تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (6) of 2021 Concerning the Organisation of Law Enforcement Capacity in the Emirate of Abu Dhabi
Abu Dhabi Official Gazette, 31 August 2021
المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القانون، تُعتبر الكلمات التالية و ¶
الكلمات التالية تحمل المعاني المقابلة لها، إلا إذا طالب السياق بعكس ذلك:
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الإدارة : الإدارة القضائية - أبوظبي.
الكيانات الحكومية : الأقسام والأشخاص الاعتباريون العامون.
الشركات : الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو تساهم فيها، والشركات التي تملكها القطاع الخاص وتُعهد أو تُبرم معها عقود لإدارة خدمات عامة.
المحقق : الشخص الطبيعي الذي يتم منحه الصلاحية للكشف عن الأعمال التي تُرتكب في خرق للأنظمة والقوانين السارية في الإمارة.
المادة 2 — • تُطبَّق أحكام هذا القانون على موظفي الحكومة ¶
الجهات التي تُمنح سلطة التحقيق في الجرائم والمخالفات المتعلقة بعملها.
• يُستثنى من أحكام هذا القانون موظفو الجهة العامة للتحقيق، وضباط الشرطة، وموظفو الشرطة، ومسؤولي الشرطة، وجميع الموظفين الآخرين الذين تم منحهم هذه السلطة وفقاً لقوانين خاصة.
• يمكن منح سلطة التحقيق للموظفين في الشركات وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 3 — • The following conditions shall be met to grant law enforcement capacity ¶
to Companies’ employees:
1. The Company shall have concluded a contract with the concerned
Governmental Entity to manage or operate any of the public facilities
supervised by that entity.
2. The law enforcement capacity shall be granted in crimes and violations
that are punishable by administrative or financial penalties or sanctions
that are not freedom-restricting.
3. The Company shall be charged with operating or managing the public
facility in accordance with the legislations in force in the Emirate.
• The governmental entity that wishes to grant the law enforcement capacity
to the Companies that manage or operate any of the public facilities
supervised by that entity shall obtain the approval of the Executive Council
before coordinating with the Department to grant the law enforcement
capacity to the employees of those Companies.
المادة 4 — يمكن منح أو إلغاء سلطة التحقيق للعاملين ¶
من موظفي الجهات الحكومية والشركات، بقرار صادر عن رئيس القسم، بالتوافق مع رئيس الجهة الحكومية المعنية.
المادة 5 — الشروط التالية يجب أن تُحققها كل من يُمنح القانون ¶
القدرة على التحقيق وفقاً لأحكام هذه القوانين:
1. أنه لم يُحكم عليه بعقوبة أو ترتيب تقييد الحريات في جريمة تتعلق بالفساد الأخلاقي أو الغش.
2. أن الانتهاكات التي يُشتبه بقيامه بتحقيقها متعلقة بمهامه الوظيفية ومتعلقة بالتشريعات التي يُكلف بمراقبة تنفيذها.
3. أنه يمتلك المؤهلات والخبرات المناسبة للتشريعات التي يُكلف بمراقبة تنفيذها.
4. أنه مُطلع بشكل كامل على التشريعات التي يُكلف بتنفيذها.
5. أنه يُجتاز الجلسات التدريبية المقررة.
6. أنه ليس خاضعاً لأي عقوبة إدارية - باستثناء التذكير الشفوي والتحذير - تعود تاريخها إلى أقل من ثلاث سنوات.
7. أي شروط أخرى تصدر وفقاً لقرار رئيس القسم.
المادة 6 — • قرار منح سلطة التفتيش سيكون لمدة ¶
لا يتجاوز عامين.
• يمكن تجديد سلطة التحقيق، بقرار يصدره رئيس الدائرة بالتوافق مع رئيس الجهة الحكومية المعنية، بعد استشارة النيابة العامة بشأن تقييم أداء الضابط المعني بالتحقيق.
المادة 7 — القرارات الصادرة بالموافقة أو التجديد أو إلغاء حق التفتيش القانوني ¶
سيُنشر في الجريدة الرسمية للإمارة.
المادة 8 — بشرط وجود القوانين المعمول بها، يجب على الضابط إنفاذ القانون أن يفعل ذلك عندما ¶
يقوم بتنفيذ مهامه ووظائفه ويتخذ من الالتزام بالآتي:
-- 29 من 66 --
29
1. تطبيق أحكام التشريع الذي يُكلف بتنفيذه، واتباع الإجراءات المقررة فيه عند تنفيذ مهامه.
2. التحقق من توافق الأشخاص المخاطبين بالتشريع على الواجبات المفروضة عليهم بموجب هذا التشريع، وأنهم لا يخالفون أحكامه.
3. كشف الانتهاكات التي يُكلف بالتحقيق فيها، وجمع المعلومات والدلائل المتعلقة بها وفقاً للتشريعات السارية.
4. استقبال التقارير والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المرتبطة بعمله ووظائفه وفقاً للإجراءات الموافقة عليها بهذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بالانتهاك المُرتكب.
6. إعداد سجل للأدلة المتعلقة بالحقائق والأفعال التي تم اتخاذها.
7. الصدق والكفاءة والحيادية والحيزية.
8. إظهار ما يثبت قدرته عند تنفيذ المهام المكلّف به.
9. عدم استغلال قدرته في مجال إنفاذ القانون لتحقيق المصالح الشخصية أو المكاسب.
10. أي التزامات أخرى تُحدد بها الجهة الحكومية التي ينتمي إليها أو الإدارة.
المادة 9 — للقيام بالمهام الموكَّلة إليه، يُعَدُّ الضابط الأمني ¶
يمكنه أن يمارس الصلاحيات التالية:
• طلب المساعدة من مسؤولي الشرطة عند الحاجة.
• طلب المساعدة من الخبراء واللغويين عند الحاجة.
• الاستماع وتسجيل إفادات الشاكين والشهود وكل من لديه معلومات مفيدة للكشف عن الجريمة.
• إجراء الفحص وطرح الأسئلة وطلب التوضيحات، والدخول إلى الأماكن التي يُمنح حق الدخول إليها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المُرتكبة.
• اللجوء إلى التصوير الفوتوغرافي أو تسجيل الفيديو أو الصوت فقط ضمن حدود المخالفة المُرتكبة ووفقًا للتشريعات المطبقة.
المادة 10 — سجل مخالفات الأدلة المعدّة من قبل الضابط القانوني ¶
سيشمل ما يلي البيانات الأساسية:
• اسم المخالف وتفاصيله.
• إقرار بالمخالفة المُرتكبة.
• الوقائع والأفعال التي تم اتخاذها، مع تحديد وقت ومكان اتخاذها.
• توقيع المخالف إذا تم إعداد سجل الأدلة أمامه، وإذا رفض التوقيع، فيُثبت ذلك في السجل.
• إقرارات الشهود والخبراء والمترجمين، إن وُجدوا، موقعة من قبلهم.
• اسم وتوقيع الضابط الأمني.
• أي بيانات أخرى ترد في التشريعات ذات العلاقة.
المادة 11 — • وفقاً للأنظمة السارية، يمكن لكل شخص مُهتم تقديم plaint ¶
إثبات الشكوى كتابةً إلى رئيس الجهة الحكومية التي ينتمي إليها الضابط الأمني، مع ذكر المخالفة المنسوبة إليه وفقًا للسجل الأدلة المُستبعدة للشكوى، وذلك بشرط أن تُقدَّم هذه الشكوى خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذه المخالفة.
• وإذا كان السجل الأدلة قد صدر من أحد الضباط الأمنيين العاملين في الشركات التي تُعهد إليها الجهة الحكومية إدارة أي من المرافق العامة، فيجب إثبات الشكوى ضد السجل الأدلة إلى رئيس الجهة الحكومية المُعهَدة أو من يُفوضه.
• يجب إرسال الشكوى المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من هذا المادّة إلى الجهة الحكومية المعنية، بما في ذلك البيانات الأساسية التالية:
1. الاسم، والمنصب، والعنوان، وتفاصيل الاتصال بالشكاية.
2. الاسم والعنوان للجهة المُستهدفة بالشكوى.
3. أسباب الشكوى مع إرفاق الوثائق الداعمة.
4. طلبات الشكاية.
5. أسماء الشهود الذين يعتمد الشكاية على إفادتهم، إن وُجدوا، لإثبات شكواه.
• يجب أن تُدرَّس الشكوى وتُقرَّر من قبل الجهة الحكومية المعنية وفقًا للآلية التي اعتمدها في هذا الشأن. وتحدد قرار الجهة الحكومية في الشكوى أنه نهائي، ويظل للشكاية حقه في اللجوء إلى الجهات القضائية.
المادة 12 — يصدر رئيس القسم اللوائح والقرارات والأنظمة ¶
الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القوانين.
المادة 14 — يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من تاريخ ¶
اليوم التالي لموعد نشرها
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس / حاكم أبوظبي
أصدرهنا في أبوظبي
في: 18 أغسطس 2021
المتوافق مع: 9 محرم 1443 هـ
-- 32 من 66 --
32
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗