EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (12) of 2018 Concerning the Establishment of the Department of Community Development

الإشارة الرسميةLaw No. 12 of 2018 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 28 February 2018

المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذه القوانين، تُعتبر الكلمات التالية و

الكلمات التالية تحمل المعاني المقابلة لها إلا إذا استلزم السياق غير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

-- 101 من 160 --

101
الإمارة : إمارة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
الإدارة : إدارة تنمية المجتمع.
القطاع الاجتماعي : نظام متكامل للعمل الاجتماعي العام يهدف إلى تقديم الرعاية والتنمية للفرد والعائلة والمجتمع في جميع الجوانب، ويشمل الجمعيات العامة والخاصة، والمؤسسات الربحية وغير الربحية التي تقدم خدمات للقطاع الاجتماعي وتتعلق بالشؤون الأسرية بشكل عام والمرأة والأطفال بشكل خاص، بالإضافة إلى شؤون الأطفال المحتاجين والأيتام والأشخاص المحتاجين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة والشباب والمسنين والأفراد من أصل غير معروف.
الجهات التابعة : الجهات التي تعمل في القطاع الاجتماعي، وتتبع الإدارة، وتتولى إدارتها ورقمنتها، وتُحدد بقرار من المجلس التنفيذي.
المرافق الخاصة : الجهات الخاصة التي تعمل في القطاع الاجتماعي، وتتضمن الجمعيات ذات الغرض العام.
المادة (2)
إنشاء الإدارة والأهداف والاختصاصات لها

المادة 2 — وفقاً لأحكام هذه القوانين، يُسمى القسم "القسم المعني بـ"

سيتم إنشاء "تنمية المجتمع".

المادة 3 — تحقيق نظام عمل اجتماعي متكامل

الإمارة وتشجيع ودعم الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي لتمكينها من تحقيق أهدافها، ورفع الوعي بأهمية المشاركة في العمل الاجتماعي العام وتعزيز قيم الخدمة المجتمعية.

المادة 4 — • من أجل تحقيق أهدافها، يجب على الإدارة أن تُتخذ

المنصوص عليها أعلاه:
1. إعداد خطط الاستراتيجية وخطط التنفيذ الخاصة بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، وتقديمها للratification من مجلس الإدارة، ورقابة تنفيذها.
2. متابعة تنفيذ خطط الاستراتيجية وخطط التنفيذ الخاصة بالقطاع الاجتماعي من قبل الجهات التابعة.
3. الرقابة على جميع الجهات التابعة، مثل إصدارها للمنح من ميزانياتها ومداخيلها، وكذلك التزامها بواجباتها ومسؤولياتها، واعتماد خطط الاستراتيجية وخطط التنفيذ الخاصة بها.
4. تنظيم القطاع الاجتماعي في جميع الجوانب من خلال إعداد السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والإجراءات التنفيذية والتشغيلية الخاصة بهذا القطاع.
5. الرقابة على القطاع الاجتماعي وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات السارية الخاصة بهذا القطاع على المستوى المحلي والدولي، وبتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها.
6. منح الترخيص للهيئات والجهات والشركات والأفراد العاملين في القطاع الاجتماعي، ورقابة تزامنهم في تقديم مستوى أعلى من جودة الخدمات وفقاً للتشريعات السارية، وبتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7. إعداد الرسوم والأسعار والأسعار المرتبطة بمسؤولياتها وتقديمها لمجلس الإدارة للratification، وفقاً للقوانين السارية.

103
بما في ذلك القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
8. إعداد التقارير الدورية والدراسات التحليلية للإدارة العليا في أبوظبي المتعلقة بالاختصاصات التابعة للإدارة.
9. تشجيع الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص في المشاريع المتعلقة بالاختصاصات التابعة للإدارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُعينها اللجنة التنفيذية عليها.
• يمكن للإدارة أن تفوض بعض اختصاصاتها إلى أي جهة حكومية أخرى أو تُعهد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة اللجنة التنفيذية.

المادة 5 — • يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارًا لتحديد

أي مهارات إضافية للإدارة.
• يمكن لمجلس الوزراء تعديل مهارات الإدارة المذكورة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر من خلال الحذف أو الإضافة أو النقل.

المادة 6 — كل الأشخاص والجهات والهيئات العامة والخاصة، بما في ذلك الخاصة

يجب على المؤسسات والمؤسسات تقديم الوثائق والمعلومات التي يحتاجها الوزارة لتنفيذ أو تنفيذ مهامها.

المادة 7 — يصدر مجلس الإدارة قرارًا لتحديد الجهات المرتبطة التي

سيتم التحكم فيهما ورقابة عليهما من قِبل وزارة.

المادة 8 — بموافقة رئيس القسم، رئيس

يصدر الجهة القضائية في أبوظبي قرارًا يحدد المسؤولين في الجهة الذين منحهم حق التحقيق في الجرائم ضمن اختصاصهم. ويكون لهم الحق في التفتيش والرقابة على جميع الجهات والشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطاتهم في القطاع الاجتماعي، من أجل التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وتنظيماته التنفيذية وقراراته ورسائله.

المادة 9 — The Private Establishments may not:

1. Exercise any activities in the Social Sector in the Emirate unless the
Department’s approval is obtained.
2. Violate the regulations, resolutions, and circulars issued by the Department.
• No natural person may exercise any profession in the Social Sector - albeit
voluntarily - prior to having obtained the Department’s approval.

المادة 10 — • دون الإخلال بأي عقوبة أشد قد تُحدد بأي قانون آخر

قانونًا، يُفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (10,000,000) درهم إماراتي، عشرة ملايين درهم إماراتي، على من يخالف أحكام هذا القانون وقواعده التنظيمية وقواعد تنفيذه، وكذلك لوائحه التنفيذية، السياسات، القرارات، والرسائل.
• يُتولى الجهة المختصة مسؤولية جمع الغرامات الإدارية. وبعد موافقة مجلس الوزراء، يصدر رئيس الجهة جدولًا يحدد الجرائم والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، دون تجاوز ما ورد في هذا المادّة من مبلغ الغرامة.

-- 105 من 160 --

105
• يُمكن لرئيس الجهة أو من يفوضه، أن يقترح التسوية مع المخالف، شرط أن تُسجل هذه التسوية في محضر الجلسة. ويُدفع المخالف الذي يقبل التسوية غرامة تُعادل 75% من مبلغ الغرامة الإدارية المقررة للجريمة خلال فترة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ اقتراح التسوية.
• وفي جميع الأحوال، إذا فشل المخالف في إزالة آثار الجريمة في التاريخ المحدد، فإن الجهة ستقوم بإزالة هذه الآثار على نفقته الخاصة.
• تُحدد القواعد التنظيمية وقواعد تنفيذ هذا القانون الإجراءات المتعلقة بالتسوية المذكورة أعلاه، بما في ذلك مهلاتها الزمنية.

المادة 11 — • يمكن للإدارة أن تفرض أي من العقوبات التالية:

1. الإشعار.
2. التحذير.
3. إدراج المؤسسة تحت الرقابة المالية والإدارية والتكنولوجية.
4. إيقاف النشاط مؤقتًا.
5. إلغاء أو إيقاف الترخيص.
6. إغلاق المؤسسة مؤقتًا أو دائمًا.
• يمكن رفع الشكاوى ضد العقوبات الإدارية أمام الإدارة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المُشتكى عليه.
وإذا لم تُتخذ قرار بشأن الشكوى خلال تسعة وأربعين يومًا من تاريخ تقديمها، يُعتبر ذلك قبولًا للشكوى.
• تحدد اللوائح التنفيذية والتنظيمية لهذه القوانين الإجراءات والرقابة المطلوبة لتطبيق العقوبات الإدارية المذكورة أعلاه.

المادة 12 — يُقدّم القسم هيكله التنظيمي ويُقدّمه

للratification من قبل مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة المطبقة.

المادة 13 — • The financial laws and regulations in force in the Emirate shall apply to the

Department.
• The human resources laws and regulations in force in the Emirate shall
apply to the employees of the Department.
• The Civil Retirement Pensions and Benefits law in force in the Emirate
shall apply to the nationals.

المادة 14 — • بموجب موافقة مجلس الإدارة، Chairman of the

يصدر الجهة القواعد التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون.
• تبقى السياسات والأنظمة والقواعد والقرارات والرسائل الجارية سارية المفعول بطريقة تتوافق مع نصوص هذا القانون حتى يتم إصدار السياسات والأنظمة والقواعد والقرارات والرسائل التنفيذية له.
• يصدر رئيس الجهة السياسات التنفيذية والتشغيلية لهذا القانون.

المادة 15 — كل الأشخاص والمنشآت الخاصة المخاطبين بأحكام هذه القوانين

سيتم إجراء التسوية خلال سنة من تاريخ بدء سريانها. ويمكن تمديد هذه المدة بأمر من مجلس الإدارة.

المادة 16 — أي نص أو نصوص مُقرَّر في القوانين التي تُشكِّل الشركات التابعة

التي تتعارض مع نصوص هذا القانون، يجب إلغاؤها.
• أي نص أو نصوص تتعارض مع نصوص هذا القانون يجب إلغاؤها.

المادة 17 — تُعتبر هذه القوانين سارية المفعول من تاريخ إصدارها وتُنشر

في الجريدة الرسمية.
أصدرهنا في أبوظبي
في: 20 فبراير 2018
المتوافق مع: 4 جمادى الآخرة 1439 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس الأعلى لدولة أبوظبي

-- 108 من 160 --

-- 109 من 160 --

109
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
القرارات
قرارات رئيس مجلس الوزراء

-- 110 من 160 --

-- 111 من 160 --

111

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗