تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (2) of 2018 Concerning the Incorporation of Abu Dhabi Development Holding Company “PJSC”
Abu Dhabi Official Gazette, 28 February 2018
المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القانون، تُعتبر الكلمات التالية و ¶
الكلمات التالية تحمل المعاني المقابلة لها إلا إذا استلزم السياق ما يتعارض مع ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
الهيئة التنفيذية : هيئة إدارة الإمارة.
الكيانات الحكومية : الوزارات والهيئات والأجهزة والمؤسسات والهيئات التابعة والهيئات المركزية والهيئات الاستشارية والصناديق، وأي جهة أخرى مُلصَّقة بالحكومة.
الشركات الحكومية : الشركات التي تملكها الحكومة بشكل كامل مباشرة أو غير مباشرة.
الشركة : شركة أبوظبي للتطوير العقاري "ب.م.ع" .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الشركة.
الشركات التطويرية : الشركات المُعينة بقرار من الهيئة التنفيذية كشركات تطويرية لأغراض هذه القوانين، ويمكن أن يشمل القرار أي شخصية قانونية عامة.
المادة 2 — • وفقاً لأحكام هذا القانون، شركة تُسمى "أبوظبي للتطوير" ¶
الشركة القابضة "PJSC" ستعمل كشركة مُنشأة. وتتمتع الشركة بشخصية قانونية مستقلة، وتتمتع بحرية مالية وإدارية، وتتمتع بالقدرة الكاملة القانونية لتنفيذ أنشطتها وتحقيق أهدافها.
• يمكن للجنة الإدارة أن تتخذ قرارًا باستخدام اختصار أو تكبير للاسم الخاص بالشركة.
• يمكن تغيير اسم الشركة وفقًا للإجراءات المحددة في نصوصها الأساسية.
-- 9 من 160 --
المادة 3 — بلا إخلال بأي التزامات الشركات المطورة تجاه ¶
الجهات الخارجية، سيتم نقل ما يلي للشركة:
1. ملكية جميع شركات التنمية التي تملكها الدولة أو أي جهة حكومية أو شركة بشكل كامل.
2. ملكية الدولة أو أي جهة حكومية أو شركة لأي سهم أو حصص في أي من شركات التنمية التي لا تملكها الدولة أو أي جهة حكومية أو شركة بشكل كامل.
3. جميع الحقوق التي تتمتع بها الدولة والجهات الحكومية والشركات فيما يتعلق بالقروض الممنوحة لأي من شركات التنمية.
مقر الشركة
المادة 4 — تُوجد مقر الشركة في إمارة أبوظبي ¶
يمكن للإدارة العامة إنشاء مكاتب أو فروع أو مكاتب تمثيلية للشركة داخل الدولة أو خارجها.
المادة 5 — تسعى الشركة إلى رفع مستوى الشركات المطورة ¶
بإرشاد ومواكبة هذه الشركات ورقابة عليها بطريقة لا تتعارض مع أحكام النظام الأساسي لهذه الشركات أو الاتفاقات المبرمة مع المساهمين الآخرين، وذلك لتحديد أفضل الممارسات التي تمكّنها من تحقيق الأداء والانتاجية والكفاءة والجودة العالية في الخدمات التي تقدمها.
المادة 6 — • يجب على الشركة أن تفعل ذلك من خلال مجلس الإدارة أو من يفوضه له ¶
يقوم بالتنفيذ جميع الأهداف التي تنص عليها أحكام النظام الأساسي، وينبغي أن يقوم بالتحديد الآتي:
1. توجيه مجالس الإدارة، الإدارة العليا، السياسات العامة، الاستراتيجيات التشغيلية، الاقتصادية، التجارية والمالية لهذه الشركات، ودراسة واعتماد مشاريعها، مصادر التمويل، الميزانيات السنوية، ونتائج أعمالها الختامية، من أجل تحقيق أهدافها.
2. يملك، ويُبني، ويُموّل، ويُشغل، ويُدير، ويُحافظ، ويُشرف، ويُعيد إعمار، ويُعين، ويُكتسب، ويُوسع، ويُرهن، ويُؤجر، ويُعهد، ويُنشئ، ويُسهم، ويُستثمر في جميع المشاريع والاستثمارات التي تتوافق مع أهدافها.
3. مراقبة الأداء المالي والتشغيلية للشركات التنموية.
4. إنشاء شركات بشكل فردي أو جماعي مع آخرين لتحقيق أهدافها.
5. تحديد الفرص الاستثمارية بين القطاع العام والخاص في نطاق عمل الشركات التنموية، وعمل على تفعيل هذه الفرص.
6. تطوير، وشراء، وملك، وتسجيل، وترخيص، وتأجير، وبيع الملكية الحركة والثابتة، والحقوق الفكرية، والعلامات التجارية، والاسماء التجارية، والبراءات، وكل الحقوق والتصميمات المتعلقة بالعملية التجارية للشركة والشركات التنموية التي تملكها بالكامل، وبيع أو تعيين أي من هذه الأصول مقابل تعويض يتم تحديده من قبل مجلس الإدارة.
7. أي صلاحيات أو أعمال مطلوبة لضمان أداء الشركة التجارية الجيد داخل الدولة أو خارجها.
الرأسمال المسجل للشركة
المادة 7 — • رأس المال المصرح به للشركة هو 500,000,000 درهم إماراتي (خمسمائة مليون) ¶
• المبلغ المُصدر هو (100,000,000 درهم إماراتي) (مئة مليون)، وقيمة السهم الاسمية هي (1 درهم إماراتي).
• المبلغ المُصدر هو (100,000,000 درهم إماراتي) (مئة مليون) مقسّمًا إلى (100,000,000) سهم (مئة مليون)، جميعها سهمات اسمية، مُسددة بالكامل وتُملكها الحكومة.
• يمكن زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار سهم نقدًا أو بسهم عيني أو تحويل أي مساهمات حكومية في أي من الشركات التنموية إلى سهم في الشركة، وفقًا للتشريعات السارية.
• لا يمكن تقليل رأس مال الشركة أو إعادة هيكلته، ولا يمكن نقل أو بيع أو تحويل أو تأمين أو تخصيص أي من سهمها دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
فترة الشركة
المادة 8 — فترة الشركة ستكون تسعين عاماً جريغوريّاً سارية المفعول ¶
من تاريخ تسجيله في السجل التجاري، وسوف يتم تجديده تلقائيًا لفترة مماثلة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.
المادة 9 — • تُدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء ¶
أدنى عدد من الأعضاء هو خمسة أعضاء، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة، وينبغي أن يتم تعيينه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
• يبلغ مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، وينتقل تلقائيًا إلى مدة مماثلة ما لم يتم إصدار أمر من رئيس مجلس الوزراء لإعادة تشكيله.
• يجب أن تحدد أحكام الشركة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس الإدارة وطريقة التصويت على قراراته.
• يمكن لمجلس الإدارة أن يشكل لجان مرتبطة به من أعضائه وغيرهم، ويحدد الصلاحيات والاختصاصات لهذه اللجان.
الاختصاصات والصلاحيات لمجلس الإدارة
المادة 10 — • مجلس الإدارة هو الجهة العليا في الشركة و ¶
الشركات التابعة التي تملكها بالكامل، وعليه أن يتحمل الصلاحيات التي تتمتع بها الجمعية العامة للشركة والشركات التابعة التي تملكها بالكامل.
• يملك مجلس الإدارة جميع الصلاحيات المحددة في النظام الأساسي للشركة والصلاحيات اللازمة لتحديد السياسة العامة للشركة والشركات التابعة التي تملكها بالكامل، وعليه أن يتابع تنفيذها لتحقيق أهدافها. ويمكن لمجلس الإدارة أن يمارس جميع الصلاحيات المطلوبة لهذا الهدف.
13
الغرض، وعليه بخاصة:
1. تطوير أحكام النظام الأساسي للشركة وتقديمها للجنة التنفيذية للتصديق خلال الثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
2. وضع القواعد المالية والإدارية والتشغيلية والإجراءات المتعلقة بالمناقصات والlicitations للشركة والشركات التابعة لها التي تملكها بالكامل، وذلك لتمكينها من تحقيق أهدافها.
3. إعادة هيكل رأس المال لأي من الشركات التابعة لها التي تملكها بالكامل، ونقلها أو تحويلها أو التخلص منها أو إلغاء حقها في أي من ممتلكاتها وأصولها وديونها وعقودها ومشاريعها وتحتاجاتها الاستثمارية إلى الشركة أو أي من فروعها التابعة لها.
4. دمج أي من الشركات التابعة لها التي تملكها بالكامل في شركة واحدة، وحل وإفلاس أي من هذه الشركات بعد موافقة لجنة التنفيذية.
5. عرض أي من الأسهم التي تشكل رأس المال لأي من الشركات التابعة لها التي تملكها بالكامل عبر إصدار أولي عام (IPO) أو إصدار خاص، وتسجيل أي من هذه الشركات في أي من أسواق التداول المالية بعد موافقة لجنة التنفيذية.
6. نقل أي من العاملين في الشركات التابعة لها التي تملكها بالكامل إلى الشركة أو أي من فروعها التابعة لها.
7. الموافقة على ميزانية الشركة والشركات التابعة لها التي تملكها بالكامل، وحساباتها الختامية وقوائمها المالية لكل سنة مالية.
8. تمثيل الشركة في الجمعيات العامة للشركات التي لا تملكها بالكامل.
14
9. تمارس جميع الصلاحيات الخاصة بالشركة أو الحكومة أو الجهات الحكومية أو الشركات وفقاً لقوانينها أو عقودها الأساسية أو أحكامها الصادرة.
10. تستعير من البنوك والجهات الأخرى المصدرة للتمويل وتصدر السندات والأسهم داخل الدولة والخارج لتمويل المشاريع والاستثمارات والأنشطة الخاصة بالشركة والشركات التنموية وفقاً للقوانين التطبيقية.
11. تمنح القروض المقدمة من المساهمين لأي من الشركات التنموية بطريقة تتوافق مع القانون رقم (1) لعام 2017 المشار إليه أعلاه.
12. تحدد وتجمع الرسوم المدفوعة من الشركات التنموية مقابل الخدمات الإشرافية التي تقدمها الشركة وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين الشركة وهذه الشركات.
13. تضع الشركة أو الشركات التنموية التي تمتلكها بشكل كامل القواعد والإجراءات الخاصة بالعقود التي تبرمها الشركة أو هذه الشركات مع الأفراد أو الجهات القانونية لبيع أو شراء السلع والخدمات.
14. تضع الشركة أو الشركات التنموية التي تمتلكها بشكل كامل القواعد والأنظمة الخاصة بالموظفين والعاملين في الشركة أو هذه الشركات وفقاً للقوانين التطبيقية.
15. تعيّن رئيساً تنفيذياً أو مديراً عاماً للشركة وتحدد صلاحياته وسلطاته ومكافآته.
16. أي مهام أو صلاحيات تُعهد للجمعية العامة من قبل مجلس الإدارة.
• يمكن للجمعية العامة أن تفوض بعض الصلاحيات المحددة في هذه المادة إلى رئيسها أو أي من الموظفين المباشرين في الشركة أو المدراء المباشرين في الشركات التنموية.
المادة 11 — • يجب أن يكون للشركة نظام داخلية مسجلة ¶
في السجل التجاري أمام الجهة المختصة بعد الموافقة من مجلس الوزراء.
• كل من شركات التنمية ستُمارس أعمالها وفقاً لمواثيقها الصادرة عن اجتماعات أعضائها العامة.
إدارة شركات التنمية
المادة 12 — على الرغم من أحكام أي تشريع آخر ¶
الشركات المطورة التي تم نقل ملكيتها بالكامل للشركة، ستُدار من قبل مجلس إدارة أو لجنة إدارة أو مدير عام أو المدير التنفيذي المُعين بقرار من مجلس الإدارة. يجب أن تحدد أوراق اتحاد كل من الشركات المطورة التي لا تمتلكها الشركة بالكامل طريقة تعيين أو انتخاب مجلس إدارتها، مع مراعاة أن الشركة لها الحق في تعيين ممثلها في مجلس إدارتها لكل من الشركات المطورة بطريقة تتناسب مع نسبة ملكيتها في رأس مال الشركة المطورة المذكورة وفقًا لأوراق اتحاد الشركات المذكورة.
المادة 13 — يتعهد الشركات التطويرية ب: ¶
1. تقديم الشركة أي معلومات مالية أو تشغيلية أو إدارية أو متعلقة بالإدارة المؤسسية المتعلقة بهذه الشركات عند طلبها.
2. تقديم بياناتهم المالية وحساباتهم الختامية للشركة خلال ستين يوماً من نهاية السنة المالية للشركة المُستفيدة.
المدقق_external_link
المادة 14 — الشركة تملك مدققًا أو مدققين معتمدين لفحص ماليةها ¶
الحسابات والبيانات. ويُعينون بقرار من مجلس الإدارة يحدد مدة التعيين وراتبهم السنوي.
المادة 15 — تحتسب السنة المالية للشركة بدءًا من الأول من يناير ¶
تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي.
المادة 16 — الموارد المالية للشركة تتألف من ما يلي: ¶
• التخصيصات السنوية أو الطارئة المخصصة لها من قبل الحكومة.
• التخصيصات المالية التي يمكن للحكومة أن تخصصها للشركات التنموية عند طلب الشركة.
• العائد على استثمار أموالها.
-- 17 من 160 --
17
أصدرته في أبوظبي
في: 20 فبراير 2018
المتوافق مع: 4 جمادى الآخرة 1439 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي
• الدخل المتحصل عليه من الخدمات التي تقدمها ونشاطاتها.
• أي موارد أخرى وافقت عليها لجنة الإدارة.
إلغاء النصوص المتعارضة
المادة 17 — أي نصوص توجد في التشريعات المتعلقة بتأسيس ¶
الشركات التطويرية التي تملكها الشركة بالكامل، ومنتهكًا نصوص هذا القانون، تُلغى.
• أي نص أو نصوص تتعارض مع نصوص هذا القانون تُلغى.
تاريخ النفاذ
المادة 18 — تُعتبر هذه القوانين سارية المفعول من تاريخ صدورها وتُنشر ¶
في الجريدة الرسمية.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗