EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (14) of 2019 Concerning The Establishment of Abu Dhabi Public Health Centre

الإشارة الرسميةLaw No. 14 of 2019 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 30 April 2019

المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذه القوانين، تُعتبر الكلمات التالية و

تعني الجمل والعبارات المذكورة أعلاه ما يتوافق معها إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الإمارة : إمارة أبوظبي
الحكومة : حكومة أبوظبي

-- 8 من 154 --

8
المجلس التنفيذي : مجلس تنفيذي لإمارة أبوظبي
الإدارة : إدارة الصحة
المركز : مركز صحي عام في أبوظبي
المدير العام : مدير عام المركز
النظام : نظام صحي عام ووقائي يهدف إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة وسلامة العمال فيها. ويحدد هذا النظام التزامات جميع الأطراف والشركات والأشخاص المسؤولين عن تنفيذ أحكامه.
الصحة العامة : أحد مجالات قطاع الصحة، وهو ما يشمل التخصصات المتعلقة بتحسين الصحة ووقاية الأمراض من خلال مراقبة وتحليل احتياجات السكان الصحية، وتطوير وتنفيذ استراتيجيات لتحسين صحة ورفاهية السكان. وتتعلق هذه التخصصات أيضًا بسلامة العمل وحماية الأفراد من الأمراض الناتجة عن وظائفهم.
الصحة الوقائية : مجال متعدد التخصصات يرتبط بحماية الأفراد من الأمراض من خلال منع حدوث أو تكرار مشاكل صحية.
الجهات المقدمة للخدمات التقنية
: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرتبط بتشخيص وفحص مشاكل الصحة وتقديم خدمات صحية مثل المتخصصين في انتشار الأمراض، وصحة العمل، وصحة البيئة وغيرها من التخصصات المتعلقة بالصحة العامة.

المادة 2 — • A Center shall be established pursuant to the provisions of this Law under

the name of “Abu Dhabi Public Health Centre”. The Centre shall have an
independent corporate personality, enjoy full legal capacity to act, and
affiliated to the Department.
• The Executive Council may change the affiliation of the Centre to any
entity determined thereby.

-- 9 of 154 --

9

المادة 3 — The main office of the Centre shall be located in Abu Dhabi City. Branches

or offices of the Centre may be established inside or outside the Emirate by
a resolution of the Chairman of the Department and following the approval
of the Executive Council.

المادة 4 — المركز يهدف إلى الحفاظ على صحة سكان الدولة

الإمارة وسلامة العمال فيها من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية. ومن ثم، فإنها ستتولى المهام التالية:
1. إعداد النظام وإرساله إلى الوزارة للاستعداد للاعتماد من قبل مجلس الوزراء.
2. جمع الأدلة والبيانات المتعلقة بالحالات المُحتملة من الإصابات والحوادث المهنية الخطيرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أسبابها وتقليل مخاطرها.
3. تسجيل مزودي خدمات التقنية وكل المتخصصين في مجالات الصحة العامة والصحة الوقائية المرخصين من قبل الوزارة.
4. ضمان مراجعة واعتماد أنظمة الجهات العاملة في الإمارة وفقًا لمتطلبات النظام.
5. تطوير برامج تدريبية متوافقة مع النظام لتعزيز قدرات الصحة العامة والصحة الوقائية.
6. إعداد وتنفيذ وتطوير برامج الوعي والتعليم المتعلقة بالصحة العامة والصحة الوقائية.
7. وضع وتطوير وتنفيذ برامج مرتبطة بحماية صحة العمال ووقاية الأمراض والتعافي منها لمساعدتهم على العودة إلى العمل.
8. إجراء استطلاعات وتطوير أنظمة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالصحة العامة والصحة الوقائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9. إنشاء وتطوير وتنفيذ وتعزيز برامج ونشاطات الصحة العامة والصحة الوقائية.
10. تقديم التطعيمات اللازمة، وتطوير برامج التطعيم، واعلان هذه البرامج.

10
12. المشاركة في الاستجابة للطوارئ المتعلقة بالأوبئة والأمراض المعدية والكوارث الطبيعية والتلوث الكيميائي والتلوث الإشعاعي والنووي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
13. تشجيع وتعزيز الأنماط والسلوكات الصحية للسكان في إمارة الدولة.
14. تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات المتعلقة بالصحة العامة والصحة الوقائية.
15. تطوير الشراكات الاستراتيجية المتعلقة بالصحة العامة والصحة الوقائية مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وفقاً للتشريعات السارية.
16. وضع معايير الصحة العامة والصحة الوقائية وفقاً لأفضل الممارسات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
17. إعداد دراسات المتعلقة بالصحة العامة والصحة الوقائية.
18. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع المواصفات اللازمة للملابس الواقية والمعدات والأجهزة الأمنية.
19. أي مهام أخرى تُعينها على المركز مجلس الدولة.
• يمكن لمجلس الدولة تعديل مهام المركز المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر، بالحذف أو الإضافة أو النقل.
• يمكن للمركز أن يفوض بعض مهامه إلى أي جهة حكومية أخرى أو يفوض بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الدولة.

المادة 5 — • يعين المدير العام للمركز من قبل الإدارة التنفيذية

قرار مجلس الإدارة. وهو مسؤول عن إجراء ورقابة تشغيل المركز. وهو يُقدّم تقريرًا إلى رئيس القسم ويمكنه أن يُفترض بشكل خاص ما يلي:
1. اقتراح خطط استراتيجية وتنفيذية للمركز وتقديمها إلى رئيس القسم للاستعداد للموافقة وفقًا للتشريعات ذات العلاقة.
2. متابعة تنفيذ خطط استراتيجية وتنفيذية للمركز بالإضافة إلى البرامج والمشاريع التي تُدار أو تُنفذ من خلاله.
3. إدارة وتطوير وتنفيذ جميع المهام الاستراتيجية والتنفيذية

11
المُعَهدَ إلى المركز مباشرة أو من خلال فرق العمل التي تُعيّنها أو تُخصصها، دون تعارض مع القوانين السارية.
4. اقترح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات المتعلقة بعمليات ونشاطات المركز وقدمها إلى رئيس القسم، وذلك تحضيرًا لتقديمها للموافقة، وفقًا للإجراءات التي تُتبع في القسم.
5. اقترح مسودة الميزانية السنوية للمركز وقدمها إلى رئيس القسم، وذلك تحضيرًا لتقديمها للموافقة، وفقًا للقوانين السارية.
6. اقترح هيكل تنظيمي للمركز وقدمه إلى رئيس القسم، وذلك تحضيرًا لتقديمها للموافقة وفقًا للقوانين السارية.
7. عيّن الخبراء والمستشارين والتقنيين على أساس مؤقت أو دائم، وحدد رواتبهم، وطلب المساعدة من أي خبراء أو مؤسسات أو مكاتب استشارية يراها مناسبًا.
8. فتح حسابات بنكية باسم المركز وفقًا للقوانين السارية.
9. أنشئ لجان داخلية وفرق عمل من بين موظفي المراكز وأشخاص آخرين، وحدد مهامها وإجراءات العمل.
10. اقترح القوانين التنظيمية والتنفيذية، وكذلك اللوائح والسياسات والقرارات والرسائل بما في ذلك المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بولاية المركز، وقدمها للموافقة وفقًا للقوانين السارية.
11. اقترح الرسوم والأسعار والأسعار المتعلقة بولاية المركز وقدمها إلى رئيس القسم تحضيرًا للموافقة وفقًا للقوانين السارية.
12. تمثيل المركز أمام المحاكم والجهات الخارجية.
13. أي مهام ومهام أخرى تُعينها لجنة الإدارة.
• يمكن للرئيس العام أن يفوض بعض مهامه إلى الموظفين البارزين في المركز، شرط أن يكون هذا الفوضى مكتوبًا.

-- 12 من 154 --

المادة 6 — يُقدّم المركز إلى الوزارة كل ثلاثة أشهر أو متى

طلبًا من الوزارة، إعداد تقرير عن مهامها وإنجازاتها وموازنتها وشؤونها المالية والإدارية، بالإضافة إلى مراحل التقدم التي تم تحقيقها في تنفيذ المهارات والمهام الموكلة إليها.

المادة 7 — الإدارة ستقدم الدعم اللوجستي وبكل خدمات الدعم اللازمة

الأنشطة والخدمات المتعلقة بالموارد البشرية والمالية والمشتريات وشؤون الأنظمة الإلكترونية بالإضافة إلى أنشطة أخرى وخدمات مرتبطة بأمور المؤسسة التابعة للمركز.

المادة 8 — تتكون موارد المركز المالية من ما يلي:

• المخصصات السنوية المخصصة لها من قبل الحكومة.
• أي دخل آخر وُافقت عليه من قبل مجلس الوزراء.

المادة 9 — يبدأ السنة المالية للمركز في الأول من يناير ويُنتهي في

أول يوم من شهر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر من السنة التالية.

المادة 10 — يُعَيَّنُ للمركز إما مدققين خارجيين مُعَدَّدين أو أكثر لتأكيد إجراءاته

الحسابات المالية والقوائم المالية. ويُعينون بأمر من رئيس القسم الذي يحدد أيضًا مكافأتهم وفقًا للتشريعات المطبقة.

المادة 11 — • دون الإخلال بأي عقوبة أشد تُنصَّ على إثرها في آخر

القانون، يُفرض غرامة إدارية على أي شخص يخالف أحكام القوانين، والأنظمة التنفيذية، والأنظمة، والسياسات، والقرارات والرسائل الصادرة عن الإدارة، والتي تتعلق بولاية المركز.

-- 13 من 154 --

13
• يُعنى المركز بجمع الغرامات الإدارية. وبعد موافقة مجلس الإدارة، يصدر رئيس الإدارة قائمة تحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، مع التأكيد على أن الغرامات لا تتجاوز الحد الأقصى للغرامات المحدد في القانون المذكور أعلاه رقم (10) لعام 2018.
• تُطبق أحكام العقوبات الإدارية المقررة في القانون المذكور أعلاه

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗