EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (2) of 2000 Concerning the Civil Retirement Pensions and Benefits of the Emirate of Abu Dhabi

الإشارة الرسميةLaw No. 2 of 2000 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 31 May 2020

المادة 1 — تعريفات "القطاع العام"، "اللجنة الطبية" و"الراتب"

تم استبدال ما تم ذكره في المادة (2) من القانون المذكور أعلاه رقم (2) لسنة 2000 بالتعريفات التالية:

14
لجنة الطبية:
الجremium المكون بقرار صادر عن رئيس وزارة الصحة لإثبات كل حالة محددة في هذا القانون.
الراتب:
1. للأشخاص المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي:
أ. متوسط الراتب الأساسي للثلاثة أعوام الأخيرة التي كان الأشخاص المؤمن عليهم م entitled إليها قبل استقالتهم، بالإضافة إلى المكافآت والتعويضات الممنوحة لهم، وهي: تعويض المعيشة أو تعويض مشابه له، تعويض الأطفال، تعويض الاجتماعي الوطني، تعويض الإسكان، وتعويض الاتحاد.
ب. فيما يتعلق بالمندوبين، ومساعدي المندوبين، والأشخاص ذوي الوضعية المماثلة: متوسط الراتب الأساسي للثلاثة أعوام الأخيرة التي كان الأشخاص المؤمن عليهم م entitled إليها قبل استقالتهم، بالإضافة إلى المكافآت والتعويضات الممنوحة لهم، وهي: تعويض المعيشة أو تعويض مشابه له، تعويذ الأطفال، تعويض الاجتماعي الوطني، تعويض الإسكان، وتعويض الاتحاد، وتعويض التمثيل، وتعويض الإسكان المحدد حسب الدرجة، وذلك مع التأكيد أن هذا التعويض يتم تقديره شهريًا للأشخاص الذين يتلقونه سنويًا بقسمة المبلغ على عدد الشهور في السنة.
ج. للرئيس مجلس الوزراء، نائبه، رؤساء الوزارات والأشخاص ذوي الوضعية المماثلة: الراتب الأساسي بالإضافة إلى تعويض الإسكان، وتعويض الأثاث، وتعويض التمثيل، وتعويض العامل، وتعويضات أخرى شهرية وأخرى سنوية. تعويضات السنوية يتم تقديرها شهريًا بقسمة المبلغ على عدد الشهور في السنة.
د. للأشخاص الأعضاء في مجلس المستشارين الوطني ومجالس المدن: مكافأة العضوية.
2. للأشخاص المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص:
متوسط الراتب المحدد في عقد العمل للستة أعوام الأخيرة، مع حد أدنى قدره (6,000) درهم إماراتي وحد أقصى قدره (200,000) درهم إماراتي. ويمكن للرئيس، بعد موافقة المجلس، أن يحدد ما يراه مناسبًا.

تُغيّر الحد الأدنى والحد الأقصى وتُحدد الضوابط والميكانيزمات الخاصة بتطبيقها.

المادة 2 — نصوص المواد (15/السادسة، 18، 24، 38، 86) من القانون المذكور أعلاه رقم (2)

تم استبدالها بالنصوص التالية.

المادة 15 — السادس:

المبالغ المستحقة من المؤمن عليه نتيجة الجمع بين فترات الخدمة السابقة أو الجمع بين فترات الخدمة الاسمية.

المادة 18 — 1. من أجل دمج مدد الخدمة المشار إليها في المادة (17) من

ينبغي أن تُحقق ما يلي وفقاً لهذا القانون:
أ. يجب على المؤمن عليه أن يعبر عن رغبته كتابةً في دمج هذه المدد قبل انتهاء خدمته، شرط أن تكون الشهادات والمستندات اللازمة مرفقة بطلب الطلب.
ب. يجب أن تكون المدد السابقة التي سيتم دمجها قد تم تأمينها ولم تُلغَ لأي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى فقدان كامل المعاش أو الإجازة.
ج. يجب على المؤمن عليه أن يدفع نسبة (26%) من الراتب الذي تُحسب عليه المساهمات في تاريخ تقديم طلب الدمج.
د. يجب على المؤمن عليه أن يدفع كامل تكاليف الدمج قبل انتهاء خدمته.
ه. أي شروط وضوابط تُحددها اللجنة.
2. يجب دفع تكاليف الدمج كمبلغ واحد خلال شهر من تاريخ الموافقة على طلب الدمج. وفي حال لم يتم الدفع، يُعتبر الطلب باطلاً، إلا إذا تم الاتفاق على الدفع بالتقسيط وفقاً للقواعد التي تُحددها اللجنة.
3. إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون سداد تكاليف الدمج، فإن المدد المدمجة ستُحسب وفقاً للقيمة الفعلية المدفوعة.
-- 16 من 30 --
16
4. وعلى الرغم من الضوابط الخاصة المذكورة في هذا المادّة، فإن المدد السابقة للمؤمن عليه ستُعتبر تلقائياً مدمجة في خدمته اللاحقة إذا اختار عدم سداد إجازة نهاية الخدمة المترتبة عليها بهدف دمجها مع مددته اللاحقة، ويمكن للجنة أن تُحدد الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذا البند.

المادة 24 — 1- يجب أن يستمر المؤمن عليه تحت أحكام هذا القانون

خلال فترات إجازته، والتحويل الخارجي، والتمثيل، أو فترات غيابه عن العمل. يجب أن يستمر صاحب العمل في دفع المساهمات الشهرية المستحقة بشأنه على أساس آخر راتبه المُخصوم، ويحق له الاشتراك في هذه الفترات للراتب الكامل المُخصوم وفقًا للقواعد والأنظمة المحددة لكل منهما:
أ. فترات التحويل الخارجي دون راتب أو مكافأة، أو فترة الإجازة دون راتب أو مكافأة: يجب أن يكون المؤمن عليه ملتزمًا بمساهمته ومساهمة صاحب العمل، وهي المساهمات التي تُدفع في المواعيد الدورية.
ب. فترات الإجازة الدراسية دون راتب أو مكافأة: يجب أن يكون صاحب العمل ملتزمًا بمساهمته كما يجب أن يكون المؤمن عليه ملتزمًا بمساهمته.
ج. فترات التحويل الداخلي: يجب أن يكون الجهة المستلمة من التحويل ملتزمة بدفع مساهمة صاحب العمل، ويجب أن يكون المؤمن عليه ملتزمًا بمساهمته المدفوعة إلى الصندوق في المواعيد الدورية على أساس الراتب أو المكافأة المُخصوم في الجهة المُرسل منها.
د. مدة الإجازة المرضية: يجب أن يكون صاحب العمل ملتزمًا بمساهمته ويقوم بدفعها في المواعيد الدورية، كما يجب أن يكون المؤمن عليه ملتزمًا بمساهمته فيها، سواء كانت الإجازة مع راتب أو مكافأة أو دونها.
ه. فترات غيابه عن العمل: يجب أن يكون المؤمن عليه ملتزمًا بمساهمته ومساوبته من صاحب العمل في المساهمات، لفترات

17
الغياب عن العمل قبل تاريخ إنهاء الخدمة، و
ومن المقرر دفع هذه الأسهم في تواريخ دورية.
2- يملك صاحب العمل حق المطالبة بالتعويض من المؤمن عليه وطلب إرجاع المبالغ المستحقة منه والتي دُفعت نيابة عنه إلى الصندوق.

المادة 38 — توقف دفع الحصة في الحالات التالية:

أ. في حال انضمام المُستفيد إلى العمل؛ باستثناء الزوجة.
ب. زواج الإناث.
البنت أو الأخت أو البنت الكبرى، عند زواجها الأول، تحصل على منحة تُعادل نصيبها من التقاعد لمدة 6 أشهر.

المادة 86 — It is stipulated that the age of the insured shall not be less than eighteen

years and not more than the retirement age, and to be medically fit to work
upon appointment thereof according to a medical report from the medical
entity approved by the employer, and the employer shall submit this report
upon subscribing him with the Fund.
The official document set to prove the age as issued by the competent entity
in the State, shall be adopted in implementing the provisions of this Law.
Article (3)
Two new articles shall be added to the provisions of Law No. (2) of 2000
under numbers (30 bis) and (45 bis), as follows:
Article (30 bis):
The remuneration of the insured persons working in the private sector shall
be calculated for the period of actual service in excess of twenty-five years
at the rate of three months' salary for each year, on the condition that the
insured and the employer continue to pay contributions.
Article (45 bis):
The remuneration of the insured working in the private sector shall be
calculated at the rate of the salary of one and a half months for each year
of his first five years of service, provided that the period of his service is

-- 18 of 30 --

18
not less than a year, then the rate of two months 'salary for each year of his
next five years of service, then the rate of three months' salary for each year
subsequent to the first (10) years. In the calculation of the service period,
the part of the month shall be considered a full month.
Article (4)
The definition of “Semi-governmental Sector” shall be cancelled from Article
(2) and wherever mentioned in the aforesaid Law No. (2) of 2000. Articles
(40) and (69) of Law No. (2) of 2000 shall be repealed.
Any provision contrary to the provisions of this Law shall be repealed.
Article (5)
This Law shall be effective from the date of its publication and published in
the Official Gazette.
Issued by us in Abu Dhabi
On: 20 May 2020
Corresponding to: 27 Ramadan 1441 Hijri
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Ruler of Abu Dhabi

-- 19 of 30 --

19

-- 20 of 30 --

-- 21 of 30 --

21
Crown Prince Chairman
of the Executive Council
Resolutions
Crown Prince Chairman of the Executive Council Resolutions

-- 22 of 30 --

-- 23 of 30 --

23

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗