تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (6) of 2019 Concerning The Establishment of the Community Contributions Authority “Ma’an”
Abu Dhabi Official Gazette, 31 January 2019
المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القانون، تُعتبر الكلمات التالية و ¶
تعني الجمل والعبارات المذكورة أدناه ما يتوافق معها، إلا إذا استلزم السياق خلاف ذلك:
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
المجلس التنفيذي
: مجلس تنفيذي للإمارة.
الإدارة : إدارة تنمية المجتمع.
-- 39 من 94 --
39
الجهة : جهة تنمية المجتمع "ما'an".
المدير العام : مدير عام الجهة.
المادة 2 — • An authority called “Community Contributions Authority (Ma’an)” shall ¶
be established pursuant to the provisions of this Law, shall have an
independent legal personality and full legal capacity to act, and shall be
affiliated to the Department.
• The Executive Council may change the affiliation of the Authority to any
entity determined by it.
المادة 3 — The Authority’s Main Office shall be located in Abu Dhabi City and it may, ¶
upon a resolution issued by the Chairman of the Department, establish
branches or offices inside or outside the Emirate following the approval of
the Executive Council.
المادة 4 — • The Authority shall assume the following competencies: ¶
1. Collecting financial and in-kind contributions provided by the
governmental entities, establishments, institutions, the private sector
and individuals, as part of their responsibility towards the community,
to spend or direct the same for community service.
2. Building and developing an integrated system for community service
work including the mechanisms for providing financial and non-financial
support such as providing expertise, training and the establishment,
sponsorship and development of facilities aiming to serve the community.
3. Activating community responsibility in the Emirate by creating innovative
solutions and projects to serve the community.
4. Organising and laying down cooperation frameworks between the
governmental entities, the private sector and the civil society institutions
including the laying down of contractual frameworks and models for
community service projects and monitoring their implementation.
5. Promoting awareness of social needs and services and community
-- 40 of 94 --
40
contributions in coordination with the concerned entities.
6. Creating and developing opportunities to participate in and carry out
community volunteer work in the private sector in coordination with the
concerned entities.
7. Creating and managing a portfolio aiming to attract social contributions
from various sources and investing them in social projects, which
contribute in facing the social challenges and needs, in coordination
with the concerned entities.
8. Promoting the principles of tolerance and community responsibility
through awareness programmes and community contribution
programmes with the concerned entities.
9. Establishing partnerships with local, Federal and international community
establishments and entities in all areas related to its objectives.
• The Executive Council may amend the competencies of the Authority
stated in this Law or any other legislation, through deletion, addition or
transfer.
• The Authority may delegate some of its competencies to any other
governmental entity or outsource some of them to the private sector
following the approval of the Executive Council.
المادة 5 — • يمكن للإدارة أن تعيّن رئيساً بأمر قرار من ¶
رئيس مجلس الإدارة الذي سيشرف على اختصاصات ومهام الجهة ورئيسها.
المادة 6 — • سُتُوَى المُسْتَخْدِمَةُ أَنْ تَعِينَ مُسْتَخْدِمَةً عَامَّةً بِحَكْمِ قَرَرَةٍ ¶
رئيس مجلس الإدارة الذي سيقوم بقيادة ورقابة وظائف الجهة، ويمكن له بالتحديد:
1. اقتراح خطط استراتيجية وتنفيذية للجهة وتقديمها للموافقة وفقاً للأنظمة السارية.
41
٢. متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للإدارة وبرامج ومشاريع تشرف عليها أو تُنفذها.
٣. إدارة وتطوير وتنفيذ جميع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المُعهد بها للإدارة مباشرة أو من خلال فرق العمل المُعينة أو المُستبعدة بأعمالها، دون التعارض مع القوانين المعمول بها.
٤. تقديم مبادرات وبرامج ومشاريع ودراسات ومقترحات تتعلق بالمهام والأنشطة التابعة للإدارة وتقديمها للموافقة وفقًا للإجراءات المتبعة في الإدارة.
٥. تقديم مشروع الميزانية السنوية للإدارة وتقديمها للموافقة وفقًا للقوانين المعمول بها.
٦. تقديم هيكل الإدارة التنظيمي للإدارة وتقديمها للموافقة وفقًا للقوانين المعمول بها.
٧. تعيين خبراء ومستشارين وتقنيين بشكل مؤقت أو دائم وتحديد أتعابهم. ويمكنه أيضًا طلب مساعدة الخبراء ومؤسسات الاستشارات والهيئات كما يراه مناسبًا.
٨. فتح حسابات بنكية باسم الإدارة وفقًا للقوانين المعمول بها.
٩. تشكيل لجان وفرق العمل الداخلية من موظفي الإدارة ومن خارج الإدارة، وتحديد مهامها وإجراءات العمل.
١٠. تقديم قوانين وتنظيمات تنفيذية ونظم وسياسات وقرارات ورسائل إيضاحية، بما في ذلك المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بالمهام التابعة للإدارة وتقديمها للموافقة وفقًا للقوانين المعمول بها.
١١. تقديم الرسوم والأسعار والأسعار المرتبطة بالمهام التابعة للإدارة وتقديمها للموافقة وفقًا للقوانين المعمول بها.
١٢. تمثيل الإدارة أمام المحاكم والجهات الخارجية.
١٣. أي مهام أو مهام أخرى تُعينها لجنة الإدارة التنفيذية.
• يمكن للرئيس العام أن يفوض بعض مهامه إلى أي موظف مسؤول في الإدارة، شرط أن يكون الفوضى كتابية.
• يمكن لجنة الإدارة التنفيذية أن تفوض أي من مهام الرئيس العام إلى أي لجان أو فرق عمل مُعينة من داخل أو خارج الإدارة.
-- 42 من 94 --
المادة 7 — • يمكن للإدارة أن تضم مجلساً استشارياً لا يقل عن ثلاثة أعضاء ¶
أكثر من سبعة أعضاء، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة،
ومن يُعين ويُحدد رواتبه بقرار من مجلس الإدارة.
• يجب أن يقدم مجلس الإدارة المشورة والخدمات الاستشارية لكل من الإدارة والجهة بشأن جميع أو بعض الصلاحيات التابعة للجهة، ويجدد التوصيات والمقترحات المتعلقة بالخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها أو تُدار أو تُنفذ من قِبَلها.
• يجب أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته وفقًا للقواعد والأنظمة التي وافق عليها رئيس الإدارة.
• يمكن لرئيس الإدارة أن يكلف مجلس الإدارة بمتابعة مهام المدير العام إذا لزم الأمر.
المادة 8 — تحتسب الجهة بالتقديم إلى الوزارة كل ثلاثة أشهر، أو ¶
عند الحاجة إليها، إعداد تقرير عن أنشطتها ونتائجها وموازنتها وأمورها الإدارية والمالية وكذلك التقدم الذي تحقق في تنفيذ الصلاحيات والمهام الموكلة إليها.
المادة 9 — The Department may, by a resolution from its Chairman, provide logistical ¶
support and all operational functions related to the supporting services,
including human resources, financial affairs, procurement, electronic
systems and other functions and services related to the corporate affairs of
the Authority.
المادة 10 — • دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أية نصوص أخرى ¶
القانون، يُفرض غرامة إدارية على من يخالف أحكام القوانين، والأنظمة واللوائح التنفيذية، والقواعد، والسياسات، والقرارات والرسائل الصادرة عن الوزارة المتعلقة بالاختصاصات التابعة للهيئة.
• تُجمع الهيئة الغرامات الإدارية، ورئيس الوزارة يصدر، بعد موافقة مجلس الإدارة، جدولًا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، دون تجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون المذكور أعلاه رقم (12) لعام 2018.
• تحدد اللوائح والأنظمة التنفيذية الصادرة عن الوزارة إجراءات التسوية، والغرامات الإدارية، وإجراءات وقواعد التطبيق والتحقيق فيها.
المادة 11 — رئيس قسم القضاء - أبوظبي يصدر، في ¶
اتفاق مع رئيس القسم، قرار يحدد موظفي الجهة الذين يتمتعون بصفة الضباط القضائيين في مجال إنفاذ القانون للجرائم التي تقع ضمن اختصاصهم. ويجوز لهم حق التفتيش والرقابة لضمان التزام جميع الجهات والشركات والأفراد بالإجراءات المتعلقة باختصاصات الجهة المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.
المادة 12 — الموارد المالية للإدارة تتألف من: ¶
• المخصصات السنوية المخصصة لها من قبل الحكومة.
• أي دخل آخر وُافقت عليه من قبل مجلس الوزراء.
المادة 13 — تحتسب السنة المالية للهيئة من أول يناير إلى آخر ديسمبر ¶
في نهاية كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتنتهي في نهاية العام التالي.
المادة 14 — The Authority shall have one or more accredited external auditors to verify ¶
its accounts and financial statements, who shall be appointed by virtue of
a resolution issued by the Chairman of the Department according to the
legislations in force at the Emirate, specifying as well their remuneration.
-- 44 of 94 --
44
المادة 15 — • ستعتبر الجهة ملزمة بالقوانين والأنظمة المالية السارية في ¶
الإمارة.
• يخضع موظفو الجهة للقوانين والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية السارية في الإمارة.
• يخضع الموظفون الوطنيون للقانون الخاص بالمعاشات والفوائد التقاعدية المدنيّة الساري في الإمارة.
المادة 17 — تبدأ هذه القوانين من تاريخ إصدارها وتُنشر في ¶
جريدة الرسمية.
أصدرتها بابل في أبوظبي
في: 31 يناير 2019
تتوافق مع: 25 جمادى الأولى 1440 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي
-- 45 من 94 --
45
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗