تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (2) of 2019 Concerning The Organisation of Public-Private Partnership
Abu Dhabi Official Gazette, 31 January 2019
المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القانون، تُعتبر الكلمات التالية و ¶
الكلمات المذكورة أعلاه تحمل المعاني المقابلة لها، إلا إذا طالب السياق بعكس ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
-- 12 من 94 --
12
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
المكتب : مكتب استثمار أبوظبي.
الجهة الحكومية : الوزارات المحلية وكل الأشخاص القانونيين المرتبطين بالحكومة ولديهم قدرة قانونية كاملة على التصرف والقيام بتشغيل منشأة عامة أو تحقيق خدمة عامة.
القطاع العام : كل الجهة الحكومية في الإمارة.
القطاع الخاص : المنشآت والشركات الخاصة.
المشروع المشترك : المشروع المُنفذ والمُدار من قبل شركة المشروع أو موضوع عقد الشراكة.
شركة المشروع : أي شركة أو مؤسسة فردية مُرخصة للعمل في الإمارة، وتقوم بتنفيذ عقد الشراكة.
عقد الشراكة : عقد يتم إبرامه بين الجهة الحكومية وشركة المشروع، ويحكم ويضبط الطرفين.
الشراكة العامة الخاصة : علاقة قانونية ضمن منظور إداري، اقتصادي واجتماعي، قائمة على مبدأ توزيع وتنظيم الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص في تحديد وتنفيذ أهداف وبرامج خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال علاقة مكملة وقانونية بين الطرفين، لمشاركة المسؤوليات والأرباح، بهدف رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية.
أهداف القانون
المادة 2 — This Law aims to regulate the Public-Private Partnership in order to achieve ¶
the following:
-- 13 of 94 --
13
1. Encourage the Private Sector to participate in the development projects
and increase investment in its various fields, which serves the economic
and social development in the Emirate.
2. Enable the Government to implement its strategic projects efficiently
and effectively.
3. Take advantage of the potentials and the financial, administrative,
organisational, technical and technological expertise available in the
Private Sector, which enables the community members to obtain the
best services at the lowest costs.
4. Increase productivity and improve the quality of public services while
ensuring an effective management for the development of these services.
5. Transfer knowledge and experience from the Private Sector to the Public
Sector, train and qualify the national employees of the Governmental
Entities on the management and operation of the projects.
6. Execute the projects which add value to the public funds at a distinctive
level and ease the financial burdens on the public budget of the Government
by bearing the projects' costs whether in their establishment, operation
or maintenance phases.
7. Reduce the burdens of financial risks for the Government, which may
result from the implementation of some high-risk projects.
8. Convert, in the management of some infrastructure and public services
projects from implementation, operation and direct management to
other forms of government performance that are related to the adoption
of policies and legislations and control of the quality of provision of public
services according to the governance requirements.
9. Provide a higher competitive capacity for projects in the local, regional
and global markets.
10.Promote the principles of governance in managing the economic activity
and activate the financial resources management procedures.
Applicability of the Law
المادة 3 — • تُطبَّق أحكام هذا القانون على جميع الجهات الحكومية. ¶
• لا تُطبَّق أحكام هذا القانون على عقود الشراكة الموقعة قبل نفاذه.
-- 14 من 94 --
14
آلية الشراكات ومعايير الاختيار
المادة 4 — يُراعى ما يلي في المشروع الشركائي: ¶
1. يجب أن يكون المشروع الشراكي من حيث الجدوى الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية.
2. يجب أن يحقق مصلحة الدولة ومصلحة أفراد المجتمع.
3. يجب أن يكون له تأثير إيجابي على الخطط التنمية المعتمدة للإمارة.
4. حجم المخاطر التي قد تنشأ عن تنفيذ المشروع عبر الشراكة، وبخاصة في مجال البيئة.
5. حجم الاستثمار وخبرة التقنية التي ستكون فعالة في تحسين أداء المرافق العامة وضمان جودة الخدمات.
6. أفضل الممارسات العالمية في مجال تنفيذ المشاريع عبر الشراكة.
الأساليب الشراكية
المادة 5 — يجب إتمام المشاريع الشراكة بالالتزام بأي من الطرق ¶
تحت:
1. إنشاء شركة المشروع للعمل المشترك، وتمويلها وملكيتها وتحقيق الربح التجاري منها وتشغيلها لمدة زمنية متفق عليها في عقد الشراكة، ثم نقل ملكيتها بالكامل إلى الجهة الحكومية عند انتهاء المدة المحددة في عقد الشراكة.
2. إنشاء شركة المشروع للعمل المشترك ونقل ملكيتها إلى الجهة الحكومية مع الحفاظ على حق الربح التجاري منها وتشغيلها لمدة زمنية متفق عليها في عقد الشراكة.
3. نقل مكاسب المشروع من الجهة الحكومية إلى شركة المشروع من أجل تمكينها من تحقيق الربح التجاري منها وتشغيلها لمدة زمنية متفق عليها في عقد الشراكة.
4. إنشاء شركة للمشروع بين الجهة الحكومية وشريك من القطاع الخاص لتنفيذ عقد الشراكة.
-- 15 من 94 --
15
5. أي طريقة أخرى تُقترحها الإدارة.
مبادئ اختيار الشريك
المادة 6 — 1. إجراء عملية اختيار الشركاء في المشروع تخضع ل ¶
مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة، والفرص المتساوية، والمساواة، وإعلان المنافسة، وتحقيق متطلبات المصلحة العامة. وينبغي أن تُعد وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
2. يجب أن يتوافق الشريك مع المعايير المالية والتكنولوجية المعتمدة، والرقابة والمتطلبات، بالإضافة إلى القدرة والكفاءة في مجال عمله.
3. يمكن لشركة أو مؤسسة خاصة مؤهلة متعددة أن تقدم طلبًا واحدًا للتنافس، شرط أن يتم تقديم الطلب باسم الشراكة.
الجهة المختصة بموافقة مشروع الشراكة
المادة 7 — 1. يقترح المكتب المشروع الشراكي، الحكومة ¶
الجهة أو القطاع الخاص.
2. يجب على المكتب دراسة مشروع الشراكة في مراحله الأولى ويجوز له الموافقة عليه والعمل وفقًا للإجراءات المعمول بها.
3. يُوافق على مشروع الشراكة وفقًا للإجراءات المعمول بها في إمارة الدولة فيما يتعلق بالمنح المالية.
4. لا يجوز للجهة الحكومية أن تقوم بأي إجراءات لتوقيع عقد مع الشريك في مشروع الشراكة قبل موافقة مشروع الشراكة ورفعه للعطاء من قبل المكتب.
دور الجهة الحكومية في مشروع الشراكة
المادة 8 — The Governmental Entity shall: ¶
1. Propose the Partnership Project and prepare a detailed report including
the reasons of entering into partnership and its expected positive effect
-- 16 of 94 --
16
as well as the risks thereof, provided that the report includes the financial,
economic and other feasibility study and submit them to the Office for
study.
2. Prepare all technical specifications related to the Parnership Projects
and submit them to the Office.
3. Cooperate and coordinate with the Office to implement the Partnership
Projects in the Emirate.
4. Oversee the implementation of the Partnership Contract and supervise
the proper performance by the Project Company of its obligations and
take necessary and immediate measures to address any violation or
breach in the implementation of these obligations.
5. Prepare periodic reports on the progress of the Partnership Projects and
submit them to the Office.
Role of the Office in the Partnership Project
المادة 9 — الإدارة ستقوم، بالتنسيق مع الجهة الحكومية: ¶
1. إعداد ونشر القواعد والإجراءات التي يجب أن يتبعها الجهة الحكومية للدخول في مشاريع الشراكة.
2. تحديد الأسس التي تستند إليها دعوة القطاع الخاص للدخول في مشروع شراكة.
3. إعداد مسودة المواصفات وتحديد محتوى مشروع العقد الشراكي بالتنسيق مع الجهة الحكومية.
4. إصدار العروض الخاصة بالمشروع الشراكي.
5. فتح وتحليل العروض.
6. قبول العروض التي تحقق جميع الشروط والمواصفات من الجانب التقني والمالي.
تعديل المواصفات الخاصة بالمشروع
المادة 10 — يمكن للمكتب تعديل مشروع المشروع قبل إعلان المناقصة ¶
الشروط والإجراءات المتعلقة بالطريقة المتبعة للشراكة بعد التنسيق مع الجهة الحكومية، دون الإخلال بالمعايير المتعلقة بالمؤهلات الخاصة بالشركات أو المؤسسات الخاصة.
المادة 11 — يمكن للمكتب إلغاء إجراءات العطاء الخاصة بالشراكة في أي من ال ¶
في الحالات التالية:
1. إذا قدمت فقط عرض واحد مقبول أو بقي عرض واحد بعد إلغاء العروض غير المقبولة.
2. إذا تضمن جميع العروض تحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطلوبة، ولم يكن من الممكن تقييمها تقنيًا أو ماليًا.
3. إذا كانت قيمة العرض الأقل تتجاوز، بطريقة غير مبررة، التقديرات الأولية التي حددتها الجهة الحكومية أو كانت قيمة العرض الأعلى أقل من هذه التقديرات في العقود التي تولّد عائدًا.
4. إذا اقتضى المصلحة العامة إلغاء العرض.
• يجب أن تكون قرار إلغاء العرض مبررًا، ولا يملك أي من الموردين حقًا في المطالبة بتعويض عن إلغاء العرض.
• وعلى الرغم من نصوص الفقرة 1 من هذا المادّة، يمكن للمكتب التنسيق مع الجهة الحكومية لقبول العرض الوحيد أو العرض الذي تكون قيمته أقل أو أكثر من القيمة المتوقعة، في الحالات التي يحددها.
المادة 12 — تحتوي عقد الشراكة على البنود الأساسية التي تنظم ¶
الشراكة والالتزامات المتبادلة بين الأطراف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1. طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي ستقوم الشركة بالمشروع بتنفيذها وتحقيقها.
2. ملكية أصول المشروع وحقوق الملكية الفكرية، والالتزامات المتعلقة بالأطراف فيما يخص استلام الموقع وتسليم الموقع، بالإضافة إلى أحكام نقل الملكية في نهاية المشروع.
3. الالتزام بالحصول على التراخيص والتصاريح والموافقة.
4. الالتزامات المالية والتكنولوجية المتبادلة بين الأطراف في العقد، بالإضافة إلى طرق التمويل.
18
5. قواعد تحديد سعر بيع المنتج أو رسوم الخدمة المغطاة بالمشروع، وكذلك مبادئ وقواعد تحديد وتعديل هذه الأسعار أو الرسوم.
6. وسائل ضمان الجودة والأدوات المتعلقة بالرقابة والمتابعة والمتابعة المالية والإدارية والتكنولوجية للتشغيل والاستغلال والصيانة المشروع، ومؤشرات تقييم الأداء للشركة التابعة للمشروع.
7. تنظيم الحقوق في حالة إنهاء عقد الشراكة، وتعديل شروط هذا العقد بالاتفاق أو بسبب قوة قاهرة، ومبادئ وآليات التسوية في هذه الحالة.
8. أنواع وقيم التأمين على المشروع المشترك، والمخاطر المرتبطة بتشغيله أو استغلاله، والضمانات المقدمة لصالح الجهات الحكومية، وشروط استردادها.
9. تحديد مبادئ توزيع المخاطر المتعلقة بالمشروع في حالة قوة قاهرة أو ظروف طارئة أو صعوبات مالية، وتحديد مبادئ تقدير التعويضات المتعلقة بها.
10. مدة العقد وحالات إنهاءه جزئيًا أو كليًا، وحقوق وواجبات الأطراف.
11. تحديد الحالات التي يمكن فيها للشريك إنهاء العقد بشكل حصري.
12. الإجراءات والجزاءات التي قد تُفرض على الشركة التابعة للمشروع في حالة انتهاكها التزاماتها التعاقدية.
13. تنظيم القواعد والإجراءات المتعلقة باسترداد المشروع إما في نهاية مدة العقد أو في حالات إنهاءه بشكل أحادي مبكرًا أو جزئيًا.
14. إجراءات استمرار المشروع والعملية المُستهدفة بعقد الشراكة بعد انتهاء مدة العقد أو إنهاء العقد أو انتهاك الشركة التابعة للمشروع لالتزاماتها التعاقدية.
15. النصوص المتعلقة بالاستفادة من خدمات موظفي الجهات الحكومية في الشركة التابعة للمشروع، وتحديد نسب الإماراتية المتعلقة بها.
16. الإجراءات التي يجب أن تتخذها الشركة التابعة للمشروع لحماية البيئة.
-- 19 من 94 --
19
17. مواصفات المنتج النهائي ومستوى الخدمات التي يجب أن تقدمها الشركة التابعة، بما في ذلك مؤشرات الأداء، ومعايير السلامة، والأمان، وحماية البيئة وغيرها من المعايير، بالإضافة إلى أنظمة وبرامج المعلومات التي ستستخدمها. رسوم الخدمات
المادة 13 — الشركة التابعة للمشروع تُحظر عليها إدارة المشروع أو استقباله ¶
أي رسوم أو مكافآت أو ضرائب أو أسعار أو أي مبالغ مالية أخرى من أي نوع تتعلق بالعمل والخدمات المتفق عليها بموجب عقد الشراكة، إلا إذا أصدر الجهة الحكومية شهادة كتابية تؤكد قبول مستوى الجودة للعمل أو الخدمات المتاحة وفقاً لمستوى الأداء المتفق عليه في عقد الشراكة.
المادة 14 — بالإضافة إلى التزامات هذا القانون، فإن القرارات الصادرة ¶
بما في ذلك البنود الخاصة بالعقد الشراكي، يجب على الشركة التابعة الالتزام بالآتي:
1. عدم إذابة أو تصفية أو تغيير شكل القانوني للشركة التابعة أو تقليل رأس مالها أو تخصيصها لغيرها دون موافقة مسبقة من الإدارة.
2. الحفاظ على الأصول الخاصة بالمشروع وتشغيلها لتحقيق الغرض منها.
3. عدم بيع المعدات والأصول والملكية الحركة والثابتة الخاصة بالمشروع التي تملكها وفقًا للشروط الخاصة بالعقد الشراكي، باستثناء بيعها بهدف برنامج استبدال وتجديد الأصول وفقًا للشروط المذكورة في العقد الشراكي وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة والجهة الحكومية.
4. تقديم جميع الوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة من الإدارة أو الجهة الحكومية، والتعاون مع موظفيها، وallowing them to access its sites for inspection thereof في أي وقت.
5. نقل المعرفة والخبرة إلى الجهة الحكومية وتدريب وتأهيل موظفي هذه الجهة وفقًا للاتفاقات المتفق عليها في هذا الشأن.
-- 20 من 94 --
20
6. تقديم تقارير دورية عن أعمال تنفيذ المشروع، مثل البناء والمعدات والتطوير والتشغيل والصيانة والإدارة وأي أمور أخرى تطلبها الجهة الحكومية.
7. الالتزام بالمتطلبات البيئية والصحية وكذلك متطلبات السلامة الخاصة بالعمال والمستفيدين من المشروع.
8. عدم التعاقد مع مقاولي فرعي إلا إذا كان ذلك متفقًا عليه في العقد الشراكي.
التحكيم
المادة 15 — بشرط وجود القوانين المعمول بها، يمكن الاتفاق على الشراكة ¶
اتفاقية لحل النزاعات الناشئة عنها من خلال التحكيم.
المادة 16 — الجهة الحكومية قد تفعل ذلك دون تعارض مع القوانين في ¶
تُتيح هذه القاعدة للشركة التابعة للمشروع أن تبرم عقود مع المؤسسات المصرفية لتمويل أو إعادة هيكلة تمويل أعمالها ونشاطاتها، وذلك بشرط أن تحمل الشركة التابعة للمشروع وحدها جميع التزامات الناتجة عن ذلك في هذه الحالة.
المادة 17 — • يجب أن تصدر المكتب القواعد اللازمة لتنفيذ ¶
من أحكام هذا القانون بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
• يجب على المكتب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاء
المادة 18 — أي نص يتعارض أو يتعدي على نصوص هذا ¶
القانون يُلغى.
-- 21 من 94 --
21
النشر والتطبيق
المادة 19 — يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من ¶
تاريخ نشره
أصدرهنا في أبوظبي
في: 10 يناير 2019
المقابل ل: 4 جمادى الأولى 1440 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي
-- 22 من 94 --
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗