EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (4) of 2020 Concerning the Establishment of the Department of Government Support

الإشارة الرسميةLaw No. 4 of 2020 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 31 March 2020

المادة 1 — In the implementation of the provisions of this Law, the following words and

phrases shall have the meanings corresponding thereto, unless the context
requires otherwise:
State : The United Arab Emirates.
Emirate : The Emirate of Abu Dhabi.
Executive Council : The Executive Council of the Emirate.
Department : The Department of Government Support.
Government
Support Sector
: All areas related to human resources, administrative
development, government procurements, statistics,
digital services, and any other area concerned with
providing government services to be determined by
the Executive Council.
Affiliated Entities : The entities operating in the Government Support
Sector affiliated to the Department and subject to
the control and supervision thereof.
Government
Entities
: The public departments, bodies and institutions,
centres, authorities, Concils funds and any other
entity affiliated to the Government.

المادة 3 — الجهات التالية ستكون مُعَلَّقَةً بالإدارة:

1. هيئة الموارد البشرية في إمارة أبوظبي.
2. هيئة أبوظبي الرقمية.

-- 9 من 88 --

9
3. مركز الإحصاءات - أبوظبي.
4. مدرسة الحكومة في أبوظبي.
5. أي جهة أخرى تُحددها مجلس الوزراء.
يمكن لمجلس الوزراء أن يغير تبعية الجهات المرتبطة إلى أي جهة أخرى.

المادة 4 — الإدارة تهدف إلى تطوير قطاع الدعم الحكومي والبشرية

القدرة التقنية والرقمية، لتحسين جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها الجهة المرتبطة، ولتعزيز إنشاء ثقافة الابتكار والتعاون والمرنة والإنتاجية في القطاع العام للإمارة.

المادة 5 — تحقيق أهدافها، تقوم الإدارة بتنفيذ

1. تقديم خطط استراتيجية وتنفيذية لقطاع الدعم الحكومي في الإمارة، وتحقيق موافقة الجهات التنفيذية عليها ورقابة تنفيذها.
2. متابعة تنفيذ التزامات الجهات المرتبطة في تنفيذ خطط استراتيجية وتنفيذية لقطاع الدعم الحكومي.
3. الرقابة والاطلاع على جميع الجهات المرتبطة، مثل الإنفاق المالي، والمداخيل المتحققة، والتزاماتها بالمهام والاختصاصات، وموافقة خططها الاستراتيجية وتنفيذية.
4. تنظيم قطاع الدعم الحكومي في جميع الجوانب من خلال وضع السياسات التنفيذية والتشغيلية، والمعايير، والقواعد، والقرارات، والرسائل التنظيمية التي تحكم القطاع.
5. الرقابة والرقابة على قطاع الدعم الحكومي وفقاً للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات السارية محلياً ودولياً في هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الدولة.

10
6. تنظيم المشتريات الحكومية والمناقصات، وضع اللوائح المنظمة لها، وإرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وتفويض تنفيذها، وإعداد ونشر تقارير عنها وفقاً للأنظمة الجاري العمل بها.
7. تطوير وتشغيل منصة إلكترونية للإنترنت لتنظيم المشتريات الحكومية.
8. تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بهدف تطوير وتحديث قطاع الدعم الحكومي وزيادة الكفاءة والفعالية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9. مراجعة هيكل قطاع الدعم الحكومي في الإمارة وتقديم مقترحات للتطوير إلى مجلس الوزراء.
10. تمثيل الإمارة في المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بقطاع الدعم الحكومي.
11. الموافقة على توقيع الجهات التابعة على اتفاقيات وبروتوكولات تفاهم تتعلق بمنصتها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والورشات وفقاً للأنظمة الجاري العمل بها.
12. اقتراح الرسوم والضرائب والأسعار المتعلقة بمنصتها وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة وفقاً للقواعد الجاري العمل بها.
13. إعداد التقارير الدورية والدراسات التحليلية إلى مكتب إمارة أبوظبي المتعلقة بمنصتها.
• يمكن للإدارة أن تفوض بعض من صلاحياتها إلى أي جهة حكومية أخرى أو تؤدي بعضها إلى القطاع الخاص بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
• يمكن لمجلس الوزراء أن يعدل صلاحيات الإدارة المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر من خلال الحذف أو الإضافة أو النقل.

المادة 6 — كل الجهات الحكومية تخضع للأنظمة والأنظمة المعمول بها

الإجراءات والعروض التي تُنشر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين، ويُمكن للهيئة التنفيذية أو من يفوضها إعفاء أي من الجهات الحكومية من التزاماتها بموجب هذا الماده.

المادة 7 — كل الأشخاص والكيانات والجهات الحكومية والخاصة يجب أن تقدم

الجهة المختصة بتقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة للاستماع أو تنفيذ مهامها.

المادة 8 — • خاضع لسلطة وصلاحيات مجلس

يُباشر إدارة المؤسسات المرتبطة إدارة المدرسة الحكومية بأبوظبي، وينوب عن المُستثمرين إدارة هذه المؤسسات مدير عام يُعيّن بقرار مجلس الإدارة.

المادة 9 — تُقدّم الجهات المرتبطة جميع طلباتها إلى القسم

الموافقة قبل تقديمهما إلى مجلس الإدارة.

المادة 10 — بقرار من رئيس القسم، يجوز للقسم أن

تُنظم أو توفر جميع الوظائف التشغيلية المتعلقة بالخدمات الداعمة، بما في ذلك أمور الموارد البشرية والمالية، والشراء، والأنظمة الإلكترونية، وغيرها من الوظائف والخدمات المتعلقة بأمور الشركات التابعة.

المادة 11 — رئيس هيئة القضاء في أبوظبي يوافق

مع رئيس القسم، تحديد موظفي القسم الذين يُعتبرون موظفين لديهم سلطة تنفيذية قضائية في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصهم. ويُمكنهم أن يُفتشوا ويُشرفوا على الجهات والأشخاص والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الدعم الحكومي لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقواعد والقرارات والرسائل الصادرة تنفيذاً له.

المادة 12 — • دون الإخلال بأي عقوبة أشد تُحددها قانون آخر

من يخالف أحكام هذه القوانين، وتنظيماتها التنفيذية، وقواعد، السياسات، والقرارات والرسائل الصادرة تنفيذاً لها، يعاقب بغرامة إدارية لا تتجاوز (10,000,000) درهم إماراتي عشرة ملايين درهم.
• يلتزم الجهة بجمع الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس الجهة، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة، جدولًا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، ولا تتجاوز حد الغرامة المحددة في هذا الماده.
• يجوز لرئيس الجهة أو من يفوضه تقديم التسوية للخالِي، شرط أن تثبت في محضر إجراءات التسوية. ويتعهد الخالِي بدفع غرامة تعادل (75%) من مجموع الغرامة الإدارية المقررة للمخالفة، خلال فترة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم التسوية إليه.
• وفي جميع الأحوال، إذا لم يُزيل الخالِي آثار المخالفة في الوقت المناسب، تُزيل الجهة هذه الآثار على نفقته.
• تحدد تنظيمات وقوانين تنفيذ هذه القوانين الإجراءات المتعلقة بالتسوية المذكورة أعلاه بما في ذلك مهلاتها الزمنية.

المادة 13 — • يمكن للإدارة أن تفرض أي من العقوبات الإدارية التالية:

1. الإشعار.
2. التحذير.
3. إدراج الجهة تحت الرقابة المالية والإدارية والتكنولوجية.
4. تعليق النشاط مؤقتًا.
5. إلغاء أو تعليق الترخيص.
6. إغلاق الجهة بشكل دائم أو مؤقت.
• يمكن رفع دعوى إدارية ضد العقوبات الإدارية أمام الإدارة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المُضرَّ بالدعوى. ويجوز اعتبار عدم إصدار قرار بشأن الدعوى خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمها كرفض للدعوى.
• تحدد اللوائح التنفيذية والتنظيمية لهذه القوانين الإجراءات والقواعد المتعلقة بتطبيق العقوبات الإدارية المذكورة أعلاه.

المادة 14 — • مكتب المشتريات الحكومية وجميع أصوله وحقوقه والتزاماته

وسيتم نقل الميزانية من وزارة المالية إلى الوزارة.
• وينتقل العاملون في مكتب المشتريات الحكومية الذين يُحددهم قرار رئيس وزارة المالية بالتنسيق مع رئيس الوزارة، دون الإخلال بحقوقهم المالية.

المادة 15 — • يجب أن تخضع الإدارة للقوانين المالية والأنظمة السارية في وقت

الإمارة.
• يجب أن يكون موظفو الإدارة خاضعين للقوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية التي تُطبق في الإمارة.
• يجب أن يكون الموظفون الوطنيون خاضعين للقانون الخاص بالمعاشات والفوائد التقاعدية للعاملين في القطاع المدني الذي يُطبق في الإمارة.

المادة 16 — • رئيس القسم سيقوم بعد موافقة الإدارة

الجهاز، إصدار القوانين التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون.
• تبقى السياسات والقواعد والأنظمة والقرارات والرسائل الصادرة حاليًا سارية المفعول إلى الحد الذي لا تتعارض فيه مع نصوص هذا القانون، حتى إصدار السياسات والقواعد والقرارات والرسائل التي تُنفذ نصوصه.
• يصدر رئيس الوزارة السياسات التنفيذية والتشغيلية والقرارات والرسائل اللازمة لتنفيذ نصوص هذا القانون.

-- 14 من 88 --

المادة 17 — أي نص أو نصوص تتعارض أو تتعارض مع نصوص هذا القانون

سيتم إلغاء كل النصوص أو البنود التي تتعارض أو تتناقض مع نصوص هذا القانون.

المادة 18 — تبدأ هذه القوانين من تاريخ إصدارها وتُنشر في

جريدة الرسمية
أصدرتها في أبوظبي
في: 08 مارس 2020
تتوافق مع: 13 رجب 1441 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي

-- 15 من 88 --

15

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗