EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (4) of 2021 Concerning the Establishment of the Family Care Authority

الإشارة الرسميةLaw No. 4 of 2021 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 31 August 2021

المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القانون، تُعتبر الكلمات التالية و

الكلمات المذكورة أعلاه تُعَدُّ مصطلحات لها معاني مُقابلة، إلا إذا طالب السياق بعكس ذلك:

-- 6 من 66 --

6
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : مجلس تنفيذي لإمارة أبوظبي.
الإدارة : إدارة تنمية المجتمع.
الجهة : جهة الرعاية الأسرية.
المدير العام : المدير العام للجهة.
الرعاية الأسرية : الخدمات الاجتماعية المقدمة للعائلة أو أي من أفرادها بشكل عام، وللنساء والأطفال والأحداث والأيتام والمعوزين والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمسنين والأطفال والأطفال المجهولين الأبوين والأشخاص الذين لا يحصلون على رعاية أسرية بشكل خاص، حسب فئاتهم، لحماية ورعاية هؤلاء ولضمان حقوقهم التي تنص عليها القوانين المعمول بها.
المستفيد : الشخص المؤهل للحصول على الخدمات التي تقدمها الجهة وفقًا للشروط والمعايير التي وافقت عليها الجهة، سواء كان العائلة أو فردًا من المجتمع.

المادة 2 — • An authority under the name of “Family Care Authority” shall be established

under the provisions of this Law, it shall have an independent legal
personality, shall enjoy full legal capacity to act, and shall be affiliated to
the Department.
• The Executive Council may change the affiliation of the Authority to any
other entity specified thereby.
• The Authority shall replace Dar Zayed for Family Care and all the assets,
rights and obligations of the Dar shall be transferred to the Authority. The
lattershall be considered as the legal successor thereto.
• The assets, rights and obligations related to family care, which are
determined by the Department, in coordination with Abu Dhabi Police
General Headquarters and the Social Care & Minors Affairs Foundation,

-- 7 of 66 --

7
shall be transferred to the Authority.
• The employees and users of Dar Zayed for Family Care and the social
support centres of Abu Dhabi Police General Headquarters and the Social
Care & Minors Affairs Foundation, who are identified by the Department,
in coordination with these entities, shall be transferred to the Authority,
without prejudice to their financial and pension allocations and in
accordance with the legislations in force.

المادة 3 — تُوجد مكتب الجهة الرئيسي في مدينة أبوظبي ويجوز لها أن

بموجب قرار يصدره رئيس القسم، إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج الإمارة، بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة 4 — تحتسب الجهة من التخصصات التالية:

1. توصية الجهة بسياسات وخطط الاستراتيجية العامة للجهة وتقديمها إلى الوزارة من أجل الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
2. وضع خطط العمل والسياسات الخاصة بالجهة، بما في ذلك خطط الرعاية الأسرية والخدمات المقدمة للمستفيدين، وربط إنتاجاتها بتحسين جودة حياة الأسرة.
3. تقديم خدمات الرعاية الأسرية وفقًا لسياسات وقواعد الجهة المعتمدة.
4. إجراء أبحاث ودراسات متعلقة بالرعاية الأسرية، وتحديد التحديات، وتوجيه الاقتراحات اللازمة للتشريعات التي تهدف إلى تحسين وتطوير خدمات الرعاية الأسرية لرفع جودة حياة الأسرة، بالتنسيق مع الوزارة.
5. وضع البرامج اللازمة لتطوير خدمات الرعاية الأسرية وإدارة الحالات لتعزيز قدرة المستفيدين في المجتمع، وفقًا للتشريعات السارية.
6. تعزيز الوعي المجتمعي بدور الأسرة في المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7. تقديم المشورة والدعم النفسي والاجتماعي للرعاية الأسرية

8. تُعنى بالحالات والحوادث المختلفة التي تتطلب ذلك وتحمي الأطفال من الاستغلال والضرر.
8. تُعالج الحالات المتعلقة بالرعاية الأسرية التي تُحيلها المحطات الأمنية أو تُبلغ عنها مباشرة الأطراف المتحاربة، وتقدم المشورة والهداية، وتُنظم التسوية عند الحاجة.
9. تُوفر متطلبات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية للأطفال الأيتام الصغار والمشابهين لهم.
10. تُوفر متطلبات الأطفال الذين لا يعيشون تحت رعاية أسرية وتتولى رعايتهم بشكل عام.
11. تُؤمن عائلات الرعاية المؤقتة لتوفير متطلبات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية للأطفال الذين لا يعيشون تحت رعاية أسرية، وتُتابع حالة الأطفال المُرعى، وتُدعم عائلات الرعاية المؤقتة.
12. تُثري الأطفال الذين لا يعيشون تحت رعاية أسرية بالقيم النبيلة، وتُعزز المبادئ والأخلاق الحسنة، وتُقوي الهوية الوطنية والانتماء للدولة في قلوبهم.
13. تُنظم وتُشرف على عملية الرعاية الأسرية، وتزيد من وعي الآباء بالطرق المناسبة للعناية والتعامل مع الأطفال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
14. تُنسق مع الجهات ذات العلاقة في تطوير وتنفيذ البرامج الاجتماعية التي تسهم في إعادة تأهيل الأفراد الذين لديهم سجلات سابقة مشكلة، مثل السجناء في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الرعاية والتأهيل من أي نوع، وتتابع حالاتهم وتُعيد دمجهم في المجتمع.
15. تشارك في الفعاليات المحلية والدولية والمعارض والمؤتمرات المتعلقة بقضايا الرعاية الأسرية.
• يمكن للمجلس التنفيذي تعديل اختصاصات الجهة المذكورة في هذه القوانين أو أي قانون آخر من خلال الحذف أو الإضافة أو النقل.
• يمكن للجهة أن تفوض بعض اختصاصاتها إلى أي جهة حكومية أخرى أو تُعهد بعضها للقطاع الخاص بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.

المادة 5 — المجلس قد يضم رئيساً يُعين بقرار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهة ومشرفًا على أداء ومهام الجهة ورئيسها.
• يمكن لمجلس الإدارة أن يُكلف رئيس الجهة بأي مهام أو اختصاصات أخرى.

المادة 6 — • سُلُطَانُ المُعَمَّرِينَ يَعْيِنُ مُدِيرَهُ الأَعْلَى بِمُنَادِي مُعَمَّرِيْنَ

يُعهد إلى المفوضية إدارة ورقابة أعمال الجهة، ويُعهد إليه تحديدًا بأداء المهام التالية:
1. إعداد خطط استراتيجية وتنفيذية للجهة وتقديمها للموافقة وفقًا للأنظمة الجاري العمل بها.
2. متابعة تنفيذ خطط استراتيجية وتنفيذية وبرامج ومشاريع وأنشطة الجهة المُدارة أو المُنفذة من قبل الجهة.
3. إدارة وتطوير وتنفيذ جميع المهام الاستراتيجية والتنفيذية المُعهد بها للجهة، مباشرة أو من خلال فرق العمل التي يعيّنها أو يُعهد بها المهام، بطريقة لا تتعارض مع الأنظمة الجاري العمل بها.
4. إعداد مبادرات وبرامج ومشاريع ودراسات ومقترحات تتعلق بمهام الجهة ونشاطاتها وتقديمها للموافقة وفقًا للإجراءات التي تُتبع في الإدارة.
5. إعداد مسودة الميزانية السنوية للجهة وتقديمها للموافقة وفقًا للأنظمة الجاري العمل بها.
6. إعداد هيكل تنظيمي للجهة وتقديمها للموافقة وفقًا للأنظمة الجاري العمل بها.
7. تعيين خبراء ومستشارين وتقنيين بشكل مؤقت أو دائم، وتحديد أتعابهم، ويمكنه الاعتماد على الخبراء والمؤسسات والشركات الاستشارية التي يرى أنها مناسبة.
8. فتح حسابات بنكية باسم الجهة وفقًا للأنظمة الجاري العمل بها.
9. تشكيل لجان داخلية وفرق عمل إما من موظفي الجهة أو غيرهم، وتحديد مهامها وإجراءات عملها.
10. إعداد التشريعات والأنظمة التنظيمية والتنفيذية والقواعد والسياسات والقرارات والرسائل التنظيمية، وتقديمها للموافقة وفقًا للأنظمة الجاري العمل بها.
11. إعداد الرسوم والأسعار والأسعار المرتبطة بمهام الجهة وتقديمها للموافقة وفقًا للأنظمة الجاري العمل بها.
12. تمثيل الجهة أمام المحاكم والجهات الخارجية.
13. أي مهام أو مهام أخرى تُعهد إليه من قبل المفوضية.
• يمكن للمفوضي العام أن يفوض بعض مهامه إلى أي من

-- 10 من 66 --

10
القادة الموظفين في الجهة، شرط أن تكون التفويض كتابيًا.
• يمكن للهيئة التنفيذية أن تفوض أي من الصلاحيات التي يملكها المدير العام إلى أي لجان أو فرق عمل تعيّنها إما من بين موظفي الجهة أو آخرين.

المادة 7 — • يمكن للإدارة أن تضم مجلساً استشارياً يتكون من خمسة على الأقل

العضوون، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة، الذين يتم تعيينهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
• يجب أن يقدم مجلس الإدارة المشورة والنصيحة للإدارة والجهة بشأن جميع أو بعض اختصاصات الجهة، ويقدم المقترحات والبرامج المتعلقة بالخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها أو يديرها أو ينفذها.
• يجب أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته وفقاً للقواعد والأنظمة التي وافق عليها رئيس الإدارة.
• يمكن لرئيس الإدارة أن يكلف مجلس الإدارة بمتابعة أعمال المدير العام إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة 8 — تحتسب الجهة التقرير إلى وزارة كل ثلاثة أشهر أو في أي وقت

تُطلب من القسم تقريرًا عن وظائفه وإنجازاته وموازنته والشؤون الإدارية والمالية، ومرحلات التقدم التي حققها في تنفيذ الوظائف والمهام الموكلة إليه.

المادة 9 — بقرار من رئيس القسم، يجوز للقسم أن

توفير الدعم اللوجستي وجميع الأعمال التشغيلية المتعلقة بالخدمات الداعمة، بما في ذلك أمور الموارد البشرية والمالية، والشراء، والأنظمة الإلكترونية وأعمال ومهام أخرى.

المادة 10 — تتكون موارد الجهة المالية من:

1. المخصصات السنوية المخصصة لها من قبل الحكومة.
2. أي دخل آخر وُافقت عليه من قبل مجلس الوزراء.

-- 11 من 66 --

11

المادة 11 — يبدأ السنة المالية للإدارة في الأول من يناير ويُنتهي في

في 31 ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتنتهي في 31 ديسمبر من العام التالي.

المادة 12 — تحتسب الجهة بأحد أو أكثر من المدققين المعتمدين لتأكيد حساباتها

والميزانية المالية، ويجيب أن يتم تعيينه وفقاً لقرار يصدره رئيس القسم وفقاً للتشريعات السارية، وذلك مع تحديد الرسوم المقررة له.

المادة 13 — • ستعتبر الجهة ملزمة بالقوانين المالية والأنظمة السارية في وقت

الإمارة.
• يخضع موظفو الجهة للقوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية السارية في الإمارة.
• يخضع الموظفون الوطنيون للقانون الخاص بالمعاشات والفوائد التقاعدية العمالية السارية في الإمارة.

المادة 14 — • يُلغى القانون المذكور أعلاه رقم (8) لسنة 2014.

• أي نص يتعارض مع نصوص هذا القانون يلغى.
• أي نص يتعارض مع نصوص هذا القانون يلغى.

المادة 15 — تبدأ سريان هذه القوانين من تاريخ نشرها في

جريدة الرسمية.
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس الذاتي لدبي
أصدرته في دبي
في: 18 أغسطس 2021
تتوافق مع: 9 محرم 1443 هـ

-- 12 من 66 --

12

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗