تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (2) of 2000 to read "Chairman of the Department of Health," wherever it appears in the Law
Abu Dhabi Official Gazette, 01 December 2023
المادة 2 — نصوص المواد (9)، (10)، (12/f)، (15)، (17)، (18)، (22)، (23)، (27)، (30) ¶
(31)، (33)، (35)، (36)، (39)، (42)، (43)، (45)، (46)، (47)، (67)، (72)، (73)، (74) و (86) من القانون رقم (2) لسنة 2000 المشار إليه، سيتم استبدالها بالنصوص التالية:
المادة 9 — الجهاز هو الجهة المختصة لإدارة شؤون ¶
يُشرف على الصندوق ويتولى مسؤولياته. وبالتحديد، يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بالمهام التالية:
1. الموافقة على الميزانية والميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق وشركاته التابعة لكل سنة مالية.
2. الموافقة على تقرير سنوي عن أنشطة الصندوق.
3. الموافقة على التأمين العام للصندوق.
4. الموافقة على السياسة الاستثمارية العامة للصندوق.
5. إعداد التشريعات المتعلقة بmandate للصندوق وتقديمها للموافقة وفقاً للتشريعات السارية.
6. الموافقة على الخطة العامة للاستثمار في أموال الصندوق واعتماد تنفيذها.
7. الموافقة على هيكل تنظيمي للصندوق.
8. إصدار القواعد الداخلية المالية والإدارية والاستثمارية والتشغيلية للصندوق.
9. تعيين مدقق خارجي أو أكثر للصندوق من بين المحامين المدققين، مع الشرط أن يقدم المدقق تقريره إلى مجلس الإدارة خلال الفترة المحددة لذلك.
10. إنشاء الشركات بشكل فردي أو بالشراكة مع آخرين داخل الدولة أو خارجها، في تنفيذ سياسة الاستثمار للصندوق.
11. السماح للصندوق وشركاته التابعة بالاقتراض، وإصدار الضمانات، والضمانات، والسندات، والسوكوك، أو أي أدوات ديون أخرى وفقاً للشروط والظروف والأجل التي يحددها مجلس الإدارة.
12. إعداد سياسات وقواعد إدارة الموارد البشرية للصندوق وتقديمها للموافقة من قبل مجلس الإدارة.
13. تعيين خبراء ومستشارين ومختصين على أساس مؤقت أو دائم، وتحديد رواتبهم، وطلب مساعدة الخبراء والمؤسسات الاستشارية والمكاتب التابعة لها وفقاً للشروط والظروف والأجل التي يحددها مجلس الإدارة.
8
لتحقيق أهداف الصندوق وفقاً لاحتياجاته.
14. تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضائها أو غيرهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.
15. القيام بأي مهام إضافية أو مسؤوليات أخرى تُكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
المادة 10 — المدير العام يُقدّم تقارير عن أنشطة الصندوق وشؤونه إلى ¶
المجلس التنفيذي خلال ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية للصندوق.
المادة 12 — /) ¶
تُقدّم مسودة الميزانية وقوائم الميزانية المالية للصندوق إلى مجلس الإدارة خلال الفترة المحددة من قبل مجلس الإدارة، مصحوبة ببيانات تفصيلية عن الأصول والالتزامات والدخل والإنفاق، ونسخة شاملة عن نشاطات الصندوق ووضعه المالي وخصائص استثمار احتياطياته.
المادة 15 — 1. أولاً، تتكون الموارد المالية للصندوق من الأصول التالية ¶
الاشتراكات الخاصة بالتقاعد التي تشمل ما يلي:
أ. الاشتراكات الشهرية التي تتحملها الأعضاء النشطين، والتي تُخصم بنسبة (5%) من الراتب التقاعدي.
ب. الاشتراكات الشهرية التي تدفعها المؤسسة بنسبة (15%) من الراتب التقاعدي.
ج. الاشتراكات السنوية المخصصة ضمن الميزانية العامة للإمارة لأغراض الصندوق بنسبة (6%) من الراتب التقاعدي للأعضاء النشطين.
2. الاشتراكات الخاصة بالأعضاء النشطين الجدد الذين يغطيهم نصوص هذا القانون اعتبارًا من (01/12/2023) ولا يمتلكون أي اشتراكات سابقة أو تسجيل في الصندوق قبل هذه التاريخ، وتشمل الاشتراكات الخاصة بالتقاعد ما يلي:
أ. الاشتراكات الشهرية التي تتحملها الأعضاء النشطين، والتي تُخصم بنسبة (11%) من الراتب التقاعدي.
ب. الاشتراكات الشهرية التي تدفعها المؤسسة بنسبة (15%) من الراتب التقاعدي.
3. المبالغ الإضافية المستحقة بموجب هذا القانون.
4. المبالغ المستحقة من الأعضاء النشطين نتيجة إضافة فترات خدمة سابقة أو شراء أو زيادة التقاعد.
5. العائد الناتج عن استثمار أموال الصندوق.
6. التبرعات، الهبات، والمنح المقدمة للصندوق وموافقة مجلس الإدارة.
7. المبالغ المقررة لخرق نصوص هذا القانون.
الثاني: باستثناء ما ورد في هذا المادّة، يمكن لمجلس الإدارة أن يعدل نسبة الاشتراكات التي تتحملها المؤسسة والأعضاء النشطين، وكذلك إعادة توزيع نسبة الاشتراكات بينهم، بناءً على توصية مجلس الإدارة.
المادة 17 — للغرض من حساب المعاش أو المنفعة التقاعدية النشطة ¶
يمكن للعضوات إضافة المدد التالية:
1. المدة السابقة للخدمة التي قضاها في الحكومة الاتحادية أو أي جهة عامة أو شركة، أو بنك أو شركة، حيث كان أو يملك الحكومة الاتحادية أسهمًا في رأسمالها.
2. المدة السابقة للخدمة التي قضاها في القطاع الحكومي.
3. المدة السابقة للخدمة التي قضاها في أي إدارة محلية في أي إمارة أخرى، في أي جهة عامة أو شركة، أو بنك أو شركة، حيث كان أو يملك أحد حكومات الإمارات أسهمًا في رأسمالها.
4. مدة الخدمة العسكرية في الدولة.
5. مدة الخدمة الوطنية.
6. المدة السابقة للخدمة في القطاع الخاص في الدولة.
7. المدة السابقة للخدمة خارج الدولة، شرط أن يتمتع العضو النشط بجنسية الدولة خلال تلك المدة.
8. المدة السابقة للخدمة في السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية العاملة في الدولة.
9. مدة الخدمة داخل الدولة قبل الحصول على جنسية الدولة.
-- 10 من 40 --
10. المدد السابقة للخدمة في أي جهة كما يحددها مجلس الوزراء بناءً على مذكرة من مجلس الإدارة.
المادة 18 — لإضافة مدة الخدمة المشار إليها في المادة (17) من هذا ¶
القانون، يجب أن تُحقق ما يلي:
أ. يجب على الأعضاء النشطين أن يعبّروا عن رغبتهم في إضافة هذه المدد قبل نهاية الخدمة، شرط أن تكون الشهادات والمستندات اللازمة مرفقة بطلبهم.
ب. لا يُسمح للأعضاء النشطين الذين تلقوا معاش التقاعد.
ج. يجب على الأعضاء النشطين التزامهم بدفع تكلفة إضافة فترة الخدمة السابقة، والتي تُعادل لكل شهر (26%) من الراتب القابل للتقاعد في تاريخ تقديم الطلب لإضافة فترة الخدمة السابقة.
د. يجب على الأعضاء النشطين دفع تكلفة إضافة فترة الخدمة السابقة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ الموافقة على الطلب لإضافة فترة الخدمة السابقة. وفي حال لم يتم الدفع في هذا المدة، يُعتبر الطلب ملغىً إلا إذا تم الاتفاق على الدفع بالتقسيط وفقًا للقواعد التي تُحددها اللجنة.
ه. أي إجراءات أو شروط تصدرها قرار من اللجنة.
2. إذا انتهت فترة الخدمة للأعضاء النشطين دون إتمام دفع تكلفة إضافة فترة الخدمة السابقة، فإن الفترة المُضافة ستُحسب وفقًا للقيمة الفعلية المدفوعة، باستثناء الحالات التالية:
أ. في حالة طلب الأعضاء النشطين دفع باقي المبلغ من المكافأة أو المعاش، في هذه الحالة ستُحسب الفترة المُضافة بالكامل.
ب. في حالة طلب الأعضاء النشطين الاستمرار في دفع القيمة المتبقية لإضافة فترة الخدمة السابقة بعد انتهاء فترة الخدمة، في هذه الحالة ستُحسب الفترة المُضافة وفقًا للقيمة الفعلية المدفوعة.
3. إذا طلب الأعضاء النشطين إلغاء إضافة فترة الخدمة السابقة قبل إتمام دفع التكلفة الكاملة لإضافة فترة الخدمة السابقة، فإن الفترة المُضافة ستُحسب وفقًا للقيمة الفعلية المدفوعة.
11
في الحقيقة تم الدفع.
4. وعلى الرغم من البنود السابقة للفصل هذا، فإن فترة الخدمة السابقة للمشتركين النشطين ستُضاف تلقائيًا إلى الخدمة المستقبلية للمشتركين النشطين إذا لم يتم دفع معاش التقاعد أو فوائد التقاعد لفترة الخدمة هذه، أو بناءً على طلب عدم الحصول على معاش التقاعد أو الفوائد لفترة الخدمة هذه.
5. يمكن للجنة تحديد الظروف والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا الفصل.
المادة 22 — يُسمح بشراء صفة الاستحقاق للتقاعد ¶
يتم إكمال فترة الخدمة أو العمر المطلوب، ويُسمح أيضًا بشراء زيادة في معاش التقاعد وفقًا للشروط والظروف والتكلفة التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة 23 — 1. المجموعات التالية مؤهلة لدفع المساهمات التطوعية إلى الصندوق : ¶
أ. الأعضاء النشطة الإناث الراغبات في تخصيص وقت العمل الكامل لرعاية الأطفال وواجبات الأسرة.
ب. المواطنين الإماراتيين الراغبين في تخصيص وقت العمل الكامل لمتابعة الدراسات العليا.
ج. أي فئات أخرى تقرها لجنة الإدارة لإضافتها.
2. تحدد لجنة الإدارة الشروط والإجراءات التي تحكم المساهمات التطوعية في الصندوق.
المادة 27 — First: Active Members shall be entitled to a Retirement Pension upon the ¶
end of their service in any of the following cases:
a. Death, total disability, or medical unfitness, regardless of the period of
contribution in the Fund. Total disability or medical unfitness must be
proven by a resolution of the Medical Committee.
b. Reaching the Age of Retirement when the period of contribution to the
Fund reaches at least (15) years.
c. Retirement in accordance with an Amiri Decree or an Executive Council
-- 12 of 40 --
12
Resolution, with the financial obligations related to retirement being borne
by the treasury of Abu Dhabi Emirate.
d. When the Active Member’s Term/Period of Contribution in the Fund is at
least (25) years, provided that member age is not less than (55) years.
e. Any other cases determined by the Executive Council based on the
proposal of the Board.
Second: Notwithstanding what is stated in Paragraph (d) of the First Clause
of this Article, both the minimum period and age of pension eligibility of
Female Active Members with children, shall be reduced as follows :
a. For both the fifth child and the sixth child: Two years for the period and
three years for the age per child.
b. For the seventh child: Three years and a half for the period and four years
for the age.
The Board shall issue the regulations governing the implementation of the
provisions of this paragraph.
Third: In the cases stipulated in Clauses (a, c) of the First Clause of this
Article, the Retirement Pension shall be calculated on the basis of the
contribution period of (15) years or the period of actual service, whichever is
longer, and shall be added to the Period of Service calculated in the pension
should the service end due to death or Total Disability three nominal years
or whatever completes the age of retirement, whichever is less.
Fourth:Active Members, who are entitled to a Retirement Pension under
Paragraph (d) of the First Clause of this Article, may request payment of
a benefit instead of a Retirement Pension for the purposes of combining
the period of pensionable service to their subsequent service period in the
following cases:
a. If Active Memberjoins an entity registered with another pensionfund.
b. Any other cases determined by the Board.
Fifth: The Retirement Pension shall be paid to Active Memberswhose service
has ended and had the minimum Period of Service eligible for a Retirement
Pension upon reaching the qualifying age.
المادة 30 — • يُحسب التمليك التقاعدية شهريًا بنسبة (3.2%) ¶
-- 13 من 40 --
13
يُحسب المعاش بنسبة (25) بالمائة لكل سنة من مدة المساهمة، ويزيد بنسبة (2) بالمائة لكل سنة تزيد على ذلك، حتى نسبة (100) بالمائة، من المرتب القابل للمساهمة المتوسط لآخر ست سنوات من مدة الخدمة للعضو النشط أو مدة الخدمة الفعلية إن كانت أقل من ذلك.
• وإذا تجاوزت مدة الخدمة الفعلية والمُضافة مدة التأهيل للحصول على معاش التقاعد بنسبة (100) بالمائة، فيُمنح العضو النشط ميزة مقابل المدة المتجاوزة بمعدل ثلاثة أشهر من المرتب القابل للمساهمة لكل سنة، ويُحسب هذا المعدل بناءً على المرتب القابل للمساهمة المتوسط لآخر ست سنوات من مدة الخدمة، شرط أن يستمر صاحب العمل والعضو النشط في دفع المساهمات المتعلقة بها، ويمكن للجنة أن تحدد الآلية والشروط لصرف هذه الميزة قبل انتهاء خدمة العضو النشط.
المادة 31 — في حساب فترة الخدمة للمشتركين النشطين، الجزء من الشهر ¶
ستُعتبر شهراً كاملاً.
المادة 33 — الراتب التقاعدى لا يقل عن (10,200) درهم إماراتي شهريًا ¶
وتحمّل الخزينة العامة للإمارة الفرق المالية الناتجة عن هذا الأمر للصندوق، ويمكن للجنة التنفيذية أن تزيد هذا الحد بناءً على مقترح من مجلس الإدارة.
المادة 35 — المُستفيدون المذكورون أدناه، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، الذين يحققون ¶
تُعتبر الشروط المتعلقة بالحقوق المحددة في هذا القانون في تاريخ وفاة الأعضاء النشطين أو المتقاعدين، مُ entitled لاستلام حصص في معاش الأعضاء النشطين وفقًا جدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، بدءًا من أول يوم من الشهر التالي لموعد الوفاة:
أ. الزوج أو الزوجة.
ب. الأطفال.
ج. الأباء والأمهات.
المادة 36 — شروط الإفادة ¶
1. لكي يكون الاب مؤهلاً، لا بد أن لا يبلغ من العمر عشرين سنة، مع الاستثناءات التالية:
أ. الشخص غير قادر على كسب لقمة العيش، وهو أمر يجب إثباته بقرار من لجنة الطبيب.
ب. الطالب في أي مستوى فوق المرحلة الثانوية، شرط أن لا يتجاوز سن عشرين سنة.
2. لكي تكون البنت مؤهلة، لا بد أن تكون غير متزوجة وغير مُوظَّفة.
3. لكي يكون الزوج مؤهلاً، لا بد أن لا يكون مُوظَّفاً.
4. لكي يكون الأب مؤهلاً، لا بد أن لا يكون مُوظَّفاً وأن يكون اعتمد على ابنه المتوفى في معيشته. ويعتبر الاعتماد على المعيشة مثبتاً بشهادة من الجهة المختصة في الدولة.
5. لكي تكون الأم مؤهلة، لا بد أن تكون طرأت عليها الطلاق أو الوفاة، أو كان زوجها يعتمد على ابنه المتوفى خلال حياته وهي غير مُوظَّفة.
المادة 39 — 1. تُلغى نسبة المُستفيد في الحالات التالية: ¶
أ. الانضمام إلى العمل في أي جهة ضمن الدولة، مع استثناء الزوجة العازبة.
ب. زواج المرأة. عند زواجها لأول مرة، بعد استحقاقها للنصيب، تُمنح ابنتها منحة تعادل نصيبها من التقاعد لمدة ستة أشهر.
2. ينتهي نصيب المُستفيد في الحالات التالية:
أ. وفاة المُستفيد.
ب. بلوغ الابن سن الـ24، مع استثناء:
• الشخص غير قادر على كسب عيش.
• الطالب في مستوى تعليم أعلى من المرحلة الثانوية، حتى بلوغه سن الـ24، شرط أن يبقى نصيب من بلغ سن الـ24 خلال فترة الدراسة حتى انتهائها.
3. تُستثنى الابنة التي انضمت إلى العمل من البند "1" من هذا المادّة. يُستمر نصيبها من التقاعد لمدة خمس سنوات من تاريخ انضمامها إلى العمل. إذا كانت راتبها أقل من النصيب، تُدفع الفرق بين النصيب والراتب خلال السنوات اللاحقة، ما لم ينتهي استحقاق النصيب لأي سبب آخر ذكر في هذا المادّة. وفي جميع الأحوال، تُوزع التقاعد على المُستفيدين.
4. إذا تطلّب الأمر من الابنة أو الأم الطلاق أو العزوبية أو ترك العمل بعد وفاة العضو النشط، وإذا أصبح الابن غير قادر على كسب عيش وفقاً لقرار لجنة الطب، بعد وفاة العضو النشط أو المُتقاعد ولم يكن لديه راتب أو أي تقاعد آخر، تُوزع التقاعد على المُستفيدين كونهم من المستحقين من أول شهر بعد تاريخ الحادث.
المادة 42 — 1. It is not permitted to receive two or more pensions from the Fund, in which ¶
case whichever is higher shall be paid; the widow shall be exempt and has
the right to receive her Retirement Pension in addition to the Retirement
Pension due to her on behalf of her deceased husband.
2. It is not permitted to receive both a Retirement Pension and a salary from
any Entity subject to the provisions of this Law. In this case, the pension
disbursement shall be suspended and will be re-disbursed if the salary is
ceased.
3. Notwithstanding Clause (2) of this Article, it is permissible to receive the
Retirement Pension and Salary from any Entity subject to the provisions
of this Law in the following cases:
a. Reaching the Age of Retirement.
b. Entitlement to a Retirement Pension, and the period of the Active
Member’s contribution is not less than (30) years. The Board may lay
down any terms or conditions for the application of this clause.
c. Any other cases as determined by the Executive Council.
4. In the event that a Pensioner to whom Clause (3) of this Article applies
returns to work for an entity registered with the Fund, the pensioner will
not be considered as an Active Member and contributions will not be
paid on the Salary, unless the Active Member requests to cease paying
-- 16 of 40 --
16
the Pension and registers with the Fund, in which case the entity shall
have the obligation to register the Active Member and pay contributions
for the Active Member in accordance with the provisions stipulated in this
Law. The Board shall lay down the terms and conditions regulating this.
المادة 43 — بشرط أحكام المادة (42) من هذه القوانين، إذا أعاد التسجيل العائد عليه التقاعد ¶
مع الصندوق، يمكن للمُتقاعد أن يطلب من المُتقاعد إدراج فترة الخدمة السابقة التي كان له الحق فيها لاستحقاق معاش التقاعد ضمن خدمته الجديدة، وتحدد جميع الحقوق في نهاية هذه الفترة بناءً على الجمع بين الحالتين، وذلك بشرط أن يحدد مجلس الإدارة شروط وظروف إدراج هذه الفترات وطريقة حساب تكلفة إدراج الخدمة السابقة وطريقة الدفع.
المادة 45 — إذا انتهت خدمة العضو النشط ولم يكن له الحق ¶
إلى التقاعد، يمكن للمُشارك النشط أن يطلب دفع مُرتب تقاعدي لفترة الخدمة، وذلك بشرط أن لا تكون أقل من سنة. وتُحسب هذه المُرتبة بناءً على متوسط الراتب القابل للتقاعد خلال آخر ستة سنوات أو فترة الخدمة الفعلية إذا كانت أقل من ذلك، وتُحسب بمعدل شهر ونصف لكل سنة من أول خمس سنوات من الخدمة، ثم بمعدل شهرين لكل سنة من خمس سنوات التالية من الخدمة، ثم بمعدل ثلاثة أشهر لكل سنة تتجاوز ذلك.
المادة 46 — في حالة وفاة الأعضاء النشطين ¶
المُعَمِّلَةُ النشطةُ لفترة الخدمةِ ستُدفعُ للورثةِ وتُوزَّعُ وفقًا للقانونِ الساري في الدولة.
المادة 47 — 1. The Chairman of the Executive Council, deputy to the chairman, members ¶
of the Executive Council, chairpersons of government departments and
-- 17 of 40 --
17
the like shall be entitled to a monthly Pension at the end of service in
accordance with the following provisions:
a. If the period of service in the position is five full years or more, the
Active Member shall be entitled to a Retirement Pension equivalent to
(100%) of the Salary.
b. If the period of service in the position is one year or a part of a year,
the Retirement Pension shall be calculated at a rate of (50%) of the
pensionable alary and is increased by (10%) for each of the subsequent
three years and by (20%) for the fifth year.
c. In the event of Total Disability, Medical Unfitness, or death during the
Period of Service of the Active Member in office, the Retirement Pension
shall be calculated on the assumption that the Period of Service gives
the Active Mmeber the right to a Retirement Pension that is equivalent
to the pensionable salary.
2. If the total periods of actual service in office and the periods of combined
service exceed (35) years, the Active Member shall be granted a benefit
for the excess period at the rate of three months’ Salary for each year
in the category of the last pensionable salary which the Active Member
received.
3. The treasury of the Emirate shall bear the financial obligations resulting
from the implementation of this Article.
المادة 67 — إذا لم يُقدِّم صاحب العمل البيانات المطلوبة بموجب المادة (66) وفقًا لـ ¶
تحسب المساهمات المستحقة بناءً على آخر إقرار تم تقديمته إلى الصندوق حتى تُحسب المساهمات المستحقة فعليًا وفقًا للشروط والموعد المحدد. وفي حالة عدم تقديم أي بيانات على الإطلاق أو عدم وجود سجلات ومستندات تُحفظها صاحب العمل وفقًا للأنظمة المطبقة في الدولة، تُحسب المساهمات المستحقة وفقًا لقرار الصندوق. وله صاحب العمل الحق في الطعن في القرار المذكور في الفقرة السابقة أمام المحاكم المختصة في الإمارة بعد رفع شكوى ضد القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (79) من هذه القوانين وفقًا للآجال المنصوص عليها فيها.
المادة 72 — 1. Employers must register their employees who are subject to the provisions ¶
of this Law with the Fund within one month from the date of joining their
service. employees are required to notify the Fund in the event that the
Employer abstains or neglects to register them with the Fund.
2. Employers must provide the Fund with the end-of-service form for their
employees who are subject to the provisions of this Law within one month
from the date of end-of-service.
3. The Board may lay down the necessary terms and conditions in order to
ensure the Employer’s compliance with what is stated in this Article and
may amend the terms stated therein and make exceptions from them.
المادة 73 — الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار التراخيص أو منح ¶
تُشترط شهادات المرتبطة بالجهات التوظيف أن تُشترط منح أو تجديد هذه التراخيص أو الشهادات على تقديم المتقدم لشهادة تؤكد أن المتقدم قد أدى جميع الالتزامات تجاه الصندوق.
المادة 74 — الجهات المُوظِّفة ملزمة بحفظ السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ ¶
من أحكام هذه القوانين، بما في ذلك التقرير الطبي الصادر عن الجهة المختصة المُصادق عليه بموجب هذه القوانين، والذي يثبت اللياقة الطبية للعضو النشط للاشتغال عند التعيين، ويجب أن يوفر الصندوق أي بيانات ومستندات مطلوبة وفقًا للإجراءات والشروط التي يُحددها الصندوق.
المادة 86 — 1. لا يجوز أن يكون سن العضو النشط أقل من السن المحدد في ¶
القوانين التي تطبق على الجهة وتكون ملزمة لها، ولا ينبغي أن تكون أكبر من سن التقاعد عند التسجيل لدى الصندوق.
2. يجب أن يتم الاعتماد على الوثيقة الرسمية التي تثبت العمر كما تصدرها الجهة المختصة في الدولة، في تنفيذ أحكام هذه القوانين.
-- 19 من 40 --
19
المادة 3
الجدول التالي يحل محل الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 2 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه:
الجدول رقم (1):
العدد
المستفيدين من التقاعد
الحصص المُستحقة في التقاعد
الزوجة(ات)
أو
الزوج المستحق
الأبناء
الوالدان
1 الزوجة أو الزوجات، أو الزوج المستحق، / واحد من الأبناء أو أكثر، / الأب أو الأم أو كلاهما.
40% 40% 20%
2 الزوجة أو الزوجات، أو الزوج المستحق، / واحد من الأبناء.
45% 45% -
3 الزوجة أو الزوجات، أو الزوج المستحق، / الأب أو الأم أو كلاهما.
50% 30%
4 الزوجة أو الزوجات، أو الزوج المستحق
70% - -
5 الزوجة أو الزوجات، أو الزوج المستحق، / واحد من الأبناء.
- 50% 30%
6 الزوجة أو الزوجات، أو الزوج المستحق، / الأب أو الأم أو كلاهما.
- 70% -
7 الزوجة أو الزوجات، أو الزوج المستحق
- - 60%
1. استمرار الجدول رقم (1). وفي حالة وجود أكثر من مستفيد مستحق للحصة من التقاعد، يجب توزيع الحصة بالتساوي بينهم.
-- 20 من 40 --
20
٢. إذا لم يعد السبب الذي تم بموجبه تعليق كل أو جزء من الأسهم قائماً، فإن الأسهم تعود إلى ما كانت عليه قبل التعليق.
٣. أي سهم بقي دون توزيع إلى أي فرد يُخصص إلى الصندوق.
المادة ٤
الإجراءات الانتقالية
أولاً: ولغرض تطبيق أحكام هذه المادة، فإن الجملة "الإجراءات السابقة" تعني أي إجراء كان سارياً قبل تطبيق أحكام هذا القانون، والجملة "الاشخاص المستفيدين النشطين" تعني جميع الأشخاص النشطين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗