EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (11) of 2020 Concerning the Organisation of Grazing in the Emirate of Abu Dhabi

الإشارة الرسميةLaw No. 11 of 2020 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 31 March 2020

المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذه القوانين، تُعتبر الكلمات التالية و

تعني الجمل والعبارات المذكورة أعلاه ما يتوافق معها، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الإمارة : إمارة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : مجلس تنفيذي لإمارة أبوظبي.

-- 35 من 88 --

35
الجهات المعنية
: إدارة المدن والنقل ومؤسسة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
الوكالة : وكالة البيئة - أبوظبي.
الماشية : الجمال، الأغنام، البقرة، وأي نوع آخر من الحيوانات يحددتها الوكالة.
الغrazing : تغذية الماشية بالعشب الطبيعي والنباتات البرية في مناطق Grazing.
مناطق Grazing : الأراضي التي تحددتها الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتتضمن عشبًا طبيعيًا أو نباتات ذات نمو سنوي أو متعدد السنوات، أو شجيرات وشجرة تُسمح فيها بالغrazing.
موسم Grazing : الفترة التي تحددها الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية التي يُسمح فيها للمستفيدين من الترخيص بإجراء الغrazing.
الترخيص : الوثيقة الصادرة عن الوكالة تتيح إجراء الغrazing.
مزارع Grazing : مساحة الأرض المحددة والمُعَرَّضَة للايجار من إدارة المدن والنقل بهدف إبقاء الماشية في مناطق Grazing.
البيئات الطبيعية الحيوية
: نوع النظام البيئي يتمتع بقيمة عالية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك البيئات التي تُعد من الأهمية الكبيرة للكائنات المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى وال/or الكائنات المهددة بالانقراض، وال/or البيئات التي تُعزز كثافة الكائنات المهاجرة وال/or الكائنات التي تجتمع بأعداد كبيرة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى الأنظمة البيئية المهددة بالانقراض وال/or الأنظمة البيولوجية الفريدة.

المادة 2 — • يُسمح بالرعي بعد الحصول على الترخيص وفقاً ل

هذه القوانين وتنظيماتها التنفيذية.
• لا يُمكن نقل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الجهة.

المادة 3 — • تحدد الإدارة مواسم الترع حسب التقييم

دراسات حالة الغطاء النباتي، و bất kỳ معايير أخرى يراها من الضروري.
• يجب على الإدارة تحديد مناطق العشش وفقًا لما يلي:
1. يجب أن تكون مناطق العشش خارج نطاق (2) كم من المحميات الطبيعية.
2. يجب أن تكون مناطق العشش خارج نطاق المأهول الطبيعي الحرج وأي مناطق أخرى تحددها الإدارة.

المادة 4 — • يجب توفر الشروط التالية من قبل طالب رخصة الترفيق:

1. يجب أن يكون مواطناً من دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً من العصور الجريغورية.
2. يجب أن يمتلك شهادة صالحة وموافق عليها الصادرة عن الجهات المعنية تثبت ملكيته للماشية.
3. يجب أن يمتلك شهادة صادرة عن الجهات المعنية تثبت أن ماله من الماشية مسجلة في نظام التعرف على الماشية والتسجيل التابع للإمارة.
4. يجب أن يمتلك ترخيص للمراعي الصادر عن الجهات المعنية.
• يمكن لطالب الترخيص أن يرفع شكوى ضد رفض طلبه أمام الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذه القوانين.
• يُمنح الترخيص للمراعي لفترة سنة قابلة للتجديد واحدة، ويحدد القانون اللائحة التنفيذية لهذه القوانين الوثائق والأوقات والإجراءات اللازمة لتقديم طلب الترخيص أو تجديده.
• تحدد اللائحة التنفيذية لهذه القوانين متطلبات البيئة المراعية.

المادة 5 — الما Following shall be forbidden:

1. الترعَّض دون الحصول على ترخيص.

-- 37 من 88 --

37
2. الترعَّض خارج مناطق الترعَّض.
3. استخدام الدراجات البخارية أو السيارات أو أي نوع من المركبات أو الآلات في مناطق الترعَّض لأغراض الترفيه.
4. بناء مبنى دائم أو مؤقت أو أي جزء منه داخل مناطق الترعَّض.
5. الترعَّض خارج مواسم الترعَّض.
6. وضع الأسلاك أو الأدوات أو النفايات في مناطق الترعَّض.
7. ترك الحيوانات المترعَّة دون رقابة.
8. عدم الحفاظ على النظافة العامة في مناطق الترعَّض.
9. عدم تقديم ترخيص الترعَّض و/أو نسخة منه عند طلب موظفي الجهة.

المادة 6 — من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب

بإدانة بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف درهم، أو أحد هذه العقوبات. وفي حالة التكرار، تُضاعف العقوبة.

المادة 7 — رئيس هيئة القضاء في أبوظبي يوافق

مع رئيس مجلس إدارة الوكالة، تحديد موظفي الوكالة الذين يُعتبرون موظفين لديهم سلطة تنفيذية قضائية في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصهم. ويُمنح لهم الحق في التفتيش والرقابة على تنفيذ أحكام هذه القوانين، والأنظمة، والقرارات، والCirculars الصادرة تنفيذًا لها.

المادة 8 — • يملك الوكالة الحق في اتخاذ أي من الإجراءات الإدارية التالية

العقوبات:
1. الإشعار.
2. التحذير.
3. إيقاف المؤهل مؤقتًا.
4. إلغاء المؤهل.
• ويمكن إثارة دعوى إدارية ضد العقوبة الإدارية أمام الجهة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المُعَدِّي بالعقوبة الإدارية وفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذه القوانين.

المادة 9 — الأشخاص المتعهد عليهم بأحكام هذه القوانين يُلزمون بالتحقيق في وضعهم

وفقًا لنصوصها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

المادة 10 — • رئيس مجلس إدارة الوكالة سيقوم، بعد موافقة إدارة الترخيص والتسجيل على

اللجنة التنفيذية، تصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
• تبقى السياسات والأنظمة والقرارات والرسائل الصادرة في وقتها سارية المفعول دون تعارض مع نصوص هذا القانون.
• يصدر رئيس مجلس الإدارة السياسات والقرارات والرسائل اللازمة لتنفيذ نصوص هذا القانون.

المادة 11 — • القانون المذكور أعلاه رقم (13) لسنة 2005 يُلغى.

• أي نص أو نصوص تتعارض أو تتناقض مع نصوص هذا القانون ستُلapse.

المادة 12 — يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من

تاريخ نشره
أصدرهنا في أبوظبي
في: 26 مارس 2020
المتوافق مع: 02 شعبان 1441 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي

-- 39 من 88 --

39
الأنظمة
الأنظمة

-- 40 من 88 --

-- 41 من 88 --

41

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗