EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (19) of 2020 Concerning the Reorganisation of Abu Dhabi Accountability Authority

الإشارة الرسميةLaw No. 19 of 2020 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 30 September 2020

المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القانون، تُعتبر الكلمات التالية و

الكلمات المذكورة أعلاه تُعني المعاني المقابلة لها إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الحاكم : الحاكم أبوظبي.
الولي العهد : ولي عهد أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
الجهة : جهة أبوظبي للمساءلة.
الجهات المختصة
: كل الجهات الأمنية والشرطية والرقابية والقضائية والهيئات والمؤسسات الأخرى، كلها ضمن اختصاصاتها الخاصة المرتبطة بحكومة الإمارة أو حكومة الدولة.
الجهات المُسيطر عليها : أي جهة تخضع لسيطرة الجهة وفقاً لأحكام هذه القوانين.
رئيس الجهة : رئيس جهة أبوظبي للمساءلة.
نائب رئيس الجهة : نائب رئيس جهة أبوظبي للمساءلة.
رئيس الشؤون الداخلية للجهة
: قانون يصدره الولي العهد يحدد مهام رئيس الجهة، والacts الممنوعة، والآلية الخاصة بمساءلته، ومكافأته السنوية، وعطله، وأي مزايا أو مكافآت أو أي أمور تنظيمية أخرى.
المدراء العامون : المدراء العامون في الجهة.

7
المديرين
التنفيذيين
: المدراء العامون والمدراء التنفيذيون والمندوبين في الجهة المُحكَّمة ومؤسسات أخرى مماثلة، بغض النظر عن آلية تعيينهم.
الموظفين
الرسميين
المرشدين
: المدراء العامون للوزارات، والأعضاء في اللجان المرتبطة بالهيئة التنفيذية، ومؤسسات أخرى مماثلة.
الموظفين
في الجهة المُحكَّمة
: أ. الموظفين والمندوبين في الإدارة التنفيذية،
وب. المدراء وعضوات مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، والمسؤولين عن الإدارة، والأعضاء في الأقسام التنفيذية ومؤسسات أخرى مماثلة في الجهة المُحكَّمة والشركات الحكومية وشركاتها التابعة والخاضعة لسيطرة الهيئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. بغض النظر عن آلية تعيينهم.
الموظف
: الشخص الذي يتم تعيينه في الجهة المُحكَّمة بقرار من الجهة المختصة.
الوظيفة العامة
: أي منصب فدرالي أو محلي سواء كان تشريعي أو تنفيذي أو رقابي أو إداري، بما في ذلك أداء مهام الجهة العامة في الوزارات والجهات الحكومية، أو منحه من أي جهة عامة لتنفيذ مهمة معينة، أو أي منصب رئاسة أو عضوية في مجلس الإدارة والأقسام التنفيذية في الجهات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الحكومة الفدرالية أو المحلية بشكل كامل أو جزئي.
اللوائح
الموارد البشرية
: اللوائح المتعلقة بالموارد البشرية للعاملين في الهيئة؛ وتغطي تعيين العاملين في الهيئة، ودرجاتهم، ورواتبهم، وبدلاتهم وحوافزهم، وكذلك تقييم أداءهم، وترقيتهم، وواجباتهم، والإجراءات الممنوعة بشأنها، وآلية محاسبتهم، وانقضاء خدمتهم، وأي إجراءات أخرى ذات صلة.

-- 8 من 52 --

8
الوظيفة الخاصة : الأنشطة المالية أو التجارية أو المهنية، أو عضوية مجلس الإدارة، أو العمل لدى طرف ثالث سواء بمقابل أو بدون مقابل، أو ملكية وحدات تجارية فردية أو أسهم أو حقوق في الشركات – مع استثناء الشركات المساهمة العامة، وأي أنشطة أخرى تحدد في اللوائح الخاصة بالعلاقات الإنسانية للعاملين في الإدارة.
الرقابة : الأعمال المتعلقة بالتدقيق، والفحص، والتحقيق، والتقييم، والتفتيش، وتحليل الحسابات الخاصة بالجهات المرتبطة، والأنظمة المرتبطة بالرقابة المطبقة عليها.
أنظمة الرقابة : وتتضمن هذه الأنظمة، دون الحصر، القوانين والأنظمة المتعلقة بالرقابة الداخلية والتنظيم المتعلقة بالنظم المالية، المحاسبية، الإدارية، والتشغيلية، بالإضافة إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالجهات المرتبطة.
المخالفات المالية والإدارية : المخالفات المالية والإدارية وفقاً لأحكام هذه القوانين.
الفساد المالي والإداري : أي عمل يُعتبر مخالفة مالية وإدارية وفقاً لأحكام هذه القوانين.
القوائم المالية : تقرير مالي سنوي يتم إعداده وفقاً لأحكام المعايير المحاسبية المعترف بها، لوصف أداء وحدة اقتصادية.
قواعد تعيين المدققين ومبادئ التدقيق للقوائم المالية للجهات المرتبطة : قواعد تعيين المدققين، ومبادئ التدقيق للقوائم المالية للجهات المرتبطة الصادرة عن الإدارة، مع مراعاة القوانين الخاصة بالشركات التابعة المدرجة في البورصة في الدولة، وأي شركات تابعة تأسست خارج الدولة، بالإضافة إلى متطلبات القوانين التي تنظم النظام المالي للحكومة.

-- 9 من 52 --

9
تنظيم الشفافية
والنزاهة
: تنظيم صادر عن رئيس الهيئة وفقاً لأحكام هذه القوانين، بما في ذلك مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والسرية ومحاربة الفساد في الوظائف العامة، ووعي الموظفين والأشخاص المرتبطين بالهيئة المُحكَّمة.
تنظيم إجراءات مكافحة الفساد
: تنظيم صادر عن رئيس الهيئة بما في ذلك جميع الإجراءات وال CONTROLS الخاصة بالتحقيق الإداري، وفقاً لأحكام هذه القوانين، وأي قواعد أخرى ذات صلة.
تنظيم الإفصاح
: قواعد صادرة عن الهيئة لتنظيم الأحكام والآليات المتعلقة بالإفصاح المالي والإفصاحات الأخرى المتعلقة بالتحقيق الإداري وفقاً لأحكام هذه القوانين.
المدقق
: المدقق المُكلَّف بتدقيق البيانات المالية وكتابة وإصدار تقارير التدقيق المتعلقة بالبيانات المالية وتقارير أخرى تؤكد فعالية أنظمة السيطرة الداخلية والسيطرة على الامتثال وبيان أداء الخدمة.
المدقق الداخلي
: الموظف المُكلَّف بمراقبة التدقيق الداخلي وكتابة وإصدار تقارير التدقيق الداخلي.
الإبلاغ
: الشخص الطبيعي أو القانوني الذي يتعاون مع الهيئة أو أي هيئة مُحكَّمة أو أي جهة أخرى مؤهلة، أو يبلغ عن أي موضوع يدخل ضمن اختصاص الهيئة وفقاً لأحكام هذه القوانين.
الشهود
: الشخص الذي يُقدِّم إفادة بناءً على معرفته أو ادعاء المعرفة بحقائق أو بيانات معينة، أو بناءً على وصوله إلى هذه الحقائق أو البيانات، أو عن تنفيذ فعل أو تجنُّب تنفيذه، خصوصاً إذا كانت هذه الحقائق أو الأفعال أو تجنُّب تنفيذها قد أدى إلى أي انتهاكات مالية أو إدارية مُحدَّدة في هذه القوانين.

-- 10 من 52 --

10
العامة
التنظيمية
الهيكلية
: نظام إداري عام للإدارة بما في ذلك القطاعات التقنية والدعمية والرئيسية، بالإضافة إلى أسمائها ومهامها ومسؤولياتها. ولا يشمل هذا النظام تفاصيل الهيكل الداخلي والفرعية لهذه القطاعات أو مهامها، ولا أنظمة الإدارة والتشغيل الخاصة بالهيكل التنظيمي المعتمد.
المادة 2
الإدارة، أهدافها، وتنظيم شؤونها
الفصل 1
شؤون الإدارة

المادة 2 — Introduction of the Authority

Abu Dhabi Accountability Authority is a public entity, and it is the supreme
authority for financial control, accountability, integrity and transparency in
the Emirate. It is a corporate entity having the legal capacity required for
the practice of its activities and achievement of its objectives. It shall have
a financial and administrative independence, and shall directly report to the
Crown Prince.

المادة 3 — أهداف الهيئة

تهدف الهيئة إلى التحكم في الأموال العامة، وتقديم المساهمة مع الجهات الأخرى ذات الصلة لحمايتها من خلال الالتزام بالآتي:
1. التحكم في الأنشطة المالية والتشغيلية للجهات المُحكَّمة لضمان كفاءتها وفعاليتها واقتصاديتها واستخدام الموارد العامة بشكل مثالي.
2. مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع مبادئ عامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد، وكشفه، ومواجهة أسبابه، ومحاسبة المخالفين لحماية الموارد المالية والأموال العامة.
3. تعزيز وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى ممارسات الإدارة المناسبة في الحكومة والجهات المُحكَّمة من أجل تعزيز سمعة الدولة وثقة الجمهور في نظامها المالي والاقتصادي.
4. تحسين جودة التدقيق المقدم للجهات المُحكَّمة في الدولة.

المادة 4 — Headquarters of the Authority

The headquarters of the Authority shall be located in Abu Dhabi City, and
branches thereof may be established in the Emirate by a decision of the
Chairman of the Authority.

المادة 5 — الشؤون المالية للهيئة

1. تُحدد الجهة ميزانية منفصلة تُوافق عليها ولي العهد وتُرفق بموازنة الدولة، وتحصل رئيس الجهة على جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإدارة وتنفيذ هذه الميزانية، ويمكنه إجراء أي تحويلات بين مقالاتها وبنودها وفقًا للأنظمة والأنظمة المالية والإدارية التي تُوافق عليها الجهة، وذلك لضمان استقلال الجهة عن الجهات المُسيطرة.
2. تُنظم الجهة حساباتها وregistersها وفقًا مبادئ المحاسبة الحكومية.
3. يبدأ السنة المالية في أول يناير ويُنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
4. تُحدد الجهة مدققًا أو أكثر مُعتمدين لفحص حساباتها وقوائمها المالية. وينبغي أن يتم تعيين هؤلاء المدققين بقرار من رئيس الجهة وفقًا لقواعد تعيين المدققين، وينبغي أن يؤدي هؤلاء المدققين مهامهم وفقًا لمعايير إعداد القوائم المالية للجهات المُسيطرة، أو أي معايير أخرى تُعتبر مناسبة من قبل الجهة.

المادة 6 — Organisational Structure

The Chairman of the Authority shall issue the General Organisational
Structure of the Authority upon approval thereon by the Crown Prince.
Such Organisational Structure shall include a sector for auditing, control
and accountability, and a sector for integrity as well as financial and
administrative anti-corruption, in addition to a sufficient number of technical
sectors and different supporting sectors, in order to implement the powers
and competencies of the Authority as stipulated in this Law. All tasks,
responsibilities and titles thereof shall be regulated in the Organisational
Structure in accordance with the provisions of this Law and legislations issued
pursuant thereto. The Chairman of the Authority shall issue and amend the
internal structure of the sectors and their tasks, as well as the administrative
and operational systems of the approved Organisational Structure, in order
to achieve the objectives of the Authority, without prejudice to the general
framework of the approved General Organisational Structure.
Chapter 3
Chairman, Vice-Chairman, Directors General , and Employees of the
Authority

المادة 7 — رئيس الهيئة ومساعديه

1. تُعين الجهة رئيسًا وطنًا، ويُعين بقرار أميري بناءً على اقتراح ولي العهد، ويكون رتبته رتبة رئيس قسم.
2. يمكن لرئيس الجهة أن يعين واحدًا أو أكثر من نوابه الوطنيين، ويُعينون بقرار أميري بناءً على اقتراح ولي العهد، ويكون رتبتهم رتبة نائب وزير، ويمكن أن يُكلّفوا ببعض الصلاحيات التي يملكها رئيس الجهة.
3. يجب أن تضم أقسام الجهة الرئيسية مديريًا عامًا وطنيًا، ويُعينون بقرار من ولي العهد بناءً على اقتراح رئيس الجهة.

-- 13 من 52 --

13
4. تنظم قوانين شؤون رئيس الجهة الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة بمنصب رئيس الجهة.

المادة 8 — Tasks of the Chairman of the Authority

The Chairman of the Authority shall assume the tasks determined thereto in
accordance with the provisions of this Law, particularly the following:
1. Prepare the annual budget of the Authority, submit it to the Crown
Prince for approval, and supervise its implementation.
2. Approve the annual strategy and plan and supervise their implementation.
3. Provide the Crown Prince with the Authority’s report on the audit of the
annual reports of the financial statements of the Government.
4. Submit an annual report about the activities of the Authority and other
reports, as required, to the Crown Prince.
5. Conduct administrative investigation with the Senior Employees of the
Government and Officials of the Controlled Entities should they violate
the provisions of this Law.
6. Issue the internal financial and administrative rules and regulations
governing the activities of the Authority and the affairs of its employees.
7. Issue the resolutions required for the regulations, standards, rules
and methodologies related to the exercise of the competencies of the
Authority.
8. Approve the financial statements of the Authority.
9. Appoint an auditor for the Authority.
10. Represent the Authority before Courts and third parties, or delegate or
assign someone for this purpose.
11. Any other tasks assigned thereto by the Crown Prince.

المادة 9 — اليمين القانونية

1. قبل توليه مهام منصته، يتعهد رئيس الهيئة أمام الحاكم بما يلي:
"أتعهد بالله العظيم، بالولاء للحاكم والدولة، وبالالتزام بالدستور والقوانين، وبالقيام بمهامي بصدق وأمانة، وبالعناية بمصالح المواطنين، وبالحفاظ الكامل على كيان الدولة ومواردها، وبالحفاظ على سرية جميع المعلومات، إن الله شاهدني".
2. تعهد الموظفين الآخرين في الهيئة، بما في ذلك نائب رئيس الهيئة ومدراء العموم، أمام رئيس الهيئة بالتعهد المذكور في المادة السابقة.

المادة 10 — العاملين في الإدارة

1. تتألف الجهة من عدد كافٍ من الموظفين يتمتعون بالخبرة والمهارات والمؤهلات التعليمية اللازمة لإنجاز مهامهم على نحو فعّال.
2. تنظم اللائحة المتعلقة بالموارد البشرية تعيين الموظفين في الجهة، وتُحدد رتبهم ورواتبهم ومخصصاتهم وحوافزهم، وتقيّم أداءهم وترقيتهم وواجباتهم وأعمالهم الممنوعة، وآلية محاسبتهم وفصلهم عن الخدمة، بالإضافة إلى أحكام أخرى ذات صلة بظروف خدمة الموظفين في الجهة.
3. لا يجوز لأي موظف أن يجمع بين منصته وآخر؛ ويحظر على جميع الموظفين اشتغالهم في وظيفة خاضعة للسيطرة إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة المتعلقة بالموارد البشرية الخاصة بالموظفين في الجهة.
4. لا يجوز لأي موظف في الجهة أن يعمل في أي جهة خاضعة للسيطرة كانت تخضع لمهامه أو اختصاصات الجهة خلال فترة عمله في الجهة، إلا بعد مرور لا يقل عن سنتين من تاريخ إنهاء خدمته في الجهة أو بالموافقة من رئيس الجهة، دون الإخلال بالتشريعات ذات الصلة.
5. لا يخضع الموظفون في الجهة، أثناء أداء مهامهم بموجب أحكام هذه القوانين، لسيطرة أي جهة خاضعة للسيطرة أو أي جهة أخرى. ولا يجوز لأي جهة خاضعة للسيطرة أو جهة عامة أو أي جهة أو شخص آخر أن يُعاتبه أي موظف من موظفي الجهة بشأن أي نشاط من أنشطتها، إلا بعد موافقة رئيس الجهة.

المادة 11 — الاستقلال والحيادية

1. رئيس ونائب رئيس الهيئة، وكذلك المدراء العامون والموظفون، يجب أن يكونوا مستقلين وينفذون مهامهم بأسلوب موضوعي في تنفيذ أي اختصاصات تخص الهيئة وفقاً للرقابة المذكورة في هذا المادّة والمادة (10) من هذا القانون، حسب الأحوال.
2. لا يجوز لرئيس الهيئة أن يجمع بين منصبه ووظيفة أخرى عامة أو خاصة، إلا بموافقة ولي العهد، ويمنع من ممارسة أي نشاطات مالية أو تجارية أو مهنية، ومن الانتماء إلى مجلس إدارة أي جهة أو لجنة تُ báo cáo إلى الحكومة أو الجهات المُسيطرة، إلا وفقاً للرقابة المُحددة في قانون أحكام رئيس الهيئة.
3. لا يجوز لرئيس الهيئة أو المدراء العامين أن يجمعوا بين مناصبهم ووظيفة أخرى عامة أو خاصة، ويمنعون من ممارسة أي نشاطات مالية أو تجارية أو مهنية، ومن الانتماء إلى مجلس إدارة أي جهة أو لجنة تُ báo cáo إلى الحكومة أو الجهات المُسيطرة، إلا وفقاً للرقابة المُحددة في اللوائح الداخلية للهيئة.
4. باستثناء متطلبات الانتماء المذكورة في المادة (2) من هذا القانون، لا تكون الهيئة أو رئيسها أو نائب رئيسها أو المدراء العامون لها خاضعة لتنظيم أو رقابة أو سيطرة أي جهة مُسيطرة أخرى أو أي جهة أخرى أثناء تنفيذ اختصاصاتها وصلاحياتها المذكورة في هذا القانون.

المادة 12 — رقابة العمل لدى الهيئة

1. تبقى جميع الوثائق والقرارات والبيانات والمعلومات والتقارير والمستندات والregisters والخطة والرسومات المطبوعة أو الإلكترونية التي تُستعرضها أي موظف أو شخص مُعين لتنفيذ أي أنشطة لدى الهيئة سرية. ويحظر على أي موظف أو شخص مُعين إظهارها أو تسليمهما أو السماح لأي شخص آخر بوصول إليها، سواء أثناء خدمته لدى الهيئة أو بعد إنهاء خدمته أو مهامه، إلا بموافقة كتابية من رئيس الهيئة.

2. ولا يُستثنى بأي حال من الأحوال أي عقوبة أشد قد تُنص عليها أي قانون آخر، فيعتبر كل موظف لدى الهيئة أو أي شخص مُعين لتنفيذ أي أنشطة لدى الهيئة، وفي حالة انتهاكه للفقرة (1) من هذا المادّة، مُسؤولًا عن السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (200,000) دينار إماراتي ولا تزيد عن (2,000,000) دينار إماراتي، أو إحدى هذه العقوبات.

المادة 13 — تطبيق توصيات الجهة

يجب على الجهات المُحكَّمة تنفيذ القرارات والمقترحات الصادرة عن الجهة المُحكَّمة بشأن نتائج الأعمال خلال الفترة المُقرَّرة من قبل الجهة المُحكَّمة بالتشاور مع الجهة المُحكَّمة المعنية إذا اقتضى الأمر، أو أي تمديد لهذه الفترة. ويمكن للمُحَكِّم رئيس الجهة المُحكَّمة إعداد تقرير عن أي جهة مُحكَّمة لا تلتزم بهذه المقترحات وإرساله إلى ولي العهد.

المادة 14 — الاختصاصات للهيئة

تحتسب الجهة من اختصاصات التحقق من صحة البيانات المالية السنوية للحكومة وتقديم رأي فيها، وإصدار تقرير يتضمن نتائج أعمال التحقق، وتحتسب الجهة من اختصاصات التحقق من صحة البيانات المالية السنوية المنفصلة والمتداولة للجهات التابعة، مع مراعاة قوانين التأسيس الخاصة بها

-- 17 من 52 --

17
وأنظمة الجهة المُحكَّمة، كما يراه مناسبًا الهيئة.
3. أن تُدَرَّس القوائم المالية السنوية المنفصلة والمُجمَّعة للجهات المُحكَّمة التي تتطلب قانونها إجراء تدقيق للقوائم المالية منها، وأن تُدَرَّس ورقات العمل والنتائج التدقيقية لضمان أن القوائم المالية تعكس بشكل عادل الحالة المالية والأداء المالي للجهة، بالإضافة إلى جودة التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا للمعايير والقواعد والإجراءات الأخرى المُقرَّرة من قبل الهيئة، كما يراه مناسبًا، وأن تُقدَّم التقارير ذات الصلة.
4. أن تُدَرَّس فعالية وفعالية أنظمة التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى العمليات التشغيلية والمالية والبيانات، وكذلك أنظمة المعلومات والاتصالات لدى الجهات المُحكَّمة.
5. أن تُحقق من التزام الجهات المُحكَّمة بالقوانين والأنظمة والسياسات والقرارات والقواعد الإدارية.
6. أن تُراجع الأداء والمخاطر لدى الجهات المُحكَّمة، وأن تُدَرَّس فعالية وفعالية واقتصادية الأنشطة المالية والتشغيلية الخاصة بها.
7. أن تُعتبر الشكاوى والمخالفات التي تخضع للاستعراض الإداري من قبل الجهات المُحكَّمة، وفقًا لاختصاصات الهيئة.
8. أن تقدم المشورة وتُقدِّم التوصيات وتُنفذ أي إجراءات أو خدمات أخرى للجهات المُحكَّمة، كما يراه مناسبًا رئيس الهيئة، وفقًا لأحكام هذه القوانين.
9. أن تُدرب وتحصل على المؤهلات للسكان العاملين في القطاعات المتعلقة باختصاصات الهيئة، وكذلك الأشخاص الذين تخرجوا من الجامعات والمعاهد في هذه القطاعات.
10. أن تُعزِّز وتُنشر الشفافية والمساءلة والنزاهة والصدق في المناصب العامة، للجهات المُحكَّمة وللجمهور، وأن تُقوِّي القواعد المتعلقة ببيئة خالية من الفساد المالي والإداري، وأن تُحدد المبادئ العامة والقواعد التي تُطبَّق على هذه الجهات.

-- 18 من 52 --

18
المسؤوليات لمنع الفساد، وتجنب مخاطر حدوثه، وكتشخيصه، ومواجهة أسبابه، ومحاسبة من يرتكبونه وتقديمهم للقضاء، وحماية وتعويض أموال الدولة. إعداد تنظيم ينظم الشفافية والنزاهة، ونشره في الجريدة الرسمية، وتطبيقه على الجهات المُحكَّمة لمحاربة الفساد ورفع الوعي لدى العاملين والأشخاص المرتبطين بالجهات المُحكَّمة.
11. إصدار تنظيم يحدد أحكام وقواعد الإفصاح المالي والإفصاحات الأخرى، وفقاً لأحكام هذه القوانين، ونشره في الجريدة الرسمية.
12. استقبال وفحص وإجراء تحقيق إداري بشأن الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالفساد المالي والإداري المقدمة من الجهات المختصة والجهات المُحكَّمة والجمهور، بالإضافة إلى أي فساد يتم اكتشافه أثناء ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه القوانين، وذلك في ما يلي من الانتهاكات:
أ. انتهاكات ضد أموال وملكية الجهات المُحكَّمة، مثل أي إهمال في جمع الإيرادات، أو أي التزامات مالية أو نفقات دون وجود تخصيص مالي، أو انتهاك لعدد الأغلبية أو الصلاحيات المالية المنصوص عليها في الجهات المُحكَّمة، أو التلاعب في حسابات البنوك للدولة أو الجهات المُحكَّمة، أو أي انتهاك للأنظمة المالية المطبقة في الجهات المُحكَّمة والدولة.
ب. التلاعب في المشتريات الخاصة بالجهات المُحكَّمة أو الاحتيال في تنفيذ العقود أو أي انتهاك للقوانين والأنظمة الخاصة بالمشتريات المطبقة في الجهات المُحكَّمة أو الدولة.
ج. أي إهمال أو تقصير يؤدي بشكل مباشر إلى خسائر مالية للدولة أو للشخصيات القانونية العامة الأخرى أو الجهات المُحكَّمة، أو إلحاق الضرر بأي من مصالحهم المالية.
د. التلاعب في القوائم المالية للدولة أو الجهات المُحكَّمة أو أي تقارير مالية أخرى تصدر عنها.

-- 19 من 52 --

19
د. تضارب المصالح، مثل مشاركة أو تأثير رئيس مجلس إدارة الجهة المُحكَّمة أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي موظف لها في عملية اتخاذ القرار لدى الجهة، وذلك في حال كان هذا الرئيس أو أي من أفراد عائلته أو شركائه يمتلكون مصلحة شخصية فيها.
ه. إساءة استخدام السلطة أو إساءة استعمال منصب عام لدى الجهة المُحكَّمة للاستفادة لنفسه أو لغيره.
و. هدر موارد الدولة وسوء استعمال موارد مالية الإمارة.
ج. تنفيذ أي عمل أو سلوك أو إصدار أي تصريح مباشرة أو غير مباشرة، بغض النظر عن الطريقة، في حال كان ذلك يؤثر على سمعة الإمارة المالية أو يؤثر على مصالحها الاقتصادية.
ح. إفصاح أسرار الجهة المُحكَّمة والإمارة مثل قدراتها وطاقتها وملكياتها والتزاماتها المالية وبياناتها وسجلاتها الرسمية المخصصة لها أو لأي جهة أو شخص يتعامل معها.
ت. أي انتهاك آخر مرتبط بفساد إداري أو مالي.
والمُحكَّمات يجب أن تقوم بتحقيق إداري في أي انتهاكات مالية وإدارية أخرى وفقًا للقوانين والأنظمة التي تطبَّق عليها.
13. استقبال وفحص وحفظ الإفصاحات المالية للموظفين والمسؤولين الأعلى في الجهة المُحكَّمة وكذلك الموظفين أو أي شخص طبيعي أو اعتباري، حسب الظروف، وفقًا للأنظمة الخاصة بالإفصاح.
14. مراقبة أي عيوب في القوانين والأنظمة المتعلقة بالتنظيم والإدارة والأنظمة المالية والإدارية للجهة المُحكَّمة، والتي تظهر للجهة في أثناء تطبيق الصلاحيات الموكَّلة إليها، وتوصية بأي تعديلات تُعتبر ضرورية.
15. إجراء الدراسات والأبحاث التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة المهنية.
16. إنشاء قاعدة بيانات للاختلالات المالية والإدارية.

-- 20 من 52 --

20
تحليلها، وتحديد الحلول المناسبة لمعالجة هذه المخالفات والتأكد من منع تكرارها.
17. متابعة القضايا التي تقع ضمن اختصاص الجهة، بما في ذلك الجرائم المرورية، بالتنسيق مع الجهات القضائية والجهات الأخرى المختصة.
18. تقديم الأنشطة المتعلقة بالمحاسبة والمالية الموكَّلة إلى الجهة من قبل القضاء في القضايا المُستلمة منها من الجهة.
19. تمثيل الدولة في المجالات المتعلقة بالرقابة والتدقيق والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وحضور المؤتمرات والندوات، وتنظيم جلسات تدريبية ذات صلة.
20. أي مهام أخرى تُكلف بها من قبل ولي العهد.
الفصل 2
الصلاحيات

المادة 15 — صلاحيات الجهة

لأغراض تمكين الجهة من تطبيق الصلاحيات الموكَّلة بها بموجب هذه القوانين، تتمتع الجهة بالصلاحيات التالية:
1. تطبيق الصلاحيات الموكَّلة بها وفقاً لأحكام هذه القوانين من خلال التحكم، والتدقيق، والتحقيق، والفحص، وذلك عبر زيارات دورية أو مفاجئة.
2. طلب المعلومات، والمستندات، والبيانات، والدلائل والبراهين، سواء بالكتابة أو شفهياً.
3. مراجعة أي مستندات، أو قرارات، أو وثائق، أو بيانات، أو معلومات، أو تقارير، أو كتب يدوية أو إلكترونية، أو أي أنظمة إلكترونية لدى الجهات المُحكَّمة، واحتفاظ بأي نسخ منها بغض النظر عن طبيعتها أو سرية محتواها.
4. مراجعة أي وثائق لدى المدققين الخارجيين المتعلقة بتدقيق القوائم المالية للجهات المُحكَّمة، واحتفاظ بها سرية، واحتفاظ بأي نسخ منها.

21
5. أن تُدخل أنظمة وبرامج الجهات المُحكَّمة الإلكترونية لتقييم درجة الأمان والحماية للمعلومات والبيانات والregisters الرسمية المتعلقة بها، وكذلك تلك المتعلقة بالجهات والأشخاص المرتبطين بها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة دون الإخلال بحقوقها المُقرَّرة. ويمكن للإدارة أن تربط بمحض إرادتها أنظمة وبرامج الجهات المُحكَّمة الإلكترونية بأنظمة الإدارة الإلكترونية لأغراض التحكم والتفتيش.
6. أن تدخل مقرات الجهات المُحكَّمة دون الحاجة إلى أي ترخيص مسبق.
7. أن تشارك في الاجتماعات العادية والغير العادية للجمعيات العامة للجهات المُحكَّمة.
8. أن تشارك في اجتماعات لجان التفتيش الداخلية للجهات المُحكَّمة.
9. أن تفتش الجهات المُحكَّمة ومقراتها والمباني المرتبطة بها دون الحاجة إلى أي ترخيص مسبق، وأن تفتش الأشخاص والأماكن الخاصة بناءً على إذن من النيابة العامة المختصة.
10. أن تُعهد موظفي الجهات المُحكَّمة أو أي شخص آخر مطلوب استجوابه لأغراض مراجعة التقارير وإجراء التحقيقات الإدارية.
11. أن تُطلع على حسابات البنوك للدولة والجهات المُحكَّمة.
12. أن تسأل الجهات المُحكَّمة بأن تقدم حسابات البنوك وبيانات الأفراد أو الشركات لأي شخص طبيعي أو اعتباري لأغراض مراجعة التقارير وإجراء التحقيقات الإدارية، مع مراعاة القوانين المعمول بها.
13. أن تتعاون مع وتطالب المساعدة من خدمات الأمن والشرطة في الإمارة والامirates الأخرى، كلٌ حسب اختصاصه، لأغراض التحقيقات والتحريات وجمع الأدلة والحقائق، وللحماية في حالة الدخول إلى أي مكان وتفتيشه.
14. أن تُعلق مؤقتًا الموظف أو الشخص المُعين من

-- 22 من 52 --

22
العمل لدى الجهة المُحكَّمة، لأغراض التحقيق، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد، وفقًا للإجراءات والأنظمة المُنظمة في تنظيم إجراءات مكافحة الفساد، كما يلي:
أ. بناءً على موافقة ولي العهد، في حالة الموظفين الحكوميين المرشدين والمسؤولين لدى الجهة المُحكَّمة.
ب. بقرار رئيس الجهة، في حالة موظفي الجهة المُحكَّمة.
15. تعيين المدقق الداخلي لدى الجهة المُحكَّمة لأداء أي مهام تُعتبر ضرورية بعد إبلاغ رئيس هذه الجهة أو كما يراه مناسبًا الجهة.
16. تفويض أي أنشطة الجهة إلى أي جهة أو طلب مساعدة الفنيين والخبراء والمستشارين، لأسباب تراها الجهة مناسبة.
17. منح أي صلاحيات تُحدد في هذا المادّة لأي موظف لدى الجهة أو لأي شخص تم تعيينه لأداء أي مهام للجهة بقرار من رئيسها.

المادة 16 — الاستعانة بأشخاص متمرسين ومؤهلين

يمكن للإدارة أن تطلب مساعدة أي أشخاص متمرسين ومؤهلين مناسبين لتنفيذ المهام والصلاحيات الموكَّلة إليها بموجب نصوص هذه القوانين.
المادة 4
الرقابة والتفتيش
المجلد الأول
القطاع الرقابي والتفتيشي

المادة 17 — مدير عام القطاع

يُعين المدير العام الوطني للقطاع التحكم والتدقيق من قبل قرار ولي العهد بناءً على اقتراح رئيس الجهة.

المادة 18 — Competency of the Sector

The Sector shall conduct the control activities stipulated in this Law over
the Controlled Entities, through the powers prescribed for the Authority in
accordance with the provisions of this Law.

المادة 19 — Control Activities

This includes the control activities carried out over the Controlled Entities
as follows:
1. Financial Control
The Authority shall conduct financial control over all operations of the
Controlled Entities in order to ensure the extent of their relevance and the
appropriateness of their accounts and their legitimacy according to the
work methodology adopted by the Authority and the framework applied
thereby, through the following:
a. Audit the annual financial statements of the Government and express
opinion thereon, and issue a report including the results of the audit.
b. Audit the separate and combined financial statements of the Controlled
Entities taking into consideration the laws of the Controlled Entities as
deemed appropriate by the Authority.
c. Review the separate and combined annual financial statements of
the Controlled Entities whose laws require an auditor for the audit
the financial statements, and examine the work papers and auditors’
reports, to verify that the financial statements fairly reflect the situation
or financial performance of the Entity, as well as the quality of the
audit carried out thereby according to the approved auditing standards
and other rules determined by the Authority as deemed appropriate
thereby, and submit the relevant reports.
d. Examine the financial operations carried out by the Controlled Entities
by practicing all its activities and works.
e. Examine the information, documents and papers related to all bank
accounts of the Controlled Entities to ensure their management in
conformity with the approved control systems.

-- 24 of 52 --

24
f. Verify the validity of the calculation, completion and collection of public
revenues and financial returns resulting from the Controlled Entities’
provision of services and practice of activities, including without
limitation the fees, prices, tariffs, fines, proceeds of the sale, earnings,
and other revenues.
g. Verify that the expenditures of the Controlled Entities are made in
conformity with the items of the annual budget that is approved and
ensure that they are used for the determined purposes in accordance
with the approved powers and in conformity with the approved control
regulations.
2. Control of Compliance and Performance
The Authority shall assume the tasks of control of the compliance and
performance over the duties and activities carried out by the Controlled
Entities, in order to verify the extent of compliance of the Controlled
Entities with the laws and regulations ruling their activities, as well as
the extent of efficiency and effectiveness of their operational activities in
accordance with the work methodology adopted by the Authority and the
framework applied thereby through the following:
a. Verify the integrity of the Controlled Entities’ application of the
legislations, policies, regulations and resolutions related to the field of
their work or issued thereby or regulating their activities, in coordination
with the competent authorities.
b. Review and examine the purchases at the Controlled Entities to ensure
the validity of their implementation or approval in accordance with the
laws, regulations and policies regulating them.
c. Examine and review the resolutions, procedures and administrative
practices at the Controlled Entities with regards to their human
resources, in terms of appointments, promotions, rewards, allowances,
adjustments, and others, to ensure the validity of these resolutions
and their conformity with the laws, regulations and policies regulating
the same.
d. Verify the compliance with the rules and regulations of governance,
accountability and responsibility approved thereat.
e. Review the extent of the efficiency of the optimal use of available

-- 25 of 52 --

25
resources in achieving the required or planned outputs
f. Evaluate the extent to which the Controlled Entities achieve their
objectives and contribute in achieving the general objectives and
strategic plans of the Government.
g. Review the extent to which the Controlled Entities meet the targeted
performance indicators.
h. Verify that all works were completed at an appropriate cost and with
the required quality, and at the right time.
3. Control over the control systems and their efficiency and effectiveness.
The Authority shall assume its control tasks over the efficiency and
effectiveness of the control systems, in coordination with the competent
entities in the Emirate, when needed, in order to ensure the efficiency
and effectiveness of such systems in the control of all the operational,
financial and electronic activities, as well as the IT and communication
systems at the Controlled Entities, according to the work methodology
adopted by the Authority and the framework applied thereby through the
following:
a. Ensure the extent of availability of the control systems that aim at
protecting the Controlled Entities, as well as the examination thereof
and verification of their procedures, to verify the extent of their
efficiency and determine any deficiencies therein, and recommend any
measures that shall be taken to address such deficiencies.
b. Evaluate the principles of governance and corporate risk management,
performance management, internal audit regulations, internal audit
units, among many others at the Controlled Entities, according to the
best recognised international standards and practices, to determine
the opportunities of development and enhancement.
c. Examine the control procedures related to the information systems,
as well as the applications and programmes of the operational and
financial activities, in addition to their data, communication means
and networks, and examine the data bases, as well as the reports
issued thereby, to ensure their efficiency and effectiveness, and the
achievement of the objectives of the Controlled Entities concerning
the protection and safety of the information, data and official registers

-- 26 of 52 --

26
of the Controlled Entities, and other entities, individuals and persons
dealing therewith.
Section 5
Integrity and Combating Corruption
Chapter 1
Integrity and Anti-Corruption Sector

المادة 20 — مدير عام القطاع

يُعين مديراً عاماً للقطاع الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد بقرار من ولي العهد بناءً على اقتراح رئيس الجهة.

المادة 21 — المهارات الخاصة بالقطاع

يجب على القطاع التنسيق مع الجهات الأخرى المؤهلة لتنفيذ اختصاصات الجهة في مجال تعزيز وتأسيس ونشر مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والصدق، بالإضافة إلى مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهات المُحكَّمة، من خلال استخدام سلطات التحكم والبحث والتحقيق وجمع المعلومات باستخدام الأدوات المحددة التي تم تفويضها للقطاع من قبل رئيس الجهة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل 2
الإجراءات الوقائية

المادة 22 — الإجراءات الوقائية

المفوض أو المفوض عنه من مجلس الإدارة يمكنه، عند تبنيه الصلاحيات والاختصاصات وفقاً لأحكام هذه القوانين، طلب النيابة العامة المختصة اتخاذ الإجراءات التالية التحقيقية:

27
الإيرادات الناتجة عن هذا الفعل غير المشروع، وحظر تحويل هذه الأموال،
حتى إتمام إجراءات التحقيق الإداري واتخاذ قرار في هذا الملف.
2. إيقاف الموظف أو الشخص المكلف مؤقتًا عن العمل في الجهة المُحكَّمة في مصلحة التحقيق الإداري، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد، واتخاذ أي إجراءات وقائية أخرى تُعتبر مناسبة سواء تم تطبيقها في حالة إيقاف الموظف أو لا، مثل إغلاق مكتب الموظف أو حظره من الدخول إلى مقر الجهة المُحكَّمة أو من استخدام الخدمات الإلكترونية والخدمات المعلوماتية أو أي خدمات أخرى مُخصصة لذلك في الجهة المُحكَّمة أو أي جهة أخرى، أو إيقاف عضويته في مجالس الإدارة واللجان، أو أي إجراءات أخرى.
3. احتجاز أموال الأجداد والذرية والزوجة للمُستهدف الذي توجد لديه مبررات كافية للشك في أنه قد ارتكب جريمة جنائية بسبب الفساد الإداري أو المالي، وحظر تحويل هذه الأموال إذا كانت هناك مبررات لذلك.
4. فرض حظر سفر على الشخص المشتبه بارتكابه أي فساد إداري أو مالي، وكذلك على أجداده وذريةه وزوجته، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك بشرط رفع القضية إلى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ صدور قرار الحظر. وتحتاج المحكمة إلى إصدار قرارها خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ رفع القضية إليها، ويمكن تجديد الحظر لفترة أو لفترة متعددة إذا لزم الأمر وفقًا للقواعد السارية.
المادة 3
التحقيق الإداري

المادة 23 — تحقيق في المصلحة العامة

تُعتبر الشكاوى والreports والتحقيقات الإدارية التي تُجريها الهيئة بشأن أي فساد مالي وإداري من أجل تحقيق المصلحة العامة، وليس من أجل تحديد أي نزاع إداري أو مدني أو شكاوى إدارية بين الموظفين أو الموردين أو المقاولين أو غيرهم أو أي مصلحة خاصة أخرى.

المادة 24 — Handling the Administrative Investigation

1. The Authority shall discontinue the administrative investigation in case of
evidence insufficiency, invalidity, absence of violation, insignificance, or
any other discontinuation reasons.
2. The Authority shall inform the Controlled Entity or the concerned
competent entity about the violation to impose the disciplinary penalty
upon the violating employees or persons assigned to carry out a Public
Office, recover the public funds which were unlawfully received and
compensate for the damages caused thereby if necessary, provided that
the Authority is informed of the decisions on the actions taken within
fifteen days from the date of reporting the violation.
3. The Authority shall refer the administrative investigation papers to the
competent public prosecution when the administrative investigation
reveals any suspicion of a criminal offence, without prejudice to the
provisions of Clause (2) of this Article.
4. The Regulation of Anti-Corruption Procedures shall govern the provisions
and controls of handling the administrative investigation.

المادة 25 — الإفصاحات المالية

1. يجب على الموظفين والمسؤولين الحكوميين المرشدين في الجهات الخاضعة للسيطرة تقديم إفصاح مالي دوري عند توليتهم مناصبهم وعند تركهم لهذه المناصب لأي سبب كان، وفقاً للائحة الإفصاح الصادرة بموجب أحكام هذه القوانين.
2. بناءً على قرار رئيس الجهة، يمكن طلب إفصاح مالي من الموظفين الحكوميين المرشدين والمسؤولين في الجهات الخاضعة للسيطرة والموظفين الحكوميين وأي شخص طبيعي أو اعتباري، وذلك لأغراض التحقيق الإداري أو بناءً على طلب جهات أخرى مؤهلة، ويجوز طلب تفاصيل الحسابات والموجودات والمعاملات المصرفية بالتنسيق مع الجهات المؤهلة، وفقاً للائحة الإفصاح. وعليه هذه الجهات أن تتعاون بشكل كامل مع الجهة في هذا الشأن.
3. تحدد لائحة الإفصاح مواعيد إيداع الإفصاحات المالية، وكذلك الفئات التي تُستثنى من تقديم إفصاح مالي، وتحديث هذه الإفصاحات، وأي إجراءات أو ضوابط أو قواعد أخرى تراها الجهة مناسبة لتنفيذ هذه اللائحة.
المادة 4
الضمانات

المادة 26 — حماية المُبلغين والشهود

1. تُقدّم الهيئة الحماية اللازمة للمُبلغين أو الشهود وفقًا للإجراءات والأنظمة المُحدَّدة في تنظيم إجراءات مكافحة الفساد، بما في ذلك ما يلي:
أ. تقديم الحماية اللازمة في مكان إقامة المُبلغ أو الشاهد إذا لزم الأمر، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطة في الدولة.
ب. عدم الكشف عن هوية المُبلغ أو الشاهد أو أي معلومات تتعلق بهما.
ج. حماية المُبلغ أو الشاهد في مكان عمله وضمان عدم تعرضه لأي تمييز أو معاملة غير لائقة.
2. ولغرض تنفيذ نصوص هذه القوانين، فإن الإبلاغ إلى الهيئة عن أي مخالفات مالية وإدارية لا يُعتبر انتهاكًا للأنظمة والاتفاقيات المتعلقة بمنع الإفصاح وسرية المعلومات، سواء كانت هذه المخالفات داخل الجهة المُسيطرة التي يعمل فيها المُبلغ أو يتعامل معها.
3. لا يُعاقب أي شخص فقط لأنه قد تقدم بلاغًا أو شهد ضد الفساد المالي والإداري، إلا إذا كان هذا البلاغ مزيفًا أو مُستفزًا. ويمكن للمُبلغ أو الشاهد الذي يعاني من ضرر، وفقًا لنصوص البنود 1 و2 من هذه المادة، أن يطلب تعويضًا من الشخص الذي أدى إلى هذا الضرر.
4. يُنظم تنظيم إجراءات مكافحة الفساد الإجراءات والأنظمة الخاصة بميكانيزم المخالفات، بما في ذلك جميع التزامات المُبلغين، وكذلك حمايتهم، وتعويضاتهم، والعقوبات المقررة للإبلاغ المزيف أو المُستفز.

المادة 27 — التعويض عن المُبلغين والشهود

يمكن منح جائزة مادية أو نقدية لأي شخص قدم معلومات أساسية أدت إلى كشف فساد إداري أو مالي، وفقاً للإجراءات التي وضعتها الهيئة في تنظيم إجراءات مكافحة الفساد.

المادة 28 — العفو والتخفيض من العقوبة لصالح العامة

1. ويمكن إعفاء من تطبيق العقوبة المقررة من قِبل من كان يتعاون أو مشاركًا في الفساد المالي والإداري، وقدم تقريرًا عن ارتكابه هذا الفساد قبل اكتشافه، خصوصًا إذا أدى ذلك إلى جمع أي أدلة تُعتبر ضرورية لتوبيخ الشركاء الآخرين في الفساد، أو في حالة تقديم هذا التقرير بعد اكتشاف الفساد وساهم في تحديد المخالفين الآخرين أو استرداد الأموال العامة.
2. ويمكن للإدارة، بعد تحويل الانتهاكات المالية والإدارية إلى النيابة العامة في الحالات المذكورة في البند 1، أن توصي، وفقًا للإجراءات والإجراءات المقررة في اللائحة الإجرائية لمكافحة الفساد، بتحفيز العقوبة المناسبة وفقًا للاحتياجات الإدارية.

المادة 29 — تعويض وتحصيل الأموال العامة لخدمة المصلحة العامة

يمكن للرئيس الجهة أن يوقف التحقيق الإداري وفقًا للإجراءات والأنظمة المحددة في تنظيم إجراءات مكافحة الفساد، عند الوصول إلى اتفاق مع أي شخص ارتكب مخالفة مالية أو إدارية، إذا كانت هذه الاتفاقية أدت إلى استرداد الأموال العامة موضوع التحقيق الإداري، وفي حال قدم هذا الشخص أي معلومات تُعتبر مهمة لصالح الجمهور وتعاون مع الجهات الحكومية في هذا الشأن.

المادة 30 — التنظيم الإجرائي لمكافحة الفساد في القطاعات المالية والاقتصادية

المخالفات الإدارية تصدر بقرار من رئيس الهيئة بما في ذلك ما يلي:
أ. آلية الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية.
ب. قواعد التحقيق الإداري المتعلقة بمخالفات الفساد المالي والإداري.
ج. قواعد إدارة التحقيق الإداري.
د. تنظيم المبلغين والشهود.
ه. ضوابط إجراءات التسوية والتعويض عن الأموال العامة في المصلحة العامة.
و. أي قواعد أو إجراءات تهدف إلى تحقيق أهداف الهيئة من خلال التحقيق الإداري.
المادة 6
الجهات المُحكَّمة
الفصل 1
الجهات المُحكَّمة

المادة 31 — Controlled Entity

1. The Authority shall assume all the competencies, duties and responsibilities
inside and outside the State, taking into consideration the legislations to
be implemented at the following Controlled Entities:
a. Local departments, municipalities, authorities, institutions, councils,
general secretariats, agencies, diwans, police, local security entities,
centres, offices, universities, institutes, funds, markets, and all
public corporate persons affiliated to the Government, as well as the
companies which are totally and directly owned by the Government.
b. The companies which are wholly owned by governmental entities or
companies, whether directly or indirectly, jointly or individually, and

-- 32 of 52 --

32
the companies in which the Government or the governmental entities
or companies have shares, directly or indirectly, jointly or individually,
with a percentage that exceeds 25% of their capital.
2. The Crown Prince may assign the Authority to exercise its competencies
over any entity where the Government has shares of less than the
percentage aforesaid in the previous paragraph or that is directly or
indirectly financially supported by the Government.
Chapter 2
Responsibilities

المادة 32 — المسؤوليات المتعلقة بالكيانات المُحكَّمة

كل الجهة المُحكَّمة يجب أن تلتزم بالآتي:
1. تحسين الثقافة والمفاهيم المتعلقة بالنزاهة والصدق والمسؤولية بين موظفيها وضمان التزامهم بقواعد السلوك المهني التي تنطبق على الجهة المُحكَّمة، واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين.
2. فصل الأدوار الرقابية والتنفيذية والرقابية، وتحديد الصلاحيات، وتصميم الهيكل الإداري بطريقة تمكن من تحقيق المسؤولية والمحاسبة.
3. اعتماد إجراءات محددة لجمع وتنظيم وتوزيع الأموال بما في ذلك إجراءات الشراء وتنظيم وتنفيذ العقود في الجهة المُحكَّمة.
4. الالتزام بلوائح التدقيق الداخلي بما في ذلك جميع الإجراءات والرقابة المقررة لتقديم الضمانات بشأن إنجاز الأنشطة التشغيلية للجهة المُحكَّمة بكفاءة وفعالية، وبشكل يضمن مدى صحة تقاريرها المالية، وبشكل يضمن الامتثال للقوانين والأنظمة السارية.
5. الشفافية وتبسيط الإجراءات وتحوُّل الخدمات التي تقدمها الجهة المُحكَّمة إلى خدمات تلقائية.
6. الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عن رئيس الهيئة أثناء تبني الصلاحيات المحددة في المادة

33
الأنظمة والقوانين والإجراءات التي تنظمها.
7. إبلاغ الجهة عن الفساد المالي والإداري
عند اكتشاف أي مخالفة وفقاً لأحكام هذه القوانين، وإرسال التحقيقات المتعلقة بهذه المخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهة إليها مع جميع التقارير والقرارات الصادرة عن إجراءات التحقيق المتخذة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها. ويجوز للجهة التحقق من سلامة الإجراءات التي تتخذها الجهة المُحكَّمة بشأن المخالفات المالية والإدارية، واتخاذ أي إجراءات تُراه مناسبة في هذا الشأن. وفي حال اتخذت الجهة المُحكَّمة إجراءات التحقيق الإداري بشأن مخالفات تتعلق بالفساد المالي والإداري، ووجدت أن موظفين من جهات مُحكَّمة أخرى قد شاركوا في هذه الممارسات، فإن هذه الجهات المُحكَّمة يجب أن تُحيل الأمر إلى الجهة لإجراء تحقيق إداري.
8. إعداد القوائم المالية للجهة المُحكَّمة وفقاً للمعايير الصادرة بمقتضى التشريعات المطبقة، مع مراعاة أن تُحصل الجهة على نسخة من هذه القوائم خلال الفترة الزمنية التي تحددها الجهة.
9. مع مراعاة اختصاص الجهة في مراجعة القوائم المالية وفقاً لأحكام هذه القوانين، يجب تعيين محاسب مراجعة للقيام بمراجعة القوائم المالية وفقاً للقواعد الخاصة بتعيين المحاسبين ومعايير مراجعة القوائم المالية للجهات المُحكَّمة الصادرة عن الجهة. وفي حال لم تُحدد قوانين أو تشريعات تأسيس الجهة المُحكَّمة تعيين محاسب خارجي، وتم تعيين محاسب لها، فإن الجهة يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة القوائم المالية.
10. تعيين محاسب داخلي وتقديم له الموارد والصلاحيات والصلاحيات والمستقلة اللازمة لتنفيذ مهامه.

-- 34 من 52 --

المادة 33 — مسؤولية الموظفين في الشركات التابعة والأشخاص

التعامل معها
1. كل موظف في الجهة المُحكَّمة وكل شخص مُعين لشغل منصب عام أو وظيفة عامة يجب أن يلتزم بما يلي:
أ. العمل ضمن نطاق مسؤوليات الوظيفة المُعينة له، مع مراعاة أن الجهة المُحكَّمة التي يعمل فيها الموظف أو الشخص المُعين تراعي جميع المسؤوليات المُحددة له وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
ب. الالتزام بكل القوانين والأنظمة والإجراءات والقواعد المتعلقة بسلوك الموظف المعمول بها في الجهة المُحكَّمة.
ج. الالتزام بتنظيم الشفافية والنزاهة الصادر عن الجهة المُحكَّمة.
د. إبلاغ الجهة المُحكَّمة بأي فساد مالي أو إداري عند اكتشافه.
2. أي شركة أو جهة أو شخص يتعامل مع الجهة المُحكَّمة – كلٌ حسب اختصاصه – يجب أن يلتزم بالأنظمة والقوانين والإجراءات المعمول بها، ويبلغ الجهة المُحكَّمة بأي فساد مالي أو إداري عند اكتشافه.

المادة 34 — مسؤولية المدققين في الجهة المُحكَّمة

يجب أن يلتزم المدقق والمدقق الداخلي في الجهة المُحكَّمة بالمعايير والقواعد والأساليب المهنية الصادرة عن الهيئة، ويبلغون الهيئة عن أي فساد مالي أو إداري بمجرد اكتشافه.

المادة 35 — Submittal of the Legislations to the Authority

The Authority shall be provided with the draft-legislations related to the

-- 35 of 52 --

35
competencies of the Authority in accordance with the provisions of this Law,
to express its opinion on this matter.

المادة 36 — القدرة على إنفاذ القانون

يصدر رئيس قسم القضاء قراراً يحدد موظفي الجهة الذين يتمتعون بصفة مُجَرَّيِّي التنفيذ القضائي، وذلك بالتوافق مع رئيس الجهة، بشأن المخالفات التي تقع ضمن اختصاصاتهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 37 — التعاون مع الهيئة

1. تُباشر الجهة مهام وصلاحيات ما وردت بشأنها في هذه القوانين دون الإخلال بمهام وصلاحيات الجهة الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وتحتاج جميع هذه الجهات إلى التعاون مع الجهة – كلها وفقاً لمهامها – لتمكينها من ممارسة مهامها وصلاحياتها. وتباشر الجهة مهامها وصلاحياتها على الأصول والمصالح التابعة للجهات المُحكمة خارج الدولة وفقاً للقوانين التطبيقية، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتّفقاً مع القوانين والأنظمة السارية.
2. وفي حالة الحاجة، وفي حال رفض أي جهة مُحكمة تقع ضمن أحكام هذه القوانين السماح لأي موظف من موظفي الجهة بممارسة مهامه وفقاً للقانون، فإن الجهة يمكنها تقديم طلب إلى الجهة القضائية لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بحماية البيانات أو المعلومات أو الخزائن أو الأموال أو الأجهزة أو الأماكن التي توجد فيها البيانات المطلوبة.
3. وفي حالة وجود خلاف بين الجهة وأي جهة مُحكمة بشأن النتائج النهائية أو التوصيات التي تصدرها الجهة، فيُرفع الأمر إلى ولي العهد لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
4. وفي حالة وجود خلاف بين أكثر من جهة مُحكمة بشأن الصلاحية المتعلقة بالتحقيق الإداري في أي مخالفة تتعلق بالفساد المالي والإداري، فإن الجهة ستكون الجهة المختصة لحل الخلاف.

المادة 38 — عقوبة تعطيل عمل موظفي الجهة

بلا إخلال بأي عقوبة أشد تُحدد في أي قانون آخر، يُحكم بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بالعقوبتين معاً، من يفعل ما يلي:
1. لا يجيب على الدعوة الصادرة عن الجهة.
2. يقدم تقريرًا مزيفًا للجهة.
3. يتجاهل الإبلاغ عن الفساد المالي والإداري للجهة.
4. يتجاهل تقديم أي مستندات أو قرارات أو وثائق أو بيانات أو معلومات أو تقارير أو سجلات تُطلب من الجهة في المواعيد المحددة لها، أو في حالة تجاهله تقديم إفادته أو إثباته بشأن قضية فساد مالي أو إداري تُنظر فيها.
5. يتجاهل أو يقوم بأي عمل أو سلوك قد يعيق عمل الجهة ويمنعها من ممارسة صلاحياتها أو سلطاتها.
6. يحاول بأي طريقة أو شكل من أشكاله عرقلة عمل الجهة أو التأثير على موظفيها أثناء أداء مهامهم أو استغلالهم.
7. يعرض المُبلغ أو الشاهد في قضية فساد مالي أو إداري على إساءة لفظية أو جسدية، ويُضر به بسبب الإبلاغ عن الفساد.
8. يتجاهل تقديم الإفصاح المالي أو يقدم بيانات غير صحيحة في هذا الشأن، مخالفة لأحكام هذه القوانين واللوائح الخاصة بالإفصاح.

المادة 39 — Applicability of Laws

1. The Authority shall be subject to the laws and regulations applicable at

-- 37 of 52 --

37
the Government, for the matters which do not have any special provision
in this Law or in the rules and regulations issued for the implementation
thereof.
2. The National employees of the Authority shall be subject to the Law of
Civil Retirement Pensions and Benefits applicable in the Emirate.
Chapter 2
Final Provisions

المادة 40 — Repeal of a Law

1. Aforesaid Law no. (14) of 2008 shall be repealed, provided that the
regulations and resolutions issued pursuant thereto remain effective
consistently with the provisions of this Law, until issuance of the
regulations and resolutions implementing the provisions of this Law.
2. Any provision contrary to the provisions of this Law shall be repealed.

المادة 41 — تاريخ بدء النفاذ

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من تاريخ نشره.
أصدرهنا في أبوظبي
في: 06 أغسطس 2020
المُتوافق مع: 16 ذي الحجة 1441 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي

-- 38 من 52 --

-- 39 من 52 --

39
مجلس الوزراء
القرارات
قرارات مجلس الوزراء

-- 40 من 52 --

-- 41 من 52 --

41

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗