تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (7) of 2019 Concerning the Establishment of Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority
Abu Dhabi Official Gazette, 31 January 2019
المادة 1 — في تنفيذ نصوص هذه القوانين، تُعتبر الكلمات التالية و ¶
الكلمات التالية تحمل المعاني المقابلة لها، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
-- 46 من 94 --
46
المجلس التنفيذي
: مجلس الوزراء للإمارة.
الجهة
: هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
مجلس الإدارة
: مجلس إدارة الهيئة.
الجهات المعنية
: الجهات ذات العلاقة الاتحادية والمحليّة.
الزراعة
: جميع الأنشطة المتعلقة بالنباتات والحيوانات المرتبطة بسلسلة التوريد الغذائي.
سلسلة التوريد الغذائي
: جميع مراحل الغذاء، بدءًا من الأعلاف حتى التسليم للمستهلكين، بما في ذلك مراحل التصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة والتغليف والتعبئة والتوزيع والعرض والبيع.
الإنتاج الأولي
: مراحل تسبق تصنيع ومعالجة الغذاء، بما في ذلك الزراعة والمحصول والتنمية الحيوانية واللبن والصيد في البر والبحر والصيد البحري والجمع والتنقيب عن المنتجات البرية.
المواد المدخلات الإنتاج الزراعي
: المواد أو المزيج من المواد البيولوجية أو المدخلات المستخدمة في إدارة مباشرة للنباتات والحيوانات، ويمكن تطبيقها على الأراضي والمياه والنباتات والحيوانات، بما في ذلك المواد المدخلات الإنتاج الزراعي، والمبيدات الحشرية بما في ذلك المبيدات البيولوجية والمبيدات الكيميائية والمُثبطات النمو الحشرية، والأدوية البيطرية بما في ذلك اللقاحات والهرمونات، بالإضافة إلى العناصر التحكم البيولوجي، والأسمدة والأعلاف والpheromones.
الصحة البيولوجية
: النهج الاستراتيجي المتكامل لتحليل وإدارة المخاطر المتعلقة بصحة الإنسان والحيوانات والنباتات، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالبيئة.
السلامة الغذائية
: حالة تتيح للبشر دائمًا الوصول إلى كمية كافية ومفيدة من الغذاء تلبي احتياجاتهم الغذائية لحياة صحية وفعالة.
الحيوانات
: جميع الأنواع من الثدييات والطيور والأسماك والنحل والزواحف المرتبطة بسلسلة التوريد الغذائي.
47
النباتات : النباتات الحية أو أي جزء منها، بما في ذلك البذور.
الغذاء : أي مادة أو جزء من مادة، مقصودة للاستهلاك البشري من خلال الأكل أو شربها، سواء كانت طازجة أو مصنوعة أو نصف مصنوعة، بما في ذلك المشروبات، والمياه المعبأة، والهلام، بالإضافة إلى أي مادة تُستخدم في تصنيع أو إعداد أو معالجة الغذاء، مع استثناء المكملات الغذائية، والتبغ أو المواد المستخدمة فقط كأدوية.
سلامة الغذاء : ضمان أن الغذاء لا يسبب ضررًا للمستهلك عند البيع أو الاستهلاك.
المنشأة : الشخص القانوني المرخص له لأداء أي نشاط زراعي أو غذائي، سواء كان من خلال وحدة ثابتة أو مؤقتة أو متحركة أو غير متحركة.
المزرعة : المساحة الأرضية المخصصة للاستخدام في مجال الحيوانات أو النباتات أو كلاهما.
المزرعة : المساحة الأرضية المستأجرة كمأوى للتكاثر أو الإنتاج الحيواني المعتمد للتكاثر أو الإنتاج.
المادة 2 — • An authority called “Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority” ¶
shall be established pursuant to the provisions of this Law, shall have an
independent legal personality and full legal capacity to act, and it shall be
affilied to the Executive Council.
• The Authority shall replace Abu Dhabi Food Control Authority and the
Farmers’ Services Centre in the Emirate of Abu Dhabi and all their affiliated
centres, such as the Food Security Centre and others. All their assets,
rights and obligations shall be transferred to the Authority, which shall be
considered the legal successor thereof.
• The employees and workers of Abu Dhabi Food Control Authority and the
Farmers’ Services Centre in the Emirate of Abu Dhabi and the employees
of all their affiliated centres shall be transferred to the Authority, without
prejudice to their financial rights.
-- 48 of 94 --
48
المادة 3 — المكتب الرئيسي للإدارة سيكون مقره في مدينة أبوظبي وينتخب مجلس إدارة ¶
يمكن للإدارة أن تنشأ مراكز أو فروع أو مكاتب داخل أو خارج الإمارة بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة 4 — • The Authority shall be the local authority concerned with Agriculture, Food ¶
safety, Food Security and Biosecurity in the Emirate. It aims to develop
a sustained development sector in the field of Agriculture, Food Safety,
protection of the plants and animals health, in a way promoting Biosecurity
and achieving Food Security. It may, in order to achieve its objectives,
exercise the following powers and competencies:
1. Preparing the general policy and strategies of the Authority’s field of
functions and submitting them to the Executive Council for approval.
2. Preparing plans, programmes and activities in the field of Agriculture,
Food safety and Food Security.
3. Entering into partnerships and investments with investment funds,
investors and the private sector in the fields of work of the Authority,
supervising the plans and programmes related thereto and ensuring
that they are compatible with the Government’s directions.
4. Issuing the necessary permits and licences to exercise any activity
related to Agriculture or Food according to the legislations in force.
5. Controlling and inspecting Facilities, Farms and Ranches in the Emirate,
the Agricultural Production Inputs in all stages of use thereof, and the
Food and agricultural products imported, exported or produced inside
the State and traded in the Emirate, including the control of residues of
pesticides and veterinary medicines according to the legislations in force.
6. Supervising the establishment and management of the emergency Food
reserves in cooperation with the Concerned Entities.
7. Conducting applied studies and researches related to its fields of work.
8. Coordinating with the Concerned Entities to review the plans and
-- 49 of 94 --
49
programmes related to the agricultural services in the Emirate.
9. Creating marketing and promotional channels for the local agricultural
products.
10. Laying down plans and Biosecurity programmes to preserve the animal
and plant health, and supervising and controlling the implementation
thereof in coordination with the Concerned Entities.
11. Raising awareness and educating the various segments of society
concerning Agriculture and Food safety and introducing the Authority
and its objectives to the public.
12. Organising agricultural and Food support programmes in the Emirate.
13. Organising conferences, exhibitions and festivals related to its functions
or participating therein.
14. Cooperating and coordinating with the Concerned Entities on the
listing of Food Security and Biosecurity requirements within their plans,
preparing and implementing the necessary plans for the management
of accidents, crises and emergencies related to the Authority’s
competencies.
15. Controlling and inspecting the Food safety requirements, Biosecurity
and Food Security in slaughterhouses of all types and agricultural and
animal markets in the Emirate.
16. Promoting sustainable agricultural development through the protection
of natural resources related to the Authority’s functions and working on
raising the level of guiding services.
17. Cooperating and coordinating with the research and studies centres,
universities and organisations concerned with the fields of the Authority’s
functions.
18. Concluding agreements and memoranda of understanding with the
relevant entities inside or outside the Emirate according to the rules in
force.
19. Any other competencies or tasks assigned to the Authority by the
Executive Council.
-- 50 of 94 --
50
• The Executive Council may amend the competencies of the Authority stated
in this Law or any other legislation, through deletion, addition or transfer.
• The Authority may delegate some of its competencies to any other
governmental entity or outsource some of them to the private sector
following the approval of the Executive Council.
المادة 5 — • تُدار الهيئة من قبل مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء ¶
أقل من خمسة أعضاء، بما في ذلك رئيس المجلس، ويُعينون وفقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة.
• يُحدد مدة عضوية المجلس بثلاثة أعوام قابلة للتجديد لفترات مماثلة.
• تُحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من قرار مجلس الإدارة.
• يمكن لرئيس مجلس الإدارة دعوة أي خبير يراه مناسبًا للمشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يملك حق التصويت.
• تحدد القواعد والأنظمة الداخلية الإجراءات الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة وطريقة التصويت على قراراته.
المادة 6 — • The Board of Directors shall be the competent authority to manage and ¶
steer the Authority’s affairs and shall have all necessary competencies for
the same according to the provisions of this Law. It may, in particular:
1. Approve the Authority’s general policy and strategies and submit them
to the Executive Council for approval and follow up the implementation
thereof to achieve its objectives.
2. Approve the legislations related to the Authority’s functions and submit
them to the Executive Council according to the legislations in force.
3. Approve the organisational structure of the Authority and submit it to
the Executive Council for approval according to the rules in force.
4. Approve the fees, tariffs and prices related to the competencies of the
Authority and submit them to the Executive Council for approval.
-- 51 of 94 --
51
5. Approve the annual draft budget and submit it to the Executive Council
for approval.
6. Approve the financial statements of the Authority according to the
legislations in force.
7. Form permanent and temporary committees from among its members
or others to carry out the tasks assigned to them.
8. Any other competences or tasks assigned by the Executive Council.
• The Board of Directors may delegate some of its powers to the Director
General of the Authority as may be required by the need and benefit of
the work.
المادة 7 — • سُلُطَانُ المُعَمَّرِيَّةِ يَتَعَيَّنُ مُدِيرُهَا بِحُكْمِ قَرَرَةٍ ¶
المفوض السامي للهيئة الذي سيقوم بقيادة ورقابة العمل اليومي للهيئة، وينبغي أن يقوم بخاصة بما يلي:
1. إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للهيئة وفقاً للأنظمة الجاري العمل بها.
2. إدارة وتطوير ومتابعة وتنفيذ جميع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والمهام الموكَّلة للهيئة، مباشرة أو من خلال فرق العمل المُعيّنة أو المُسؤولين عن المهام، دون التعارض مع الأنظمة الجاري العمل بها.
3. إعداد المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والسياسات والتوصيات المتعلقة بالمهام والأنشطة التي تباشرها الهيئة، وتقديمها للموافقة وفقاً للقواعد الجاري العمل بها، ومواكبة تنفيذها.
4. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وتقديمها للموافقة وفقاً للأنظمة الجاري العمل بها.
5. إعداد القوائم المالية للهيئة وتقديمها للجنة الإدارة.
6. إعداد هيكل تنظيمي للهيئة وتقديمها للموافقة وفقاً للأنظمة الجاري العمل بها.
52
7. اقتراح القوانين والأنظمة التنظيمية والتنفيذية واللوائح والسياسات والقرارات والرسائل، بما في ذلك المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بالاختصاصات التابعة للهيئة، وتقديمها للجنة الإدارة.
8. اقتراح الرسوم والأسعار والأسعار المرتبطة بالاختصاصات التابعة للهيئة وتقديمها للتصديق وفقاً للقوانين السارية.
9. فتح الحسابات البنكية باسم الهيئة وفقاً للقوانين السارية.
10. تشكيل لجان وفرق العمل الداخلية من بين موظفي الهيئة ومن خارج الهيئة، وتحديد مهامها وإجراءات العمل.
11. تمثيل الهيئة أمام المحاكم والجهات الخارجية.
12. أي مهام أو مهام أخرى تُكلف بها الهيئة من قبل لجنة الإدارة.
• يمكن للرئيس العام أن يفوض بعض اختصاصاته لأي موظف مسؤول في الهيئة، شرط أن يكون الفوضى كتابة.
المادة 8 — الموارد المالية للإدارة تتألف من: ¶
1. الإيرادات السنوية المخصصة لها من قبل الحكومة.
2. الإيرادات المتحققة من دخل الخدمات المقدمة من خلال ممارسة أنشطتها ووظائفها.
3. الهبات، والمنح، والمساهمات أو أي إيرادات أخرى وافقت عليها اللجنة التنفيذية.
المادة 9 — يبدأ السنة المالية للإدارة في الأول من يناير ويُنتهي في ¶
31 ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتنتهي في 31 ديسمبر من العام التالي.
المادة 10 — تحتسب الجهة بأحد أو أكثر من المدققين الخارجيين المعتمدين لتأكيد ¶
حساباته وقوائم ماليةه، ويجيب أن يتم تعيينه وفقاً لقرار يصدره مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات السارية، ويحدد كما يلي رواتبه.
المادة 11 — كل الأشخاص والكيانات والجهات الحكومية والخاصة يجب أن تقدم ¶
الجهة المختصة بتوثيق الوثائق والمعلومات اللازمة للاستماع أو أداء مهامها.
المادة 12 — • سُتُرْتَ الإِتِلاَفُ بِالْقَانُونَاتِ وَالْوَصَفَاتِ المُنْفَذَةِ فِي ¶
الإمارة.
• يجب أن يكون موظفو الجهة خاضعين للقوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية السارية في الإمارة.
• يجب أن يكون موظفو الدولة خاضعين للقانون المرتبطة بالمعاشات والفوائد التقاعدية المدنيّة الساري في الإمارة.
المادة 13 — رئيس قسم القضاء - أبوظبي يصدر، في ¶
اتفاق مع رئيس مجلس الإدارة، قرار يحدد الموظفين في الجهة الذين يتمتعون بصفة الضباط القضائيين في مجال إنفاذ القانون للجرائم التي تقع ضمن اختصاصهم. ويتمتعون بحق التفتيش والرقابة لضمان الامتثال من جميع الجهات والشركات والأشخاص للإجراءات المتعلقة بولايات الجهة.
المادة 14 — لا يُسمح لأي شخص طبيعي أو اعتباري ب: ¶
1. القيام بأي نشاط تجاري أو صناعي أو محترفي مرتبط بالزراعة أو الغذاء أو أي نشاط مرتبط بولاية الجهة، دون الحصول على التصاريح أو التراخيص اللازمة من الجهة.
2. القيام بأي عمل يؤدي إلى انتشار الآفات والأوبئة والأمراض التي تؤثر على نظام الأمن الحيوي وتضر بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية.
3. التجارة دون إذن أو ترخيص من الجهة في جميع المواد والمدخلات المستخدمة في الإنتاج الزراعي، والمياه الري، والأدوية البيطرية، وال thức ăn أو أي مواد أو سلع، سواء كانت مدعومة أو لا، أو أي خدمات أخرى تقدمها الجهة للعملاء.
المادة 15 — Without prejudice to any more severe penalty set forth in another law, ¶
whoever violates the provisions of Clauses (2) and (3) of Article (14) shall
be punished by imprisonment for a period of not less than three months
and a fine not less than one hundred thousand Dirhams or by one of these
penalties.
المادة 16 — • دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها قانون آخر ¶
غرامة إدارية لا تتجاوز (10,000,000) درهم إماراتي (عشرة ملايين درهم) تُفرض على من يخالف أحكام هذه القوانين وتنظيماتها وقوانينها التنفيذية وقراراتها وسياساتها وقراراتها ورسائلها المنفذة لها.
• يُلزم الجهة المختصة بجمع الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس مجلس الإدارة، بعد موافقة مجلس الإدارة، جدولًا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، دون تجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في هذا الماده.
• يمكن للموظفين القضائيين المعنيين بالتنفيذ تقديم التسوية مع المخالف، شرط أن تُسجل في محضر الجلسة. ويُدفع المخالف الذي قبل التسوية غرامة تعادل (75%) من مجموع الغرامة الإدارية المقررة للمخالفة، خلال فترة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم التسوية إليه.
-- 55 من 94 --
55
• وفي جميع الأحوال، إذا لم يُزيل المخالف آثار المخالفة في الوقت المناسب، فإن الجهة المختصة تُزيلها على نفقته. وتُحدد تنظيمات وقوانين تنفيذ هذه القوانين الإجراءات المذكورة أعلاه بما فيها مهلة التسوية.
المادة 17 — • يمكن للإدارة أن تفرض أي من العقوبات الإدارية التالية: ¶
1. تحذير غير رسمي شفهي.
2. تحذير.
3. وضع المرفق تحت مراقبة مالية وإدارية وتقنية.
4. تعليق نشاط المرفق مؤقتًا.
5. تعليق أي خدمات أو برامج تقدمها الجهة للمرفق أو المزرعة أو المزرعة على أساس مؤقت أو دائم.
6. إلغاء أو تعليق الترخيص.
7. إغلاق المرفق على أساس مؤقت أو دائم.
• يمكن رفع شكوى ضد العقوبات الإدارية أمام الجهة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المتقدم بتفاصيلها. واعتبار عدم تسوية الشكوى خلال تسعين يومًا من تاريخ رفعها موافقة على الشكوى.
• تنظيمات الجهة التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون ستُحدد الإجراءات والقواعد المتعلقة بتطبيق الإجراءات الإدارية المذكورة أعلاه.
المادة 18 — • يجب أن تصدر لجنة الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة ¶
الجهاز، والأنظمة التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون.
• يجب على مجلس الإدارة أن يصدر السياسات التنفيذية والتشغيلية، والقواعد، والقرارات، والرسائل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
• تبقى السياسات والقواعد والأنظمة والقرارات والرسائل الحالية سارية المفعول إلى الحد الذي لا تتعارض فيه أحكام هذا القانون، حتى يتم إصدار السياسات والأنظمة والقواعد والقرارات التي تُنفذ أحكامه.
المادة 19 — • القانون المذكور أعلاه رقم (2) لسنة 2005 يُلغى. ¶
• يُلغى القانون المذكور أعلاه رقم (4) لسنة 2009.
• أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القانون يُلغى.
المادة 20 — يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من ¶
تاريخ نشره
أصدرهنا في أبوظبي
في: 31 يناير 2019
المتوافق مع: 25 جمادى الأولى 1440 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗