تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (16) of 2019 Concerning The Establishment of Abu Dhabi Digital Authority
Abu Dhabi Official Gazette, 30 April 2019
المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القانون، تُعتبر الكلمات التالية و ¶
الكلمات التالية تحمل المعاني المقابلة لها إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الإمارة : إمارة أبوظبي
الحكومة : حكومة أبوظبي
المجلس التنفيذي : مجلس تنفيذي لإمارة أبوظبي
المكتب : مكتب تنفيذي لأبوظبي
الجهة : جهة أبوظبي الرقمية
المفوض العام : المفوض العام للجهة
-- 18 من 154 --
18
الجهات الحكومية
: الجهات المحلية والأشخاص القانونيين المرتبطين بالحكومة، والذين يتمتعون بالقدرة القانونية الكاملة على التصرف، ويتحملون مسؤولية إدارة منشأة عامة أو تقديم خدمة عامة.
الحكومة الرقمية : نظام حكومي متكامل يستخدم التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات وآليات العمل الرقمي لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وظائف الحكومة من خلال أربعة محاور تشمل خدمات الحكومة والبيانات، بالإضافة إلى التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات والأمن المعلوماتي.
التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات : أي معدات أو أنظمة مرتبطة أو فرعيتها المستخدمة لاستلام البيانات والمعلومات إلكترونيًا، وتخزينها، ومعالجة، وإدارتها، ونقلها، ومراقبتها، وعرضها، وتحويلها، وتبادلها، ومراسلةها ومستقبلها.
الخدمات الرقمية : خدمات حكومية متكاملة تقدم للعملاء الأفراد والشركات وتُقدَّم عبر قنوات متعددة.
المعلومات والبيانات : أي معلومات أو بيانات تخص الجهات الحكومية على أنظمة المعلومات والشبكات.
قنوات الخدمة للعملاء : تشمل هذه القنوات مراكز خدمة العملاء، وغرف العمليات الهاتفية، وقنوات رقمية تشمل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية.
منصات الخدمة للعملاء : تشمل هذه المنصات جميع الأنظمة المشتركة التي تساهم في تطوير خدمات الحكومة مثل منصة الدفع الحكومية الموحدة، ورخصة الإمارات، والمحفظة الرقمية، مع استثناء الأنظمة المتخصصة المتعلقة بالإجراءات الداخلية للجهات الحكومية.
العقود المركزة : العقود الخاصة بالترخيص والتقديم والبرامج والحلول الرقمية ذات الطبيعة المشتركة للجهات الحكومية.
المادة 2 — • تُشكَّل هيئة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين ¶
تحت اسم "هيئة أبوظبي الرقمية". وللهايئة شخصية قانونية مستقلة، وتتمتع بالقدرة القانونية الكاملة على التصرف، وتتبع إلحاقها إلى المكتب.
• يمكن للمجلس التنفيذي أن يغير إلحاق الهيئة إلى أي جهة تُحدد لذلك.
• يجب أن تحل الهيئة محل مركز أبوظبي للأنظمة والمعلومات، وجميع الأصول والملكية والحقوق والالتزامات الخاصة بالأخير تُنقل إليها. وتُعتبر الهيئة وارثًا قانونيًا لها.
• يجب أن تُنقل موظفو مركز أبوظبي للأنظمة والمعلومات إلى الهيئة.
المادة 3 — The main office of the Authority shall be located in Abu Dhabi City. Branches ¶
or offices of the Authority may be established inside or outside the Emirate
by a resolution of the Chairman of the Office and following the approval of
the Executive Council.
المادة 4 — تحمّل الهيئة المهام التالية: ¶
1. اقتراح السياسات العامة والخطة الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة بالحكومة الرقمية وتقديمها إلى المكتب للاستعداد للحصول على الموافقة من مجلس الوزراء بشأنها.
2. اقتراح الكتب الإرشادية والمعايير المتعلقة بالحكومة الرقمية وتقديمها إلى المكتب للحصول على الموافقة عليها، وتتبع تنفيذها.
3. التحقق من مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ السياسات والمعايير المعتمدة المتعلقة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي، وكذلك النشر وال
20
التبادل البيانات الحكومية والأمن المعلوماتي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4. تعزيز قدرات الامارة في مجال الحكومة الرقمية، وكذلك مكانتها كمركز للابتكار في مجال الخدمات والتكنولوجيا.
5. ضمان حماية المعلومات والبيانات والأنظمة والمعدات المعلوماتية والشبكات التابعة للجهات الحكومية.
6. العمل على تحسين استخدام التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، وكذلك الخدمات الرقمية المقدمة عبر قنوات الحكومة في المجتمع الاماراتي.
7. تطوير وإدارة البنية التحتية للتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، وكذلك أنظمة وتطبيقات ومنصات الحكومة ذات الطبيعة المشتركة.
8. إدارة وتنظيم ونشر البيانات الحكومية بهدف زيادة فعاليتها وجودتها واستفادة منها، والعمل على تطوير أي طرق وآليات ذات صلة.
9. تقديم الخطط والبرامج لبناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية من أجل دعم الاستراتيجيات المرتبطة بالحكومة الرقمية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10. إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تفاهم، ودخول في شراكات مرتبطة بالتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، وتحديد الجهات الحكومية والشركات المستفيدة من الخدمات المتاحة بموجب هذه الاتفاقيات والشراكات.
11. الرقابة على جميع العقود المركزة للجهات الحكومية المتعلقة بالتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات بالتنسيق مع وزارة المالية.
12. وضع خطط وتنفيذ برامج لتحسين تجربة المستخدم وإدارة جميع قنوات ومنصات الخدمة للعملاء للخدمات الحكومية في الامارة.
13. أي مهام أخرى تُكلف بها من قبل مجلس الامارة.
• يمكن لمجلس الامارة تعديل مهام هذه الهيئة
-- 21 من 154 --
21
المذكورة في هذا القانون أو أي تشريع آخر، بالحذف أو الإضافة أو النقل.
• يمكن للإدارة أن تفوض جزءاً من اختصاصاتها إلى أي جهة حكومية أخرى أو تفوض جزءاً منها للقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 5 — • يمكن للإدارة أن تضم رئيساً يُعين من قبل رئيس ¶
قرار مجلس الإدارة. عليه أن يشرف على اختصاصات ومهام الجهة ورئيسها.
المادة 6 — • سُتُوَى لَديْهَا مُسْتَشارٌ عَامٌّ يُنْصَبُ بِمُنَافَعَةِ المُنْفَذِينَ ¶
قرار مجلس الإدارة. وهو مسؤول عن إ conduction ورقابة وظائف الإدارة. ويمكن له أن يتحمل على وجه الخصوص ما يلي:
1. إعداد خطط الاستراتيجية والتنفيذية للإدارة وتقديمها للموافقة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
2. متابعة تنفيذ خطط الاستراتيجية والتنفيذية للإدارة بالإضافة إلى البرامج والمشاريع التي تُشرف عليها أو تُنفذها.
3. إعداد المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات المتعلقة بمهام الإدارة ونشاطاتها وتقديمها للإدارة للموافقة.
4. إعداد مشروع الميزانية السنوية للإدارة وتقديمها للموافقة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
5. إعداد هيكل الإدارة التنظيمي وتقديمها للموافقة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
6. تعيين الخبراء والمستشارين والتقنيين بشكل مؤقت أو دائم، وتحديد مكافأتهم، وطلب المساعدة من أي خبراء أو مؤسسات أو مكاتب استشارية يراه مناسبًا.
22
7. أن تفتح حسابات بنكية باسم الجهة وفقاً للتشريعات السارية.
8. أن تشكل لجان داخلية وفرق عمل من بين موظفي الجهة وأشخاص آخرين، وتحدد مهامها وإجراءات العمل.
9. أن تقترح التشريعات التنظيمية والتنفيذية والأنظمة والسياسات والقرارات والرسائل بما في ذلك المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بالاختصاصات الجهة وتقديمها للموافقة وفقاً للتشريعات السارية.
10. أن تقترح الرسوم والأسعار والأسعار المتعلقة بالاختصاصات الجهة وتقديمها للموافقة وفقاً للتشريعات السارية.
11. أن تمثل الجهة أمام المحاكم والجهات الخارجية.
12. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُعينها اللجنة التنفيذية.
• يمكن للرئيس العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى الموظفين البارزين في الجهة شرط أن يكون هذا الفوضى مكتوباً.
• يمكن للجنة التنفيذية أن تفوض أي من اختصاصات الرئيس العام إلى أي لجان أو فرق عمل تُحددها من بين موظفي الجهة أو خارجهم.
المادة 7 — • يمكن للإدارة أن تضم مجلساً استشارياً مكوناً من عدد لا يقل عن ¶
ثلاثة وأكثر من سبعة أعضاء بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة، ويُعينون ويُحدد رواتبهم بقرار من مجلس الإدارة.
• ويجب أن يُقدم مجلس الإدارة المشورة إلى كل من المكتب والهيئة بشأن جميع أو بعض اختصاصات الهيئة، ويُرفع إلى كل من توصياته ومقترحاته بشأن الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تخضع لمراقبة وإدارة وتنفيذ الهيئة.
• يجب أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته وفقًا للقواعد والأنظمة التي وافقت عليها رئيس المكتب.
• يمكن لرئيس المكتب أن يكلف مجلس الإدارة بمتابعة مهام المدير العام عند الحاجة.
المادة 8 — تحتسب الجهة التقرير إلى المكتب كل ثلاثة أشهر أو في أي وقت ¶
تم طلب إعداد تقرير عن اختصاصاتها وإنجازاتها وموازناتها وشؤونها المالية والإدارية بالإضافة إلى مراحل التقدم التي تم تحقيقها في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكلة إليها.
المادة 9 — يمكن أن يكون المكتب مسؤولًا وفقًا لقرار رئيسه ¶
للإدارة، وذلك من أجل تقديم الدعم اللوجستي بالإضافة إلى جميع العمليات المتعلقة بالخدمات الداعمة، بما في ذلك الشؤون البشرية والمالية والشراء والأنظمة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنشطة وخدمات أخرى مرتبطة بشؤون المؤسسة التابعة للإدارة.
المادة 10 — الموارد المالية للهيئة تتألف من ما يلي: ¶
• المخصصات السنوية المخصصة لها من قبل الحكومة.
• أي دخل آخر وُافقت عليه من قبل مجلس الوزراء.
المادة 11 — يبدأ السنة المالية للإدارة في الأول من يناير ويُنتهي في ¶
أول يوم من شهر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة 12 — الجهة ستكون مسؤولة عن وجود مدقق خارجي معتمد أو أكثر لتأكيد الـ ¶
الحسابات المالية والقوائم المالية للإدارة. ويُعينون
-- 24 من 154 --
24
أصدرته في أبوظبي
في: 23 أبريل 2019
المتوافق مع: 17 شعبان 1440 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي
بقرار من رئيسها الذي يحدد أيضًا رواتبهم.
المادة 13 — • The financial rules and regulations applicable in the Emirate shall apply to ¶
the Authority.
• The employees of the Authority shall be subject to the human resources
laws and regulations applicable in the Emirate.
• The Nationals among them shall be subject to the civil retirement pensions
and benefits applicable in the Emirate.
المادة 14 — • القانون المذكور أعلاه رقم (18) لسنة 2008 يُلغى. ¶
• كل نص يتعارض مع نصوص هذه القوانين يُلغى.
المادة 15 — تبدأ هذه القوانين من تاريخ إصدارها وتُنشر في ¶
جريدة الرسمية.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗