تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (5) of 2019 Concerning the Establishment of Abu Dhabi Social Support Authority
Abu Dhabi Official Gazette, 31 January 2019
المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القانون، تُعتبر الكلمات التالية و ¶
-- 32 من 94 --
32
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : مجلس أبوظبي التنفيذي.
الإدارة : إدارة تنمية المجتمع.
الجهة : هيئة دعم المجتمع في أبوظبي.
المدير العام : المدير العام للهيئة.
الدعم المجتمعي : الدعم المالي أو غير المالي المقدم من الحكومة للأفراد المؤهلين وفقًا للقواعد والمعايير التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية.
الحد الأدنى للمؤهلية : المبلغ الذي تحدده الإدارة كدخل شهري متوسط أدنى، ويُستخدم كأساس لمؤهلية الدعم المجتمعي في حالة عدم تحقيقه.
الدعم المالي : المبلغ النقدي الممنوح للأفراد المؤهلين بشكل دوري أو متقطع.
الدعم غير المالي : المساعدة والمدد غير المادية المقدمة للأفراد المؤهلين.
الشخص المؤهل : أي فرد أو أسرة تحقق الشروط اللازمة لحصوله على الدعم المجتمعي.
المادة 2 — • An authority called “Abu Dhabi Social Support Authority” shall be ¶
established pursuant to the provisions of this Law, shall have an independent
legal personality and full legal capacity to act, and shall affiliated to the
Department.
• The Executive Council may change the affiliation of the Authority to any
entity determined by it.
المادة 3 — The Authority’s Main Office shall be located in Abu Dhabi city and it may, ¶
upon a resolution issued by the Chairman of the Department, establish
branches or offices inside or outside the Emirate following the approval of
the Executive Council.
-- 33 of 94 --
33
المادة 4 — • تهدف الهيئة إلى تقديم الدعم الاجتماعي للأشخاص المؤهلين وتصدر، ¶
لأغراض هذا المقطع:
1. إعداد استراتيجية وسياسة عامة للهيئة وتقديمها إلى الوزارة للحصول على موافقة مجلس الإدارة.
2. اقتراح القواعد والمعايير اللازمة لتقديم الدعم الاجتماعي من الحكومة للأشخاص المؤهلين، وتقديمها إلى الوزارة للحصول على موافقة مجلس الإدارة.
3. تقديم الدعم المالي للأشخاص المؤهلين وفقاً للقواعد المعتمدة.
4. إ conduction أبحاث ودراسات اجتماعية مرتبطة بمجالات عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويمكن لها من أجل ذلك طلب البيانات والمعلومات من هذه الجهات.
5. المشاركة بالجهات المعنية في تطوير البرامج اللازمة لدعم الأشخاص المؤهلين وتمكينهم من الوصول إلى كفاية مالية واستقلال مالي.
6. إعداد سجل يحتوي على بيانات الأشخاص المؤهلين للبرامج المتعلقة بالدعم الاجتماعي.
7. نشر ثقافة إدارة المال بين الأشخاص المؤهلين، من أجل تعزيز وعيهم المالي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8. دراسة جميع أشكال الدعم الاجتماعي وتأثيراتها المالية والاجتماعية، وتقديم مقترحات بشأنها إلى الوزارة.
9. النظر في الحالات الاستثنائية للطلبات المتعلقة بالدعم الاجتماعي وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس الإدارة.
10. اتخاذ قرارات بشأن الشكاوى المقدمة من الأشخاص المعنيين للطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المدير العام.
• يمكن لمجلس الإدارة تعديل مهام الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر من خلال الحذف أو الإضافة أو النقل.
• يمكن للهيئة تفويض بعض مهامها إلى أي جهة حكومية أخرى أو إسناد بعضها إلى القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الإدارة.
-- 34 من 94 --
المادة 5 — • يمكن للإدارة أن تعيّن رئيساً بأمر قرار من ¶
رئيس مجلس الإدارة الذي سيشرف على أداء مهام ووظائف الجهة ورئيسها.
المادة 6 — • سُتُوَى المُسْتَخْدِمَةُ أَنْ تَعِينَ مُسْتَخْدِمَةً عَامَّةً بِحَكْمِ قَرَرَةٍ ¶
المفوض العام للهيئة الذي يُشرف على تنفيذ مهام الهيئة ويُشرف عليها، ويجوز له خصوصًا أن:
1. يقترح خطط استراتيجية وتنفيذية للهيئة ويُقدّمها للموافقة وفقًا للأنظمة السارية.
2. يتابع تنفيذ خطط استراتيجية وتنفيذية للهيئة وبرامج ومشاريع تُشرف عليها أو تُنفذها الهيئة.
3. يُدير ويدرس ويعمل على تنفيذ جميع خطط استراتيجية وتنفيذية تُعهد للهيئة مباشرة أو من خلال فرق العمل المُعينة أو المُستبعدة بمهام، دون التعارض مع الأنظمة السارية.
4. يقترح مبادرات وبرامج ومشاريع ودراسات ومقترحات تتعلق بمهام ونشاطات الهيئة ويُقدّمها للموافقة وفقًا للإجراءات المتبعة في الإدارة.
5. يقترح مسودة الميزانية السنوية للهيئة ويُقدّمها للموافقة وفقًا للأنظمة السارية.
6. يقترح هيكل تنظيمي للهيئة ويُقدّمها للموافقة وفقًا للأنظمة السارية.
7. يعيّن خبراء ومستشارين وتقنيين بشكل مؤقت أو دائم ويحدد أجورهم، ويُمكنه أيضًا الإشارة إلى الخبراء والمؤسسات الاستشارية والمباني التابعة لها كما يراه مناسبًا.
8. يفتح حسابات بنكية باسم الهيئة وفقًا للأنظمة السارية.
35
9. تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بين موظفي الهيئة ومن خارج الهيئة، وتحديد مهامها وإجراءات العمل.
10. تقديم تشريعات، وتنظيمات تنفيذية، ونظم، وسياسات، وقرارات، ورسائل إيضاحية، بما في ذلك المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بمهام الهيئة، وتقديمها للموافقة وفقاً للتشريعات السارية.
11. تقديم الرسوم، والأسعار، والأسعار الجمركية المتعلقة بمهام الهيئة، وتقديمها للموافقة وفقاً للتشريعات السارية.
12. تمثيل الهيئة أمام المحاكم والجهات الخارجية.
13. أي مهام أو مهام أخرى تُكلف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء.
• يمكن للرئيس العام أن يفوض بعض مهامه إلى أي موظف مسؤول داخل الهيئة، شرط أن يكون الفوضى كتابة.
• يمكن لمجلس الوزراء أن يفوض أي من مهام الرئيس العام إلى أي لجان أو فرق عمل تُعين من داخل الهيئة أو خارجها.
المادة 7 — • يمكن للإدارة أن تضم مجلساً استشارياً لا يقل عن ثلاثة أعضاء ¶
لا يتجاوز عدد أعضائها سبعة أعضاء، ومن ضمنهم رئيس مجلس المفوضين، ويُحدد تعيينه ورواتبه قرار من مجلس الإدارة.
• ويُقدم مجلس المفوضين المستشارات والنصائح لكل من الإدارة والهيئة بشأن جميع أو بعض الصلاحيات التابعة للهيئة، ويُقدم التوصيات والمقترحات بشأن الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تُشرف عليها أو تُدارة أو تُنفذها.
• ويُعقد مجلس المفوضين اجتماعاته وفقًا للقواعد والأنظمة التي تُوافق عليها رئيس الإدارة.
• يمكن لرئيس الإدارة أن يُكلف مجلس المفوضين بمتابعة مهام المفوض العام إذا لزم الأمر.
-- 36 من 94 --
المادة 8 — تحتسب الجهة ثلاث شهورًا، أو ¶
في أي وقت مطلوب، إعداد تقرير عن وظائفها وإنجازاتها وموازنتها والأمور الإدارية والمالية وكذلك التقدم الذي تحقق في تنفيذ الصلاحيات والمهام الموكلة بها.
المادة 9 — The Department may, by a resolution from its Chairman, provide logistical ¶
support and all operational functions related to the supporting services,
including human resources, financial affairs, procurement, electronic systems
and other functions and services related to the corporate affairs of the Authority.
المادة 10 — الموارد المالية للإدارة تتألف من: ¶
• التخصيصات السنوية المخصصة لها من قبل الحكومة.
• التبرعات والمساهمات المقدمة لها بعد موافقة مجلس الوزراء.
• أي دخل آخر وُافقت عليه من قبل مجلس الوزراء.
المادة 11 — تحدد السنة المالية للإدارة بدءًا من الأول من يناير ¶
تنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، مع استثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتنتهي في 31 ديسمبر من العام التالي.
المادة 12 — The Authority shall have one or more accredited external auditors to verify ¶
its accounts and financial statements, who shall be appointed by virtue of
a resolution issued by the Chairman of the Department according to the
legislations in force at the Emirate, specifying as well their remuneration.
-- 37 of 94 --
37
المادة 13 — • سُتُرْتَعَ الْمُسْتَفْتَدُونَ بِالْقَانُونَاتِ وَالْوَصْفَاتِ الْمُنْفَذَةِ فِي الْمَلَكُوتِ الْمُ ¶
الإمارة.
• يخضع موظفو الجهة للقوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية السارية في الإمارة.
• يخضع الموظفون الوطنيون للقانون المرتبط بالتقاعد والمعاشات والفوائد المدنيّة الساري في الإمارة.
المادة 15 — تبدأ سريان هذه القوانين من تاريخ نشرها في ¶
جريدة الرسمية.
أصدرتها في أبوظبي
في: 31 يناير 2019
تتوافق مع: 25 جمادى الأولى 1440 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي
-- 38 من 94 --
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗