تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (24) of 2020 Concerning The Supreme Council for Financial and Economic Affairs
Abu Dhabi Official Gazette, 31 December 2020
المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذه القوانين، تُعتبر الكلمات التالية و ¶
الكلمات التالية تحمل المعاني المقابلة لها إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
-- 7 من 32 --
7
الإمارة : الإمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : مجلس تنفيذي للإمارة.
المجلس : مجلس الشؤون المالية والاقتصادية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المجلس.
المفوض السامي : المفوض السامي للمجلس.
الإدارة : إدارة المالية.
رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة المجلس.
الهيئات الحكومية : الهيئات المحلية والأشخاص القانونيين المرتبطة بالحكومة ولديها قدرة قانونية كاملة على التصرف.
الهيئات الاستثمارية الاستراتيجية : 1. هيئة أبوظبي للاستثمار 2. شركة النفط أبوظبي الوطنية 3. شركة مبادلة للاستثمار 4. شركة أبوظبي للتطوير والاستثمار 5. غيرها من الهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات المحددة بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
الهيئات الحكومية : المؤسسات القانونية العامة مملوكة بالكامل للحكومة أو الهيئات الحكومية وتقوم بأنشطة تجارية مباشرة.
الشركات الحكومية : الشركات التي تملكها بالكامل والملكية المباشرة للحكومة أو الهيئات الحكومية أو المؤسسات، والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الشركات الحكومية أو المؤسسات بشكل منفصل أو مشترك بحصة تزيد عن 50% من رأس المال.
الهيئات المعنية : 1. الهيئات الحكومية والهيئات الاستثمارية الاستراتيجية والشركات الحكومية والمؤسسات؛ 2. المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة بحصة أقل من 50% من رأس المال؛ وتحدد هذه الهيئات بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
-- 8 من 32 --
المادة 2 — يُشكل مجلس وفقًا للأنظمة المقررة في هذا القانون في ¶
اسم "المجلس الأعلى للشؤون المالية والإدارية"، وهو جسم قانوني مستقل ويعمل بصفة قانونية كاملة، ويُلحَق بحكم الحاكم.
المادة 3 — The main office of the Council shall be in Abu Dhabi City, and branches or ¶
offices may be established inside or outside the Emirate by a resolution of
the Chairman of the Board.
المادة 4 — The Council shall be the supreme authority in charge for the economic, ¶
investment and financial affairs in the Emirate, and may in particular assume
the following:
1. Lay down and approve public policies and strategies for the regulation of
the financial, investment and economic affairs as well as the petroleum
and natural resources affairs of the Emirate, and follow up on their
implementation with the Concerned Entities including, without limitation,
the government policies related to ownership, public debt and asset
management.
2. Approve strategies and policies related to the economic, investment and
financial affairs, as well as the petroleum and natural resources affairs
of the Concerned Entities, and ensure their conformity with the public
policies and strategies of the Emirate.
3. Review the Concerned Entities’ annual and executive plans related to the
economic, investment and financial affairs, as well as the petroleum and
natural resources affairs.
4. Follow up on and evaluate the performance of the Concerned Entities as
well as the annual and executive plans related to the financial, investment
and economic affairs as well as the petroleum and natural resources
affairs, in accordance with the public strategies and policies approved by
the Council.
5. Any other competencies entrusted to the Council by virtue of the Law or
by a resolution of the Chairman of the Board.
-- 9 of 32 --
9
المادة 5 — 1. يُدار المجلس بواسطة مجلس إدارة وفقًا لل ¶
الرئيسية لرئيس الدولة وعضوية:
• ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - نائب رئيسه.
• عدد من الأعضاء لا يتجاوز عشرة أعضاء يُعينون بقرار أميري.
• رئيس وزارة المالية - عضو ورئيس مجلس الإدارة.
2. يُحدد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة بثلاث سنوات تتجدد تلقائيًا لفترة مماثلة، إلا إذا تم إصدار قرار أميري بشأن تعديلها.
3. تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الإدارة، وتشير اللوائح الداخلية إلى إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة.
المادة 6 — • مجلس الإدارة يُشرف على إدارة وดำเนิน أعمال مجلس الإدارة ¶
وتحصل على جميع الصلاحيات التي تُعتبر مطلوبة لهذا الغرض، وتصبح قادرة على تحمل ما يلي:
1. إصدار القرارات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مهامها وصلاحياتها، ورشد أي جهات مُعنية، وفقاً للسياسات والاستراتيجيات التي تُصادق عليها مجلس الإدارة، بما في ذلك إصدار السياسة الخاصة بالملكية العامة، وكذلك سياسة السيطرة على الاستثمار وسياسة الاقتراض.
2. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية لمجلس الإدارة.
3. تشكيل لجان فرعية، وتحدد صلاحياتها وعضويتها ومهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
4. طلب مساعدة الخبراء لدعم اللجان المذكورة أعلاه، وتحديد ميزانياتها أو مكافآتها، ودعوة من يُعتبر مناسبًا للحضور إلى اجتماعاتها للتشاور والنصيحة في أي موضوع يتعلق بمهامها أو صلاحياتها.
5. أي صلاحيات أخرى تُعهد إلى مجلس الإدارة وفقاً للقانون أو القرار الصادر من رئيس مجلس الإدارة.
• تصدر قرارات مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
المادة 7 — • دون الإخلال بالاختصاصات المُعدَّلة لوزارة المالية ¶
يُمارس رئيس قسم المالية الصلاحيات المحددة وفقاً للقانون رقم (1) لعام 2017 والقانون رقم (27) لعام 2019 أو أي تشريع آخر، ويجري السكرتير العام متابعة العمل اليومي ويدعم كل ما يتعلق باللجنة، ويمكن له خصوصاً أن يمارس ما يلي:
1. جمع المعلومات ودراسة وتحليلها وتحضيرها وكل ما قد يدعم اللجنة في أداء مهامها وصلاحياتها، وتقديم التوصيات بشأن ذلك.
2. الرقابة على تنفيذ واتباع ما تُوجبه مهام اللجنة وصلاحياتها وفقاً للنصوص القانونية والأنظمة والقرارات والتصورات الصادرة، وكذلك الإجراءات المتخذة وفقاً لذلك.
3. إعداد واعتماد الأنظمة المالية والإدارية للجنة بما في ذلك هيكلها التنظيمي وتنظيم مواردها البشرية وفقاً للأنظمة والأنظمة والقرارات المطبقة على القسم.
4. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجنة وتقديمها للجنة الإدارة للتصديق عليها.
5. فتح وإدارة وتشغيل الحسابات البنكية باسم اللجنة.
6. تعيين الخبراء والتقنيين مؤقتاً أو بشكل دائم، وتحديد مكافآتهم.
7. تمثيل اللجنة أمام المحاكم والجهات الخارجية.
8. إصدار أي إشعارات تُعتبر ضرورية لتنبيه الجهات المعنية بالقرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة.
9. أي صلاحيات أو مهام أخرى تُعهد إليها من رئيس اللجنة.
• ويقدم القسم الدعم التقني والاستشاري والإداري والمالي والتشغيلي، وكل ما قد يدعم اللجنة و
11
تمكينه من الاعتراف بمنصب المفوض العام وتنفيذ مهامه.
• يُحدد مجلس الإدارة أي مكافآت تُوزع على المفوض العام، إن وُجدت.
المادة 8 — الجهات المعنية تُنفذ السياسات والقرارات المُعتمدة ¶
بما يتفق مع أحكام هذه القوانين، وعليهم العمل والتعاون مع الأمين العام ودائرة الشؤون الخارجية في تنفيذ مهامهم.
المادة 9 — على الرغم من أي نصوص تُحدد في أي تشريع آخر، فإن اللجان ¶
يُعين أعضاء مجلس الإدارة والمندوبين المفوضين والمدراء التنفيذيين لكل من الجهات الاستثمارية الاستراتيجية بقرار من رئيس مجلس الإدارة. ولها الغرض من هذا، يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يطلب من مجلس الإدارة إصدار التوصيات التي تُعتبر مناسبة.
المادة 10 — الموارد المالية للجنة تتألف من الآتي: ¶
1. المخصصات السنوية المخصصة لها من قبل الحاكم وتشمل في ميزانية إدارة الوزارة.
2. أي دخل آخر وُافقت عليه من قبل رئيس مجلس الإدارة.
يتم إجراء السداد من المخصصات السنوية لمجلس الإدارة من خلال قرار من المفوض العام.
المادة 11 — يبدأ السنة المالية للجنة من الأول من يناير ويُنتهي بـ ¶
آخر يوم ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ بدء تطبيق أحكام هذه القوانين وتنتهي في آخر يوم ديسمبر من العام التالي.
المادة 12 — جميع الوثائق والقرارات والبيانات والمعلومات والتقارير والمستندات والسجلات ¶
الرسومات المطبوعة أو الإلكترونية والدراسات والتحليلات المقدمة للهيئة، وكذلك جميع المناقشات التي تجريها لجنة الإدارة، تكون سرية ولا يُسمح بفضحها أو تقديمها أو الوصول إليها من قبل طرف ثالث، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مهام الهيئة وفقاً لأحكام هذه القوانين، أو بعد الحصول على موافقة رئيس لجنة الإدارة.
- ولا يُستثنى بأي حال من الأحوال أي عقوبة أشد تنص عليها أي قانون آخر، فإن من يخالف أحكام الفقرة السابقة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (200,000) دينار إماراتي مائتين ألف دينار إماراتي ولا تزيد على (2,000,000) دينار إماراتي مليون دينار إماراتي، أو أي من هذه العقوبات.
المادة 13 — • أي إشارة إلى مجلس الوزراء في أي قوانين أو قرارات أو قرارات ¶
تحدد القواعد التي تُنظم أي جهات استثمارية استراتيجية وكذلك الشركات والمؤسسات الحكومية (وغيرها من الجهات المعنية التي تُحددها قرار يصدره رئيس مجلس الإدارة من حين لآخر)، أو إلى الجهات المذكورة أعلاه، تُعتبر إشارة إلى المجلس. ويجوز للمجلس أن يُمارس جميع الصلاحيات والاختصاصات الموصى بها له في القوانين والأنظمة والقرارات المذكورة أعلاه.
• يُلغى القانون المذكور أعلاه رقم (1) لعام 1988، ويُنقل جميع الصلاحيات والاختصاصات التي كانت تُمارسها اللجنة العليا للنفط إلى المجلس. وتستمر اللجنة العليا للنفط في ممارسة الصلاحيات الموصى بها له في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية في أبوظبي حتى يتم تعيين مجلس إدارة للشركة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
• يُنقل موظفو اللجنة العليا للنفط إلى شركة النفط الوطنية في أبوظبي. وتنتقل جميع الأصول الخاصة باللجنة العليا للنفط إلى شركة النفط الوطنية في أبوظبي.
• أي نص يتعارض مع نصوص هذا القانون يُلغى.
المادة 14 — This Law shall not affect any of the undertakings, confirmations or agreements ¶
concluded or made by the government or any Concerned Entities for the
interest of, or with, any regulatory or supervisory authority outside the
State including, without limitation, those related to the exemption of any
Concerned Entities from the government ownership taxes.
المادة 15 — يُصبح هذا القانون سارًا من تاريخ إصداره ونشره ¶
في الجريدة الرسمية.
أصدرهنا في أبوظبي
في: 24 ديسمبر 2020
المتوافق مع: 9 جمادى الأولى 1442 هـ
خليفة بن زayed النهيان
الرئيس أبوظبي
-- 14 من 32 --
-- 15 من 32 --
15
الأنظمة
الأنظمة
-- 16 من 32 --
-- 17 من 32 --
17
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗