EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (11) of 2018 Concerning the Establishment of the Department of Energy

الإشارة الرسميةLaw No. 11 of 2018 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 28 February 2018

المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القانون، تُعتبر الكلمات التالية و

الكلمات المذكورة أعلاه تُعني المعاني المقابلة لها إلا إذا طالب السياق ما يخالف ذلك:
الدولة : الامارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : مجلس تنفيذي لإمارة أبوظبي.
الإدارة : إدارة الطاقة.
قطاع الطاقة : يشمل جميع الأنشطة والاعمال والخدمات المتعلقة ب:
1. إنتاج وتحاليل وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء الغاز والنفط ومشتقاتها.
2. إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء الكهرباء من جميع الأنواع (النظيفة، المتجددة، التقليدية).
3. إنتاج وتحاليل وتنقية وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء المياه.
4. جمع وتحاليل وتفريغ الصرف الصحي ونفايات المياه و إعادة تدوير المياه المعالجة.
5. إنتاج وتخزين وتوزيع وبيع سوائل التبريد المستخدمة في تطبيقات التبريد المركزي.
الشركات التابعة : الشركات التي تعمل في قطاع الطاقة، وتتبع إدارة الطاقة، وتسيطر عليها وتشرف عليها، وتُحدد بقرار من مجلس التنفيذ.

المادة 2 — • وفقاً لأحكام هذه القوانين، يُسمى القسم "القسم

سيتم إنشاء "وزارة الطاقة" وستحل محل هيئة أبوظبي للطاقة والمياه والمؤسسة التنظيمية والرقابية للقطاع المائي والكهربائي. • سيتم نقل جميع الموظفين والعاملين في هيئة أبوظبي للطاقة والمياه والمؤسسة التنظيمية والرقابية للقطاع المائي والكهربائي، مع جميع أصولهم وملكياتهم وحقوقهم والتزاماتهم، إلى الوزارة. وستكون الوزارة المُستخلفة القانونية للطرفين.

المادة 3 — تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المتعلقة بال

القطاع الطاقة، وتعزيزه ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وفقاً للتشريعات المطبقة وبالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة.

المادة 4 — بلا إخلال بالاختصاصات الممنوحة للهيئة العليا للنفط

يُعهد للإدارة أن تُباشر ما يلي من الصلاحيات عند الحاجة وبتنسيق مع المجلس:
1. إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للقطاع الطاقة في الإمارة، وتقديمها للratification من مجلس الإدارة، ورقابة تنفيذها.
2. متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للقطاع الطاقة من قبل الشركات التابعة.

95
3. مراقبة ورقابة جميع الشركات التابعة ودفعاتها من ميزانياتها وعائداتها، بالإضافة إلى التزاماتها بأدوارها ومسؤولياتها، واعتماد خططها الاستراتيجية وخطط التنفيذ.
4. تنظيم قطاع الطاقة في جميع الجوانب من خلال تطوير السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والإجراءات التنفيذية والتشغيلية الخاصة بهذا القطاع.
5. مراقبة ورقابة قطاع الطاقة وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات السارية الخاصة بهذا القطاع على المستوى المحلي والدولي، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها.
6. منح التصاريح لكل المؤسسات والجهات والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الطاقة ومراقبة التزاماتهم بتقديم مستوى أقصى جودة للخدمات وفقاً للتشريعات السارية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7. اقتراح الرسوم والأسعار والأسعار المرتبطة بمسؤولياته وتقديمها إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة، وفقاً للأنظمة السارية.
8. تقديم تقارير دورية ودراسات تحليلية إلى مكتب مجلس الوزراء في أبوظبي المتعلقة بمسؤوليات الوزارة.
9. تشجيع الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص في المشاريع المتعلقة بمسؤوليات الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10. أي مسؤوليات أو مهام أخرى تُعينها عليها مجلس الوزراء.
• يمكن للوزارة أن تفوض بعض مسؤولياتها إلى أي جهة حكومية أخرى أو تُعهد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 5 — • يصدر رئيس مجلس القيادة قرارًا لتحديد

أي مهارات إضافية للإدارة.
• يمكن لمجلس الوزراء تعديل مهارات الإدارة المذكورة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر من خلال الحذف أو الإضافة أو النقل.

المادة 6 — كل الأشخاص والجهات والشركات العامة والخاصة يتعين أن يقدموا

الجهة المختصة بتقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها لتنفيذ أو تنفيذ مهامها.

المادة 7 — يصدر مجلس الإدارة قرارًا لتحديد الجهات المرتبطة التي

سيتم مراقبة ورقابة هذه الأحكام من قِبل وزارة.

المادة 8 — بموافقة رئيس القسم، رئيس

يصدر الجهة القضائية في أبوظبي قرارًا يحدد المسؤولين في الجهة الذين تم منحهم صلاحية التحقيق في الجرائم ضمن اختصاصهم. ويحق لهم التفتيش والرقابة على جميع الجهات والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الطاقة، من أجل التحقق من تنفيذ أحكام هذه القوانين وتنظيماتها التنفيذية وقراراتها ورسائلها.

المادة 9 — Any establishment or individual shall be prohibited from engaging in any

activity in the Energy Sector in the Emirate without having obtained the
required license from the Department, in accordance with the applicable
regulations.

المادة 10 — • دون الإخلال بأي عقوبة أشد قد تُحدد بأي قانون آخر

عقوبة إدارية لا تتجاوز (10,000,000) درهم إماراتي أي عشرة ملايين درهم إماراتي تُفرض على من يخالف أحكام هذه القوانين وقواعدها التنظيمية وقواعد تنفيذها، وكذلك لوائحها وسياساتها وقراراتها ورسائلها.
• يُعهد إلى الجهة بجمع العقوبات الإدارية.
عند موافقة مجلس الوزراء، يصدر رئيس الجهة جدولًا يحدد الجرائم والعقوبات الإدارية المقررة لكل منها، دون أن تتجاوز العقوبة المقررة في هذا الماده.
• يجوز لرئيس الجهة أو من يفوضه له، تقديم تسوية مع المخالف، شرط أن تكون مسجلة في محضر الجلسة. ويُدفع المخالف الذي يقبل التسوية غرامة تعادل 75% من العقوبة الإدارية المقررة للجريمة خلال فترة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم التسوية.
• وفي جميع الأحوال، إذا فشل المخالف في إزالة آثار الجريمة في التاريخ المحدد، فإن الجهة تُزيل هذه الآثار على نفقته.
• تحدد قواعد وقواعد تنفيذ هذه القوانين الإجراءات المتعلقة بالتسوية المذكورة أعلاه، بما في ذلك مهلاتها.

المادة 11 — • يمكن للإدارة أن تفرض أي من العقوبات الإدارية التالية:

1. الإشعار.
2. التحذير.
3. وضع المؤسسة تحت الرقابة المالية والإدارية والتكنولوجية.
4. تعليق النشاط مؤقتًا.
5. إلغاء أو تعليق الترخيص.
6. إغلاق المؤسسة مؤقتًا أو دائمًا.
• يمكن رفع الشكاوى ضد العقوبات الإدارية أمام الإدارة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المُشتكى عليه.
وإذا لم تُتخذ قرار بشأن الشكوى خلال تسعة وأربعين يومًا من تاريخ تقديمها، يُعتبر ذلك قبولًا للشكوى.
• تحدد اللوائح التنفيذية والتنظيمية لهذه القوانين الإجراءات والرقابة المطلوبة لتطبيق العقوبات الإدارية المذكورة أعلاه.

المادة 12 — يُقدّم القسم هيكله التنظيمي ويُقدّمه

للratification من قبل مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة المطبقة.

المادة 13 — • The financial laws and regulations in force in the Emirate shall apply to the

Department.
• The human resources laws and regulations in force in the Emirate shall
apply to the employees of the Department.
• The Civil Retirement Pensions and Benefits law in force in the Emirate
shall apply to the nationals.

-- 99 of 160 --

99

المادة 14 — • بموجب موافقة مجلس الإدارة، Chairman of the

يصدر الجهة القواعد التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون.
• تبقى السياسات والأنظمة والقواعد والقرارات والرسائل الجارية سارية المفعول بطريقة تتوافق مع نصوص هذا القانون حتى يتم إصدار سياساته التنفيذية والتشغيلية الخاصة بهذا القانون.
• يصدر رئيس الجهة السياسات التنفيذية والتشغيلية لهذا القانون.

المادة 15 — أي نص أو نصوص في القانون رقم (2) لعام 1998 أو أي قانون آخر

الأنظمة التي تتعارض مع نصوص هذه القوانين سُلّطَتْ إلغاؤها.
• أي نص أو نصوص مُصاغة في القوانين التي تُنشئ الشركات التابعة والتي تتعارض مع نصوص هذه القوانين سُلّطَتْ إلغاؤها.
• أي نص أو نصوص تتعارض مع نصوص هذه القوانين سُلّطَتْ إلغاؤها.

المادة 16 — تُعتبر هذه القوانين سارية المفعول من تاريخ صدورها وتُنشر

في الجريدة الرسمية
أصدرهنا في أبوظبي
في: 20 فبراير 2018
المتوافق مع: 4 جمادى الآخرة 1439 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي

-- 100 من 160 --

100

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗