EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (14) of 2020 Concerning the Establishment of the Advanced Technology Research Council

الإشارة الرسميةLaw No. 14 of 2020 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 31 May 2020

المادة 1 — يُضاف التعريف التالي إلى المادة (1) من القانون رقم المذكور أعلاه

(4) من عام 2013:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
المجلس : مجلس البحث والتطوير التكنولوجي المتقدم.

-- 6 من 30 --

6
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المجلس.
المفوض العام : المفوض العام للمجلس.
البحث والتطوير في مجال
التكنولوجيا المتقدمة
: العمل والأنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير في جميع
الحقول والاختصاصات، بما في ذلك الصناعات الهندسية
والاختصاصات، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات،
والفضاء، والغذاء، والصناعات الدوائية والكيميائية،
والبناء والصناعات والاختصاصات، والطاقة البديلة
والطاقة المتجددة، والصناعات البيئية، والكيميائية
والبترولية، وغيرها من الصناعات والاختصاصات التي
تسعى لحل المشكلات العملية وتهدف إلى تحقيق أهداف
تجارية وتؤدي إلى اختراعات ومنتجات أو خدمات أو تقنيات،
وتشمل هذه أيضًا البحث والتطوير الأكاديمي الذي
ليس مقصودًا تحقيق أهداف تجارية منه

المادة 2 — • مجلسٌ يُشكَّل وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تحت

اسم "المجلس الأعلى للبحث في التقنية المتقدمة". ويجوز له أن يمتلك شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالقدرة القانونية الكاملة على التصرف. ويُعَلَّق المجلس على مجلس الإدارة. • يمكن لمجلس الإدارة أن يُغيّر تعلُّق المجلس بأي جهة تُحددها.

المادة 3 — The main office of the Council shall be located in Abu Dhabi City. Branches

and offices thereof may be opened by a resolution of the Board of Directors
inside or outside the Emirate, following the approval of the Executive Council.

المادة 4 — The Council shall assume the following competencies:

1. Propose the general policy and strategic plans and initiatives related
to the field of Research and Development in the Field of Advanced
Technology and submit it to the Executive Council for approval.

-- 7 of 30 --

7
2. Determine the priorities of the sector of Research and Development in
the Field of Advanced Technology in the Emirate in line with the overall
trends and aspirations of the Government.
3. Lay down the controls and standards based on which contracts of
Research and Development in the Field of Advanced Technology are
approved, supported, financed and concluded, and submit them to the
Executive Council for approval.
4. Lay down the plans and programs, including financing programs, that
aim to expand the capabilities of Research and Development in the Field
of Advanced Technology, in accordance with the approved controls.
5. Manage and implement programs of Research and Development in the
Field of Advanced Technology.
6. Launch, approve and supervise the initiatives of Research and
Development in the Field of Advanced Technology, which are financed
by the government.
7. Study applications for financial grants to academic institutions and
individuals for the purposes of Research and Development in the Field
of Advanced Technology and approve the disbursement thereof in
accordance with the approved standards and controls.
8. Establish or contribute to companies, including the establishment of
laboratories and incubators, and attract and accept investments for
the purposes of Research, Development and investment in the Field of
Advanced Technology.
9. Build and develop scientific and research partnerships with local and
international financing institutions and exchange experiences in order
to ensure funding and development of Research and Development in
the field of Advanced Technology.
10. Conclude agreements and memoranda of understanding with scientific
and research institutions inside and outside the country for the purpose
of cooperation in the fields of Research and Development in the Field of
Advanced Technology.
11. Implement strategies related to investment and commercial activities

-- 8 of 30 --

8
and the intellectual property arising from research carried out by the
Council or in which the latter participates.
• The Executive Council may amend the functions of the Council
contained in this Law or any other legislation by deletion, addition or
transfer.
• The Council may delegate some of its powers to any other government
entity or outsource some of it to the private sector following the
approval of the Executive Council

المادة 5 — • مجلس الإدارة هو الجهة المشرفة على إدارة المجلس ويتكون من مجلس إدارة يضم

يجب أن يتكون مجلس الإدارة من على الأقل خمسة أعضاء، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة. ويصدر Chairman of the Executive Council قراراً بتعيينهم.
• يُحدد مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ويمكن تجديدها لفترات مماثلة.
• يمكن لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسبًا للمشاركة في اجتماعاته دون أن يملك حق التصويت.
• تحدد اللوائح الداخلية الإجراءات المتعلقة بدعوة مجلس الإدارة وطريقة التصويت على قراراته.

المادة 6 — • مجلس الإدارة هو الجهة المختصة بإدارة

تتولى لجنة الإدارة والرقابة إدارة شؤون اللجنة وتشغيلها، وتحظى بالتحديد بالصلاحيات التالية:
1. الموافقة على الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجنة وتقديمها للجنة التنفيذية للموافقة وفقاً للأنظمة والتشريعات السارية.
2. الموافقة على التشريعات المتعلقة بمهام اللجنة وتقديمها للجنة التنفيذية وفقاً للأنظمة والتشريعات السارية.
3. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للجنة وتقديمها للجنة التنفيذية للموافقة.
4. الموافقة على هيكل تنظيمي للجنة وتقديمها للجنة التنفيذية للموافقة وفقاً للأنظمة والتشريعات السارية.
5. الموافقة على الرسوم والأسعار المقترحة المتعلقة بمهام اللجنة وتقديمها للموافقة وفقاً للأنظمة والتشريعات السارية.
6. تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضائها أو غيرهم لأداء المهام الموكلة إليها.
7. أي مهام أو صلاحيات أخرى تُكلف بها من قبل اللجنة التنفيذية.
• يمكن لجنة الإدارة والرقابة أن تفوض بعض صلاحياتها للسيد الأمين العام حسب الحاجة والمصلحة في العمل.

المادة 7 — • يعين مجلس إدارة مسؤولًا عامًا من قبل رئيسه

القرار الصادر من مجلس الإدارة، الذي سيقوم بتنفيذ العمل اليومي لمجلس الإدارة، وعليه أن يقوم بالتحديد بما يلي:
1. إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لمجلس الإدارة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
2. متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لمجلس الإدارة، وكذلك البرامج والمشاريع التي يشرف عليها أو ينفذها.
3. إدارة وتطوير وتنفيذ جميع المهام الاستراتيجية والتنفيذية الموكَّلة لمجلس الإدارة، مباشرة أو من خلال فرق العمل التي يعينها أو يفوضها بأعمال بطريقة لا تتعارض مع القوانين السارية.
4. إعداد المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات المتعلقة بالمهام والأنشطة التي يزاولها مجلس الإدارة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
5. إعداد هيكل تنظيمي لمجلس الإدارة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
6. إعداد مشروع الميزانية السنوية لمجلس الإدارة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.

10
7. اقتراح القوانين والأنظمة التنظيمية والأنظمة التنفيذية والأنظمة والسياسات والقرارات والرسائل المتعلقة بالاختصاصات التابعة للجنة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
8. اقتراح الرسوم والأسعار والأسعار المتعلقة بالاختصاصات التابعة للجنة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
9. فتح الحسابات البنكية باسم اللجنة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية.
10. تعيين الخبراء والمنشئين والتقنيين بشكل مؤقت أو دائم، وتحديد مكافأتهم. ويمكنه طلب مساعدة الخبراء والمؤسسات والجهات الاستشارية التي يراها مناسبة.
11. تمثيل اللجنة أمام المحاكم والجهات الخارجية.
12. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُعين عليه من قبل مجلس الإدارة.
• يمكن للقائم بالأعمال تفويض بعض صلاحياته لأي من الموظفين المباشرين في اللجنة، شرط أن يكون التفويض مكتوباً.

المادة 8 — كل ثلاث أشهر أو عند الطلب، يجب على المجلس أن

تُقدّم تقريرًا عن مهامها وإنجازاتها وموازانتها وشؤونها الإدارية والمالية ومراحل التقدم التي حققتها أثناء تبنيها الصلاحيات والمهام المُوكَّلة بها إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه.

المادة 9 — الهيئات الأكاديمية والمؤسسات والأشخاص يمكنهم تقديمهم إلى

طلبات مجلس الدولة للمنح المالية المتعلقة بالبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وفقًا للشروط والنماذج والإجراءات التي يحددها المجلس.

المادة 10 — الموارد المالية للجنة تتألف من ما يلي:

1. المخصصات السنوية المخصصة لها من قبل الحكومة.
2. العائدات الناتجة عن استثمارات المجلس.
3. الهبات والمنح الممنوحة لها بعد موافقة مجلس الوزراء.
4. الدعم المالي المقدم لها من قبل القطاعين العام والخاص، الأفراد والمؤسسات المختلفة التي تموّل بحوثًا ونشاطات علمية، والتي ستُخصص لتمويل بحوث ونشاطات محددة وستُوزع وفقًا للنفقات المحددة وخارج الميزانية المعتمدة للمجلس.
5. أي دخل آخر وُافقت عليه من مجلس الوزراء.

المادة 11 — يبدأ السنة المالية للجنة من الأول من يناير ويُنتهي بـ

أول يوم ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ دخول أحكام هذه القوانين حيز التنفيذ وتنتهي في آخر يوم ديسمبر من العام التالي.

المادة 12 — يُعَيّنُ المُسْتَشارُونُ الخارجيونُ المؤتَمنُونُ المُسْتَقلّونُ لِتَأْكُيدِ مَعْرِفَةِ المُسْتَشارِينَ الخارجيِينَ المؤتَمنِين

الحسابات المالية والقوائم المالية. وتحدد تعيينهم ورواتبهم قرار مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات المطبقة.

المادة 13 — • The financial laws and regulations applicable in the Emirate shall apply to

the Council.
• The human resources laws and regulations applicable in the Emirate shall
apply to the employees of the Council.
• The Nationals among them shall be subject to the Civil Retirement
Pensions and Benefits law applicable in the Emirate.

-- 12 of 30 --

12

المادة 14 — • القانون المذكور أعلاه رقم (29) لسنة 2019 يُلغى.

• كل نص يتعارض مع نصوص هذا القانون يُلغى.

المادة 15 — تبدأ هذه القوانين من تاريخ إصدارها وتُنشر في

جريدة الرسمية.
أصدرتها في أبوظبي
في: 20 مايو 2020
تتوافق مع: 27 رمضان 1441 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس / حاكم أبوظبي

-- 13 من 30 --

13

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗