EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (25) of 2019 Concerning the Establishment of Mohamed bin Zayed University for Artificial Intelligence

الإشارة الرسميةLaw No. 25 of 2019 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 30 September 2019

المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذه القوانين، تُعتبر الكلمات التالية و

الكلمات المذكورة أعلاه تُعني المعاني المقابلة لها إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الإمارة: إمارة أبوظبي
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
الجامعة: جامعة محمد بن زayed للذكاء الاصطناعي
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة.

المادة 2 — يُنشأ جامعة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تحت

اسم "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي". وتحظى الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بقدرة قانونية كاملة على التصرف، وتتبع مجلس الإدارة.

المادة 3 — المقر الرئيسي للجامعة سيكون في مدينة أبوظبي. الفروع

يمكن إنشاء الجامعة داخل أو خارج الامارة بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 4 — تحقيق الجامعة دعم رحلة البحث العلمي

تطوير المعرفة وخلقها ونقلها واستخدامها في الذكاء الاصطناعي، وعليه أن يلتزم بالتحديد بما يلي:
1. إنشاء نظام أكاديمي وبحثي يتميز في مجالات علوم الحاسوب وتطبيقاتها في الذكاء الاصطناعي.
2. بناء وتطوير شراكات أكاديمية وعلمية وبحثية مع المؤسسات العلمية والأكاديمية داخل وخارج الدولة؛ وتبادل الخبرات من أجل ضمان تطوير علمي وأكاديمي مستدام، من خلال إبرام الاتفاقيات والمعاهدات التنفيذية اللازمة.
3. إعداد وتمويل بحوث ودراسات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
4. تقديم المشورة والخدمات الاستشارية في مجالات العمل والاختصاصات التابعة للجامعة لأي جهة بما في ذلك الجهات المحلية والدولية.
5. إصدار نشرات تشمل بحوثًا ودراسات وورقات بحثية متخصصة.
6. إقامة المشاركة في مؤتمرات وورش عمل وندوات واجتماعات محلية واقليمية ودولية.
7. تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالأنشطة التجارية والملكية الفكرية الناتجة عن بحوث الجامعة وتعاونها مع الآخرين.
8. أي مهام أخرى تُعينها عليها لجنة الإدارة.

المادة 5 — • يجب أن تضم الجامعة مجلس إدارة يتكون من على الأقل خمسة

العضوات بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيسه، يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الإدارة.
• يبلغ مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
• يجب أن يصدر مجلس الإدارة قواعده الداخلية التي تحتوي على الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعاته، والعدد القانوني للمشاركين في اجتماعاته، واتخاذ قراراته بالإقتراع، والطريقة التي يتم بها اتخاذ قراراته بالتصويت المغلق في حالات الحاجة.

المادة 6 — • يُعهد للجنة المُستثمرين بالقيام بالاختصاصات التالية:

1. الموافقة على السياسات العامة وخطط الاستراتيجية للجامعة وفقاً لسياسات إمارة الدولة، ومتابعة تنفيذها.
2. الموافقة على خطط الجامعة والاختصاصات والبرامج الخاصة بها، ودراسة وتقييم مدى تطبيقها سنوياً.
3. الموافقة على مسودة الميزانية السنوية للجامعة وتقديمها للهيئة التنفيذية للموافقة.
4. الموافقة على هيكل تنظيمي للجامعة وتقديمها للموافقة وفقاً للأنظمة المعتمدة.
5. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء الهيئة وآخرين لتحمل مهام أو اختصاصات محددة تقرها هيئة المدراء.
6. إصدار القواعد والأنظمة اللازمة لإدارة الأنشطة والإجراءات المختلفة للجامعة.
7. إصدار الأنظمة الداخلية للجامعة بما في ذلك الأنظمة المالية والإدارية والبشرية بعد موافقة الهيئة التنفيذية.
8. الموافقة على سياسات القبول، ونظام الدراسة والتدريب والامتحانات، ومتطلبات التخرج.
9. منح الدرجات الأكاديمية والشهادات وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عنها بهذا الشأن.

8
10. الموافقة على مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات الأكاديمية والعلمية والبحثية التي تبرمها الجامعة داخل أو خارج إمارة دولة الإمارات، وذلك ضمن ميزانية الجامعة المُوافقة عليها وفي إطار القوانين والأنظمة السارية المفعول.
11. الموافقة على سياسات البحث العلمي وأي استراتيجيات أو أنشطة تجارية تخص الجامعة المتعلقة بها.
12. إنشاء صناديق التبرعات لتحقيق أهداف وغايات الجامعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
13. إنشاء أو الاستثمار في شركات مرتبطة بمتخصّصات الجامعة.
14. الموافقة على ملكية وتأجير وتأجير العقارات اللازمة لأنشطة الجامعة وفرعاتها وشركاتها ومركزها البحثي.
15. الموافقة على الرسوم الدراسية للجامعة وكذلك المكافآت المالية للطلاب بعد موافقة مجلس الإدارة.
16. مراجعة التقارير الدورية عن أداء الجامعة.
17. التمويل وفقاً للقوانين والأنظمة السارية المفعول.
18. تعيين مستشارين وخبراء وتحديد مكافأتهم.
19. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
• - يمكن لجنة المراقبة أن تفوض بعض اختصاصاتها إلى رئيسها وذلك إذا تم التفويض كتابةً.

المادة 7 — • يجب أن يكون للجامعة رئيسًا يُعينه رئيسها

من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية مجلس الإدارة. وهو سيعمل على إدارة أنشطة الجامعة اليومية، وسيرأس العهد التالية من الصلاحيات:
1. إدارة الشؤون العلمية والمالية والإدارية للجامعة وفقاً لأحكام هذه القوانين، بالإضافة إلى اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
2. إصدار القرارات اللازمة لضمان سير الأنشطة الجامعية بشكل جيد وفقاً للتشريعات المطبقة.
3. إعداد مشروعات اللوائح الداخلية للجامعة وتقديمها لمجلس الإدارة.
4. إعداد هيكل تنظيمي للجامعة وتقديمها لمجلس الإدارة.
5. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وتقديمها لمجلس الإدارة.
6. إعداد البرامج والأهداف الأكاديمية والإدارية التي تساهم في تحقيق أهداف الجامعة، وتقديمها لمجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.
7. تعيين وفصل خدمة موظفي الجامعة وفقاً لللوائح الداخلية للجامعة.
8. تمثيل الجامعة أمام المحاكم والجهات الخارجية.
9. إعداد تقارير دورية عن أداء الجامعة وتقديمها لمجلس الإدارة.
10. أي مهام أخرى تُكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
• يمكن للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته لأي من موظفي الجامعة، شرط أن يكون الفوضى مكتوبة.

المادة 8 — تتكون موارد الجامعة المالية من ما يلي:

1. الإيرادات السنوية المخصصة لها من قبل حكومة أبوظبي.
2. الرسوم الخاصة بالجامعة وجميع الرسوم الأخرى التي تجمعها الجامعة مقابل الخدمات التي تقدمها.
3. العائد على استثمارات ممتلكاتها الحركة والثابتة.
4. الهبات والمنح والدعم المالي والدخل الأخرى التي تكون متوافقة مع أهداف الجامعة ووافقت عليها لجنة المراقبين.
5. الدعم المالي الذي تقدمه الجهات العامة أو الشركات والمؤسسات الخاصة بالإضافة إلى الأفراد والمؤسسات التي تموّل البحث العلمي، والمخصص لتمويل أبحاث أو أنشطة معينة وتوزع وفقًا لأغراضها المخصصة خارج نطاق الميزانية الموافقة على الجامعة.
6. أي دخل آخر وافقت عليه لجنة الإدارة.

المادة 9 — تحتسب السنة المالية للجامعة من أول يناير إلى

الموافق 10 من 28

10
يوم 31 ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتنتهي في يوم 31 ديسمبر من العام التالي.

المادة 10 — The University shall have one or more external certified auditors to verify its

financial accounts and statements. They shall be appointed by a resolution of
the Board of Trustees that also determines their remuneration, in accordance
with the legislations applicable in the Emirate.

المادة 11 — • The Human Recourses rules and policies issued by the Board of Trustees

shall apply to the University’s employees.
• The Nationals among them shall be subject to the civil retirement pensions
and benefits applicable in the Emirate.

المادة 13 — تبدأ هذه القوانين من تاريخ إصدارها وتُنشر في

جريدة الرسمية.
أصدرتها في أبوظبي
في: 8 سبتمبر 2019
تتوافق مع: 9 محرم 1441 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس / حاكم أبوظبي

-- 11 من 28 --

11

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗