تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (2) of 2020 Concerning the Establishment of Abu Dhabi Center for Arabic Language
Abu Dhabi Official Gazette, 28 February 2020
المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذه القوانين، تُعتبر الكلمات التالية و ¶
الكلمات التالية تحمل المعاني المقابلة لها إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
-- 6 من 32 --
6
الإمارة : الإمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : مجلس تنفيذي للإمارة.
الإدارة : إدارة الثقافة والسياحة.
المركز : مركز أبوظبي لللغة العربية.
الرئيس : رئيس المركز.
المادة 2 — • يُنشأ مركز وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين تحت ¶
اسم "مركز أبوظبي لللغة العربية". وعليه أن يكون له شخصية اعتبارية مستقلة ومرتبطًا بالوزارة. • يمكن لمجلس الإدارة أن يغير تابعية المركز إلى أي جهة تُحدد لذلك.
المادة 3 — المكتب الرئيسي للمركز سيكون بمدينة أبوظبي. الفروع ¶
أو مكاتبها قد تُنشأ بقرار من رئيس الوزارة داخل أو خارج الدولة، بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 4 — The Centre shall assume the following competencies: ¶
1. Lay down the policies and strategic plans of the Centre to advance the
Arabic language, and submit them to the Department for ratification in
preparation for their approval by the Executive Council.
2. Propose the necessary legislations for empowering the Arabic language
and enhancing its use in various communications and official operations
in the Emirate, in coordination with the concerned authorities.
3. Conduct a regular periodic review of the educational curricula and
-- 7 of 32 --
7
educational systems for Arabic language in educational institutions,
with the aim of developing them and setting scientific standards related
thereto in coordination with the concerned entities.
4. Lay down indicators for the challenges facing the contemporary Arabic
language, its reality and presence, and measurement indicators for
comparison with other languages, and prepare databases in this field.
5. Prepare reports and studies on the Arabic content available on platforms,
and develop plans and launch initiatives for the enhancement of the
efficiency of such content.
6. Launch awareness and media initiatives in support of the Arabic language
and measure their effectiveness in promoting national identity and the
sense of national pride and in instilling a culture of reading in Arabic
among the members of society.
7. Support creativity, writing and scientific research in the various Arabic
language arts and fields and carrying out translation, authoring and
publishing work in a way that ensures keeping pace with the renewable
art, literature and science requirements.
8. Launch initiatives supporting non-Arabic speakers who are learning and
studying the Arabic language.
9. Establish and manage libraries and centres specialised in Arabic language,
its manuscript heritage, dialects, sciences, literature, arts, poetry, and
its relationship with other languages. Organisation of specialised book
exhibitions and conferences related to the Centre’s specialisations, in
accordance with the legislations in force.
10. Propose agreements and memoranda of understanding and enter into
partnerships related to the Centre’s competencies and submit them
to the Department for approval in accordance with the applicable
legislations.
11. Enhance the use of the Arabic language in artificial intelligence systems,
technology and modern technologies and develop them in order to
prepare encyclopaedias, dictionaries and specialised scientific books.
-- 8 of 32 --
8
12. Organise, support and launch local and international awards and
specialised magazines that stimulate the contribution to the development
of the Arabic language.
• The Executive Council may amend the competencies of the Centre as set
out in this Law or any other legislation by deletion, addition or transfer.
• The Centre may delegate some of its competencies to any other government
agency or outsource some of them to the private sector following the
approval of the Executive Council based on the Department’s proposal.
المادة 5 — المؤسسة ستكون لها رئيس يتم تعيينه من قبل رئيس ¶
القرار بالموافقة من مجلس الإدارة. عليه أن يباشر ويشرف على تشغيل المركز ويتحمل المسؤولية عن أعماله أمام رئيس القسم. ويمكن له أن يباشر تحديداً ما يلي:
1. إعداد خطط استراتيجية وتنفيذية للمركز وتقديمها إلى رئيس القسم بهدف إعدادها للحصول على الموافقة وفقاً للتشريعات المطبقة.
2. متابعة تنفيذ خطط استراتيجية وتنفيذية للمركز بالإضافة إلى البرامج والمشاريع التي تُشرف عليها أو تُنفذها هذه الأخيرة.
3. إدارة وتطوير وتنفيذ جميع المهام الاستراتيجية والتنفيذية المكلفة بالمركز سواء بشكل مباشر أو من خلال فرق العمل التي يعينها أو يفوضها بأعمال محددة بطريقة تتوافق مع التشريعات المطبقة.
4. إعداد المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات المتعلقة بتشغيل ونشاطات المركز وتقديمها إلى رئيس القسم بهدف إعدادها للحصول على الموافقة وفقاً للإجراءات التي تتبناها القسم.
5. إعداد مسودة الميزانية السنوية للمركز وتقديمها إلى رئيس القسم بهدف إعدادها للحصول على الموافقة وفقاً للتشريعات المطبقة.
6. إعداد هيكل التنظيم للمركز وتقديمها إلى رئيس القسم
9
الإدارة في سبيل إعداده للحصول على الموافقة وفقاً للتشريعات المطبقة.
7. تعيين خبراء ومستشارين وتقنيين مؤقتاً أو بشكل دائم، وتحديد أتعابهم. ويمكن له أن يطلب المساعدة من الخبراء والمؤسسات والوكالات الاستشارية التي يراها مناسبة.
8. فتح حسابات بنكية باسم المركز وفقاً للتشريعات المطبقة.
9. تشكيل لجان داخلية وفرق عمل من بين موظفي المركز وأشخاص آخرين، وتحديد مهامها وإجراءات تنفيذ أعمالها.
10. تقديم تشريعات وقوانين تنظيمية وتنفيذية ونظم وسياسات وقرارات ورسائل إيضاحية متعلقة باختصاصات المركز، وإعدادها للحصول على الموافقة وفقاً للتشريعات المطبقة.
11. تقديم الرسوم والأسعار المتعلقة باختصاصات المركز، وتقديمها إلى رئيس الإدارة في سبيل إعدادها للحصول على الموافقة وفقاً للتشريعات المطبقة.
12. تمثيل المركز أمام المحاكم والجهات الخارجية.
13. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُكلفه بها لجنة الإدارة التنفيذية.
يمكن لرئيس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لأي من الموظفين الأعلى في المركز، شرط أن يكون الفوضى مكتوبة.
المادة 6 — يجب على المركز إعداد تقرير للإدارة كل ثلاثة أشهر ¶
أو في أي وقت يطلب ذلك القسم بشأن أعماله، وإنجازاته، وموازنته، وأموره الإدارية والمالية، ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ الوظائف والمهام الموكلة إليه.
المادة 7 — تحتسب الإدارة بتوفير الدعم اللوجستي وجميع الأعمال التشغيلية ¶
10
المتعلقة بالخدمات الداعمة بما في ذلك أمور الموارد البشرية والمادية، وشراء المعدات، ونظم المعلوماتية، وغيرها من الأعمال والخدمات المتعلقة بأمور المؤسسة.
المادة 8 — الموارد المالية للمركز تتألف من ما يلي: ¶
• المخصصات السنوية المخصصة لها من قبل الحكومة.
• الهبات والهدايا المقدمة لها بعد موافقة مجلس الوزراء.
• أي دخل آخر وُافقت عليه من قبل مجلس الوزراء.
المادة 9 — يبدأ السنة المالية للمركز في الأول من يناير ويُنتهي في ¶
أول يوم من شهر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة 10 — يُعَيّنُ المُركَّزُ إما مُسْتَقلّاً أو أكثر مُسْتَقلّين مُسَوّقين مُسَوّقين لِتَأكُّدِ مُسَوّقِهِ ¶
الحسابات المالية والقوائم المالية. وتحدد تعيينهم ورواتبهم قرار رئيس القسم وفقاً للتشريعات المطبقة.
المادة 11 — • The financial laws and regulations applicable in the Emirate shall apply to ¶
the Centre.
• The human resources laws and regulations applicable in the Emirate shall
apply to the employees of the Centre.
• The Nationals among them shall be subject to the Civil Retirement Pensions
and Benefits law applicable in the Emirate.
-- 11 of 32 --
11
المادة 12 — يُنقل ما يلي إلى المركز بموجب قرار ¶
رئيس القسم:
1. المشاريع والمبادرات المتعلقة بالاختصاصات المركزية.
2. الموظفين في القسم الذين تم تحديدهم، دون الإخلال بمنحهم المالية.
المادة 14 — تبدأ هذه القوانين من تاريخ إصدارها وتُنشر في ¶
جريدة الرسمية.
أصدرتها في أبوظبي
في: 27 فبراير 2020
تتوافق مع: 03 رجب 1441 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس / حاكم أبوظبي
-- 12 من 32 --
-- 13 من 32 --
13
الأنظمة
الأنظمة
-- 14 من 32 --
-- 15 من 32 --
15
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗