تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (7) of 2021 Concerning the Establishment of The Creative Media Authority
Abu Dhabi Official Gazette, 31 August 2021
المادة 1 — In the implementation of the provisions of this Law, the following words and ¶
phrases shall have the meanings corresponding thereto, unless the context
requires otherwise:
Emirate : The Emirate of Abu Dhabi.
Government : Abu Dhabi Government.
Executive Council : The Executive Council of the Emirate.
Department : The Department of Culture and Tourism.
Authority : The Creative Media Authority.
-- 33 of 66 --
33
Director-General : Director-General of the Authority.
Creative Products : Goods and services that include a degree of creativity or
innovation and rely on intellectual capital as one of the
basic inputs, in relation to media production, interactive
media, or any other activity that the Executive Council
decides to consider as included within the creative
products.
Interactive Media : All forms of digital media including electronic games,
electronic sports, content platforms, virtual reality,
visual effects, applications and all forms of interactive
content.
Media Production : Creating all forms of content including but not
limited to: Cinematography, advertisements, dramas,
documentaries, photography visual effects and other
media and news photography, as well as all aspects of
the content creation process.
Electronic Games : All types of games that use an electronic interface or
hardware to play them.
Electronic Sports : The activity of playing electronic games competitively
against competitors or other participants electronically.
Establishments
and Companies
: Sole proprietorships and commercial companies of all
types, licensed to work in Media Production, Interactive
Media and Electronic Games in accordance with the
provisions of this Law.
Activity : Any craft, professional, service or any other activity
related to Media Production, Interactive Media and
Electronic Games, authorised to be practiced in
accordance with the provisions of this Law.
Incentives
Programme
: A program regulating the mechanism of granting
incentives for Media Production and Interactive Media
in the Emirate in accordance with the provisions of this
Law.
المادة 2 — - 34 من 66 -- ¶
34
• تُشكَّل هيئة تحت اسم "هيئة الإعلام الإبداعي" وفقًا لأحكام هذه القوانين، وتتمتع بشخصية قانونية مستقلة، وتتمتع بقدرة قانونية كاملة على التصرف، وتُلحَق بالوزارة.
• يمكن لمجلس الوزراء أن يُغيّر تبعية الهيئة إلى أي جهة أخرى تُحددها.
• تُعتبر المنتجات الإبداعية ومجال ونشاط إنتاج الإعلام والوسائط التفاعلية ضمن قطاع الثقافة وقطاع السياحة، وتلتزم الوزارة بتنظيمها وفقًا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه أعلاه.
المادة 3 — The Authority’s main office shall be located in Abu Dhabi City and it may, ¶
upon a resolution issued by the Chairman of the Department, open branches
or offices inside or outside the Emirate, after the approval of the Executive
Council.
المادة 4 — • The Authority shall assume the following competencies: ¶
1. Suggest the Authority’s policies and strategic plans and submit them to
the Department in order to be approved by the Executive Council.
2. Regulate, authorise, supervise and control Media Production and
Interactive Media activities in the Emirate, including free zones, with the
exception of governmental entities and companies or media activities
related thereto.
3. Coordinate with the concerned entities regarding licences for Media
Production and Interactive Media activities in the Emirate in accordance
with the legislations in force.
4. Conclude agreements and memoranda of understanding regarding the
development of activities related to Media Production and Interactive
Media in the Emirate, including investment contracts related to the
infrastructure necessary to carry out the mentioned activities.
5. Conduct research and studies related to Media Production and
Interactive Media activities in order to promote and develop them in the
Emirate.
-- 35 of 66 --
35
6. Establish or participate in companies related to the Authority’s
competencies.
7. Prepare and develop initiatives to attract, stimulate and develop the
Media Production and Interactive Media sector for local and international
talents, institutions and small and medium enterprises in the Emirate.
8. Establish an electronic system, after approval of the Department, to
grant permits and approvals for Media Production and Interactive
Media in the Emirate in coordination with the concerned entities and in
accordance with the legislations in force.
9. Prepare, develop and implement initiatives related to the Electronic
Games and Sports industry in the Emirate, launch programmes to
stimulate talent and partnerships, educate the public, and accredit,
sponsor and finance Electronic Sports teams in the Emirate after the
approval of the Department.
10. Issue permits for all activities, clubs and teams that are formed to
participate in Electronic Gaming activities, Electronic Sports and related
events.
11. Support and launch local, international and specialised awards that
contribute to the development of Media Production and Interactive
Media in the Emirate.
12. Coordinate with the competent entities to develop and implement a
programme for granting creative visas and work permits to bring in
talented people, specialists and experts in the field of Media Production
and Interactive Media in accordance with the legislations in force.
13. Develop initiatives, launch incentive programs, and qualification
principles and criteria related to supporting Media Production and
Interactive Media activities in accordance with the legislations in force.
• The Executive Council may amend the competencies of the Authority
stated in this Law or any other legislation by deletion, addition or transfer.
• The Authority may delegate some of its competencies to any other
governmental entity or outsource some of them to the private sector after
obtaining the approval of the Executive Council.
-- 36 of 66 --
36
المادة 5 — • The Authority may have a chairman whose appointment is issued by a ¶
Chairman of the Executive Council resolution and who shall supervise the
functions and tasks of the Authority and its Director-General.
• The Executive Council may assign any other competencies or tasks to the
Chairman of the Authority.
المادة 6 — • يعين Chairman مديرًا عامًا للإدارة ¶
الموافقة على قرار مجلس الإدارة، لإدارة ورقابة وظائف الهيئة، وعليه أن يباشر تحديدًا الآتي:
1. تقديم خطط استراتيجية وتنفيذية للهيئة وتقديمها للموافقة وفقًا للأنظمة السارية.
2. متابعة تنفيذ خطط استراتيجية وتنفيذية وبرامج ومشاريع وأنشطة الهيئة المُدارة أو المُنفذة من قبلها.
3. إدارة وتطوير وتنفيذ جميع المهام الاستراتيجية والتنفيذية المُكلَّفة بالهيئة، سواء بشكل مباشر أو من خلال فرق العمل التي يعيّنها أو يُكلّلها بها، بطريقة لا تتعارض مع الأنظمة السارية.
4. تقديم مبادرات وبرامج ومشاريع ودراسات ومقترحات تتعلق بوظائف الهيئة ونشاطاتها، وتقديمها للموافقة وفقًا للإجراءات المتبعة في الإدارة.
5. تقديم مسودة الميزانية السنوية للهيئة وتقديمها للموافقة وفقًا للأنظمة السارية.
6. تقديم هيكل تنظيمي للهيئة وتقديمها للموافقة وفقًا للأنظمة السارية.
7. تعيين خبراء ومستشارين وتقنيين بشكل مؤقت أو دائم، وتحديد أتعابهم، ويمكنه الاعتماد على الخبراء والمؤسسات والمؤسسات الاستشارية التي يراها مناسبًا.
8. فتح حسابات بنكية باسم الهيئة وفقًا للأنظمة السارية.
9. تشكيل لجان داخلية وفرق عمل إما من موظفي الهيئة أو آخرين، وتحديد مهامها وإجراءات عملها.
10. تقديم تشريعات وأنظمة تنظيمية وتنفيذية وقواعد وسياسات وقرارات، بما في ذلك المخالفات والغرامات الإدارية
37
التي تتعلق بولاية الإدارة، وتقديمها للتصديق وفقاً للأنظمة السارية.
11. اقتراح الرسوم والأسعار المتعلقة بولاية الإدارة، وتقديمها للتصديق وفقاً للأنظمة السارية.
12. تمثيل الإدارة أمام المحاكم والجهات الخارجية.
13. أي ولايات أو مهام أخرى تُكلف بها الإدارة من قبل مجلس الوزراء.
• يمكن للرئيس العام أن يفوض بعض ولايته إلى أي من الموظفين البارزين في الإدارة، شرط أن يكون الفوضى كتابة.
• يمكن لمجلس الوزراء أن يفوض أي من ولايات الرئيس العام إلى أي لجان أو فرق عمل تعيدها إما من بين موظفي الإدارة أو غيرهم.
المادة 7 — • يمكن للإدارة أن تضم مجلساً استشارياً يتكون من خمسة أفراد على الأقل ¶
العضوون، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة، الذين يتم تعيينهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
• يُقدم مجلس الإدارة المشورة والنصيحة للإدارة والجهة بشأن جميع أو بعض اختصاصات الجهة، ويقدم لهم التوصيات والمقترحات بشأن الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها أو يديرها أو ينفذها.
• يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته وفقاً للقواعد والأنظمة التي وافق عليها رئيس الإدارة.
• يمكن لرئيس الإدارة أن يكلف مجلس الإدارة بمتابعة أعمال المدير العام إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 8 — تحتسب الجهة بالتقديم إلى الوزارة كل ثلاثة أشهر أو ¶
يجب أن يُقدَّم تقرير عن أنشطته وإنجازاته وموازنته وشؤونه الإدارية والمالية ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ الوظائف والمهام الموكلة إليه كلما طُلب ذلك.
المادة 9 — بقرار من رئيس القسم، يجوز للقسم أن ¶
توفير الدعم اللوجستي وجميع الأعمال التشغيلية المتعلقة بالخدمات الشركاتية للجهة، بما في ذلك أمور الموارد البشرية والمالية، والشراء، والأنظمة الإلكترونية وغيرها من الأعمال والخدمات.
المادة 10 — الموارد المالية للإدارة تتألف من: ¶
• المخصصات السنوية المخصصة لها من قبل الحكومة.
• التبرعات والمساهمات الممنوحة لها بعد موافقة مجلس الوزراء.
• أي دخل آخر وُافقت عليه من قبل مجلس الوزراء.
المادة 11 — يبدأ السنة المالية للإدارة في الأول من يناير ويُنتهي في ¶
في 31 ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ دخول هذه القوانين حيز التنفيذ وتنتهي في 31 ديسمبر من العام التالي.
المادة 12 — تحتسب الجهة بأحد أو أكثر من المحاسبين المعتمدين لفحص حساباتها ¶
والميزانية والقوائم المالية، الذين يُعينون وفقاً لقرار يصدره رئيس القسم وفقاً للتشريعات السارية، ويحدد كما يحدد رواتبهم.
المادة 13 — • دون الإخلال بأي عقوبة أشد تُحدد في قانون آخر ¶
القانون، من يخالف أحكام القوانين والأنظمة التنظيمية والتنفيذية والقواعد والسياسات والقرارات والرسائل الصادرة عن الإدارة والمتعلقة بالاختصاصات التابعة للهيئة، يُعاقب بغرامة إدارية.
-- 39 من 66 --
39
• تُجمع الهيئة الغرامات الإدارية، ويجوز للرئيس الإدارة بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة، إصدار جدول يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، دون تجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون رقم (8) لعام 2018.
• تُطبَّق أحكام العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم (8) لعام 2018، ويحدد القوانين والأنظمة التنفيذية الصادرة عن الإدارة الإجراءات المتعلقة بفرض هذه العقوبات وقواعد تطبيقها واعتراضها، بما في ذلك إجراءات التسوية.
المادة 14 — رئيس قسم القضاء - أبوظبي يتفق عليه ¶
مع رئيس القسم، تحديد موظفي الجهة الذين سيتمتعون بالقدرة على التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصهم. ويحق لهم التفتيش والرقابة لضمان تنفيذ جميع الجهات والشركات والأفراد للإجراءات المتعلقة بالتشريعات المرتبطة باختصاصات الجهة.
المادة 15 — العاملين في القسم الذي يحددته قرار رئيس الدولة ¶
يُحول إلى الجهة المختصة دون الإخلال بحقوقهم المالية والاجتماعية.
المادة 16 — • سُتُرْتَ الإِتِلاَفُ بِالْقَانُونَاتِ وَالْوَصَفَاتِ المُنْفَذَةِ فِي ¶
الإمارة.
• يجب أن تكون موظفي الجهة خاضعين للقوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية السارية في الإمارة.
• يجب أن تكون الموظفين الوطنيين خاضعين للقانون الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع المدني الساري في الإمارة.
-- 40 من 66 --
المادة 17 — • التراخيص والتصاريح منحت للمنشآت والشركات ¶
قبل إصدار هذا القانون سيبقى المفعول بالأنظمة واللوائح والقرارات الحالية حتى تاريخ انتهاء مدتها، شرط أن يتم تجديد الترخيص أو التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون.
• سيبقى المفعول بالأنظمة واللوائح والقرارات الحالية إلى الحد الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا القانون، حتى إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.
المادة 19 — تبدأ سريان هذه القوانين من تاريخ نشرها في ¶
جريدة الرسمية.
خليفة بن زayed آل نهيان
الإمير الراشد لدولة أبوظبي
أصدرته في أبوظبي
في: 18 أغسطس 2021
تتوافق مع: 9 محرم 1443 هـ
-- 41 من 66 --
41
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗