تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (16) of 2023 Concerning the Organisation of Abu Dhabi Accountability Authority
Abu Dhabi Official Gazette, 31 October 2023
المادة 1 — تعريفات ¶
في تطبيق نصوص هذه القوانين، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تتطلب الظروف ما يخالف ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الحاكم : الحاكم أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
الجهة : هيئة أبوظبي للمساءلة.
الجهات المختصة
: جميع الجهات الأمنية، والشرطة، والرقابية، والقضائية، والجهات السيادية، والهيئات، والجهات الأخرى، كلها وفقاً لاختصاصاتها الخاصة، المرتبطة بحكومة الإمارة أو حكومة الدولة.
الجهات التابعة
: أي جهات تخضع لسيطرة الجهة وفقاً لنصوص هذه القوانين.
الرئيس : رئيس الجهة.
نائب الرئيس
: نائب رئيس الجهة.
التنظيم الذي ينظم
أمور رئيس الجهة
: تنظيم صدر عن الحاكم يحدد مهام رئيس الجهة، والacts الممنوعة، والآلية المتعلقة بتحقيق العقوبات التأديبية، ومكافأته السنوية، وعطله، وأي مكافآت أو مزايا أو أي أمور تنظيمية أخرى.
المدراء العامون
: المدراء العامون في الجهة.
الإدارة التنفيذية
: المدراء العامون، والمندوبين العامين، والمندوبين التنفيذين، والمناصب المشابهة في الجهات التابعة، بغض النظر عن آلية تعيينهم.
7
المناصب
العليا
الموظفون
: أعضاء مجلس إدارة الوزارات الحكومية، وعضوات اللجان المرتبطة بمجلس الوزراء، وغيرها.
الموظفون
في
الكيانات
المُحكَّمة
: أ. الموظفون والعمال في الإدارة التنفيذية،
وب. أعضاء مجلس الإدارة وحكامه، وحكام مجالس الإدارة، والمسؤولون عن الإدارة، والعمال في الإدارة التنفيذية وغيرها في الكيانات المُحكَّمة والشركات الحكومية وشركاتها التابعة التي تخضع لسيطرة الجهة وفقاً لأحكام هذه القوانين، بغض النظر عن أداة تعيينهم.
الموظف
: الشخص الذي يتم تعيينه في الكيان المُحكَّم بقرار من الجهة المختصة.
الوظيفة العامة
: أي منصب فدرالي أو محلي سواء كان تشريعي أو تنفيذي أو رقابي أو إداري، بما في ذلك أداء مهام الجهة العامة في الوزارات والوزارات الحكومية، أو المكلف بها من قبل أي جهة عامة لأداء مهمة معينة، أو أي منصب رئاسة أو عضوية في مجالس الإدارة والهيئات التنفيذية في الكيانات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الدولة الفدرالية أو الحكومات المحلية بشكل كامل أو جزئي.
التنظيم
الموارد البشرية
: التنظيم الخاص بالموارد البشرية للموظفين في الجهة وصدره رئيس الجهة؛ ويغطي هذا التنظيم تعيين الموظفين في الجهة، ودرجاتهم، ورواتبهم، وبدلاتهم، وجوائزهم، وكذلك تقييم أداءهم، وترقياتهم، وواجباتهم، وأعمالهم المحظورة، والآليات المتعلقة بتحقيق العقوبات التأديبية الخاصة بهم، وانقضاء خدمتهم، وأي ضوابط أخرى ذات صلة.
8
خاصة
الوظيفة
: الأنشطة المالية أو التجارية أو المهنية، أو العضوية في مجلس الإدارة، أو العمل لدى طرف ثالث سواء بمقابل أو بدون مقابل، أو ملكية وحدات تجارية فردية أو أسهم أو حقوق ملكية في الشركات – مع استثناء الشركات المساهمة العامة، وأي أنشطة أخرى تُحدد في تنظيم الأمور البشرية لموظفي الجهة.
السيطرة
: الوظائف المتعلقة بالتدقيق، والفحص، والتحقيق، والتقييم، والتفتيش، وتحليل أرصدة الشركات المُسيطر عليها والأنظمة التي تُطبق عليها.
أنظمة السيطرة
: وتتضمن هذه الأنظمة، دون الحصر، القوانين والأنظمة المتعلقة بالسيطرة الداخلية والتنظيمات المتعلقة بأنظمة المالية والمحاسبة والإدارية والتشغيلية، بالإضافة إلى أنظمة المعلومات لدى الشركات المُسيطر عليها.
المخالفات المالية والإدارية
: المخالفات المالية والإدارية وفقاً لأحكام هذه القوانين.
الفساد المالي والإداري
: أي عمل يُعتبر مخالفة مالية وإدارية وفقاً لأحكام هذه القوانين.
القوائم المالية
: التقرير المالي السنوي الذي يتم إعداده وفقاً لأحكام المعايير المحاسبية المعترف بها، وذلك لوصف أداء الوحدة الاقتصادية.
قواعد تعيين المحاسبين ومعايير التدقيق
القوائم المالية للشركات المُسيطر عليها
: قواعد تعيين المحاسبين، ومعايير التدقيق على القوائم المالية للشركات المُسيطر عليها الصادرة عن الجهة، مع مراعاة القوانين الخاصة بالشركات التابعة المدرجة في البورصة في الدولة، وأي شركات تابعة تُنشأ خارج الدولة، بالإضافة إلى متطلبات القوانين التي تنظم نظام المالية في الحكومة.
-- 9 من 46 --
9
تنظيم
النزاهة والشفافية
: قانون صدر من قبل رئيس الدولة بعد موافقة صاحب السمو الرئيسي وفقاً لأحكام هذا القانون، بما في ذلك مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والصدق ومحاربة الفساد في الوظيفة العامة، وتعزيز الوعي لدى الموظفين والأشخاص المرتبطين بالكيانات المُحكَّمة.
تنظيم إجراءات
محاربة الفساد
: قانون صدر من قبل رئيس الدولة بعد موافقة صاحب السمو الرئيسي، بما في ذلك جميع الإجراءات والرقابة المتعلقة بالتحقيق الإداري، وفقاً لأحكام هذا القانون، وأي قواعد أخرى ذات صلة.
تنظيم الإفصاح
: قواعد صدرت من قبل رئيس الدولة بعد موافقة صاحب السمو الرئيسي وفقاً لأحكام هذا القانون، لتنظيم أحكام الإفصاح والميكانيزمات المتعلقة بالإفصاح المالي وأي إفصاح آخر مرتبط برقابة وحماية الأموال العامة، بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بالموظفين الحكوميين المرتبطين بالوظائف العليا والمسؤولين والموظفين في الكيانات المُحكَّمة.
المدقق
: مدقق مُكلف بتدقيق البيانات المالية واعداد وتوقيع تقارير التدقيق الخاصة بالبيانات المالية، وتقارير مُحددة تؤكد فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والرقابة على الامتثال وبيانات أداء الخدمة.
المدقق الداخلي
: الموظف المُكلف بمراقبة التدقيق الداخلي واعداد وتوقيع تقارير التدقيق الداخلي.
المُبلغ
: شخص طبيعي أو معنوي يتعاون مع الجهة أو أي كيان مُحكَّم أو أي جهة مختصة أخرى، أو يبلغ عن أي موضوع يقع ضمن اختصاص الجهة وفقاً لأحكام هذا القانون.
10
الشهود الشخص الذي يقدم إفادة بناءً على معرفة أو ادعاء بوجود معرفة بشأن حقائق أو بيانات محددة، أو بناءً على إمكانية الوصول إلى هذه الحقائق أو البيانات، أو بشأن تنفيذ أو إغفال تنفيذ عمل معين، خصوصًا إذا كانت هذه الحقائق أو الأعمال التي تم تنفيذها أو إغفالها قد أدت إلى انتهاك أي من مخالفات الفساد المالي أو الإداري كما نص عليه هذا القانون.
العامة
التنظيمية
الهيكل
نظام إداري عام للإدارة يتكون من الأقسام التقنية والدعم الأساسية للإدارة واسماتها ومهامها ومسؤولياتها. ولا يشمل هذا النظام التفاصيل المتعلقة بالهيكل الداخلي والفرعي لهذه الأقسام أو مهامها، ولا يشمل أيضًا أنظمة الإدارة والتشغيل الخاصة بالهيكل التنظيمي المعتمد.
المادة 2 — أهداف القانون ¶
يهدف هذا القانون إلى تعزيز سيطرة الأموال العامة، وتنظيم مساهمات الجهة المُحكَّمة مع الجهات المُختصَّة الأخرى في حماية الأموال العامة من خلال ما يلي:
1. التحكم في الأنشطة المالية والتشغيلية للجهات المُحكَّمة لضمان كفاءتها وفعاليتها واقتصاديتها واستخدام الأموال العامة بشكل مثالي.
2. مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع مبادئ عامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد، وكشفه، وتحديد أسبابه، ومحاسبة المخالفين لحماية الموارد المالية والأموال العامة.
3. تعزيز وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى ممارسات الإدارة المناسبة في الحكومة والجهات المُحكَّمة من أجل تعزيز سمعة الدولة وثقة الجمهور في نظامها المالي والاقتصادي.
4. تحسين جودة التدقيق المقدم للجهات المُحكَّمة في الدولة.
المادة 3 — Definition of the Authority ¶
Abu Dhabi Accountability Authority is a public entity, and is the supreme
authority for financial control, accountability, integrity and transparency in
the Emirate. It is a corporate entity having the legal capacity required for
the practice of its activities and achievement of its objectives. It shall have
a financial and administrative independence, and shall directly report to the
Ruler.
المادة 4 — مقر الجهة ¶
تحتسب مقرات الجهة في مدينة أبوظبي، ويمكن إنشاء فروعها في إمارة الدولة بقرار من رئيسها.
المادة 5 — الشؤون المالية للهيئة ¶
1. تُحدد الجهة ميزانية منفصلة تُصادق من قبل الحاكم وتُرفق بالميزانية العامة للإمارة، ويجوز للرئيس أن يمتلك جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإدارة وتنفيذ هذه الميزانية، ويمكنه أن يُقوم بأي تحويلات بين فصولها وبنودها وفقاً للأنظمة المالية والإدارية المُعتمدة في الجهة، وذلك لضمان استقلالية الجهة عن الجهات المُسيطرة.
2. تُطبق الجهة مبادئ المحاسبة الحكومية في تنظيم حساباتها وregistersها.
3. يبدأ السنة المالية للجهة من أول يناير ويُنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
4. تُحدد الجهة مدققين مُعتمدين واحداً أو أكثر لفحص حسابات الجهة وقوائمها المالية. ويجوز تعيين هذين المدققين بقرار من الرئيس وفقاً للقواعد الخاصة بتعيين المدققين، ويجوز لهم أن يبدأوا مهامهم وفقاً للمعايير الخاصة بفحص قوائم مالية الجهات المُسيطرة، أو أي معايير أخرى تُعتبر مناسبة من قبل الجهة.
المادة 6 — Organisational Structure ¶
The Chairman shall issue the General Organisational Structure following the
approval thereof by the Ruler. Such Organisational Structure shall include
a sector for auditing, control and accountability, and a sector for integrity
as well as financial and administrative anti-corruption, in addition to a
sufficient number of technical and support sectors, in order to implement
the powers and competencies of the Authority as stipulated in this Law.
Their tasks, responsibilities and names shall be specified in the General
Organisational Structure in accordance with the provisions of this Law and
the legislations issued pursuant thereto. The Chairman may issue and amend
the internal structure of the sectors and their tasks, and the administrative
and operational systems of the approved organisational structure in order to
achieve the Authority’s objectives, all of this without prejudice to the general
framework of the approved General Organisational Structure.
المادة 7 — رئيس الهيئة ومساعديه ¶
1. تُعين الجهة رئيساً من المواطنين بقرار أميري، و يكون رتبته رتبة رئيس قسم.
2. يُمكن لرئيس الجهة أن يعين واحداً أو أكثر من نوابه من المواطنين بقرار أميري بناءً على اقتراحه، و يكون رتبته رتبة نائب وزير، ويمكن أن يُكلف ببعض الصلاحيات التي يملكها رئيس الجهة.
3. تُعين الجهة لقطاعاتها الرئيسية مديري عامين من المواطنين بقرار أميري بناءً على اقتراحه.
4. تنظم لائحة أعمال رئيس الجهة الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة بمنصب رئيس الجهة.
المادة 8 — Tasks of the Chairman of the Authority ¶
The Chairman shall assume the tasks specified thereto in accordance with
the provisions of this Law, particularly the following:
1. Prepare the annual budget of the Authority, submit it to the Ruler for
approval, and supervise its implementation.
2. Approve the annual strategy and plan and supervise their
implementation.
3. Submit to the Ruler the Authority’s report on the audit of the annual
reports of the Financial Statements of the Government.
4. Submit an annual report about the activities of the Authority and other
reports, as required, to the Ruler.
5. Conduct administrative investigation with the Senior Employees of the
Government and Officials of the Controlled Entities should they violate
the provisions of this Law.
6. Issue the internal financial and administrative rules and regulations
governing the activities of the Authority and the affairs of its employees.
7. Issue the resolutions required for the regulations, standards, rules
and methodologies related to the exercise of the competencies of the
Authority.
8. Approve the Financial Statements of the Authority.
9. Appoint an auditor for the Authority.
10. Represent the Authority before Courts and third parties, or delegate or
assign someone for this purpose.
11. Any other tasks assigned thereto by the Ruler.
المادة 9 — اليمين القانونية ¶
1. قبل توليه مهام منصته، يجب على رئيس اللجنة أن يتخذه القسم القانوني أمام الحاكم:
"أقسم بالله العظيم أن أكون واعظاً للحاكم والدولة، وأحترم الدستور والقوانين، وأؤدي مهامي بنزاهة وصدق، وأدافع عن مصلحة الشعب، وأحافظ بشكل كامل على كيان الدولة ومواردها المالية، وأحافظ على سرية جميع المعلومات، إن الله شاهد علىي".
2. يجب أن يتخذه الموظفون الآخرون في الإدارة، بما في ذلك نائب رئيس اللجنة ومدراء العموم، القسم القانوني أمام رئيس اللجنة بالتعبير الذي ورد في البند (1) من هذا الماده.
المادة 10 — العاملين في الإدارة ¶
1. تتألف الجهة من عدد كافٍ من الموظفين يتمتعون بالخبرة والمهارات والمؤهلات التعليمية اللازمة لإنجاز مهامهم على نحو فعّال.
2. تنظم اللائحة الخاصة بالموارد البشرية تعيين الموظفين في الجهة، وتُحدد رتبهم ورواتبهم وأجورهم ومكافآتهم، وتقييم أداءهم، وترقيتهم، وواجباتهم، وأعمالهم الممنوعة، والآلية المتعلقة بتحقيق التأديب وفصلهم، بالإضافة إلى أحكام أخرى ذات صلة بظروف خدمة الموظفين في الجهة.
3. لا يجوز لأي موظف أن يجمع بين منصته ومنصب آخر؛ ويحظر على جميع الموظفين اشتغالهم في وظيفة خاصة إلا وفقاً للرقابة المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بالموارد البشرية الخاصة بالموظفين في الجهة.
4. لا يجوز لأي موظف في الجهة أن يعمل في أي جهة مُحكَّمة كانت خاضعة لاختصاصات الجهة أو مسؤولياتها خلال فترة عمله في الجهة، إلا بعد مرور فترة لا تقل عن سنتين من تاريخ إنهاء خدمته في الجهة أو بالموافقة من رئيس الجهة، دون الإخلال بالتشريعات ذات الصلة.
5. لا يخضع موظفو الجهة لأي جهة مُحكَّمة أو أي جهة أخرى في أداء مهامهم بموجب أحكام هذه القوانين، ولا يجوز لأي جهة مُحكَّمة أو جهة عامة أو جهة أخرى أو شخص أن يُعَدِّد أي موظف من موظفي الجهة في إطار أي من مهام الجهة، إلا بعد موافقة رئيس الجهة.
المادة 11 — الاستقلال والحيادية ¶
1. رئيس اللجنة ونائب رئيسها، وكذلك المديرون العامون وموظفيها، يجب أن يكونوا مستقلين وواضحين في أداء مهامهم أثناء تنفيذ أي مهام تخص اللجنة وفقاً للضوابط المذكورة في هذا المادّة والمادة (10) من هذا القانون، حسب الأحوال.
2. لا يجوز لرئيس اللجنة الجمع بين منصته ووظيفة أخرى عامة أو خاصة، إلا بموافقة الحاكم، ويمنعه القانون من ممارسة أي أنشطة مالية أو تجارية أو مهنية، أو الانتماء إلى مجلس إدارة أي جهة أو لجنة تُبلغ عن الحكومة أو الجهة التابعة، إلا وفقاً للضوابط المحددة في تنظيم شؤون رئيس اللجنة.
3. لا يجوز لرئيس نائب اللجنة أو المديرون العامون الجمع بين منصاتهم ووظيفة أخرى عامة أو خاصة، ويمنعهم القانون من ممارسة أي أنشطة مالية أو تجارية أو مهنية، أو الانتماء إلى مجلس إدارة أي جهة أو لجنة تُبلغ عن الحكومة أو الجهة التابعة، إلا وفقاً للضوابط المحددة في اللوائح الداخلية للجنة.
4. باستثناء متطلبات الانتماء المذكورة في المادة (3) من هذا القانون، لا تكون اللجنة أو رئيسها أو نائبها أو المديرون العامون خاضعةً لتنظيم أي جهة أخرى أو جهة تابعة أو أي جهة أخرى أثناء أداء مهامهم وصلاحياتهم المذكورة في هذا القانون.
المادة 12 — رقابة العمل لدى الهيئة ¶
جميع الوثائق والقرارات والبيانات والمعلومات والتقارير والمستندات والregisters، والرسومات المطبوعة أو الإلكترونية التي تُستعرضها أي موظف أو شخص مُعين لتنفيذ أي أنشطة لدى الجهة، يجب أن تبقى سرية. ويحظر عليهم إظهارها أو تسليطها أو السماح لغيرهم بالوصول إليها، سواء أثناء خدمتهم لدى الجهة أو بعد إنهاء خدمتهم أو تعيينهم، إلا بموافقة كتابية من رئيس الجهة أو بأمر قضائي.
المادة 13 — تطبيق توصيات الجهة ¶
تُبلغ الجهة النتائج الخاصة بعملها إلى الجهات المُحكَّمة من خلال تقارير تتضمن ملاحظاتها وطلباتها ومقترحاتها بشأنها. وعليه، يجب أن تُنفذ هذه الجهات طلبات الجهة وتوفر إجاباتها على هذه الملاحظات والطلبات والمقترحات خلال فترة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بها. ويمكن تمديد هذه الفترة بقرار من رئيس الجهة. وفي حالة عدم تلقي الجهة إجابة من أي من الجهات المُحكَّمة خلال هذه الفترة دون وجود عذر قابل للقبول، فإن نتائج المراجعة والملاحظات التي وصلتها الجهة في التقارير المعدة لذلك تُعتبر نهائية، ويمكن لرئيس الجهة إعداد تقرير للملك بشأن أي جهة مُحكَّمة لا تلتزم بهذه المقترحات.
الفصل (3)
الاختصاصات والصلاحيات الجهة
المادة 14 — الاختصاصات للهيئة ¶
تحتسب الجهة مسؤولة عن الرقابة على الأموال العامة وتحميها وفقاً للأنظمة المنصوص عليها في هذه القوانين، وكذلك معايير التدقيق الصادرة عنها، من خلال تنفيذ المهام التالية:
1. تدقيق البيانات المالية السنوية للدولة وتقديم رأي فيها، وإصدار تقرير يتضمن نتائج أعمال التدقيق.
2. تدقيق البيانات المالية السنوية المنفصلة والمتداولة للجهات التابعة، مع مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بإنشاء هذه الجهات.
3. مراجعة ورق العمل والتقارير الصادرة عن مدققي الجهات التي تُلزم قوانينها بتدقيق البيانات المالية لها، لضمان أن البيانات المالية تعكس بشكل عادل الحالة المالية والأداء المالي للجهة، وكذلك جودة التدقيق الذي تم إجراؤه، وإعداد التقارير المتعلقة بذلك.
17
4. تقييم كفاءة وفعالية أنظمة المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى العمليات التشغيلية والمالية والبيانات، وكذلك أنظمة المعلومات والاتصالات لدى الجهات المُحكَّمة.
5. التحقق من التزام الجهات المُحكَّمة بالتشريعات والأنظمة والسياسات والقرارات والقواعد المتعلقة بالأنشطة التابعة للجهة المُحكَّمة من أجل أغراض المراجعة.
6. مراجعة أداء الجهات المُحكَّمة ومخاطرها، وفحص كفاءة وفعالية واقتصادية العمليات المالية والتشغيلية لها، وتقديم التوصيات بشأن ذلك.
7. استقبال وفحص وإجراء تحقيق إداري بشأن الشكاوى والبلاغات التالية:
أ. التحكم غير القانوني بأي طريقة في أموال وملكية الجهات المُحكَّمة.
ب. تضارب المصالح، مثل مشاركة أو تأثير رئيس مجلس إدارة الجهة المُحكَّمة أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي موظف لها في عملية اتخاذ القرار لدى الجهة، حيث يكون له أو لأي من أفراد عائلته أو شركائه مصلحة شخصية فيها.
ج. إساءة استخدام السلطة أو اساءة استعمال وظيفة عامة لتحقيق مصلحة أو منفعة لنفسه أو لغيره.
د. حالات إفصاح بيانات ومعلومات رسمية تخص الجهات المُحكَّمة، والتي تم إفصاحها للجهة المُحكَّمة أو تقريرها إليها.
ه. تنفيذ أو الامتناع عن أي عمل أو سلوك أو إصدار أي تصريح مباشرة أو غير مباشرة، بغض النظر عن الطريقة المستخدمة، في حال كان هذا يؤثر على سمعة الدولة المالية أو يسبب ضررًا لاقتصادها.
8. تدريب وتأهيل المواطنين العاملين في القطاعات المتعلقة بمهام الجهة المُحكَّمة، وكذلك الأفراد الذين تخرجوا من الجامعات والمعاهد في هذه القطاعات.
9. فحص الشكاوى والمخالفات التي تقع ضمن نطاق مهام الجهة المُحكَّمة وتُخضعها الجهات المُحكَّمة للتفتيش، وفقًا لأحكام هذه القوانين.
10. تعزيز ونشر النزاهة والشفافية والمساءلة والشفافية.
-- 18 من 46 --
18
النزاهة في الأداءات العامة، للجهات المُحكَّمة والمُستفيدَين منها، وتعزيز القواعد المتعلقة ببيئة خالية من الفساد المالي والإداري، وتحديد المبادئ العامة والمسؤوليات المتعلقة بمنع الفساد، ومنع مخاطر حدوثه، وكتشفيه، وتحديد أسبابه، ومحاسبة منتهكيه وتقديمهم للقضاء، وحماية وتعويض أموال الدولة، ووضع تنظيم لضمان النزاهة والشفافية، يُنشر في الجريدة الرسمية، وتطبيقه على الجهات المُحكَّمة لمحاربة الفساد ورفع الوعي لدى العاملين والأشخاص المرتبطين بالجهات المُحكَّمة.
11. إصدار القواعد والأنظمة التي تحكم الإفصاحات ذات الصلة وفقاً لأحكام هذه القوانين، ونشرها في الجريدة الرسمية.
12. مراقبة أي عيوب في القوانين والأنظمة المتعلقة بالتنظيم والإدارة المالية والإدارية للجهات المُحكَّمة، والتي تظهر للإدارة في أثناء تأدية المهام الموكلة إليها، واقتراح أي تعديلات تُعتبر ضرورية.
13. إجراء الدراسات والبحوث التي تهدف إلى تحقيق النزاهة المهنية.
14. إنشاء وتحليل قاعدة بيانات للمخالفات المالية والإدارية التي تقع ضمن اختصاص الإدارة، وتحديد الحلول المناسبة لمعالجة هذه المخالفات وضمان منع تكرارها.
15. التنسيق مع الجهات القضائية والجهات الأخرى المؤهلة لمتابعة القضايا ضمن اختصاص الإدارة، بما في ذلك الجرائم المرورية.
16. إنجاز الأنشطة المالية والمحاسبية الموكلة إليها من قبل القضاء في القضايا المُسترجَّعة إليها من قبل الإدارة.
17. تمثيل الدولة أمام الجهات المحلية والمنظمات الدولية في مجالات التحكم والتدقيق والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، والمشاركة في المؤتمرات والندوات، وتنظيم جلسات تدريبية ذات صلة.
18. أي مهام أخرى تُكلف بها من قبل الحاكم.
-- 19 من 46 --
المادة 15 — صلاحيات الجهة ¶
• من أجل تمكين الجهة من تنفيذ الصلاحيات الموكَّلة إليها بموجب هذا القانون، تتمتع الجهة بالصلاحيات التالية:
1. التحكم، والتدقيق، والتحقيق، والفحص من خلال زيارات دورية أو مفاجئة.
2. طلب المعلومات، والمستندات، والبيانات، والدلائل والأدلة، سواء بالكتابة أو شفهياً.
3. الاطلاع على أي مستندات، وقرارات، ووثائق، وبيانات، وتحقيقات، وregisters ورقية أو إلكترونية، أو أي أنظمة إلكترونية تابعة للجهات المُحكَّمة، واحتفاظ بأي نسخ منها.
4. الاطلاع على أنظمة وبرامج الجهات المُحكَّمة الإلكترونية لتقييم درجة الأمان والحماية للمعلومات والبيانات والregisters الرسمية المتعلقة بها، وكذلك تلك المتعلقة بالجهات والأفراد المرتبطين بها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة دون الإخلال بصلاحية هذه الجهات. ويمكن للجهة أن تربط بمحض إرادتها أنظمة وبرامج الجهات المُحكَّمة الإلكترونية بأنظمة الجهة الإلكترونية لأغراض التحكم والتدقيق.
5. الدخول إلى مقرات الجهات المُحكَّمة دون الحاجة إلى أي ترخيص مسبق.
6. الحضور في الاجتماعات العادية وغير العادية للجمعية العامة للجهات المُحكَّمة.
7. طلب محاضر اجتماعات لجان التدقيق التابعة للجهات المُحكَّمة.
8. التفتيش عن الجهات المُحكَّمة ومقراتها والمباني المرتبطة بها دون الحاجة إلى أي ترخيص مسبق، والتفتيش عن الأفراد والمكان الخاص بناءً على ترخيص من النيابة العامة المختصة.
9. طلب حضور الموظفين الحكوميين البارزين بموافقة الحاكم، ودعوة موظفي أو موظفات الجهات المُحكَّمة الأخرى أو أي شخص آخر يتطلب استجوابه أو إفادته في أثناء تنفيذ عمل الجهة.
10. الاطلاع على حسابات البنوك الحكومية.
11. طلب النيابة العامة الاطلاع على حسابات البنوك وبيانات الأفراد أو الشركات الخاصة بأي شخص طبيعي أو اعتباري، لأغراض
-- 20 من 46 --
20
مراجعة التقارير وإجراء التحقيقات الإدارية، مع مراعاة التشريعات السارية.
12. التعاون مع وطلب مساعدة الخدمات الأمنية والشرطة في الإمارة والامارات الأخرى، كلٌ حسب اختصاصه، لإجراء التحقيقات والتحقيقات وجمع الأدلة والحقائق، ولتأمين المرور في حالة الدخول والتفتيش على أي مكان.
13. إيقاف الموظف أو الشخص المكلف العمل لدى الجهة المُحكَّمة مؤقتًا، لأغراض التحقيق الإداري، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويمكن تجديد هذا الإيقاف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى، وفقًا للإجراءات والأنظمة المحددة في اللائحة الإجرائية لمكافحة الفساد، كما يلي:
أ. بناءً على موافقة الحاكم، في حالة الموظفين الحكوميين المرشدين والمسؤولين لدى الجهة المُحكَّمة.
ب. بقرار من رئيس الجهة المُحكَّمة، في حالة موظفي الجهة المُحكَّمة.
14. تكليف المدقق الداخلي لدى الجهة المُحكَّمة بأي مهام تراها مناسبة لأغراض تطبيق صلاحياتها، بعد إبلاغ رئيس الجهة المُحكَّمة بذلك.
• يمكن للرئيس أن يفوض أي أنشطة للجهة المُحكَّمة إلى أي جهة أخرى أو يطلب مساعدة مهندسين وأخصائيين ومستشارين، لأسباب تراها مناسبة.
المادة 16 — الاستعانة بأشخاص متمرسين ومؤهلين ¶
يمكن للإدارة أن تطلب مساعدة أي شخص متمرس ومؤهل مناسبة لتنفيذ المهام والصلاحيات الموكَّلة إليها بموجب نصوص هذه القوانين.
المادة (4)
القطاع المعني بالرقابة والتفتيش
المادة 17 — مدير عام القطاع ¶
يُعين رئيساً عاماً للإدارة والرقابة الوطنية وفقاً للاقتراح الذي يقدّمه رئيس اللجنة، بناءً على قرار أميري.
المادة 18 — Competency of the Sector ¶
The Sector shall conduct the Control activities stipulated in this Law over
the Controlled Entities, through the powers prescribed for the Authority in
accordance with the provisions of this Law.
المادة 19 — Control Activities ¶
The Control activities carried out by the Authority over the Controlled Entities
are the following:
1. Financial Control
The Authority shall conduct financial Control over all operations of the
Controlled Entities in order to ensure the extent of their relevance and the
appropriateness of their accounts and their legitimacy according to the
work methodology adopted by the Authority and the framework applied
thereby, through the following:
a. Audit the annual Financial Statements of the Government and express
opinion thereon, and issue a report including the results of the audit
works.
b. Audit the separate and combined Financial Statements of the Controlled
Entities taking into consideration the laws of the Controlled Entities in
accordance with the approved auditing standards.
c. Review the separate and combined annual Financial Statements of
the Controlled Entities whose laws require an auditor for the audit of
the Financial Statements, and examine the work papers and auditors’
reports, to verify that the Financial Statements fairly reflect the situation
or financial performance of the Entity, as well as the quality of the audit
carried out thereby according to the approved auditing standards and
other rules specified by the Authority as deemed appropriate thereby,
and submit the relevant reports.
d. Examine the financial operations carried out by the Controlled Entities
by practising all their activities and works.
e. Examine the data, documents and papers related to all bank accounts
of the Controlled Entities to ensure that they are managed in conformity
-- 22 of 46 --
22
with the approved control systems.
f. Verify the validity of the calculation, completion and collection of public
revenues and financial returns resulting from the Controlled Entities’
provision of services and practice of activities, including without
limitation the fees, prices, tariffs, fines, proceeds of the sale, earnings,
and other revenues.
g. Verify that the expenditures of the Controlled Entities are made in
conformity with the items of the annual budget appropriated thereto,
and ensure that they are used for the specified purposes in accordance
with the approved powers and in conformity with the approved control
regulations.
2. Control of Compliance and Performance
The Authority shall assume the tasks of control of compliance and
performance over the duties and activities carried out by the Controlled
Entities, in order to verify the extent of compliance of the Controlled Entities
with the laws and regulations related to their competencies and ruling
their activities, as well as the extent of the efficiency and effectiveness
of their operational activities in accordance with the standards and work
methodology and frameworks applied thereby through the following:
a. Review and examine the procurement at the Controlled Entities to
ensure the validity of their implementation or approval in accordance
with the laws, regulations and policies governing them.
b. Verify compliance with the rules and regulations of governance,
accounting and accountability approved thereat.
3. Control over the Control Systems and their efficiency and effectiveness:
The Authority shall assume its control tasks over the efficiency and
effectiveness of the Control Systems, in coordination with the Competent
Authorities in the Emirate, when needed, in order to ensure the efficiency
and effectiveness of such systems in the control of all the operational,
financial and electronic activities, as well as the IT and communication
systems at the Controlled Entities, according to the work methodology
adopted by the Authority and the framework applied thereby through the
following:
a. Ensure the extent of availability of the Control Systems that aim at
-- 23 of 46 --
23
protecting the Controlled Entities, as well as the examination thereof
and verification of their procedures, to verify the extent of their
efficiency and determine any deficiencies therein, and recommend any
measures that shall be taken to address such deficiencies.
b. Evaluate the principles of governance and corporate risk management,
performance management, internal audit regulations, internal audit
units, among many others at the Controlled Entities, according to the
best recognised international standards and practices, to determine
the opportunities of development and enhancement.
c. Examine the efficiency of the Control procedures related to the
information systems, and the applications and programmes of
the operational and financial activities, in addition to their data,
communication means and networks, and examine the data bases,
as well as the reports issued thereby, to ensure their efficiency and
effectiveness, and the achievement of the objectives of the Controlled
Entities concerning the protection and safety of information, data
and official registers of the Controlled Entities, and other entities,
individuals and persons dealing therewith.
Chapter (5)
Integrity and Anti-Corruption Sector
المادة 20 — مدير عام القطاع ¶
يُعَيّنُ مُديْرَ المُقَدَّسَةِ وَمُكافَحَةِ الفَسَادِ مُديْرَهُ الأَعْلَى بِأَمْرٍ أمِيرِيٍّ وَيَتَّخِذُهُ بِمُسْتَحْسَنَةِ الرَّئِيسِ.
المادة 21 — القدرة على القطاع ¶
يجب على القطاع التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى لتنفيذ اختصاصات الجهة في مجال تعزيز وتأسيس ونشر مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والصدق، وكذلك مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهة المُحكَّمة، من خلال سلطات التحكم والبحث والتحقيق، وجمع المعلومات باستخدام الأدوات المحددة التي تم تفويضها للقطاع من قبل رئيس الدولة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين.
المادة 22 — تحقيق في المصلحة العامة ¶
تُنظر الشكاوى والreports والتحقيقات الإدارية التي تُجريها الهيئة بشأن أي فساد مالي وإداري لأجل تحقيق المصلحة العامة، وليس لأجل تحديد أي نزاع إداري أو مدني أو شكاوى إدارية بين الموظفين أو الموردين أو المقاولين أو غيرهم أو أي مصلحة خاصة أخرى.
المادة 23 — الإجراءات الوقائية والاحترازية ¶
1. يجوز للرئيس أو المفوض منه في السلطة أن يطلب من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات التالية التحفظية والاحترازية عند توليه مهامه وصلاحياته وفقاً لأحكام هذه القوانين، عند الاقتضاء:
أ. إلقاء حجز على أموال الشخص الذي توجد لديه أدلة كافية على ارتكابه جريمة ناتجة عن أي فساد إداري أو مالي، أو أي شخص يمتلك نتائج هذه الجريمة، وحظر التصرف في هذه الأموال حتى إتمام إجراءات التحقيق الإداري واتخاذ قرار بشأن هذا الملف.
ب. إلقاء حجز على أموال الأجداد والذرية والزوجة للشخص الذي توجد لديه أدلة كافية على ارتكابه جريمة ناتجة عن أي فساد إداري أو مالي، وحظر التصرف في هذه الأموال إذا كان هناك مبرر لذلك.
ج. فرض حظر سفر على الشخص المشتبه بارتكابه أي فساد إداري أو مالي، وكذلك على أجداده وذريته وزوجته، لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، شرط أن يتم رفع الملف إلى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ إصدار قرار الحظر، وشرط أن
25
يصدر القاضي قراره خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ رفع القضية إليه. ويجوز للقاضي تجديد هذا الحظر لفترة أو لفترات متعددة إذا لزم الأمر وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
2. يجوز للجهة العامة أن تتخذ أي إجراءات مناسبة بهذا الشأن.
3. يجوز للرئيس أن يوقف مؤقتاً عمل العامل أو الشخص المكلف في الجهة المُحكمة في مصلحة التحقيق الإداري، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويجوز تجديد هذا الوقوف لفترة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى، وأن يتخذ أي إجراءات وقائية أخرى تراها مناسبة، مثل إغلاق مكتب العامل أو حظره من الدخول إلى مقر الجهة المُحكمة المعنية أو استخدام الخدمات الإلكترونية والخدمات المعلوماتية أو أي خدمات أخرى مخصصة لذلك في الجهة المُحكمة أو أي جهة أخرى، أو إيقاف عضويته في مجالس الإدارة واللجان، أو أي إجراءات أخرى.
المادة 24 — التحقيق الإداري ¶
1. تُوقف الهيئة التحقيق الإداري في حالة عدم كفاية الأدلة أو عدم صحتها أو عدم وجود مخالفة أو عدم الأهمية أو لأي سبب آخر يُعتبر سببًا لوقف التحقيق.
2. تُبلغ الهيئة المُستفيد أو الجهة المختصة بمخالفة تُعاقب عليها العامل أو من يُشغّل في وظيفة عامة، وتُسترد الأموال العامة التي تم استلامها بشكل غير قانوني، وتُتعوي عن الأضرار الناتجة عنها إذا لزم الأمر، وذلك بشرط إبلاغ الهيئة بنتائج الإجراءات المتخذة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإبلاغ عن المخالفة.
3. غياب العامل عن العمل لا يمنع من متابعة إجراءات المسؤولية التأديبية المتعلقة بالمخالفات التي يُنسب إليه، ويُمنع قبول استقالته إذا كان قد تم إحالته للتحقيق، إلا بعد إصدار قرار نهائي بشأنه.
4. يبقى العامل مسؤولًا عن المخالفات التي ارتكبها، حتى بعد انتهاء خدمته لأي سبب كان إذا كانت الإجراءات مُستمرة.
26
المُقدَّم ضده خلال (3) ثلاثة سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.
ويمكن للرئيس أن يطلب من النيابة العامة، وفقاً للإجراءات المذكورة في المادة (23) من هذا القانون، أن يُعلق دفع معاش التقاعد ضمن الحدود التي تبلغ ربع المعاش، أو مستحقات الخدمة التي يُوجِب على الموظف تلقinya حتى نهاية إجراءات المحاكمة.
5. ولا يُلغي ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، فإن كانت التحقيقات الإدارية تكشف وجود شبهة جنائية، فإن الجهة المختصة تُحيل أوراق التحقيق الإداري إلى النيابة العامة المختصة.
6. تنظم إجراءات مكافحة الفساد القواعد والشروط المتعلقة بمعالجة التحقيقات الإدارية.
المادة 25 — حماية الشهود والمن Reporting ¶
1. تُنسق الهيئة مع الجهات المختصة لتقديم الحماية اللازمة للمُبلغين أو الشهود وفقاً للإجراءات والإجراءات المحددة في تنظيم إجراءات مكافحة الفساد، بما في ذلك ما يلي:
أ. تقديم الحماية اللازمة في مقر إقامة المُبلغ أو الشاهد، إن لزم الأمر، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطة في الدولة.
ب. عدم الكشف عن هوية المُبلغ أو الشاهد أو أي معلومات تشير إليها.
ج. حماية المُبلغ أو الشاهد في مقر عمله وضمان عدم تعرضه لأي تمييز أو معاملة غير لائقة.
2. ولغرض تنفيذ نصوص هذه القوانين، فإن الإبلاغ عن أي انتهاكات مالية وإدارية للهيئة لا يُعتبر انتهاكًا للقوانين والاتفاقيات المتعلقة بالحفاظ على السرية والسرية، سواء في الجهة المُسيطرة التي يعمل فيها المُبلغ أو يتعامل معها.
3. لا يُمكن إلحاق أي عقوبة بأي شخص فقط لأنه قد تقدم تقريرًا أو شهد ضد الفساد المالي والإداري، إلا إذا كان هذا التقرير مزيفًا أو مُستفزًا. ويمكن للمُبلغ أو الشاهد الذي يعاني من ضرر، وفقًا للنصوص المذكورة في البندين (1) و(2) من هذا المادّة، أن يطلب تعويضًا من الشخص الذي أدى إلى هذا الضرر.
4. يُنظم تنظيم إجراءات مكافحة الفساد القواعد والشروط الخاصة بالآلية الإبلاغ عن الانتهاكات، بما في ذلك جميع التزامات المُبلغين، وكذلك حمايتهم، وحثهم، والعقوبات المقررة للإبلاغ المزيف أو المستفز.
المادة 26 — التحفيز على الشهود والمبادرات الإبلاغية ¶
يمكن منح أي شخص مكافأة معنوية أو مادية لأي شخص قدم معلومات أساسية أدت إلى كشف الفساد الإداري أو المالي وفقاً للإجراءات المحددة من قبل الجهة في تنظيم إجراءات مكافحة الفساد.
المادة 27 — التنظيم الإجرائي لمكافحة الفساد في القطاعات المالية والاقتصادية ¶
المخالفات الإدارية تشمل ما يلي:
1. آلية الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية.
2. قواعد التحقيق الإداري المتعلقة بمخالفات الفساد المالي والإداري.
3. قواعد إدارة التحقيق الإداري.
4. تنظيم الشهود والمبادرات الإبلاغية.
5. ضوابط تحديد وإرجاع الأموال العامة لصالح المصلحة العامة.
6. أي قواعد أو إجراءات تهدف إلى تحقيق أهداف الهيئة من خلال التحقيق الإداري.
المادة (6)
الجهات المُحكَّمة
المادة 28 — تحديد الجهة المُحكَّمة ¶
1. تُباشر الإدارة جميع الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات داخل الدولة وخارجها، مع مراعاة القوانين التطبيقية، على الأطراف التالية المُحكَّمة:
أ. الأقسام المحلية، والبلديات، والهيئات، والمؤسسات، واللجان، والمهن العامة، والهيئات، والوكالات، والديوانات، والأمن المحلي، والوحدات الأمنية المحلية، والمركزيات، والدوائر، والجامعات، والمؤسسات، والصناديق، والأسواق، وكل الأشخاص الاعتباريين العامين المرتبطة بالحكومة، بالإضافة إلى الشركات التي تملكها الحكومة بشكل كامل ومستقيماً.
ب. الشركات التي تملكها جهات حكومية أو شركات بشكل كامل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل منفصل أو مشترك، والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات الحكومية أو الشركات، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل منفصل أو مشترك، بحصة تتجاوز 25% من رأس مالها.
2. يستطيع الحاكم أن يُعهد للإدارة بتطبيق صلاحياتها على أي جهة يكون فيها مشاركة للحكومة أقل من النسبة المذكورة في الفقرة (1) من هذا المادّة، أو التي تدعمها مالياً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل الحكومة.
المادة 29 — العفو والتخفيض من العقوبة لصالح العامة ¶
1. بناءً على موافقة الحاكم واقتراح رئيس اللجنة، يُعفى من العقوبة القانونية المقررة كل من كان شريكاً أو مشاركاً في الفساد المالي والإداري وقدم تقريرًا عن ارتكابه هذا الفساد قبل اكتشافه، خصوصًا إذا أدى ذلك إلى جمع أي أدلة تُعتبر ضرورية لتوبيخ الشريك الآخر في الفساد، أو في حالة تقديم التقرير بعد اكتشاف الفساد وساهم في تحديد المخالفين الآخرين أو استرداد الأموال العامة.
2. تُوصي اللجنة، بعد إرسالها مخالفات الفساد المالي والإداري إلى النيابة العامة في الحالات المذكورة في البند (1)، بأن تُوصي، وفقًا للإجراءات والإجراءات المقررة في اللائحة الإجرائية لمكافحة الفساد، بتخفيف العقوبة كما يُرى مناسبًا لصالح التحقيق الإداري.
المادة 30 — تعويض وتحصيل الأموال العامة لخدمة المصلحة العامة ¶
بناءً على موافقة الحاكم واقتراح رئيس المجلس، وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في تنظيم إجراءات مكافحة الفساد، يمكن إيقاف التحقيق الإداري عند الوصول إلى اتفاق مع أي شخص ارتكب مخالفة مالية أو إدارية، إذا كان هذا الاتفاق قد أدى إلى استرداد الأموال العامة، وهي موضوع التحقيق الإداري، وذلك في حال قدّم هذا الشخص أي معلومات تُعتبر مهمة لصالح الجمهور وتعاون مع الجهات الحكومية في هذا الشأن.
المادة 31 — المسؤوليات المتعلقة بالكيانات المُحكَّمة ¶
كل الجهة المُحكَّمة يجب أن تلتزم بما يلي:
1. تحسين الثقافة والمفاهيم المتعلقة بالنزاهة والصدق والمسؤولية بين موظفيها وضمان التزامهم بقواعد السلوك المهني التي تنطبق على الجهة المُحكَّمة، واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين.
2. منفصلة الأدوار الرقابية والتنفيذية والرقابية، وتحديد الصلاحيات، وتصميم الهيكل الإداري بطريقة تمكن من تحقيق المسؤولية والمساءلة.
3. اعتماد إجراءات محددة لجمع وإدارة وتوزيع الأموال بما في ذلك إجراءات الشراء وإدارة وتنفيذ العقود في الجهة المُحكَّمة.
4. الالتزام بلوائح المراجعة الداخلية بما في ذلك جميع الإجراءات والرقابة التي تم تصميمها لتقديم ضمانات بشأن إتمام الأنشطة التشغيلية للجهة المُحكَّمة بكفاءة وفعالية، وبدرجة صحة تقاريرها المالية، وبالتزامها بالأنظمة والقوانين السارية.
5. الشفافية وتبسيط الإجراءات وتحوُّل الخدمات التي تقدمها الجهة المُحكَّمة إلى خدمات تلقائية.
6. التزام الجهة المُحكَّمة بالأنظمة واللوائح والقواعد الصادرة عن
30
المُسَوِّدُ وفقاً لأحكام هذه القوانين.
7. إبلاغ الجهة المُشرِّعة بخصوص الفساد المالي والإداري
عند اكتشاف أي مخالفة وفقاً لأحكام هذه القوانين، وإرسال التحقيقات المتعلقة بهذه المخالفات إلى الجهة المُشرِّعة مع جميع التقارير والقرارات الصادرة بشأن الإجراءات المتخذة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار هذه الأحكام. ويجوز للجهة المُشرِّعة التحقق من مدى سلامة الإجراءات التي تتخذها الجهة المُحكَّمة بخصوص المخالفات المالية والإدارية، واتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة في هذا الشأن. وفي حال قام الجهة المُحكَّمة بإجراءات التحقيق الإداري المتعلقة بالمخالفات المرتبطة بالفساد المالي والإداري، ووجد أن موظفي جهات مُحكَّمة أخرى قد شاركوا في هذه المخالفات، فإن هذه الجهات المُحكَّمة يجب أن تُرسل الأمر إلى الجهة المُشرِّعة لإجراء تحقيق إداري.
8. إعداد القوائم المالية للجهة المُحكَّمة وفقاً للمعايير الصادرة بمقتضى التشريعات السارية، مع مراعاة أن تُحصل الجهة المُشرِّعة على نسخة من هذه القوائم خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل الجهة المُشرِّعة.
9. وفي نطاق اختصاص الجهة المُشرِّعة في مراجعة القوائم المالية وفقاً لأحكام هذه القوانين، تعيين مدقق حسابات لإجراء مراجعة القوائم المالية وفقاً للقواعد الخاصة بتعيين المدققين والمعايير الخاصة بمراجعة القوائم المالية للجهات المُحكَّمة الصادرة عن الجهة المُشرِّعة. وفي حال لم تُحدد القوانين أو اللوائح التي تأسست بها الجهة المُحكَّمة تعيين مدقق خارجي، وتم تعيين مدقق لها، فإنه يجوز للجهة المُشرِّعة اتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة للتحقق من دقة القوائم المالية لها.
10. تعيين مدقق داخلي وتقديم له الموارد والصلاحيات والصلاحيات والمستقلة اللازمة لتنفيذ مهامه.
المادة 32 — Responsibility of the Employees of the Controlled Entities and the Persons ¶
Dealing therewith
-- 31 of 46 --
31
1. Any employee at the Controlled Entity and any person in charge of a Public
Function or service shall assume the following:
a. Work through the scope of the job responsibilities assigned thereto,
provided that the Controlled Entity where he works takes into account
all the responsibilities prescribed thereto in accordance with the
provisions of this Law.
b. Abide by all the laws, rules, regulations, procedures, and code of
conduct applicable at the Controlled Entity.
c. Abide by the Regulation of Integrity and Transparency issued by the
Authority.
d. Report any Financial and Administrative Corruption to the Authority
upon detection thereof.
2. Any company, entity or individual dealing with a Controlled Entity – each
within their own competencies – shall abide by the applicable legislations,
regulation and procedures, and shall inform the Authority about any
Financial and Administrative Corruption upon its detection.
المادة 33 — مسؤولية المدققين في الجهة المُحكَّمة ¶
يجب أن يلتزم المدقق والمدقق الداخلي في الجهة المُحكَم عليها بالمعايير والقواعد والأساليب المهنية الصادرة عن الجهة الرقابية، ويبلغ الجهة الرقابية عن أي فساد مالي أو إداري بمجرد اكتشافه.
المادة 34 — التعاون مع الهيئة ¶
1. تُباشر الإدارة الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنصوص عليها للجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. وعلي جميع هذه الجهات التعاون مع الإدارة - كلها وفقاً لصلاحياتها - لتمكينها من ممارسة صلاحياتها والاختصاصات. وتباشر الإدارة الصلاحيات والاختصاصات المذكورة أعلاه على الأصول والمصالح التابعة للجهات المُحكَّمة خارج الدولة وفقاً للتشريعات المطبقة، بالتنسيق مع الجهات المختصة وبما يتوافق مع اللوائح والأنظمة المعمول بها.
2. وفي حالة الحاجة، وفي حال رفض أي جهة مُحكَّمة أن يباشر موظفو الإدارة مهامهم وفقاً للقانون، يمكن للإدارة تقديم طلب إلى الجهة القضائية لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بحفظ البيانات أو المعلومات أو الصناديق أو الأموال أو الأجهزة أو الأماكن التي توجد فيها البيانات المطلوبة.
3. وفي حالة وجود خلاف بين الإدارة وأي جهة مُحكَّمة بشأن النتائج النهائية أو التوصيات التي تصدرها الإدارة، فيُرفع الأمر إلى الحاكم ليحدد ما يراه مناسبًا بشأنه.
4. وفي حالة وجود خلاف بين أكثر من جهة مُحكَّمة بشأن الصلاحية المتعلقة بالتحقيق الإداري في أي مخالفة مرتبطة بالفساد المالي والإداري، فإن مجلس الوزراء له الاختصاص في حل الخلاف بناءً على توصية الإدارة.
المادة (7)
الجرائم والعقوبات
المادة 35 — عقوبة الإفصاح عن السر ¶
بلا إخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أي قانون آخر، أي موظف في الإدارة أو أي شخص مكلف بأداء أي من مهام الإدارة، الذي يكشف سرية المستندات، والقرارات، والبيانات، والمعلومات، والتقارير، والمستندات، والرسومات المطبوعة أو الإلكترونية التي يحصل عليها بسبب أداء وظيفته أو أثناء أداءه لمهامه، أو يكشفها أو يسمح لغيره بالاطلاع عليها، سواء أثناء عمله في الإدارة أو بعد انتهاء خدمته أو تكليفه، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200,000) درهم ولا تزيد على مليوني (2,000,000) درهم، أو بأحد هاتين العقوبتين.
المادة 36 — عقوبة تعطيل عمل موظفي الجهة ¶
بلا إخلال بأي عقوبة أشد قد تنص عليها أي قانون آخر، يُحكم بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بأي من هاتين العقوبتين، من يفعل ما يلي:
1. يتجاهل الإشارة الصادرة عن الجهة.
2. يُقدم تقريرًا مُغرضًا للجهة.
3. يتجاهل الإبلاغ عن الفساد المالي والإداري للجهة.
4. يتجاهل تقديم أي مستندات أو قرارات أو وثائق أو بيانات أو معلومات أو تقارير أو سجلات تطلبها الجهة في المواعيد المحددة لذلك، أو يتجاهل تقديم إفادته أو إقراره بشأن قضية فساد مالي أو إداري تُنظر فيها.
5. يتجاهل أو يقوم بأي عمل أو سلوك قد يعيق عمل الجهة ويمنعها من ممارسة صلاحياتها أو سلطاتها.
6. يحاول بأي طريقة أو شكل من أشكاله عرقلة عمل الجهة أو التأثير على موظفيها أثناء أداء مهامهم أو إساءة استعمالهم.
7. يُعرض المُبلغ أو الشاهد في قضية فساد مالي أو إداري إلى إساءة معاملة جسدية أو لفظية، ويُضر به بسبب الإبلاغ عن الفساد.
8. يتجاهل تقديم الإفصاح المالي أو يقدم بيانات غير صحيحة في هذا الشأن، مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الخاصة بالإفصاح.
المادة (8)
الاحكام الختامية
المادة 37 — Submittal of the Legislations to the Authority ¶
Without prejudice to the competencies prescribed for the concerned
entities in the Emirate, the draft legislations related to the competencies
of the Authority shall be raised thereto in accordance with the provisions of
this Law.
-- 34 of 46 --
34
المادة 38 — القدرة على إنفاذ القانون ¶
يصدر رئيس قسم القضاء قرارًا يحدد موظفي الجهة الذين يتمتعون بالقدرة على التصدي للتنفيذ القضائي، بشأن المخالفات التي تقع ضمن اختصاصاتهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بالتوافق مع رئيس الجهة.
المادة 39 — Laws to which the Authority and its Employees are subject ¶
1. The Authority shall not be subject to the laws and regulations applicable
at the Government, except for the matters which have a special provision
in the rules and regulations issued for the implementation thereof.
2. The National Employees of the Authority shall be subject to the Law of
Civil Retirement Pensions and Benefits applicable in the Emirate.
المادة 40 — Repeal of a Law ¶
1. The aforesaid Law no. (19) of 2020 shall be repealed, and the regulations
and resolutions issued pursuant thereto shall remain effective consistently
with the provisions of this Law, until the issuance of the regulations and
resolutions implementing the provisions of this Law.
2. Any text or provision contrary to the provisions of this Law shall be
repealed.
المادة 41 — تاريخ التنفيذ ¶
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من تاريخ نشره.
محمد بن زayed آل نهيان
الإمير الراشد لدبي
أصدرهنا في أبوظبي
التاريخ: 31 أكتوبر 2023
المقابل ل: 16 ربيع الآخر 1445 هـ
-- 35 من 46 --
35
مجلس الوزراء
القرارات
قرارات مجلس الوزراء
-- 36 من 46 --
-- 37 من 46 --
37
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗