EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (13) of 2018 Concerning the Amendment of Some Provisions of Law No. (23) of 2006 Concerning the Judicial Department in the Emirate of Abu Dhabi

الإشارة الرسميةLaw No. 13 of 2018 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

يُعدِّل: Law No. 23 of 2006 العلاقات المعروفة فقط — وليست سجلاً كاملاً للتعديلات.

Abu Dhabi Official Gazette, 31 March 2018

المادة 1 — The provisions of Articles (7), (10), (15), (23), (27), (27 bis 1), (27 bis 4), (30),

and (31) of aforementioned Law No. (23) of 2006 shall be replaced by the
following texts:

المادة 7 — 1. المحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئنافية ومحكمة الاستئناف shall

يُشكَّل في الإمارة.
2. يمكن إنشاء محاكم متخصصة للنظر في بعض النزاعات، ويجوز تحديد اختصاصاتها بقرار من رئيس الدولة بناءً على التوصية من المجلس. ويمكن أن تتكون كل محكمة من دوائر محاكم أولية ودوائر محكمة الاستئناف ودوائر تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

المادة 10 — المحكمة الاستئنافية ستكون مقرها في مدينة أبوظبي. ثلاثة قضاة

يصدر أحكام المحكمة التي تختص في ما يلي:
1- الطعون في cassation ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف وسائر الجهات التي يُنص في القانون على إمكانية الطعن فيها cassation.
2- النزاع في الاختصاص بين المحاكم في دولة الإمارات.
3- إثبات مسؤولية أعضاء مجلس الوزراء وموظفي المرتبة العليا في دولة الإمارات المُعينين بمقتضى فرائض أميرية عن أعمالهم في أداء مهامهم الرسمية، بناءً على تقديم رئيس مجلس الوزراء وموافقة الحاكم.

المادة 15 — 1- يجب أن يكون لدى الإدارة مجلس معروف باسم "المجلس القضائي"

يُشكَّل تحت رئاسة رئيس محكمة الاستئناف
ومن أعضاء:
• محكمة الاستئناف، يختاره رئيس المحكمة كنائب لرئيس مجلس الدولة.
• نائب المفوضية
• المستشار العام
• مدير إدارة التفتيش القضائي
• أعلى مديري محكمة الاستئنافين
• أعلى مدير محكمة البداية
• اثنان من الفقهاء يختارهما رئيس المجلس.
يُمارس نائب رئيس المجلس مهام رئيس المجلس أثناء غيابه أو في حالة تعطُّل.
2- يُشكَّل مجلس الدولة محكمة استئناف عامة تُشكَّل وتنظمها قرار رئيس المجلس بناءً على اقتراح نائب المفوضية.

المادة 23 — تنطبق أحكام الحماية المقررة في هذا القانون على القضاة الذين يُعتبرون

لا ينتهي إلا لأحد الأسباب التالية:
1- الوفاة
2- الاستقالة
3- انتهاء مدة عقود من يمتلكون عقود أو فترة التعيين لمن تم تعيينهم. وينتهي العقد أو فترة التعيين قبل انتهاء مدة العقد أو فترة التعيين وفقاً للأنظمة المطبقة بقرار من رئيس المجلس.
4- الوصول إلى سن التقاعد أو التقاعد بناءً على قرار أميري قبل سن القانوني بناءً على اقتراح المجلس وتقديم رئيس المجلس. وفي جميع الحالات، يحق للمحكمة التي تم تعيينها للتقاعد أن تتقاعد براتب تقاعدي بغض النظر عن مدة خدمتها.
5- إثبات عدم قدرتهم على أداء مهامهم ووظائفهم لأسباب صحية. ويعتبر عدم القدرة على الأداء مثبتاً بقرار الجهة الطبية المختصة.
6- الإقالة التأديبية بناءً على الأسباب ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين.
7- تعيين وظائف غير قضائية لهم بناءً على اقتراح المجلس، أو نقلهم إلى وظيفة غير قضائية بناءً على قرار مجلس التأديب. ويصدر رئيس المجلس القرار في الحالتين.

المادة 27 — 1- إذا انتهك القاضي أي من التزامات تقع عليه أو فشل في

يُجري التحقيق اللازم، فيمكن للجنة أن ترسل تحذيرًا إليها إما تلقائيًا أو بناءً على طلب مدير قسم التفتيش القضائي بعد إجراء التحقيق اللازم. وينبغي أن يُحتفظ بهذا التحذير في ملفه السري. ولهيئة المستشار العام نفس الصلاحيات فيما يتعلق بأعضاء النيابة العامة ضمن نفس الإطار التنظيمي.
2- لا يمكن التماس أي استئناف ضد إجراءات التحذير في الحالتين.

9
المادة (27 بيس 1)
1- بناءً على ما ورد في المادة (27) من هذا القانون، تُجرى محاكمة القضاة أمام الدائرة المعروفة باسم "دائرة أمور القضاة" التي تُشكَّل من رئيس محكمة الاستئناف أو من يُنيبه عنه خمسة قضاة من هذه المحكمة لا ينتمون إلى مجلس الدولة.
2- تُقدَّم دعوى المحاكمة من المستشار العام أو من ينيبه عنه، بناءً على طلب مجلس الدولة، وذلك بناءً على طلب يحتوي على المخالفة التي يُعزى إليها القاضي، إلى جانب الأدلة المُعينة. ويسبق طلب تقديم الدعوى تحقيق يُجريه أحد القضاة من محكمة الاستئناف، ويُكلف به مجلس الدولة لهذا الغرض.
3- يمكن للدائرة الخاصة بأمور القضاة أن تُجري أي تحقيق تراه ضروريًا، ويمكنها أن تُفوض أي من أعضائها لذلك. وإذا وجدت أن إجراءات المحاكمة ضرورية، فإنها تُعاتب القاضي لحضور الجلسة أمامها خلال أسبوع. ويجب أن يحضر القاضي شخصيًا، ويمكنه أن يُقدم دفاعه كتابيًا، ويمكنه اللجوء إلى أي من أعضاء القضاء أو النيابة العامة أو المحامين لتمثيله. وإذا لم يحضر أو لم يُعيّن أحدًا من الممثلين القانونيين المذكورين، فيمكن إصدار حكم بغيابه بعد التحقق من صحة إشعاره بالحضور.
4- تُجرى جلسات المحاكمة بشكل سري، ويُمثل النيابة العامة في هذه الجلسات من يشغل منصب المستشار العام على الأقل. ويُصدر حكمًا بعد استماع مطالبات النيابة العامة ودفاع القاضي. ويُعتبر الحكم الذي يصدر في حضور القاضي نهائيًا وغير قابل للطعن.

10
5- تُلغى دعوى المسؤولية بانسحاب القاضي، غير أن هذه اللغو لا تؤثر على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الحادث المُستهدف للمسؤولية.
المادة (27 بيس 4)
إن العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على القضاة هي ما يلي:
1- تحذير.
2- إدانة.
3- إلغاء مكافأة الدورية لمدة سنتين متتاليتين.
4- إلغاء الترقية التالية.
5- نقله إلى منصب غير قضائي.
6- إنهاء الخدمة.

المادة 30 — 1- The Department shall have a Division under the name of “Judicial

Inspection Division” that reports to the Chairman. It shall be formed of
a Director at the grade of Judge of the Court of Cassation and a number
of judges and public prosecution members to work as inspectors therein.
Their delegation shall be issued by a resolution of the Chairman based on
the proposal of the Council.
Judicial inspectors having a previous experience of a minimum of twenty
years in judicial work, three of which shall be in the judicial inspection
field, may be appointed by a resolution of the Chairman of the Department
without prejudice to the provisions prescribed for Judges’ accountability
in accordance with the provisions of this Law.
2- A regulation of the technical work shall be issued by a resolution of the

-- 11 of 30 --

11
Chairman based on the proposal of the Council, and shall determine the
rules of delegation to the Division, the elements of inspection of the work
of judges and public prosecution members, and the adequacy required
for promotion.

المادة 31 — تحمل هذه الإدارة اختصاصات التالية:

1. إجراء تفتيش دوري للعمل الذي يقوم به القضاة حتى درجة رئيس المحكمة الاستئنافية وكذلك أعضاء النيابة العامة حتى درجة المستشار العام.
2. إجراء تفتيش مفاجئ للعمل الذي يقوم به القضاة وأعضاء النيابة العامة، لتأكيد وفحص تقدم العمل وانتظامه.
3. متابعة تقدم العمل في جميع المحاكم من جميع الدرجات لتأكيد سرعة إصدار الأحكام في القضايا والتحقيقات الاستئنافية، سواء كانت الاستئناف بالطريقة العادية أو الاستثنائية، وكذلك طريقة إجراء التحقيقات من قبل النيابة العامة دون تأخير غير مبرر.
4. التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالعمل الذي يقوم به القضاة وأعضاء النيابة العامة أو أي أمور إدارية أخرى، وإتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وإعداد تقارير ربع سنوية بشأنها للرئيس واللجنة.
في حالة كشف عملية التفتيش عن أي عيوب، يجب أن ترفع اللجنة الأمر إلى الرئيس واللجنة، ويمكن للجنة أن تتخذ قرارها بأن تجري تفتيشًا آخر أو تتخذ أي إجراءات متعلقة بالمساءلة القضائية أو إدارية لأعضاء النيابة العامة، عند الحاجة، وفقًا للتشريعات المطبقة.

12
المادة 2
يضاف مقالات جديدة إلى القانون المذكور أعلاه رقم (23) لسنة 2006 تحت الرقم (10 بيس 1)، (10 بيس 2)، (10 بيس 3)، (31) بيس، ليكون نصها كما يلي:
المادة (10 بيس 1)
• يُشكّل مجلس المحكمة الاستئنافية مجلسًا عامًا يتكون من جميع القضاة في هذه المحكمة برئاسة رئيس المحكمة أو أرفع قاضٍ في المحكمة يُمثله، ولهذا المجلس العام الاختصاص بالتحقيق في تشكيل الدوائر، وتوزيع العمل بينها، وتحديد عدد الجلسات والجدول الزمني لها، بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالتنظيم الداخلي والشئون المتعلقة بالمحكمة، وأي اختصاصات أخرى تُحدد قانونًا.
• يمكن لمجلس المحكمة الاستئنافية أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيس المحكمة.
المادة (10 بيس 2)
• يُعقد مجلس المحكمة الاستئنافية عند دعوة من رئيس المحكمة أو أرفع قاضٍ في المحكمة يُمثله، بداية كل سنة قضائية أو عند الحاجة لذلك.
• تُدعى النيابة العامة للمشاركة في جلسات مجلس المحكمة الاستئنافية، ويمكن لمندوبتها أن تُعبّر عن رأيها في الأمور المتعلقة بالعمل النيابي.
• يُعتبر جلسة مجلس المحكمة الاستئنافية صحيحة فقط إذا حضرتها نسبة الأغلبية من القضاة الأعضاء، شرط أن يكون رئيس المحكمة أو أرفع قاضٍ في المحكمة يُمثله حاضرًا.

13
من بينهم. وتحدد قراراتها بأغلبية مطلقة من الحاضرين. وفي حالة التماثل، يملك الجانب الذي يحتوي على رئيس الاجتماع حق التصويت. ويجب إثبات اجتماع الجمعية العامة في سجل خاص.
المادة (10 بيس 3)
• تشكل الجمعية العامة للقضاء الاستئنافي مجلسين داخل المحكمة، يترأس كل منهما رئيس المحكمة أو أكثر القضاة رتبة في المحكمة، ويتألف كل منهما من 9 قضاة بما في ذلك رئيس المحكمة. يختص أحد المجلدات بالنظر في القضايا الجنائية، بينما يختص الآخر بالقضايا المدنية والتجارية والشخصية والقضايا الأخرى.
• إذا قررت أي دائرة داخل محكمة الاستئناف، أثناء مراجعة دعوى أو استئناف في الاستئناف، أن تلغى مبدأ قانوني مدعوم في أحكام سابقة صدرت من قبلها أو أن أحكامًا تتعارض مع المبادئ قد صدرت من المحكمة، فإنها تُحيل الأمر إلى رئيس المحكمة لتقديم الاستئناف في الاستئناف أمام المجلس المختص بالنظر فيه. وفي حالة إلغاء مبدأ قانوني، يجب أن يصدر حكم المجلس بأغلبية لا تقل عن 6 أعضاء. ويمكن لرئيس المحكة، إذا رأى أنه مناسب، تقديم الاستئناف في الاستئناف أمام المجلدتين معًا، ولا يُصدر حكم الإلغاء إلا بأغلبية لا تقل عن 13 عضوًا.
المادة (31) بيس
يُمثل قسم القضايا الحكومية في وزارة العدل الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات المرتبطة بالإمارة في تقديم الطلبات والبيانات القضائية والاعتراضات، وفي تقديم الدفاعات، وفي أي أعمال تُحتاج إليها لتقديم الدعاوى أمام المحاكم.

14
القضايا والطعون أمام جميع المحاكم في جميع المستويات داخل الدولة أو خارجها، وكذلك أمام لجان التحكيم داخل الدولة أو خارجها أو أي جهة أخرى منحتها القوانين سلطة قضائية، سواء كانت هذه الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة طرفاً في الدعوى كplaintiffs أو كdefendants.
المادة (3)
الجدول (ب) الذي يحدد الأصناف والوظائف لأعضاء لجنة الفتوى والقضايا الحكومية المرتبطة بقانون رقم (3) لسنة 2011 المعدل لبعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2006 سُيُحلّ بدلًا منه بالجدول التالي:
الجدول (ب)
تحديد الأصناف والوظائف لأعضاء لجنة الفتوى والقضايا الحكومية
التصنيف الوظيفة
الأول المدير العام لجنة القضايا الحكومية
الثاني المستشارون الرئيسيون في لجنة الفتوى والقضايا الحكومية
الثالث رؤساء الأقسام والمستشارون في لجنة الفتوى والقضايا الحكومية
الرابع المستشارون المساعدين في لجنة الفتوى والقضايا الحكومية
الخامس الباحثون في لجنة الفتوى والمحامون الرئيسيون في لجنة القضايا الحكومية
السادس الباحثون المساعدون في لجنة الفتوى والمحامون في لجنة القضايا الحكومية
المادة (4)

-- 15 من 30 --

15
أصدرهنا في أبوظبي
في: 14 مارس 2018
المتوافق مع: 26 جمادى الآخرة 1439 هـ
خالد بن زايد آل نهيان
الرئيس الأعلى لإمارة أبوظبي
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعتبر ساريًا من تاريخ نشره.

-- 16 من 30 --

-- 17 من 30 --

17
الرئيس الأعلى للوزراء
الرئيس الأعلى للوزراء
القرارات
القرارات للرئيس الأعلى للوزراء

-- 18 من 30 --

-- 19 من 30 --

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗