EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (18) of 2018 Concerning the Establishment of Abu Dhabi Government Media Office

الإشارة الرسميةLaw No. 18 of 2018 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 30 September 2018

المادة 1 — في تنفيذ أحكام القانون الحالي، يلي

كلمات وعبارات تُعَدُّ مُصَاغَةً وفقَ المعنى المُقابلَ لها، إلا إذا طالبَ السياقُ غيرَ ذلك:
الإمارة : الإمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : مجلس تنفيذي للإمارة.
الوحدات الحكومية : الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات، وكذلك الجهات، والمركز، والهيئات، والصناديق، وأي جسم آخر مرتبط بالحكومة.
الشركات الحكومية : الشركات التي تملكها الحكومة أو الوحدات الحكومية بالكامل.
المكتب : مكتب إعلام حكومة أبوظبي.
المدير العام : مدير عام المكتب

المادة 2 — تُنشأ هيئة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النص

قانون بسمة "مكتب الإعلام الحكومي في أبوظبي". وللجهة أثرية قانونية مستقلة، وتتمتع بالشخصية المعنوية الكاملة، وتُعَدُّ مُلحقة بغرفة تنفيذية أبوظبي.

المادة 3 — المقر الرئيسي للإدارة سيكون بمدينة أبوظبي. الفروع ل

يمكن إنشاء المكتب داخل أو خارج إمارة أبوظبي وفقاً لقرار رئيس مجلس أبوظبي التنفيذي بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 4 — • يُعهد للإدارة بأن تباشر الصلاحيات التالية:

1. إعداد ووضع استراتيجية وسياسة التواصل الإعلامي والحكومي للإمارة وتحقيق موافقة مجلس الإدارة عليها.
2. الموافقة على خطط الإعلام للجهات الحكومية والشركات، وإرسالها إلى مكتب تنفيذي أبوظبي للاستعداد لموافقة اللجنة التنفيذية.
3. متابعة مدى التزام الجهات الحكومية والشركات بتنفيذ وتطبيق سياسات وخطط الإعلام.
4. تنظيم وتوحيد منهجية الإعلام، والهيئات والمنح الرسمية في الإمارة.
5. تمثيل الحكومة في الإعلام، وإعداد وتنظيم المؤتمرات الصحفية للإمارة والحكومة، ورسائلها الاستراتيجية.
6. تنظيم حوار ومقابلات رئيس مجلس الإدارة والمسؤولين في الحكومة مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ومتابعة إذاعتها ونشرها، ومراقبة تأثيرها على الرأي العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. توفير مصادر إعلامية بمعلومات عن مجلس الإدارة ونشاطاته كما وافقت عليه مكتب السرية العامة لمجلس الإدارة.
8. توفير مصادر إعلامية بمعلومات عن لجان مجلس الإدارة والجهات الحكومية والشركات، بالإضافة إلى تغطية إعلامية لنشاطاتها.
9. متابعة ومراقبة مختلف محتوى وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالإضافة إلى اتجاهات الرأي العام.
10. إجراء كل ما يتعلق بحماية سمعة الإمارة.

8
11. إعداد الكتب الإرشادية اللازمة لاستخدام شعار الدولة ووية الهوية التسويقية للحكومة، وتحقيق موافقة مجلس الإدارة عليها، ومتابعة تنفيذها، وتحديثها وتطويرها، وتقديم أي خدمات مرتبطة بها.
12. الحفاظ على وتوثيق وتوثيق وحفظ محتوى وسائط الإعلام من جميع الأنواع بما في ذلك مقابلات وحوارات الصحف ووسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية للهيئات الحكومية والشركات.
13. تقديم تقارير دورية ودراسات تحليلية إلى مكتب أبوظبي التنفيذي بشأن الأمور المتعلقة بولاية مكتب أبوظبي كما ورد في هذا القانون.
• ويمكن لمجلس الإدارة تعديل ولاية المكتب المنصوص عليها في أي تشريع سواء بالحذف أو الإضافة أو النقل.
• ويمكن للمكتب تفويض بعض ولايته إلى أي هيئة حكومية أخرى أو إسناد بعضها إلى القطاع الخاص بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

المادة 5 — • يُدار المكتب من قبل مدير عام يُعيّن من قبل

قرار رئيس مجلس الإدارة.
• يُعهد للرئيس العام بقيادة ورقابة العمليات التابعة للإدارة وتحمل المسؤولية عنها أمام رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي. وينبغي عليه تحديدًا أن يتحمل الصلاحيات التالية:
1. إعداد خطط الاستراتيجية والتنفيذية للإدارة وتقديمها إلى رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي للاستعداد لتقديمها للموافقة وفقًا للتشريعات ذات العلاقة.
2. متابعة تنفيذ خطط الاستراتيجية والتنفيذية للإدارة بالإضافة إلى البرامج والمشاريع التي تُشرف عليها أو تُنفذها الإدارة.

9
3. تطوير المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والمقترحات المتعلقة ب hoạtivities وoperational activities للإدارة وتقديمها إلى رئيس مجلس أبوظبي التنفيذي للحصول على الموافقة.
4. إعداد مشروع ميزانية الإدارة السنوية وتقديمها إلى رئيس مجلس أبوظبي التنفيذي في إطار التحضير لتقديمها للحصول على الموافقة وفقاً للقوانين التطبيقية.
5. تطوير هيكل الإدارة التنظيمي وتقديمها إلى رئيس مجلس أبوظبي التنفيذي في إطار التحضير لتقديمها للحصول على الموافقة وفقاً للقوانين التطبيقية.
6. تعيين خبراء ومستشارين وتقنيين بشكل مؤقت أو دائم، وتحديد مخصصاتهم. ويمكن له أن يوظف الخبراء والمؤسسات الاستشارية والمكاتب التي يراها مناسبة.
7. فتح حسابات بنكية باسم الإدارة وفقاً للقوانين التطبيقية.
8. تشكيل لجان وفرق العمل الداخلية من بين موظفي الإدارة وتحديد مهامها وإجراءات تنفيذ أعمالها.
9. تطوير الرسوم والأسعار المتعلقة بالاختصاصات للإدارة وتقديمها إلى رئيس مجلس أبوظبي التنفيذي في إطار التحضير لتقديمها للحصول على الموافقة وفقاً للقوانين التطبيقية.
10. تمثيل الإدارة أمام المحاكم والجهات الخارجية.
11. أي اختصاصات أخرى تُعين عليها من قبل مجلس أبوظبي التنفيذي.
• يمكن للرئيس العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى موظفين ذوي المرتبة العليا في الإدارة شرط أن يكون هذا الفوضى كتابة.
• يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض أي اختصاص من اختصاصات الرئيس العام إلى أي لجان أو فرق عمل تُشكلها من بين موظفي الإدارة أو من خارج الإدارة.

-- 10 من 40 --

المادة 6 — • يمكن للمكتب أن يضم مجلساً استشارياً يتكون من عدد لا يقل عن

ثلاثة وأكثر من سبعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس، ويجوز تحديد تعيينهم ورواتبهم بقرار من مجلس الإدارة.
• يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية إدارة مكتب أبوظبي التنفيذي قبل رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.
• يتعهد مجلس الإدارة بالنصيحة لمكتب أبوظبي التنفيذي والرئيس التنفيذي للمكتب في الأمور المتعلقة ببعض أو جميع الصلاحيات الموكَّلة على المكتب. ويتعهد المجلس بتقديم المقترحات والنصائح المتعلقة بالخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة المشرف عليها أو المدارة أو المُنفذة من قبله.
• يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته وفقًا للقواعد والأنظمة التي وافق عليها رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.
• يجوز لرئيس مكتب أبوظبي التنفيذي أن يكلف مجلس الإدارة بمتابعة أعمال الرئيس التنفيذي عند الحاجة.

المادة 7 — الإدارة ستُقدّم إلى مكتب أبوظبي التنفيذي سنويًا أو

عند طلب من مكتب القيادة العامة بأبوظبي، إعداد تقرير عن أعماله، وإنجازاته، وموازنته، وأموره الإدارية والمالية، والمراحل التي تحققها من التقدم في تنفيذ الصلاحيات والمهام الموكلة إليه.

المادة 8 — يمكن للمكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي أن يتخذ القرار بالموافقة من رئيسه

جميع العمليات والخدمات الداعمة، بما في ذلك الشؤون البشرية، والمالية، والمشتريات والشؤون التقنية بالإضافة إلى العمليات الأخرى المتعلقة بالشؤون المؤسسية للمكتب.

المادة 9 — All the Governmental Entities and Companies shall commit to provide the

Office with all the information, documents and data it may need with regard
to its competences.

المادة 10 — قرار مجلس الإدارة يمكن أن يعفي أي جهة حكومية

ومن الشركة بعض أو جميع أحكام هذه القوانين عند الحاجة.

المادة 11 — الموارد المالية للإدارة تتألف من ما يلي:

1. المخصصات السنوية المخصصة لها من قبل الحكومة.
2. أي دخل آخر وُافقت عليه من قبل مجلس الوزراء.

المادة 12 — تحتسب السنة المالية للإدارة بدءًا من الأول من يناير وتنتهي

بحيث يبدأ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ وينتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية، باستثناء السنة المالية الأولى.

المادة 13 — المكتب يجب أن يضم إما مدققين خارجيين معتمدين واحدًا أو أكثر لإجراء التدقيق على

تُحدد مهام ومسؤوليات المدققين الخارجيين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدققين المحاسبين والمدققين الماليين والمدقق

المادة 14 — المكتب سيكون خاضعًا للقوانين والأنظمة المالية السارية في

الإمارة.

-- 12 من 40 --

12
• يجب أن يخضع موظفو المكتب للقوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية التي تطبق في الإمارة.
• يجب أن يخضع Nationals منهم للقانون الخاص بالمعاشات والفوائد التقاعدية في إمارة أبوظبي كما يطبق في الإمارة.

المادة 15 — • القرار رقم (3) للرئيس السابق للجنة التنفيذية

تُلغي سنة 2012.
• أي نص يتعارض مع نصوص هذه القوانين يُلغى.

المادة 16 — تبدأ هذه القوانين سريانها من تاريخ نشرها في

جريدة الرسمية.
خليفة بن زayed آل نهيان
الإمير الراشد لدبي
أصدرته في أبوظبي
في 6 سبتمبر 2018
المتوافق مع 26 ذي الحجة 1439 هـ

-- 13 من 40 --

13

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗