EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (15) of 2018 Concerning the Establishment of Abu Dhabi School of Government

الإشارة الرسميةLaw No. 15 of 2018 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette

المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذه القوانين، تُعتبر الكلمات التالية و

الكلمات التالية تحمل المعاني المقابلة لها إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:

-- 6 من 44 --

6
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
مجلس الإدارة : مجلس الإدارة في الإمارة.
الهيئات الحكومية : الوزارات والهيئات والمؤسسات والهيئات التنفيذية والهيئات المركزية والهيئات الاستشارية والهيئات المالية وغيرها من أي جهة أخرى مرتبطة بالحكومة.
الإدارة التنفيذية : الوزراء المساعدين في الهيئات الحكومية، ورؤساء الأقسام، والمديرون التنفيذيون ونوعاً من ذلك، بغض النظر عن طريقة تعيينهم.
الموظفون : كل موظفي الهيئات الحكومية في جميع مستويات العمل بما في ذلك موظفي الإدارة التنفيذية.
المدرسة : مدرسة أبوظبي للإدارة.
مجلس إدارة المدرسة : مجلس إدارة مدرسة أبوظبي للإدارة.
مستويات العمل الأكاديمية : المستويات التي تحدد مسارات التدريب والتطوير الإلزامية للموظفين.
المسار الأكاديمي : متطلبات التدريب والتطوير لكل مستوى عمل أكاديمي.
أداء الموظف الأكاديمي : النتيجة التي يحققها الموظف فيما يتعلق بتحقيق متطلبات التدريب الخاصة بمستوى العمل الأكاديمي الخاص به.

المادة 2 — وفقًا لأحكام هذه القوانين، مدرسة تُسمى "مدرسة أبوظبي"

سيتم إنشاء "المدرسة" التابعة لـ "مكتب الحكومة". وتحظى المدرسة بشخصية قانونية مستقلة وتملك قدرة قانونية كاملة على التصرف، وتتبع لـ "مكتب أبوظبي التنفيذي".

المادة 3 — The School headquarters shall be located in Abu Dhabi City. By a decision of

the Board of Trustees, upon the approval of the Executive Council, branches
or offices of the School may be established within the Emirate or abroad.

المادة 4 — تحقيق الأداء المتميز للقادة

الهيئات الحكومية والعاملين في مجالات الخدمة والإدارة والعمل الحكومي، من خلال توفير برامج تطوير وتدريب نوعية، وتقييم العاملين وفقاً للأنظمة الجاري العمل بها.

المادة 5 — الschool ستعمل على تنفيذ الوظائف التالية:

1. وضع السياسات والأهداف الاستراتيجية والتطويرية المتعلقة برامج تدريب وتنمية الموظفين في الجهات الحكومية، ويجيزها مجلس الوزراء ويشرف على تنفيذها.
2. اقتراح برامج لرؤساء الجهات الحكومية ويجيزها مجلس الوزراء.
3. وضع البرامج المتعلقة بتطوير وتحقيق أداء الموظفين في الإدارة العليا ويجيزها مجلس الوزراء.
4. وضع معايير وآليات التحكم في تطوير مسيرة الموظفين الأكاديمية في الجهات الحكومية بالتنسيق معها ويجيزها مجلس إدارة المؤسسة.
5. وضع وتطوير الإطار والمعايير المتعلقة بالكفاءات

8
والمهارات العامة التي يجب أن تحققها الموظفين في جميع مستويات الوظائف الأكاديمية.
6. الرقابة على جميع برامج التدريب والتطوير التقني في الجهات الحكومية، وفقًا لأهداف المدرسة.
7. إجراء التقييم للموظفين في أي وقت كان ضروريًا، وفقًا للتشريعات المطبقة، حسب مستوى الوظيفة الأكاديمية.
8. إعداد وتقديم وتحليل واعتماد برامج تدريب وتطوير الوظائف الأكاديمية.
9. التنسيق بشكل دوري مع الجهات الحكومية لدراسة احتياجات التدريب وبرامج التطوير.
10. منح الشهادات والأوراق الدiploma الأكاديمية والتدريبية وفقًا للتشريعات السارية.
11. إ conduction ودعم البحث والدراسات المتعلقة بالمهنة التابعة للمدرسة، ونشر ما يتطلبه طبيعة العمل في المدرسة بالتنسيق مع وزارة التعليم والتنمية.
12. تعزيز التعاون والتنسيق مع مراكز التدريب والجامعات المحلية والدولية، وتوقيع اتفاقيات للتعاون وتبادل الخبرات معها ومع جميع الجهات ذات العلاقة بمنشآتها داخل وخارج الدولة.
13. إقامة المشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات وورش العمل.
14. أي مهارات أخرى تُعين عليها من قبل مجلس الإدارة.

المادة 6 — يمكن للجهات الحكومية إدخال برامج التدريب والتطوير

لأجل موظفيها، بموجب موافقة المدرسة.

المادة 7 — • يجب أن يتكون مجلس المدرسة من مجلس مستشارين لا يقل عن خمسة

العضوون بما فيهم رئيسهم، ويجيب أن يُعيّنوا بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
• يُحدد مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
• يجب أن يصدر مجلس الإدارة قواعده الداخلية الخاصة، والتي تشمل إجراءات عقد اجتماعاته وطريقة التصويت على قراراته.

المادة 8 — The Board of Trustees shall exercise all powers necessary to conduct the

work of the School, oversee the management of its affairs and achieve its
objectives. It may in particular:
1. Prepare and lay down the general strategy and policy and the annual
objectives of the School, and oversee their implementation.
2. Approve the programs necessary to develop the academic performance
of employees of the governmental entities in the Emirate.
3. Propose the fees of the programs and services provided by the School
and submit them to the Executive Council for approval, in accordance
with the legislations in force.
4. Issue the bylaws in accordance with applicable legislations.
5. Approve training systems and training requirements for various job levels.
6. Propose the draft annual budget of the School and submit it to Abu Dhabi
Executive Office for approval in preparation for approval by the Executive
Council.
7. Propose the organisational structure of the School and submit it to Abu

-- 10 of 44 --

10
Dhabi Executive Office for approval in preparation for approval by the
Executive Council.
8. Appoint experts, consultants and technicians on a temporary or
permanent basis and determine their fees. The Board may seek the
assistance of experts, institutions and counselling offices as it deems
appropriate.
9. Form executive and consultative committees to carry out the duties and
competencies of the School and determine their competencies, powers
and nature of work.
10.Submit semi-annual reports to the Executive Council on the performance
and achievements of the School and the progress achieved in the
execution of the tasks entrusted to it.
11.Any other tasks assigned to it by the Executive Council.

المادة 9 — • يجب أن يكون المدرسة مُدارًا من قبل مدير عام يُعيّن من قبل

قرار رئيس مجلس الإدارة.
• يُعد المدير العام الجهة المختصة لرقابة العمل في المدرسة، ويمكن له أن يباشر في مجمله الصلاحيات التالية:
1. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2. إصدار القرارات اللازمة لضمان سير العمل في المدرسة بشكل صحيح دون الإخلال بالتشريعات المطبقة.
3. إعداد هيكل تنظيمي للمدرسة وتقديمه لمجلس الإدارة.
4. اقتراح اللوائح الداخلية للمدرسة وتقديمها لمجلس الإدارة.
5. إعداد البرامج والخطط التي تسهم في تحقيق أهداف المدرسة ومتابعة تنفيذها.
6. اقتراح أنظمة التدريب والمتطلبات التدريبية للدرجات الوظيفية المختلفة.
7. إعداد مسودة الميزانية السنوية للمدرسة وتقديمها لمجلس الإدارة.
8. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقاً للتشريعات المطبقة.
9. تمثيل المدرسة أمام المحاكم والجهات الخارجية.
10. إبرام الاتفاقيات وتوقيع العقود اللازمة لتحقيق أهداف المدرسة بعد عرضها على مجلس الإدارة.
11. إعداد برنامج بحثي أكاديمي سنوي بالتنسيق مع الجهات المعنية وتقديمه لمجلس الإدارة للموافقة عليه.
12. إعداد تقارير دورية عن أداء المدرسة وإنجازاتها واحتياجاتها وتقديمها لمجلس الإدارة.
13. أي مهام أخرى تُكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
• ويمكن للمدير العام أن يفوض بعض صلاحياته إلى الموظفين البارزين في المدرسة شرط أن يكون هذا الفوضى كتابة.

المادة 10 — • يجب أن تُشكَّل لجنة استشارية للمدرسة بأمر قرار

من مجلس المفوضين، ويتألف من رئيس وعدد لا يقل عن خمسة أعضاء.
• يجب أن تُعقد اجتماعات مجلس المستشارين وفقًا للأنظمة واللوائح الخاصة بالمدرسة، وتحمِّل المهام التالية:
1. تقديم المشورة والنصائح والمقترحات للمدرسة.
2. مراجعة السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالتدريب، والتطوير، والتعليم، ونتائج البحث، واقتراح طرق لتطويرها، وتقديم المقترحات بشأنها لمجلس المفوضين.
3. أي مهام أخرى تُكلف بها من قبل مجلس المفوضين.

المادة 11 — يتعهد جميع الجهات بتقديم جميع المعلومات للمدرسة

الوثائق والبيانات المتعلقة بواجباتها وصلاحياتها التي قد تتطلبها.

المادة 12 — الجهات الحكومية تلتزم بالقيام ب:

1. التسجيل جميع موظفيها في المدرسة، وتحديث بياناتهم وفقًا للإجراءات التي تحددها المدرسة.
2. تتبع أداء موظفيها الأكاديمي، وتشرف على التزامهم بكافة متطلبات المدرسة، وتشمل هذه المتطلبات أحد معايير تقييم المؤسسي للموظفين المذكورين.
3. تنبه المدرسة عند تعيين موظفيها في برامج تعليمية لضمان توافقها مع متطلبات مسارات الأداء الأكاديمي للموظفين في المدرسة، وتحديث هذه البرامج عند الحاجة.

المادة 13 — تحتسب السنة المالية للمدرسة من أول يناير إلى آخر ديسمبر

بحلول نهاية ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى، التي تبدأ من تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتنتهي بحلول نهاية ديسمبر من العام التالي.

المادة 14 — الموارد المالية للمدرسة تشمل ما يلي:

1. المخصصات السنوية المخصصة لها من قبل الحكومة.
2. أي دخل آخر وُافقت عليه من قبل مجلس الإدارة.
3. الهدايا والمنح والهبات والدخل الأخرى التي تتوافق مع أهداف المدرسة ووافقت عليها لجنة المُشرفين.

المادة 15 — المدرسة يجب أن تضم إما واحدًا أو أكثر من المدققين الخارجيين المعتمدين لإجراء التدقيق على

يُحدد مجلس المفوضين تعيين المحاسبين وتحديد مخصصاتهم.

المادة 16 — • The financial laws and regulations in force in the Emirate shall apply to

the School.
• The human resource laws and regulations in force in the Emirate shall
apply to the School’s employees.
• The Civil Retirement Pensions and Benefits Law in force in the Emirate
shall apply to the nationals.

المادة 17 — يصدر مجلس الإدارة التوصيات اللازمة لـ

تطبيق نصوص هذا القانون.

المادة 18 — بقرار مجلس الوزراء، يمكن لأي جهة حكومية أن تكون

المادة 14
تُعفى بعض الجهات من جميع أو بعض أحكام هذه القوانين عند الضرورة، ويجوز تطبيقها على جهات أخرى.

المادة 19 — جميع الصلاحيات والاختصاصات التي تتمتع بها هيئة الموارد البشرية

تُنقل مسؤولية دولة أبوظبي المتعلقة بتدريب وتطوير موظفي الجهة الحكومية إلى المدرسة.

المادة 21 — تُعتبر هذه القوانين سارية المفعول من تاريخ صدورها وتُنشر

في الجريدة الرسمية.
أصدرهنا في أبوظبي
في: 03 مايو 2018
المتوافق مع: 17 شعبان 1439 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي

-- 15 من 44 --

15

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗