تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (20) of 2023 concerning The Establishment of Abu Dhabi Hazardous Materials Management Centre
Abu Dhabi Official Gazette, 31 December 2023
المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذه القوانين، تُعتبر الكلمات التالية و ¶
يُقصد بالعبارات ما يتوافق مع معناها إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
-- 6 من 28 --
6
الإمارة : إمارة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : مجلس تنفيذي للإمارة.
المركز : مركز إدارة المواد الخطرة في أبوظبي.
القيادة العامة : القيادة العامة للشرطة في أبوظبي.
القائد العام : القائد العام للشرطة في أبوظبي.
المكتب : المكتب المعني بالأسلحة والمateriالات الخطرة، والمُنشأ وفقاً للقانون الاتحادي المذكور بقرار رقم (17) لسنة 2019.
المدير العام : المدير العام للمركز.
الجهات المؤهلة : أي جهة فدرالية أو محلية متخصصة في التعامل مع المواد الخطرة.
المواد الخطرة : العناصر أو المركبات أو المزيجات التي تمتلك خصائص ضارة بالبشر أو تؤثر ضاراً على البيئة أو خصائص أخرى، سواء كانت في حالة سائلة أو صلبة أو غازية، حسبما يحدد قرار من المكتب.
القطاعات : جميع القطاعات التي تعامل مع المواد الخطرة في أي مرحلة من مراحل التعامل معها.
المنشآت : المنشآت الصناعية أو التجارية أو السياحية، أو أي مهنة أو مهنية أو خدمة أو صحية أو تعليمية أو بحثية، أو أي منشآت أخرى تعامل مع المواد الخطرة في أي مرحلة من مراحل التعامل معها.
المخازن والمحلات : الأماكن أو المناطق المخصصة لحفظ المواد الخطرة أو تخزينها أو احتجازها أو إبقاءها وفقاً للمعايير والمتطلبات المحددة في التشريعات السارية.
التعامل : جميع العمليات المتعلقة بالمواد الخطرة، بما في ذلك استيرادها وتصديرها و إعادة تصديرها ونقلها وتخزينها وبيعها وعرضها للبيع وشراءها وتصنيعها وتشغيلها وتخليصها.
المادة 2 — • يُنشأ مركز وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين تحت ¶
الاسم "مركز إدارة المواد الخطرة في أبوظبي"، وهو جسم قانوني مستقل يتمتع بالشخصية القانونية الكاملة، ومرتبط بالقيادة العامة.
المادة 3 — The Centre’s main office shall be located in Abu Dhabi city, and may, upon a ¶
resolution issued by the Commander-in-Chief, establish branches or offices
inside or outside the Emirate, following the approval of the Executive Council.
المادة 4 — • تُطبَّق أحكام هذه القوانين على المواد الخطرة التي تُعالَج في ¶
الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة.
• تُستثنى المواد التالية من تطبيق نصوص هذه القوانين:
1. المواد المشعة، النووية، والمستخدمة في المواد الانفجارية.
2. المواد الخطرة التي تُدار لصالح القوات المسلحة، والقيادة العامة، وأي جهة أخرى تُحددها مجلس الوزراء.
• وبشرط ما ورد في الفقرة الثانية من هذا المادّة، يجب أن ينسق المركز مع الجهات المسؤولة عن المواد المشعة، النووية، والانفجارية من أجل تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بدارتها.
المادة 5 — • يجب أن يقوم المركز ب: ¶
1. تحدد السياسة العامة وخطط الاستراتيجية للمركز وتقديمها للهيئة التنفيذية للحصول على الموافقة، وتتبع تنفيذها.
8
2. تضع الخطط اللازمة لضمان تنفيذ الجهات والمؤسسات والمستودعات والمخازن للأنظمة والمتطلبات والمعايير المتعلقة بتشغيل المواد الخطرة.
3. التنسيق مع الجهات المحلية المختصة لتسجيل الأنشطة غير المسجلة المتعلقة بتشغيل المواد الخطرة، واقتراح جهة تسجيل هذه الأنشطة وتقديمها للموافقة وفقاً للأنظمة الجاري العمل بها.
4. اقتراح نظام لتصنيف المؤسسات التي تتعامل مع المواد الخطرة وتقديم هذا النظام للقائد الأعلى للموافقة وفقاً للأنظمة الجاري العمل بها.
5. اقتراح قوائم محلية لأي مواد خطرة غير الموجودة في القوائم الوطنية والجداول وتقديمها للقائد الأعلى للموافقة.
6. الرقابة والسيطرة على تشغيل أي مواد تراها الوحدة خطراً على البيئة أو الممتلكات أو البشر وفقاً للأنظمة المطبقة.
7. الرقابة والسيطرة على الجهات المحلية المختصة والجهات والمؤسسات والمستودعات والمخازن ووسائل النقل المختلفة الخاصة بالمواد الخطرة والأشخاص، ومتابعة التزامها بكل الأنظمة الجاري العمل بها.
8. وضع وتطوير آلية لتعامل مع المواد الخطرة المصادرة أو المحتفظ بها أو المصادرة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان أمانها وحفظها حتى يتم التخلص منها نهائياً.
9. إنشاء وتطوير غرفة عمليات مركزية لأداء مهام تتبع ورقابة تشغيل المواد الخطرة وربطها بالجهات المختصة.
10. إنشاء وتطوير نظام إلكتروني لشفافية وتقديم التقارير الذاتية لجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بتشغيل المواد الخطرة.
11. إنشاء وتطوير قاعدة بيانات شاملة تشمل جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بتشغيل المواد الخطرة.
12. وضع المتطلبات والمعايير اللازمة لتطوير
-- 9 من 28 --
9
التدريب والمناهج والبرامج الخاصة بالمواد الخطرة في
التنسيق مع الجهات المؤهلة.
13. إ conduction دراسات علمية وبحث المتعلقة بالمواد الخطرة
في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
14. أي مهارات أخرى أو مهام تُعين عليها من مجلس التنفيذ.
• يمكن لمجلس التنفيذ تعديل المهارات الخاصة بالمركز المذكورة في هذا القانون أو أي تشريع آخر من خلال الحذف أو الإضافة أو النقل.
• يمكن للمركز تفويض بعض من مهاراته إلى أي جهة حكومية أخرى أو إسناد بعض منها للقطاع الخاص بعد الحصول على موافقة مجلس التنفيذ.
المادة 6 — المفوضية تعيّن مديرًا عامًا بقرار من ¶
المجلس التنفيذي، ويتولى إدارة ورقابة وظائف المركز، وينبغي أن يقوم بالتحديد الآتي:
1. اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والبرامج الخاصة بالمركز وتقديمها للتصديق وفقاً للأنظمة السارية.
2. المتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والبرامج الخاصة بالمركز، بالإضافة إلى البرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها أو ينفذها المركز.
3. إدارة وتطوير وتنفيذ جميع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والمهام الموكَّلة للمركز، مباشرة أو من خلال فرق العمل التي يعيّنها أو يفوضها المهام، بطريقة لا تتعارض مع الأنظمة السارية.
4. اقتراح المبادرات والبرامج والدراسات والتوصيات المتعلقة بمهام ونشاطات المركز وتقديمها للتصديق وفقاً للأنظمة السارية.
5. اقتراح مسودة الميزانية السنوية للمركز وتقديمها للتصديق وفقاً للأنظمة السارية.
6. اقتراح هيكل التنظيم للمركز وتقديمته للتصديق وفقاً للأنظمة السارية.
10. الموافقة وفقاً للتشريعات السارية.
7. اقتراح التشريعات والأنظمة واللوائح التنفيذية والسياسات والقرارات والرسائل بما في ذلك المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بالاختصاصات المركز وتقديمها للموافقة وفقاً للتشريعات السارية.
8. اقتراح الرسوم والأسعار والأسعار المتعلقة بالاختصاصات المركز وتقديمها للقائد العام للموافقة وفقاً للتشريعات السارية.
9. تعيين خبراء ومستشارين وتقنيين بشكل مؤقت، وتحديد مكافأتهم وطلب مساعدة أي خبراء أو مؤسسات أو مكاتب الاستشارات التي يراه مناسبًا.
10. فتح حسابات بنكية باسم المركز وفقاً للتشريعات السارية.
11. تشكيل لجان داخلية وفرق عمل إما من بين موظفي المركز أو خارجهم، وتحديد مهامها وإجراءات عملها.
12. تمثيل المركز أمام المحاكم والجهات الخارجية.
13. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُكلف به من قبل مجلس الإدارة.
• يمكن للقائد العام أن يفوض بعض اختصاصاته لأي من الموظفين البارزين في المركز، شرط أن يكون الفوضى كتابة.
• يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض أي اختصاص من اختصاصات القائد العام لأي لجان أو فرق عمل يعيدها إما من بين موظفي المركز أو خارجهم.
المادة 7 — يُقدّم المركز إلى القيادة العامة كل ثلاثة أشهر ¶
أو تقريرًا عن وظائفها وإنجازاتها وموازانتها وشؤونها المالية والإدارية وكذلك مراحل التقدم التي تم تحقيقها في تنفيذ الصلاحيات والمهام الموكلة إليها، عند الطلب أو في أي وقت.
المادة 8 — تتكون موارد المركز المالية من: ¶
• المخصصات السنوية المخصصة لها ضمن الميزانية العامة للإمارة.
• أي دخل آخر وُافقت عليه من مجلس الوزراء.
المادة 9 — يبدأ السنة المالية للمركز في الأول من يناير ويُنتهي في ¶
أول يوم ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتنتهي في آخر يوم ديسمبر من السنة التالية.
المادة 10 — يجب أن يكون للمركز مدقق أو مدققين معتمدين لفحص حساباته ¶
والميزانية والقوائم المالية، الذين يُعينون بقرار صادر عن القائد الأعلى وفقاً للتشريعات السارية، وذلك مع تحديد الراتب الخاص بهم.
المادة 11 — جميع الأشخاص والكيانات والقطاعات والمؤسسات والمستودعات و ¶
يجب أن توفر المستودعات للمركز الوثائق والمعلومات التي يطلبها لتنفيذ أو تنفيذ اختصاصاته.
• جميع القطاعات والمؤسسات والمستودعات والمستودعات التي تتعامل مع المواد الخطرة يجب أن تسجل عمالها في السجل المعد لهذا الغرض لدى المركز وفقًا للقواعد السارية لدى المركز.
المادة 12 — يُحظَّر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يكون: ¶
1. التعامل مع أي مواد خطرة بمخالفة أحكام هذه القوانين والأنظمة والقواعد والقرارات والCirculars الصادرة تنفيذاً لها.
-- 12 من 28 --
12
2. عدم الإفصاح أو التقارير عن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمعالجة المواد الخطرة وفقاً للآلية المحددة بالإفصاح والتقارير التي وافقت عليها الهيئة.
3. تقديم معلومات أو مستندات مزيفة أو مضللة أو تحتوي على بيانات مغلوطة أو خاطئة.
المادة 13 — • دون الإخلال بأي عقوبة أشد تُنص عليها بأي قانون آخر ¶
من يخالف أحكام المادة (12) من هذه اللائحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة و/أو غرامة لا تقل عن (1,000,000) درهم إماراتي.
المادة 14 — • دون الإخلال بأي عقوبة أشد تُحدد في قانون آخر ¶
من يخالف أحكام هذه القوانين، وتنظيماتها التنفيذية، وقواعد، السياسات، والقرارات والرسائل الصادرة تنفيذاً لها، يعاقب بغرامة إدارية لا تتجاوز (10,000,000) درهم إماراتي عشرة ملايين درهم.
• يُحول المركز الغرامات الإدارية، ويصدر القائد الأعلى بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة جدولًا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، ولا تتجاوز حد الغرامة المحددة في هذا المادّة.
• يمكن للمركز تقديم التسوية للخالِي، شرط أن تُسجل في محضر الجلسة. ويُدفع الخالِي الذي يقبل التسوية غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المقررة للمخالفة، خلال فترة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم التسوية إليه.
• وفي جميع الأحوال، إذا لم يُزيل الخالِي آثار المخالفة في الوقت المناسب، يُزيل المركزها على نفقته.
• تُحدد تنظيمات هذا القانون التنظيمية والتنفيذية الإجراءات المذكورة أعلاه بما فيها مهلاتها الزمنية.
المادة 15 — • يمكن للمركز أن يفرض أي من العقوبات الإدارية التالية: ¶
1. تحذير.
2. إشعار.
3. الإيقاف المؤقت للنشاط بالتنسيق مع الجهة المعنية وفقاً للأنظمة الجاري العمل بها.
4. إغلاق المنشأة بشكل دائم أو مؤقت بالتنسيق مع الجهة المعنية وفقاً للأنظمة الجاري العمل بها.
• يمكن رفع الشكاوى ضد العقوبات الإدارية أمام المركز خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها للشكاوي.
• ويجوز اعتبار عدم إصدار قرار بشأن الشكوى خلال تسعين يوماً من تاريخ رفعها كإلغاء للشكوى.
• تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون الإجراءات والرقابة المتعلقة بتطبيق العقوبات الإدارية المذكورة أعلاه.
المادة 16 — رئيس قسم القضاء - أبوظبي يصدر، في ¶
اتفاق مع القائد العام، قرار يعين موظفي المركز الذين يتمتعون بالقدرة على التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن ولايتهم ولهؤلاء الذين يحق لهم التفتيش والرقابة ومتابعة تنفيذ جميع الأفراد والجهات والقطاعات والمؤسسات والمستودعات والمخازن لتطبيق أحكام القوانين ذات الصلة بمنصوصات المركز.
المادة 17 — • يجب أن يكون المركز خاضعًا للقوانين والأنظمة المالية السارية في ¶
الإمارة.
• يجب أن يكون موظفو المركز خاضعين للقوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية السارية في الإمارة.
• يجب أن يكون المستفيدين من بينهم المواطنين خاضعين للقانون الخاص بالمعاشات والفوائد التقاعدية في الإمارة.
-- 14 من 28 --
المادة 18 — • يُعَيِّنُ القائد الأعلى بعد الحصول على موافقة الإدارة ¶
يصدر المجلس القواعد والأنظمة التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون.
• يصدر القائد العام السياسات التنفيذية والتشغيلية، والقواعد والقرارات والرسائل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 20 — يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً ¶
من تاريخ نشره.
محمد بن زayed آل نهيان
الإمير الابو ة دhabi
أصدرهنا في ابو ة دhabi
التاريخ: 15 ديسمبر 2023
المقابل ل: 2 جمادى الآخرة 1445 هـ
-- 15 من 28 --
15
الإمير الابو ة دhabi
القرارات
قرارات الإمير الابو ة دhabi
-- 16 من 28 --
-- 17 من 28 --
17
قرار الإمير الابو ة دhabi رقم (6) لسنة 2023
بشأن تعيين مدير عام الشؤون الاستراتيجية المركزية في وزارة المالية
نحن محمد بن زayed آل نهيان، الإمير الابو ة دhabi،
بعد مراجعة:
• القانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهة الحكومية في إمارة أبو ة دhabi وتعديلاته؛
• القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن القوى العاملة في إمارة أبو ة دhabi وتعديلاته؛
• القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي للحكومة في أبو ة دhabi وتعديلاته؛
• القانون رقم (27) لسنة 2019 بشأن وزارة المالية؛ و
• بناءً على ما قدّمه رئيس وزارة المالية،
أصدرنا القرار التالي:
المادة (1)
يُعين سعادة السيد سامح تيسير محمد يوسف مدير عام الشؤون الاستراتيجية المركزية في وزارة المالية.
المادة (2)
يبدأ هذا القرار بالتنفيذ من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن زayed آل نهيان
الإمير الابو ة دhabi
أصدرهنا في أبو ة دhabi
في: 20 ديسمبر 2023
المقابل ل: 7 جمادى الآخرة 1445 هـ
-- 18 من 28 --
18
قرار سمو الشيخ محمد بن زayed آل نهيان، رئيس إمارة أبوظبي رقم (7) لسنة 2023
بشأن تعيين مدير عام الشؤون المالية الحكومية في وزارة المالية
نحن سمو الشيخ محمد بن زayed آل نهيان، رئيس إمارة أبوظبي،
بعد مراجعة:
• القانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهة الحكومية في إمارة أبوظبي وتعديلاته؛
• القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي وتعديلاته؛
• القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي للحكومة في أبوظبي وتعديلاته؛
• القانون رقم (27) لسنة 2019 بشأن وزارة المالية؛ و
• بناءً على ما قدّمه رئيس وزارة المالية،
نصدر القرار التالي:
المادة (1)
تُعيّن سمو الشيخة بثينة عبدالله محمد المازروي مديرًا عامًا للشؤون المالية الحكومية في وزارة المالية.
المادة (2)
يبدأ سريان هذا القرار من تاريخ نشره وينشر في الجريدة الرسمية.
سمو الشيخ محمد بن زayed آل نهيان
رئيس إمارة أبوظبي
أصدره سموه في أبوظبي
التاريخ: 20 ديسمبر 2023
المصادف: 7 جمادى الآخرة 1445 هـ
-- 19 من 28 --
19
قرار سمو الشيخ محمد بن زayed آل نهيان، رئيس إمارة أبوظبي
رقم (8) لسنة 2023
بشأن تعيين مدير عام الشؤون القانونية والامتثال في وزارة المالية
نحن سمو الشيخ محمد بن زayed آل نهيان، رئيس إمارة أبوظبي،
بعد مراجعة:
• القانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهة الحكومية في إمارة أبوظبي وتعديلاته؛
• القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي وتعديلاته؛
• القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي للحكومة في أبوظبي وتعديلاته؛
• القانون رقم (27) لسنة 2019 بشأن وزارة المالية؛ و
• بناءً على ما قدّمه رئيس وزارة المالية،
أصدرنا القرار التالي:
المادة (1)
يُعيّن سمو الشيخ سامر سلّام محمد عبد الحكيم مدير عام الشؤون القانونية والامتثال في وزارة المالية.
المادة (2)
يُعتبر هذا القرار سارِيًا من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن زayed آل نهيان
رئيس إمارة أبوظبي
أصدره سموه في أبوظبي
التاريخ: 20 ديسمبر 2023
المتوافق مع: 7 جمادى الآخرة 1445 هـ
-- 20 من 28 --
20
قرار سمو الشيخ محمد بن زayed آل نهيان، أمير أبوظبي رقم (9) لسنة 2023
بشأن تعيين مدير عام الشؤون المالية التنفيذية في وزارة المالية
نحن سمو الشيخ محمد بن زayed آل نهيان أمير أبوظبي،
بعد مراجعة:
• القانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن إعادة تنظيم الجهة الحكومية في إمارة أبوظبي وتعديلاته؛
• القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي وتعديلاته؛
• القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي للحكومة في أبوظبي وتعديلاته؛
• القانون رقم (27) لسنة 2019 بشأن وزارة المالية؛ و
• بناءً على ما قدّمه رئيس وزارة المالية،
أصدرنا القرار التالي:
المادة (1)
يُعيّن سمو الشيخ محمد أحمد عبدالله المازروي مديرًا عامًا للشؤون المالية التنفيذية في وزارة المالية.
المادة (2)
يبدأ تطبيق هذا القرار من تاريخ إصداره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن زayed آل نهيان
أمير أبوظبي
أصدره سموه في أبوظبي
التاريخ: 20 ديسمبر 2023
المتوافق مع: 7 جمادى الآخرة 1445 هـ
-- 21 من 28 --
21
مجلس الوزراء
القرارات
قرارات مجلس الوزراء
-- 22 من 28 --
-- 23 من 28 --
23
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗