تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (18) of 2017 Amending Some Provisions of Law No. (14) of 2006 Concerning the Establishment and Organisation of Paris-Sorbonne University (Abu Dhabi)
يُعدِّل: Law No. 14 of 2006 العلاقات المعروفة فقط — وليست سجلاً كاملاً للتعديلات.
Abu Dhabi Official Gazette, 31 January 2018
المادة 1 — يُستبدل ما يلي نصوص المواد (1)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9) ¶
(11)، و(17) من القانون المذكور أعلاه رقم (14) لسنة 2006:
المادة (1):
في تنفيذ أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : مجلس أبوظبي التنفيذي.
الإدارة : إدارة التعليم والتنمية التي تحل محل مجلس أبوظبي للتعليم في جميع الأماكن التي ترد فيها في القانون المذكور أعلاه رقم (14) لسنة 2006.
الجامعة : جامعة باريس-سوربون – أبوظبي.
المجلس : مجلس إدارة جامعة باريس-سوربون – أبوظبي.
الاتفاق : الاتفاق الموقع بين مجلس أبوظبي للتعليم وجامعة باريس-سوربون (باريس 4).
المادة 5 — 1- يُعَيَّنُ لِلْجَامِعَةِ لَجْنَةُ مُسْتَشَارِينَ تُعَيَّنُ بِالْمُحَمَّدِيِّ ¶
من قرارات مجلس الإدارة كما يلي:
- رئيس مجلس الإدارة يجب أن يكون من جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
- نائب رئيس مجلس الإدارة يجب أن يكون رئيس جامعة باريس-سوربون (باريس 4).
- أربعة أعضاء يُقترحون من قِبل وزارة.
- أربعة أعضاء يُقترحون من قِبل جامعة باريس-سوربون (باريس 4) وفقاً لقواعد تأسيسها.
2- تُتخذ قرارات مجلس الإدارة بالإجماع الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين؛ وفي حالة تساوي الأصوات، يملك رئيس مجلس الإدارة حق التصويت المُقرّر.
المادة 6 — يختار مجلس المُنسق ويصدر اللوائح الداخلية ¶
التي تحكم إجراءات اجتماعاته.
المادة 7 — الجهاز هو الجهة العليا في الجامعة وله المسؤولية ¶
لتحقيق الأهداف التي تحدد للجامعة. وعليه، ستحمِّل هذه اللجنة الوظائف والمسؤوليات اللازمة لذلك، ومن ضمنها:
1- تحديد أهداف الجامعة الاستراتيجية بالتنسيق مع الإدارة.
2- الموافقة على السياسة العامة للتعليم في الجامعة بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية.
3- الموافقة على معايير مؤشرات الأداء المؤسسي للجامعة.
4- الموافقة على هيكل تنظيمي للجامعة وتقديمه للجنة التنفيذية للموافقة عليه.
5- إصدار اللوائح الخاصة بالجامعة بما في ذلك اللوائح التشغيلية والتقنية والأكاديمية والإدارية والتشغيلية وفقاً للتشريعات السارية في إمارة الدولة.
6- الرقابة على الشؤون الأكاديمية والإدارية للجامعة.
7- اقتراح رسوم الجامعة بالتنسيق مع الإدارة ورفعها للجنة التنفيذية للموافقة عليها.
8- تعيين أعضاء هيئة التدريس.
9- الموافقة على المقررات وفترات دراستها وتقديم التوجيه لتطوير المناهج الدراسية وفقاً للتشريعات السارية.
-- 8 من 26 --
8
10- تشكيل اللجان الدائمة للجامعة.
11- الموافقة على منح الشهادات الأكاديمية والشهادات المهنية وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
12- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية للجامعة، ورفعها للموافقة وفقاً للتشريعات السارية، ورقابة أموال وملكية الجامعة، والموافقة على تقريرها السنوي والقوائم المالية المدققة.
13- إصدار الجدول الأكاديمي السنوي.
14- أي مهام أخرى تُعينها اللجنة التنفيذية أو الإدارة.
المادة 8 — الجنة تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة ¶
نائب رئيس مجلس الإدارة، وعليه أن يباشر المهام التالية:
1- اقتراح المناهج وتقديم توصياته للإدارة للتصويت عليها.
2- تقديم ترشيحات للوظائف الأكاديمية وتقديم توصياته للإدارة للتصويت عليها.
3- إعداد اللوائح الخاصة بالجامعة بما في ذلك اللوائح التشغيلية والتقنية والأكاديمية والإدارية والتشغيلية وتقديمها للإدارة للتصويت عليها.
4- اقتراح السياسات الخاصة بتنمية النشاط العلمي وتقديمها للإدارة للتصويت عليها.
5- تعيين العاملين غير الأكاديميين في المناصب الإدارية وفقاً لللوائح المعمول بها في الجامعة.
6- أي مهام أخرى تُكلف بها الإدارة.
المادة 9 — يُعين رئيساً للجامعة من قبل رئيس مجلس الإدارة ¶
يُتخذ هذا القرار من قِبل مجلس الإدارة وفقًا لمقترحه، ويتولى هذا القرار جميع الأمور الأكاديمية والإدارية للجامعة، بما في ذلك الحصول على الاعتماد من الجهات المختصة على البرامج الأكاديمية والشهادات التي تقدمها الجامعة. كما يُعهد إليه إدارة جميع المهام الموكلة إليه من قبل مجلس الإدارة.
المادة 11 — يمكن اختيار أعضاء هيئة التدريس من بين الموظفين غير الأكاديميين في ¶
جامعة باريس-سوربون (باريس 4) وفقاً لتعيين يتم تقديمه من قبل اللجنة التنفيذية وموافقة مجلس الإدارة.
المادة 17 — Provisions of the agreement shall be valid in a manner not interfering with ¶
the provisions of this Law and applicable legislations.
Article (2)
This Law shall be effective from the date of its issuance and shall be published
in the Official Gazette.
Issued by us in Abu Dhabi
On: 28 December 2017
Corresponding to: 9 Rabi Al Akhar 1439 Hijri
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Ruler of Abu Dhabi
-- 10 of 26 --
10
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗