EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (2) of 2000 and its amendments before the issuance of this Law. Second: Without prejudice to the acquired rights of the In-service Active Members when applying the provisions of this Law, the

الإشارة الرسميةLaw No. 2 of 2000 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 01 December 2023

المادة 2 — نصوص المواد (9)، (10)، (12/f)، (15)، (17)، (18)، (22)، (23)، (27)، (30)

(31)، (33)، (35)، (36)، (39)، (42)، (43)، (45)، (46)، (47)، (67)، (72)، (73)، (74) و (86) من القانون رقم (2) لسنة 2000 المشار إليه، سيتم استبدالها بالنصوص التالية:

المادة 9 — الجهاز هو الجهة المختصة لإدارة شئون

يُشرف على الصندوق ويتولى مهامه. وبالتحديد، يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بالمهام التالية:
1. الموافقة على الميزانية والميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق وشركاته التابعة لكل سنة مالية.
2. الموافقة على تقرير سنوي عن أنشطة الصندوق.
3. الموافقة على السياسة العامة للتأمين الشامل للصندوق.
4. الموافقة على السياسة الاستثمارية العامة للصندوق.
5. إعداد التشريعات المتعلقة بmandate للصندوق وتقديمها للموافقة وفقاً للتشريعات السارية.
6. الموافقة على الخطة العامة للاستثمار في أموال الصندوق واعتماد تنفيذها.
7. الموافقة على هيكل تنظيمي للصندوق.
8. إصدار القواعد الداخلية المالية والإدارية والاستثمارية والتشغيلية للصندوق.
9. تعيين مدقق خارجي أو أكثر للصندوق من بين المحامين المحترفين، مع الشرط أن يُقدّم المدقق تقريره إلى مجلس الإدارة خلال الفترة المحددة لذلك.
10. إنشاء الشركات بشكل فردي أو بالشراكة مع آخرين داخل الدولة أو خارجها، في تنفيذ سياسة الاستثمار للصندوق.
11. السماح للصندوق وشركاته التابعة بالاقتراض، وإصدار الضمانات، والضمانات، والسندات، والسوكوك، أو أي أدوات ديون أخرى وفقاً للشروط والظروف والأوقات التي يحددها مجلس الإدارة.
12. إعداد سياسات وقواعد إدارة الموارد البشرية للصندوق وتقديمها للموافقة من قبل مجلس الإدارة.
13. تعيين خبراء ومستشارين ومختصين على أساس مؤقت أو دائم، وتحديد رواتبهم، وطلب مساعدة الخبراء والمؤسسات الاستشارية والمكاتب التابعة لها وفقاً للشروط والظروف والأوقات التي يحددها مجلس الإدارة.

8
لتحقيق أهداف الصندوق وفقاً لاحتياجاته.
14. تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضائها أو آخرين للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
15. القيام بأي مهام إضافية أو مهام أخرى تُكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

المادة 10 — المدير العام يُقدّم تقارير عن أعمال ونشاط الصندوق إلى

المجلس التنفيذي خلال ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية للصندوق.

المادة 12 — /)

تُقدّم مسودة الميزانية وقوائم الميزانية المالية للصندوق إلى مجلس الإدارة خلال الفترة المحددة من قبل مجلس الإدارة، مصحوبة ببيانات تفصيلية عن الأصول والالتزامات والدخل والإنفاق، وรายงาน شامل عن أنشطة الصندوق ووضعه المالي و الجوانب الاستثمارية لاحتياطياته.

المادة 15 — 1. أولاً، تتكون الموارد المالية للصندوق من الأموال النشطة التالية

الاشتراكات الخاصة بالتقاعد التي تشمل ما يلي:
أ. الاشتراكات الشهرية التي تتحملها الأعضاء النشطين، والتي تُخصم بنسبة (5%) من الراتب القابل للتقاعد.
ب. الاشتراكات الشهرية التي تدفعها المؤسسة بنسبة (15%) من الراتب القابل للتقاعد.
ج. الاشتراكات السنوية المخصصة ضمن الميزانية العامة للإمارة لأغراض الصندوق بنسبة (6%) من الراتب القابل للتقاعد للأعضاء النشطين.
2. الاشتراكات الخاصة بالأعضاء النشطين الجدد الذين يغطيهم نصوص هذا القانون اعتبارًا من (01/12/2023) ولا يمتلكون أي اشتراكات سابقة أو تسجيل في الصندوق قبل هذه التاريخ، وتشمل الاشتراكات الخاصة بالتقاعد ما يلي:
أ. الاشتراكات الشهرية التي تتحملها الأعضاء النشطين، والتي تُخصم بنسبة (11%) من الراتب القابل للتقاعد.
ب. الاشتراكات الشهرية التي تدفعها المؤسسة بنسبة (15%) من الراتب القابل للتقاعد.
3. المبالغ الإضافية المستحقة بموجب هذا القانون.
4. المبالغ المستحقة من الأعضاء النشطين نتيجة إضافة فترات خدمة سابقة أو شراء أو زيادة المعاش.
5. العائد الناتج عن استثمار أموال الصندوق.
6. المساعدات، التبرعات، والمنح المقدمة للصندوق وموافقة مجلس الإدارة.
7. المبالغ المقررة نتيجة انتهاك نصوص هذا القانون.
الثاني: باستثناء ما ورد في هذا المادّة، يمكن لمجلس الإدارة أن يعدل نسبة الاشتراكات التي تتحملها المؤسسة والأعضاء النشطين، وكذلك إعادة توزيع نسبة الاشتراكات بينهم، بناءً على توصية مجلس الإدارة.

المادة 17 — للغرض من حساب المعاش أو المنفعة التقاعدية النشطة

يمكن للعضوات إضافة المدد التالية:
1. المدة السابقة للخدمة التي قضاها في الحكومة الاتحادية أو أي جهة عامة أو شركة، أو بنك أو شركة، حيث كان أو يملك الحكومة الاتحادية أسهمًا في رأسمالها.
2. المدة السابقة للخدمة التي قضاها في القطاع الحكومي.
3. المدة السابقة للخدمة التي قضاها في أي إدارة محلية في أي إمارة أخرى، في أي جهة عامة أو شركة، أو بنك أو شركة، حيث كان أو يملك أحد حكومات الإمارات أسهمًا في رأسمالها.
4. مدة الخدمة العسكرية في الدولة.
5. مدة الخدمة الوطنية.
6. المدة السابقة للخدمة في القطاع الخاص في الدولة.
7. المدة السابقة للخدمة خارج الدولة، وذلك إذا كان العضو النشط يحمل جنسية الدولة خلال تلك الفترة.
8. المدة السابقة للخدمة في السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية العاملة في الدولة.
9. مدة الخدمة داخل الدولة قبل الحصول على جنسية الدولة.

-- 10 من 40 --

10. المدد السابقة للخدمة في أي جهة كما يُحدد ذلك من قبل مجلس الوزراء بناءً على مذكرة من مجلس الإدارة.

المادة 18 — لإضافة مدد الخدمة المشار إليها في المادة (17) من هذا

القانون، يجب أن تُحقق ما يلي:
أ. يجب على الأعضاء النشطين أن يعبّروا عن رغبتهم في إضافة هذه المدد قبل نهاية الخدمة، شرط أن تكون الشهادات والمستندات اللازمة مرفقة بطلبهم.
ب. لا يُسمح للأعضاء النشطين الذين تلقوا معاش التقاعد.
ج. يجب على الأعضاء النشطين التزامهم بدفع تكلفة إضافة فترة الخدمة السابقة، والتي تُعادل لكل شهر (26%) من الراتب القابل للتقاعد في تاريخ تقديم الطلب لإضافة فترة الخدمة السابقة.
د. يجب على الأعضاء النشطين دفع تكلفة إضافة فترة الخدمة السابقة في دفعات واحدة خلال شهرين من تاريخ الموافقة على الطلب لإضافة فترة الخدمة السابقة. وفي حال لم يتم الدفع في هذا المدة، يُعتبر الطلب ملغىً إلا إذا تم الاتفاق على دفع التكلفة بالتقسيط وفقًا للقواعد التي تُحددها اللجنة.
ه. أي شروط أو إجراءات تصدرها قرار من اللجنة.
2. إذا انتهت فترة الخدمة للأعضاء النشطين دون إتمام دفع تكلفة إضافة فترة الخدمة السابقة، فإن المدد المضافة ستُحسب وفقًا للقيم الفعلية المدفوعة، باستثناء الحالات التالية:
أ. في حالة طلب الأعضاء النشطين دفع باقي المزايا أو المعاش، في هذه الحالة ستُحسب المدد المضافة بالكامل.
ب. في حالة طلب الأعضاء النشطين الاستمرار في دفع باقي المدفوعات لإضافة فترة الخدمة السابقة بعد انتهاء فترة الخدمة، في هذه الحالة ستُحسب المدد المضافة وفقًا للقيم الفعلية المدفوعة.
3. إذا طلب الأعضاء النشطين إلغاء إضافة فترة الخدمة السابقة قبل إتمام دفع التكلفة الكاملة لإضافة فترة الخدمة السابقة، فإن المدد المضافة ستُحسب وفقًا للقيم الفعلية المدفوعة.

11
في الحقيقة تم الدفع.
4. وعلى الرغم من البنود السابقة للفصل هذا، فإن فترة الخدمة السابقة للمشتركين النشطين ستُضاف تلقائيًا إلى الخدمة المستقبلية للمشتركين النشطين إذا لم يتم دفع معاش التقاعد أو فوائد التقاعد لفترة الخدمة هذه، أو بناءً على طلب عدم الحصول على معاش التقاعد أو الفوائد لفترة الخدمة هذه.
5. يمكن للجنة تحديد الظروف والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا الفصل.

المادة 22 — يُسمح بشراء صفة المؤهل للتقاعد

يتم إكمال فترة الخدمة أو العمر المطلوب، ويُسمح أيضًا بشراء زيادة في معاش التقاعد وفقًا للشروط والظروف والتكلفة التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة 23 — 1. المجموعات التالية مؤهلة لدفع المساهمات التطوعية إلى الصندوق :

أ. الأعضاء النشطة الإناث الراغبات في تخصيص وقت العمل الكامل لرعاية الأطفال وواجبات الأسرة.
ب. المواطنين الإماراتيين الراغبين في تخصيص وقت العمل الكامل لمتابعة الدراسات العليا.
ج. أي فئات أخرى تقرها لجنة الإدارة لإضافتها.
2. تحدد لجنة الإدارة الشروط والإجراءات التي تحكم المساهمات التطوعية في الصندوق.

المادة 27 — العضو النشط يحق له الحصول على معاش تقاعد عند

نهاية خدمتهم في أي من الحالات التالية:
أ. الوفاة أو الإعاقة الكاملة أو غير اللياقة الطبية، بغض النظر عن فترة المساهمة في الصندوق. والإعاقة الكاملة أو غير اللياقة الطبية يجب إثباتها بقرار من لجنة الطبيب.
ب. الوصول إلى سن التقاعد عندما تصل فترة المساهمة في الصندوق إلى الأقل (15) سنة.
ج. التقاعد وفقاً لقرار أميري أو مجلس الوزراء

12
الموافقة، مع تحمل مسؤولية التزامات التمويل المتعلقة بالتقاعد من خزينة إمارة أبوظبي.
د. عندما يكون مدة العضو النشط في الصندوق لا تقل عن (25) سنة، شرطًا أن لا يقل سن العضو عن (55) سنة.
ه. أي حالات أخرى تقرها اللجنة التنفيذية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
الثانية: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من البنود الأولى من هذا المادّة، فإن مدة الحد الأدنى والسن المطلوب للاستحقاق التقاعدي للعضوات النشطات المؤهلات للاستفادة من التحصيلات مع الأطفال، تُقلّل كما يلي:
أ. بالنسبة للأبناء الخامس والسادس: مدة تقل عن (2) سنة ولكل طفل سن تقل عن (3) سنوات.
ب. بالنسبة للطفل السابع: مدة تقل عن (3.5) سنة ولسن تقل عن (4) سنوات.
سيصدر مجلس الإدارة اللوائح التي تُنظم تنفيذ أحكام هذه الفقرة.
الثالثة: في الحالات المذكورة في البنود (أ، ج) من البنود الأولى من هذا المادّة، سيتم حساب المعاش التقاعدي بناءً على مدة (15) سنة أو مدة الخدمة الفعلية، أيهما أطول، ويُضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش في حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو الإعاقة الكاملة لمدة ثلاث سنوات اسمية أو ما يكمل سن التقاعد، أيهما أقل.
الرابعة: العضوات النشطات المؤهلات للاستفادة من المعاش التقاعدي وفقًا للفقرة (د) من البنود الأولى من هذا المادّة، يمكن أن يطلبوا دفع ميزة بدلًا من المعاش التقاعدي لأغراض دمج مدة الخدمة المؤهلة للمعاش مع مدة الخدمة اللاحقة في الحالات التالية:
أ. إذا انضم العضو النشط إلى جهة مسجلة لدى صندوق تقاعدي آخر.
ب. أي حالات أخرى تقرها اللجنة.
الخامسة: سيُدفع المعاش التقاعدي للعضوات النشطات التي انتهت خدمتها وحققت الحد الأدنى من مدة الخدمة المؤهلة للمعاش التقاعدي عند الوصول إلى سن التقاعد المؤهل.

المادة 30 — • يُحسب التأمين التقاعدي شهريًا بنسبة (3.2%)

-- 13 من 40 --

13
يُحسب المعاش بنسبة (25) بالمئة من المرتب المتوسط للسنوات الستة الأخيرة من فترة الخدمة للمُسهم المُفعّل أو فترة الخدمة الفعلية إذا كانت أقل من ذلك، ويُزاد نسبة (2) بالمئة لكل سنة إضافية تتجاوز ذلك، حتى لا تتجاوز نسبة المعاش (100) بالمئة.
• وفي حال تجاوزت فترة الخدمة الفعلية وفترة الخدمة المُضافة فترة الخدمة المؤهلة لمنح المعاش التقاعدية بنسبة (100) بالمئة، فيُمنح للمُسهم المُفعّل مُكافأة لفترة الزيادة بمعدل ثلاثة أشهر من المرتب القابل للمعاش لكل سنة، ويُحسب هذا المعدل بناءً على المرتب المتوسط القابل للمعاش للسنوات الستة الأخيرة من فترة الخدمة، شرط أن يستمر صاحب العمل والمُسهم المُفعّل في دفع المساهمات المتعلقة بذلك، ويمكن للجنة أن تحدد الآلية والشروط المتعلقة بصرف هذه المكافأة قبل انتهاء فترة الخدمة للمُسهم المُفعّل.

المادة 31 — في حساب فترة الخدمة للمشتركين النشطين، الجزء من الشهر

ستُعتبر شهرًا كاملًا.

المادة 33 — الراتب التقاعدى لا يقل عن (10,200) درهم إماراتي شهريًا

وتحمّل الخزينة العامة للإمارة الفرق المالية الناتجة عن هذا الأمر للصندوق، ويمكن للجنة التنفيذية زيادتها بناءً على مقترح من مجلس الإدارة.

المادة 35 — المُستفيدون المذكورون أدناه، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، الذين يحققون

تُعتبر الشروط المتعلقة بالحقوق المحددة في هذا القانون في تاريخ وفاة الأعضاء النشطين أو المتقاعدين، مُ entitled لاستلام حصص في معاش الأعضاء النشطين وفقًا جدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، بدءًا من أول يوم من الشهر التالي لموعد الوفاة:
أ. الزوج أو الزوجة.
ب. الأطفال.
ج. الأباء والأمهات.

المادة 36 — شروط الإلزام

1. لكي يكون الاب مؤهلاً، لا بد أن لا يبلغ من العمر عشرين سنة، مع الاستثناءات التالية:
أ. الشخص الذي لا يستطيع كسب لقمة العيش، وهو أمر يجب إثباته بقرار من لجنة الطب.
ب. الطالب في أي مستوى فوق المرحلة الثانوية، شرط أن لا يتجاوز سن العشرينات من العمر.
2. لكي تكون البنت مؤهلة، لا بد أن تكون عذراء وليست تعمل.
3. لكي يكون الزوج مؤهلاً، لا بد أن لا يعمل.
4. لكي يكون الأب مؤهلاً، لا بد أن لا يعمل وأن يكون تعتمد على ابنه المتوفى في معيشته. ويعتبر الاعتماد على المعيشة مثبتاً بشهادة من الجهة المختصة في الدولة.
5. لكي تكون الأم مؤهلة، لا بد أن تكون طرأت عليها الطلاق أو الوفاة، أو كان زوجها يعتمد على ابنه المتوفى خلال حياته وهو غير مُوظف.

المادة 39 — 1. تُلغى نسبة المُستفيد في الحالات التالية:

أ. الانضمام إلى العمل في أي جهة ضمن الدولة، مع استثناء الزوجة العازبة.
ب. زواج المرأة. وفي حال زواجها لأول مرة بعد استحقاقها للنصيب، تُمنح ابنتها منحة تعادل نصيبها من التقاعد لمدة ستة أشهر.
2. ينتهي نصيب المُستفيد في الحالات التالية:
أ. وفاة المُستفيد.
ب. بلوغ الابن سن الـ24، مع استثناء:
• الشخص غير قادر على كسب عيش.
• الطالب في مستوى تعليم أعلى من المرحلة الثانوية، حتى بلوغه سن الـ24، شرط أن يبقى نصيب من بلغ سن الـ24 خلال فترة الدراسة حتى انتهائها.
3. تُستثنى البنت التي انضمت إلى العمل من البند "1" من هذا المادّة. ويبقى نصيبها من التقاعد يُوزع لمدة خمس سنوات من تاريخ انضمامها إلى العمل. ويجوز دفع الفرق بين النصيب والراتب في السنوات اللاحقة لها إذا كان الراتب أقل من النصيب، ما لم ينتهي استحقاق النصيب لأي سبب آخر مذكور في هذا المادّة. وفي جميع الأحوال، يُوزع التقاعد إلى المُستفيدين.
4. وفي حال تزويج البنت أو الأم أو ترك العمل بعد وفاة الأعضاء النشطين، وفي حال أصبح الابن غير قادر على كسب عيش وفقاً لقرار لجنة الطب، بعد وفاة الأعضاء النشطين أو المتقاعدين ولم يكن لديهم راتب أو أي تقاعد آخر، يُوزع التقاعد إليهم كأنهم من المستحقين من أول شهر بعد تاريخ الحادث الذي يُستحق فيه.

المادة 42 — لا يُسمح بالاستلام من الصندوق لعديد من الرواتب التقاعدية أو أكثر في نفس الوقت

في حالة وجود أكثر من حالة، سيتم دفع الحالة الأعلى؛ وستكون الزوجة مُعفاة وتحصل على معاش التقاعد الخاص بها بالإضافة إلى معاش التقاعد المستحق لها نيابة عن زوجها المتوفى.
2. لا يُسمح بالحصول على معاش تقاعد وراتب من أي جهة تقع تحت أحكام هذا القانون في نفس الوقت. وفي هذه الحالة، سيتم تعليق صرف المعاش ويعيد الصرف في حال توقف الراتب.
3. وعلى الرغم من البند (2) من هذا المادّة، فإنه يُسمح بالحصول على معاش التقاعد والراتب من أي جهة تقع تحت أحكام هذا القانون في الحالات التالية:
أ. الوصول إلى سن التقاعد.
ب. الاستحقاق لمعاش التقاعد، وفترة المُسهم المُفعّل لا تقل عن (30) سنة. ويمكن للجنة وضع أي شروط أو أحكام لتطبيق هذا البند.
ج. أي حالات أخرى تقرها اللجنة التنفيذية.
4. وفي حالة عودة مستفيد المعاش الذي يطبق عليه البند (3) من هذا المادّة للعمل لدى جهة مسجلة لدى الصندوق، فلن يتم اعتباره مُسهمًا مُفعّلًا، ولا يتم دفع مساهمات على الراتب، إلا إذا طلب المُسهم المُفعّل توقف دفع المعاش وسجل لدى الصندوق، وفي هذه الحالة، تلتزم الجهة بالتسجيل للمُسهم المُفعّل ودفع المساهمات له وفقًا لأحكام هذا القانون. ويمكن للجنة وضع الشروط والأحكام التي تنظم هذا الأمر.

المادة 43 — بشرط أحكام المادة (42) من هذه القوانين، إذا أعاد التسجيل العائد عليه التقاعد

مع صندوق التأمين، يمكن للمُتقاعد أن يطلب إضافة فترة الخدمة السابقة التي كان له الحق فيها لاستحقاق معاش التقاعد إلى فترة الخدمة الجديدة له، وتنال جميع الحقوق التسوية في نهاية هذه الفترة بناءً على الجمع بين الحالتين، وذلك بشرط أن يحدد مجلس الإدارة شروط وظروف إضافة هذه الفترات وطريقة حساب تكلفة إضافة فترة الخدمة السابقة وطريقة الدفع.

المادة 45 — إذا انتهت خدمة العضو النشط ولم يكن له الحق

إلى التقاعد، يمكن للمُشارك النشط أن يطلب دفع مُرتبة تقاعدية للعُملة المُدة، وذلك بشرط أن لا تكون أقل من سنة. وتُحسب هذه المُرتبة على أساس متوسط الراتب القابل للتقاعد لآخر ستة سنوات أو المدة الفعلية للعمل إذا كانت أقل من ذلك، وتُحسب بمعدل شهر ونصف لكل سنة من أول خمس سنوات من العمل، ثم بمعدل شهرين لكل سنة من خمس سنوات التالية من العمل، ثم بمعدل ثلاثة أشهر لكل سنة تتجاوز ذلك.

المادة 46 — في حالة وفاة الأعضاء النشطين

المُعَيَّنَ فَعَلَّيْهِ لِفَعْلِ الْمُدَّةِ الْمُسْتَحِقَّةِ سَيُدَفَّعُ إلَى الْوَارِثِينَ وَيُوزَعُ حَسْبَ الْقَانُونِ الْمُتَّصِلِ بِالْمَلَكَةِ.

المادة 47 — 1. The Chairman of the Executive Council, deputy to the chairman, members

of the Executive Council, chairpersons of government departments and

-- 17 of 40 --

17
the like shall be entitled to a monthly Pension at the end of service in
accordance with the following provisions:
a. If the period of service in the position is five full years or more, the
Active Member shall be entitled to a Retirement Pension equivalent to
(100%) of the Salary.
b. If the period of service in the position is one year or a part of a year,
the Retirement Pension shall be calculated at a rate of (50%) of the
pensionable alary and is increased by (10%) for each of the subsequent
three years and by (20%) for the fifth year.
c. In the event of Total Disability, Medical Unfitness, or death during the
Period of Service of the Active Member in office, the Retirement Pension
shall be calculated on the assumption that the Period of Service gives
the Active Mmeber the right to a Retirement Pension that is equivalent
to the pensionable salary.
2. If the total periods of actual service in office and the periods of combined
service exceed (35) years, the Active Member shall be granted a benefit
for the excess period at the rate of three months’ Salary for each year
in the category of the last pensionable salary which the Active Member
received.
3. The treasury of the Emirate shall bear the financial obligations resulting
from the implementation of this Article.

المادة 67 — If the Employer fails to submit the data required by Article (66) according to

the conditions and date specified , the contributions due shall be calculated
on the basis of the last statement submitted thereby to the Fund until the
contributions actually due are calculated.
In the event that no data is submitted at all or there are no records and
documents that the Employer shall keep in accordance with the provisions
of the Laws applicable in the State, the calculation of the contributions due
shall be made as per a resolution by the Fund.
The Employer shall have the right to appeal the resolution mentioned in the
previous paragraph before the competent courts in the Emirate after filing
a grievance against it before the Committee stipulated in Article (79) of this
Law and in accordance with the deadlines stipulated therein.

-- 18 of 40 --

18

المادة 72 — 1. Employers must register their employees who are subject to the provisions

of this Law with the Fund within one month from the date of joining their
service. employees are required to notify the Fund in the event that the
Employer abstains or neglects to register them with the Fund.
2. Employers must provide the Fund with the end-of-service form for their
employees who are subject to the provisions of this Law within one month
from the date of end-of-service.
3. The Board may lay down the necessary terms and conditions in order to
ensure the Employer’s compliance with what is stated in this Article and
may amend the terms stated therein and make exceptions from them.

المادة 73 — الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار التصاريح أو منح

تُشترط شهادات المرتبطة بالجهات التوظيف أن تُشترط منح أو تجديد هذه التراخيص أو الشهادات على تقديم المتقدم لشهادة تؤكد أن المتقدم قد أدى جميع الالتزامات تجاه الصندوق.

المادة 74 — الجهات المُوظِّفة ملزمة بحفظ السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ

من نصوص هذا القانون، بما في ذلك التقرير الطبي الصادر عن الجهة المختصة المُصادق عليه بموجب هذا القانون، والذي يثبت اللياقة الطبية للعضوات النشطة للعمل عند التعيين، ويجب أن يوفر الصندوق بأي بيانات ومستندات مطلوبة وفقًا للإجراءات والشروط التي يحددها الصندوق.

المادة 86 — 1. لا يجوز أن يكون سن العضو النشط أقل من السن المحدد في

القوانين التي تطبق على الجهة وتكون ملزمة لها، ولا ينبغي أن تكون أكبر من سن التقاعد عند التسجيل لدى الصندوق.
2. يجب أن يتم الاعتماد على الوثيقة الرسمية التي تثبت العمر كما تصدرها الجهة المختصة في الدولة، في تنفيذ أحكام هذه القوانين.

-- 19 من 40 --

19
المادة 3
الجدول التالي يحل محل الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 2 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه:
الجدول رقم (1):
العدد
المستفيدين من التقاعد
الأسهم المُستحقة في التقاعد
الزوجة أو الزوجات
أو
الزوج المستحق
الأبناء
الوالدان
1 الزوجة أو الزوجات، أو الزوج المستحق، / واحد من الأبناء أو أكثر، / الأب أو الأم أو كلاهما.
40% 40% 20%
2 الزوجة أو الزوجات، أو الزوج المستحق، / واحد من الأبناء.
45% 45% -
3 الزوجة أو الزوجات، أو الزوج المستحق، / الأب أو الأم أو كلاهما.
50% 30%
4 الزوجة أو الزوجات، أو الزوج المستحق
70% - -
5 الزوجة أو الزوجات، أو الزوج المستحق، / واحد من الأبناء.
- 50% 30%
6 الزوجة أو الزوجات، أو الزوج المستحق، / الأب أو الأم أو كلاهما.
- 70% -
7 الزوجة أو الزوجات، أو الزوج المستحق
- - 60%
1. متابعة الجدول رقم (1). وفي حالة وجود أكثر من مستفيد مستحق لسهم من التقاعد، يجب توزيع السهم بالتساوي بينهم.

-- 20 من 40 --

20
٢. إذا لم يعد السبب الذي تم بموجبه تعليق كل أو جزء من الأسهم قائماً، فإن الأسهم ستعود إلى ما كانت عليه قبل التعليق.
٣. أي سهم بقي دون توزيع على أي فرد يُخصص إلى الصندوق.
المادة ٤
الإجراءات الانتقالية
أولاً: ولغرض تطبيق أحكام هذه المادة، فإن الجملة "الإجراءات السابقة" تعني أي إجراء كان سارياً قبل تطبيق أحكام هذا القانون، والجملة "الاشخاص المستفيدين النشطين" تعني جميع الأشخاص النشطين الذين كانوا خاضعين لأحكام هذا القانون.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗