EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (20) of 2020 Concerning The Establishment of Mohamed Bin Zayed University for Humanity Sciences

الإشارة الرسميةLaw No. 20 of 2020 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 31 October 2020

المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذه القوانين، تُعتبر الكلمات التالية و

الكلمات التالية تحمل المعاني المقابلة لها إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.

-- 6 من 40 --

6
الإدارة : إدارة التعليم والمعارف.
الجهات المؤهلة : وزارة التعليم، وأي جهة أخرى مرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
الجامعة : جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجامعة.
المدير : المدير العام للجامعة.

المادة 2 — • تُنشأ جامعة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين

تحت اسم "جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية".
ستمتلك الجامعة شخصية قانونية مستقلة، وتتمتع بالقدرة الكاملة على التصرف، وتتبع القسم.
• ستكون الجامعة المُتَّبِعَة القانونية لجامعة محمد الخامس/أبوظبي، وجميع الأصول والملكية والحقوق والالتزامات اللاحقة ستُنقل إليها.
• سيتم نقل أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة محمد الخامس/أبوظبي إلى الجامعة دون الإخلال بحقوقهم المالية.

المادة 3 — The main office of the University shall be located in Abu Dhabi City. Branches

of the University may be established inside or outside the Emirate, following
the approval of the Executive Council.

المادة 4 — الجامعة تهدف إلى دعم عملية التنمية و

البحث العلمي من خلال تقديم برامج أكاديمية في الإنسانية والعلوم الاجتماعية والفلسفية، ومنح الشهادات الجامعية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وفقاً للأنظمة الجاري العمل بها. ومن ثم، يجب أن تتمتع بالاختصاصات التالية:
1. تعزيز الروابط الثقافية والعلمية من خلال إبرام اتفاقيات تبادل الطلاب وتعاون أكاديمية وعلمية مع مؤسسات أكاديمية وعلمية بارزة داخل الدولة وخارجها.
-- 7 من 40 --
7
2. إيجاد رابط بين الفكر الأكاديمي والمؤسسات الاجتماعية، وخلق مصلحة مشتركة في هذا المجال.
3. تشجيع ودعم وتمويل الأنشطة البحثية العلمية في مجالات البرامج الأكاديمية التي تقدمها.
4. إعداد وتدريب قادة مؤهلين في المستويات الأكاديمية والعملية لجميع جوانب العلم والمعرفة من خلال تنظيم وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية متقدمة بمستويات عالية من التكنولوجيا والاحترافية.
5. تقديم بحوث أكاديمية وتطبيقية في مجالات العلم الاستراتيجية المهمة.
6. تشجيع الثقافة والتطبيقات والمشاريع الابتكارية والريادية.
7. تقديم الاستشارات والمعلومات والخدمات في جميع المجالات الأكاديمية والعلمية والإدارية، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات ودورات تدريبية بطريقة تساهم في خدمة جميع أقسام المجتمع.
8. أي اختصاصات أخرى تُعينها عليها لجنة التنفيذ.

المادة 5 — • يجب أن يكون للجامعة مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء

بما في ذلك رئيس اللجنة ونائب رئيسها، وتحصل على قرار من رئيس مجلس الإدارة بشأن تعيينهم.
• يبلغ مدة عضوية مجلس المفوضين ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
• يصدر مجلس المفوضين نظامه الداخلي الخاص، ويجب أن يتضمن إجراءات عقد اجتماعاته، وعدد الأغلبية المطلوبة لاجتماعاته، وآلية التصويت على قراراته، وطريقة اتخاذ قراراته بالتوابع في حالات الحاجة.

المادة 6 — الجهاز التنفيذي يُمارس الصلاحيات التالية:

1. تبني السياسة العامة واستراتيجيات الجامعة بما يتوافق مع أهدافها التي تم إنشاؤها من أجلها، وتتبع تنفيذها.
2. الموافقة على ميزانية الجامعة السنوية المعدة، وتقديمها للموافقة وفقاً للأنظمة السارية.
3. الموافقة على التخصصات والمناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتدريبية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4. إصدار الجدول الأكاديمي.
5. منح الدرجات الأكاديمية والشهادات المُعتمدة وفقاً للأنظمة المطبقة.
6. إصدار القواعد والسياسات الأكاديمية.
7. الموافقة على هيكل تنظيمي للجامعة، وتقديمها للموافقة وفقاً للأنظمة السارية.
8. تحديد الرسوم الدراسية.
9. إنشاء صناديق التبرعات التي تخدم أهداف وغايات الجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
10. إنشاء شركات مرتبطة بالتخصصات الخاصة بالجامعة أو تساهم بها.
11. الموافقة على تطوير واستثمار أموال الجامعة في المجالات المرتبطة بمستوى تخصصاتها.
12. أي مهام أو مسؤوليات أخرى تُكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
• يمكن لجنة المراقبة أن تفوض بعض مسؤولياتها إلى المدير أو أي من أعضاء لجنة المراقبة.

المادة 7 — • يجب أن يكون للجامعة مديرًا، ويُعين بقرار

يصدره رئيس مجلس الإدارة. ويعمل المدير على أداء وظائف الجامعة اليومية، ويتحمل التزامات التالية:
1. إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
2. إصدار القرارات اللازمة لضمان سير العمل في الجامعة وفقاً للأنظمة والقوانين السارية.
3. إعداد هيكل تنظيمي للجامعة وتقديمه لمجلس الإدارة.
4. إعداد ميزانية الجامعة السنوية الأولية وتقديمها لمجلس الإدارة.
5. إعداد السياسات العامة والاستراتيجيات الخاصة بالجامعة وتقديمها لمجلس الإدارة.
6. اقتراح القوانين والأنظمة الأكاديمية والسياسات وتقديمها لمجلس الإدارة.
7. إعداد البرامج والأعمال الأكاديمية والإدارية التي تسهم في تحقيق أهداف الجامعة، وتقديمها لمجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.
8. تمثيل الجامعة أمام المحاكم والجهات الخارجية.
9. إعداد تقارير دورية عن أداء الجامعة وتقديمها لمجلس الإدارة.
10. أي مهام أخرى تُكلف به من قبل مجلس الإدارة.
• يمكن للمدير أن يفوض بعض التزاماته إلى أي من موظفي الجامعة، شرط أن يكون الفوضى بالكتابة.

المادة 8 — الموارد المالية للجامعة تتألف من ما يلي:

1. المخصصات السنوية المخصصة لها من قبل حكومة أبوظبي.
2. رسوم الدراسة.
3. العائد على الاستثمار في أموالها.
4. التبرعات والمنح والدعم المالي الذي يتوافق مع أهداف الجامعة، وفقاً للقوانين السارية.
5. الدعم المالي الذي تقدمه الجهات العامة أو الشركات والمؤسسات الخاصة، والشخصيات والأفراد، ومؤسسات التمويل البحثي المختلفة، والتي ستُخصص لتمويل البحث أو الأنشطة الخاصة، وتُوزع وفقاً للطريقة المحددة لها، خارج الميزانية الموافقة عليها من قبل الجامعة.
6. أي دخل آخر يوافق عليه مجلس الإدارة.

المادة 9 — تحتسب السنة المالية للجامعة من أول يناير إلى

أخر يوم من ديسمبر من كل عام.

المادة 10 — تحتاج الجامعة إلى مدققين خارجيين معتمدين واحدًا أو أكثر لتأكيد ما

الحسابات المالية والقوائم المالية. ويجوز تعيينهم بأمر من مجلس المفوضين، ويحدد هذا الأمر رواتبهم وفقاً للتشريعات المطبقة.

المادة 11 — • The University shall be subject to the financial laws and regulations

applicable in the Emirate.
• The employees of the University shall be subject to human resources laws
and regulations applicable in the Emirate.
• National employees shall be subject to the Civil Retirement Pensions and
Benefits Law applicable in the Emirate.

المادة 12 — الأنظمة واللوائح والسياسات السارية في جامعة محمد الخامس/أبو

ستبقى القواعد والأنظمة والسياسات الخاصة بالجامعة سارية المفعول حتى تصدر قواعدها وتشريعاتها وسياساتها الخاصة.

المادة 13 — • القانون المذكور أعلاه رقم (2) لسنة 2013 يُلغى.

• كل نص يتعارض مع نصوص هذا القانون يُلغى.

المادة 14 — تبدأ هذه القوانين من تاريخ إصدارها وتُنشر في

جريدة الرسمية
أصدرتها في أبوظبي
في: 05 أكتوبر 2020
تتوافق مع: 18 صفر 1442 هـ
خليفة بن زayed النهيان
الإمير أبوظبي

-- 11 من 40 --

11
أصدرتها في أبوظبي
في: 05 أكتوبر 2020
تتوافق مع: 18 صفر 1442 هـ
خليفة بن زayed النهيان
الإمير أبوظبي

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗