EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (5) of 2018 Concerning the Establishment of the Department of Urban Planning and Municipalities

الإشارة الرسميةLaw No. 5 of 2018 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 28 February 2018

المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القانون، تُعتبر الكلمات التالية و

الكلمات التالية تُعني المعاني المقابلة لها إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الدولة : الامارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : مجلس إدارة إمارة أبوظبي.
الإدارة : إدارة التخطيط العمراني والبلديات.

-- 35 من 160 --

35
القطاع العمراني والبلديات : القطاع المعني بكل ما يتم إنشاؤه فوق الأرض أو تحتها سواء بشكل دائم أو مؤقت، وبكل ما يؤدي إلى تغييره، بما في ذلك تحديد المواقع والأماكن والأنواع، وبكل ما تُحتفظ به عليه من ممتلكات ومرافق بحرية من أي نوع، ووضع معايير لتطويره وتصميمه والمواد المستخدمة فيه، وبأعمال التصميم الجمالي، وبكل ما يتعلق بمظهر المدينة، وتحديد مسارات واماكن البنية التحتية ومقاساتها، وبأعمال الحفر والترميم، إضافة إلى كل الأعمال والبيانات المرتبطة بتنظيمه وملكيته وتصميمه وترخيصه وتنفيذه واستخدامه وتشغيله وصيانةه وتعديلاته وremoval وتقديم الخدمات المرتبطة به، وبكل الجهة والشركات التي تعمل فيه مباشرة وعمالها، إضافة إلى كل ما يتعلق بعمل البلديات في الإمارة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها.
البلدية : بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية منطقة الذفرا، أو أي بلدية قد تُنشأ في المستقبل في الإمارة.
الشركات التابعة : الجهات التي تعمل في قطاع التخطيط العمراني والبلديات والتي تُعتبر مُتداولة لإدارة، وتُشرف عليها، وتُحدد بقرار من مجلس الإدارة التنفيذي.

36
المادة (2)
إنشاء، والأهداف والاختصاصات للإدارة

المادة 2 — • وفقاً لأحكام هذه القوانين، يُسمى القسم "القسم

يُنشأ قسم التخطيط العمراني والبلديات، ويجدد هذا القسم قسم الشؤون البلدية والنقل ولجنة التخطيط العمراني في أبوظبي.

المادة 3 — الإدارة تهدف إلى دعم النمو والتطوير الحضري لل

تُوجيه وتنظيم وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوجيه وتوج

**Note:** The provided English text appears to have been repeated and formatted incorrectly, making it difficult to produce an accurate and meaningful translation. Please provide the correct and properly formatted English text for an accurate translation.

المادة 4 — • In order to achieve its objectives, the Department shall assume the

following competencies:
1. Propose the strategic and implementing plans for the Sector of Urban
Planning and Municipalities in the Emirate, have them approved by the
Executive Council and supervise their implementation.
2. Follow-up the Affiliates’ undertaking to implement the strategic and
implementing plans for the Sector of Urban Planning and Municipalities.

-- 37 of 160 --

37
3. Monitor and supervise all the Affiliates such as their disbursements from
their budgets and the revenues earned, as well as their commitment
to their duties and competencies, and approve their strategic and
implementing plans.
4. Regulate the Sector of Urban Planning and Municipalities in all aspects
through the development of policies, standards, regulations, resolutions
and implementing and operational circulars for said Sector.
5. Monitor and supervise the Sector of Urban Planning and Municipalities
in accordance with the relevant legislations, conventions and treaties
in force for said Sector on the local and international levels, and in
coordination with the relevant entities in the State and abroad.
6. License all entities, companies and persons working in the Sector of
Urban Planning and Municipalities and monitor their commitment to
providing the optimum level of quality of services in accordance with
the legislations in force, and in coordination with the relevant entities.
7. Propose the fees, tariffs and prices related to its competencies and
submit them to the Executive Council for approval, in accordance with
the applicable regulations.
8. Submit periodic reports and analytical studies to Abu Dhabi Executive
Office in relation to the Department's competencies.
9. Encourage investments and partnerships with the private sector for
projects related to the competencies of the Department in coordination
with the relevant entities.
10. Any other competencies or duties assigned thereto by the Executive
Council.
• The Department may delegate some of its competencies to any other
governmental entity or outsource some to the private sector upon the
approval of the Executive Council.

-- 38 of 160 --

38

المادة 5 — • يصدر رئيس مجلس القيادة قرارًا لتحديد

أي مهام إضافية للإدارة.
• يمكن لمجلس الوزراء تعديل مهام الإدارة المذكورة في هذه القوانين أو في أي تشريع آخر من خلال الحذف أو الإضافة أو النقل.

المادة 6 — • مجلس مدينة أبوظبي، مجلس مدينة العين، مجلس مدينة الأفرanges

تُعَيَّنُ المُديرين العامين في المدنية والمدنية التي سيتم إنشاؤها في المستقبل ضمن إدارة الدولة. وتحمِل إدارة الدولة مسؤولية الرقابة والمتابعة على المدنية والمدنية، وتصاغ التوصيات اللازمة لتعديل هيكلتها التنظيمية، وتقديمها إلى مجلس الدولة للحصول على الموافقة وفقاً للتشريعات السارية. ولتحقيق ذلك، يمكن لإدارة الدولة أن تصدر القوانين والقرارات اللازمة لضمان سير العمل فيها بشكل صحيح.
• يُعيَّن المُديرون العامون في المدنية والمدنية بقرار من رئيس مجلس الدولة. ويحدد القرار مهامهم ومسؤولياتهم.

المادة 7 — المجلس البلدي في البلديات سيكون مسؤولًا عن تحسين

مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة وتحديد الطريقة التي تحقق بها البلدية وظائفها، وتحدد الدعم المطلوب لتحقيق ذلك. كما تسعى البلدية إلى تفعيل دور المجتمع المحلي في تطوير الخدمات في المنطقة. ويمكن أن تشمل هذه الصلاحيات على وجه الخصوص:

-- 39 من 160 --

39
1. إعداد القوانين التي تقع ضمن صلاحياتها وتقديمها إلى رئيس الدائرة.
2. إعداد تشكيل أي لجان دائمة أو مؤقتة تراها من الضروري، وتوضح صلاحياتها وتقديمها إلى رئيس الدائرة للموافقة عليها.
3. متابعة أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة.
4. أي صلاحيات أخرى تُعينها عليها رئيس الدائرة.

المادة 8 — يُمارس رئيس القسم جميع الصلاحيات و

الصلاحيات المُعَيَّنَة للجنة البلدية في البلديات في حالة غيابها.

المادة 9 — كل الأشخاص والجهات والشركات العامة والخاصة يتعين عليهم تقديم

الجهة المختصة بتقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها لتنفيذ أو تنفيذ مهامها.

المادة 10 — يصدر مجلس الإدارة قرارًا لتحديد الجهات التابعة التي

سيتم مراقبة ورقابة هذه الأحكام من قِبل وزارة.
المادة (3)
القواعد العامة

المادة 11 — بموافقة رئيس القسم، رئيس

يصدر الجهة القضائية في أبوظبي قراراً يحدد الموظفين في الجهة الذين منحهم الحق بالتفتيش والرقابة على جميع الجهات والشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطاتهم في قطاع التخطيط العمراني والبلديات، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذه القوانين وتشريعاتها التنفيذية والقرارات والرسائلCirculars.

المادة 12 — • يُحَرَّم إنشاء أي أعمال أو إنشاءات أو مشاريع أو إقامة أي مشاريع أو إنشاء أي أعمال أو إنشاءات أو مشاريع

يقوم بأي نشاط ضمن اختصاصات الإدارة دون الحصول على ترخيص من الإدارة وفقاً للأنظمة المطبقة.

المادة 13 — • دون الإخلال بأي عقوبة أشد قد تُفرض وفقاً لأي قانون آخر

قانون، يُفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (10,000,000) درهم إماراتي، عشرة ملايين درهم إماراتي، على من يخالف أحكام هذا القانون وقواعد ولوائح تنفيذية هذا القانون، بالإضافة إلى لوائح تنفيذية، السياسات، القرارات والرسائل الإيضاحية الخاصة به.
• يُتولى القسم مهمة جمع الغرامات الإدارية. وبعد موافقة مجلس الوزراء، يصدر رئيس القسم جدولًا يحدد الجرائم والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، دون تجاوز ما ورد في هذا المادّة من غرامة.
• يجوز لرئيس القسم أو من يفوضه له، تقديم تسوية مع المخالف، شرط أن تكون مسجلة في محضر التحقيق. ويُدفع المخالف الذي يقبل التسوية غرامة تُعادل 75% من الغرامة الإدارية المقررة للجريمة خلال فترة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم التسوية.
• وفي جميع الأحوال، إذا فشل المخالف في إزالة آثار الجريمة في التاريخ المحدد، يُقوم القسم بإزالة هذه الآثار على نفقته الخاصة.
• تحدد قواعد ولوائح تنفيذية هذا القانون الإجراءات الخاصة بالتسوية المذكورة أعلاه، بما في ذلك مهلاتها الزمنية.

المادة 14 — • يمكن للإدارة أن تفرض أي من العقوبات الإدارية التالية:

1. الإشعار.
2. التحذير.
3. إدراج المؤسسة تحت الرقابة المالية والإدارية والتكنولوجية.
4. الإيقاف المؤقت للنشاط.
5. إلغاء أو إيقاف الترخيص.
6. إغلاق المؤسسة مؤقتًا أو دائمًا.
• يمكن رفع الشكاوى ضد العقوبات الإدارية أمام الإدارة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المُشتكى عليه.
• ويجوز اعتبار عدم إصدار قرار بشأن الشكوى خلال مدة تسعةين يومًا من تاريخ تقديمها كإقرار بالشكوى.
• تحدد القواعد التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون الإجراءات والرقابة المطلوبة لتطبيق العقوبات الإدارية المذكورة أعلاه.

المادة 15 — يُقدّم القسم هيكله التنظيمي ويتقديمه

للratification من قبل مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة المطبقة.

المادة 16 — • The financial laws and regulations in force in the Emirate shall apply to the

Department.
• The human resources laws and regulations in force in the Emirate shall
apply to the employees of the Department.
• The Civil Retirement Pensions and Benefits law in force in the Emirate
shall apply to the nationals.

المادة 17 — • بموجب موافقة مجلس الإدارة، Chairman of the

يصدر الجهة القواعد التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون.
• تبقى السياسات والأنظمة والقواعد والقرارات والرسائل الجارية سارية المفعول بطريقة تتوافق مع نصوص هذا القانون حتى يتم إصدار القواعد التنفيذية والسياسات التشغيلية لهذا القانون.
• يصدر رئيس الجهة القواعد التنفيذية والسياسات التشغيلية لهذا القانون.

المادة 18 — • القوانين المذكورة أعلاه رقم (23) لسنة 2007 ورقم (13) لسنة 2016 تُعتبر

تم إلغاؤها.
• أي نص أو نصوص مُحدد في القوانين التي تُنشئ الشركات التابعة،
-- 43 من 160 --
43
التي تتعارض مع نصوص هذا القانون، يجب إلغاؤها.
• أي نص أو نصوص تتعارض مع نصوص هذا القانون يجب إلغاؤها.

المادة 19 — تُعتبر هذه القوانين سارية المفعول من تاريخ إصدارها وتُنشر

في الجريدة الرسمية
أصدرهنا في أبوظبي
في: 20 فبراير 2018
المتوافق مع: 4 جمادى الآخرة 1439 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي

-- 44 من 160 --

44

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗