع المستندات ذات الصلة، وبيان إدارة الأموال التي تم إدارتها منه، خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار حكم الإزالة. وتحتفظ الجهة المختصة بحقها في إصدار القرارات اللازمة لحماية هذه الأموال.

المادة 15 — الوصاية المالية للإدارة على الصغير والمشابه لها

للسبب التالي:
1. في حالة وصول الصغير إلى سن الرشد القانوني.
2. في حالة وفاة الصغير أو ما يعادلها.

-- 58 من 82 --

58
3. في حالة رفع الحظر أو استعادة الرعاية أو في حالة عودة المفقود أو المغيب، بناءً على قرار المحكمة المختصة.
4. إصدار قرار من المحكمة المختصة.
5. أي أسباب أخرى وفقاً للأنظمة السارية.

المادة 16 — • تُسليم الجهة Funds إلى الأطراف المعنية بعد

في نهاية مدة تعيينها، وفي حالة عدم استلام الأطراف المذكورة لأي سبب غير مقبول من قبل الجهة المختصة، فإن الجهة المختصة ستعمل على طلب المحكمة المختصة لتعيين مستشار قضائي يشرف على استلام وتشغيل الأموال.
• يمكن للجهة المختصة، بموجب قرار من المدير العام، أن تستفيد من نسبة لا تتجاوز (5%) من القيمة الصافية للدخل الناتج عن إدارة الأموال من نهاية مدة تعيينها حتى تاريخ تسليم الأموال بشكل فعّال إلى المستشار القضائي أو الأشخاص المعنيين. ويمكن للمجلس التنفيذي تعديل هذه النسبة.
• تُحدد إجراءات تسليم الأموال في قرار يصدره المدير العام.
• يمكن للجهة المختصة إنشاء سجل للمستشارين القضائيين والمندوبين الذين يتوافقون مع الشروط والمؤهلات الخاصة بالتسجيل المحددة في قرار يصدره المدير العام.
• يمكن للمحكمة المختصة طلب الجهة المختصة أن ترشح من السجلات المقبولة المذكورة في الفقرة السابقة مستشارًا قضائيًا أو مندوبًا، حسب الأحوال.

المادة 17 — • يمكن لأي طرف مُعنى رفع شكوى ضد القرارات الصادرة

باستثناء (15) يوماً من تاريخ استلامه إشعاراً بذلك. ويجب أن يتم حل الشكوى خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمها. واعتبار عدم اتخاذ قرار بشأنها خلال هذه الفترة كأنه رفض للشكوى.
• وتحدد الإجراءات والآليات المتعلقة بتقديم الشكاوى، وكذلك آلية اتخاذ القرار بشأنها، بقرار من المدير العام.

المادة 18 — • القضايا القضائية التي تُرفعها الهيئة، وكذلك

تُعتبر المطالبات القضائية المقدمة بهذه الطريقة وتُحدد بشكل عاجل، ويمكن للقضاء أن يصدر حكماً في جميع الحالات يكون قابلاً للتنفيذ فوراً دون ضمان.
• لا يُسمح بسماع الدعوى أو المطالبة أو الشكوى المقدمة من أي شخص يُدار موارده من قبل الهيئة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ استلام هذه الموارد.
• لا تُقبل المطالبات أو الدعاوى المقدمة إلى المحكمة المختصة المتعلقة بالموارد الخاصة بالأحداث والمشابهة التي تقع ضمن رعاية المالية التابعة للهيئة إلا بعد تقديم المطالبة إلى الهيئة. وعليها أن تتعهد بالرد على المُطالب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم المطالبة، ويمكن للأشخاص المعنيين اللجوء إلى المحكمة المختصة في حالة رفض المطالبة أو في حالة تجاوز هذه المدة دون رد من الهيئة.
• تُطلب من الهيئة التدخل في الدعاوى المذكورة في الفقرة السابقة، ويمكن لها أن تطلب التدخل في هذه الحالات بشكل مستقل.

المادة 19 — The Authority’s officials or employees, their spouses or relatives up to the

fourth degree are not allowed to purchase, exchange or rent any funds
managed and invested by the Authority, nor to sell or rent an asset that is
owned thereby to an endowmentthat is administered by the Authority or to
a Minor or the like, whether directly or indirectly. Any disposition deemed
contrary to this Article shall be deemed void.

المادة 20 — يمكن للإدارة الحصول على المستشارات الشرعية (الفتاوى) المتعلقة بالصندوق

تم إدارتها من قبل الجهات المختصة في الدولة.

المادة 21 — الإدارة تُقدّم التقرير إلى مجلس الإدارة أو من يُكلف بالنيابة عنه

بذلك، تُقدّم تقريرًا عن أنشطتها وإنجازاتها، وكذلك ميزانيتها وشؤونها المالية والإدارية، بالإضافة إلى مراحل التقدم التي تم تحقيقها في تنفيذ الصلاحيات والمهام الموكَّلة إليها كل ثلاثة أشهر أو عند الطلب.

المادة 22 — تتكون موارد الجهة المالية من ما يلي:

• المخصصات السنوية المخصصة لها من قبل الحكومة.
• أي موارد أخرى تحققها الهيئة من خلال ممارسة نشاطاتها.
• التبرعات والمساهمات المقدمة لها بعد موافقة مجلس التنفيذ.
• أي دخل آخر وُافقت عليه من قبل مجلس التنفيذ.

المادة 23 — تحتسب السنة المالية للجمعية من أول يناير إلى

في 31 ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة الأولى التي تبدأ من تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتنتهي في آخر يوم من ديسمبر من العام التالي.

المادة 24 — The Authority shall have one or more external certified auditors for the purpose

of auditing the financial statements and the Funds managed and invested
thereby. They shall be appointed by a resolution of the Director-General
determining as well their remuneration, as per the legislationsapplicable in
the Emirate.

المادة 25 — • The Authority shall be subject to the financial laws and regulations

applicable in the Emirate.
• The employees of the Authority shall be subject to the Human Resources
laws and regulations applicable in the Emirate.
• The nationals among them shall be subject to the Law of Civil Retirement
Pensions and Benefits in the Emirate.

المادة 26 — • يصدر المدير العام التعليمات التنظيمية والتنفيذية

الأنظمة التي تُعتبر ضرورية لهذا القانون، بعد موافقة مجلس الوزراء.
• يصدر المدير العام السياسات والقرارات والإجراءات التنفيذية والتشغيلية التي تُعتبر ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
• تبقى السياسات والأنظمة والقرارات والإجراءات ذات الصلة سارية المفعول في حدود ما لا تتعارض مع هذا القانون، حتى يتم إصدار السياسات والأنظمة والقواعد والقرارات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ أحكامه.

المادة 27 — القانون المذكور أعلاه رقم (19) لسنة 2009 يُلغى.

يُلغى أي نص يتعارض مع نصوص هذه القوانين.

المادة 28 — تبدأ هذه القوانين سريانها من تاريخ نشرها وتاريخ إصدارها

في الجريدة الرسمية.
محمد بن زayed النهيان
الإمير الابو ة Dhabi
أصدرهنا في ابو ة Dhabi
التاريخ: 24 أبريل 2023
المتوافق مع: 4 شوال 1444 هـ

-- 62 من 82 --

62

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗