EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (8) of 2018 Concerning the Establishment of the Department of Culture and Tourism

الإشارة الرسميةLaw No. 8 of 2018 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 28 February 2018

المادة 1 — In the implementation of the provisions of this Law, the following words and

phrases shall have the meanings corresponding thereto unless the context
requires otherwise:
State : The United Arab Emirates.
Emirate : The Emirate of Abu Dhabi.
Executive
Council
: The Executive Council of the Emirate.
Department : The Department of Culture and Tourism.
Affiliates : The entities operating in the cultural and tourism
sector affiliated to the Department, under its control
and supervision, and which are specified by a
resolution of the Executive Council.
Cultural
Sector
: All that is related to tangible and intangible cultural
heritage, human intellect, and the encouragement of
talents and creativity in the fields of literature, plastic
arts, performing arts, knowledge and music, and the
development of intellectual abilities and know-how,
including public libraries, book fairs, reading activities,
and all relevant cultural activities related to art, heritage
and literature, in addition to public and private museums,
cultural centres, as well as art and heritage exhibitions,
and the encouragement of any translation, printing,
publishing, or any work, service or other activity related
to culture inside or outside the Emirate in line with the
objectives and competencies assigned to the Department
by the present Law and the relevant legislations, in
addition to any other activity the Executive Council
decides to be considered within the Culture Sector.

-- 68 of 160 --

68
Cultural
heritage
: All that holds cultural significance by its nature,
whether tangible or intangible heritage, attributed to
the Emirate in accordance with the provisions of this
law and aforesaid Law No. (4) of 2016.
Tourism
Sector
: Any work or activity related to the provision of
tourism, recreational or entertainment services
to the public, such as hotels, resorts, restaurants,
cinemas, theatres, museums, tour operators, tourist
transport companies and institutions, tourism offices,
entertainment and recreation facilities and any other
work or activity the Executive Council decides to
consider as tourism activity.
Civil Society
Organisations
: Non-profit and public benefit organisations operating
in the fields of public service and community
development.
Section (2)
Establishment, Objectives and Competencies of the Department

المادة 2 — • وفقاً لأحكام هذه القوانين، يُسمى القسم "القسم"

يُنشأ قسم الثقافة والسياحة ويُحل محل هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة.
• تُنقل جميع موظفي هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة وموظفيها، إلى جانب جميع الأصول والملكية والحقوق والالتزامات التابعة لهيئة أبوظبي للثقافة والسياحة، إلى الوزارة. وتصبح الوزارة المُتسلسلة القانونية لهيئة أبوظبي للثقافة والسياحة.

المادة 3 — The Department aims at preserving, protecting and managing the Emirate's

cultural heritage, as well as at promoting the Emirates heritage along with its
diverse touristic and natural attractions, and achieving tourism development
in the Emirate.

المادة 4 — • من أجل تحقيق أهدافها، يجب على الإدارة أن تُتخذ

المنصوص عليها أعلاه:
1. اقتراح خطط استراتيجية وتنفيذية لقطاع الثقافة والسياحة في الإمارة، وتقديمها للratification من مجلس الإدارة، ورقابة تنفيذها.
2. متابعة تنفيذ خطط استراتيجية وتنفيذية لقطاع الثقافة والسياحة من قبل الجهات التابعة.
3. الرقابة على جميع الجهات التابعة، مثل إصدارها للنفقات من ميزانياتها والمداخيل التي تحققها، وكذلك التزامها بواجباتها ومسؤولياتها، واعتماد خططها الاستراتيجية وتنفيذية.
4. تنظيم قطاع الثقافة والسياحة في جميع الجوانب من خلال تطوير سياسات ومعايير وقوانين وقرارات وتعليمات تنفيذية وتشغيلية لهذه القطاعات.
5. الرقابة على قطاع الثقافة والسياحة وفقاً للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات السارية لهذه القطاعات على المستوى المحلي والدولي، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة والخارج.
6. منح الترخيص لجميع الجهات والشركات والأفراد والمنظمات غير الربحية العاملة في قطاع الثقافة والسياحة، ورقابة تزامنها في تقديم مستوى أقصى من جودة الخدمات في

70
وفقًا للأنظمة الجاري العمل بها، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7. أن يقترح الرسوم والأسعار المتعلقة باختصاصاته ويُقدّمها إلى مجلس الوزراء للموافقة، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
8. أن يُقدّم تقارير دورية وأبحاث تحليلية إلى مكتب مجلس الوزراء في أبوظبي فيما يتعلق باختصاصات القسم.
9. أن يشجّع الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص في المشاريع المتعلقة باختصاصات القسم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُعينها عليه مجلس الوزراء.
• يمكن للقسم أن يفوض بعض اختصاصاته إلى أي جهة حكومية أخرى أو يُعهد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 5 — • يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارًا لتحديد

أي مهام إضافية للإدارة.
• يمكن لمجلس الوزراء تعديل مهام الإدارة المذكورة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر من خلال الحذف أو الإضافة أو النقل.

المادة 6 — كل الأشخاص والكيانات والشركات العامة والخاصة يلتزمون بـ

الجهة المختصة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لتنفيذ أو تنفيذ مهامها.

المادة 7 — يصدر مجلس الإدارة قرارًا لتحديد الجهات المرتبطة

سيتم مراقبة ورقابة هذه الأحكام من قِبل وزارة.
المادة (3)
القواعد العامة

المادة 8 — بموافقة رئيس القسم، رئيس

يصدر الجهة القضائية في أبوظبي قراراً يحدد الموظفين في الجهة الذين تم منحهم صلاحية التحقيق في الجرائم ضمن اختصاصهم. ويتمتعون بالحق في التفتيش والرقابة على قطاع الثقافة والسياحة، من أجل التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وتنظيماته التنفيذية، وقراراته ورسائله.

المادة 9 — Any establishment or individual shall be prohibited from exercising any

activity related to the culture and tourism sector in the Emirate without
obtaining the required license from the Department, in accordance with the
applicable regulations.

المادة 10 — • دون الإخلال بأي عقوبة أشد قد تُفرض وفقاً لأي قانون آخر

القانون، يُفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (10,000,000) درهم إماراتي، عشرة ملايين درهم إماراتي، على من يخالف أحكام هذا القانون وقواعد وقواعد التطبيق والأنظمة والسياسات والقرارات والرسائل التنظيمية والتنفيذية الخاصة به.
• يُعهد إلى الوزارة بجمع الغرامات الإدارية. وبعد موافقة مجلس الوزراء، يصدر رئيس الوزارة جدولًا يحدد الجرائم والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، دون تجاوز الغرامة المقررة في هذا الماده.
• يجوز لرئيس الوزارة أو من يفوضه، أن يقترح التصالح مع المخالف، شرط أن يتم تسجيله في محضر الجلسة. ويُدفع المخالف الذي يقبل التصالح غرامة تعادل 75% من الغرامة الإدارية المقررة للجريمة خلال فترة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إبداء الاقتراح بشأن التصالح.
• وفي جميع الأحوال، إذا فشل المخالف في إزالة آثار الجريمة في التاريخ المحدد، فإن الوزارة تُزيل هذه الآثار على نفقته الخاصة.
• تحدد القواعد والأنظمة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالتصالح المذكور أعلاه، بما في ذلك مهلته الزمنية.

المادة 11 — • يمكن للإدارة أن تفرض أي من العقوبات التالية:

1. الإشعار.
2. التحذير.
3. إدراج المنشأ تحت الرقابة المالية والإدارية والتكنولوجية.
4. تعليق النشاط مؤقتًا.
5. إلغاء أو تعليق الترخيص.
6. إغلاق المنشأ مؤقتًا أو دائمًا.
• يمكن رفع الشكاوى ضد العقوبات الإدارية أمام الإدارة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المُشتكى عليه.
-- 73 من 160 --
73
إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن الشكوى خلال تسعة وأربعين يومًا من تاريخ تقديمها، يُعتبر ذلك قبولًا للشكوى.
• تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذه القوانين الإجراءات والرقابة المطلوبة لتطبيق العقوبات الإدارية المذكورة أعلاه.

المادة 12 — تحتسب الإدارة بأوصافها التنظيمية وتقديمها

للratification من قبل مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة المطبقة.

المادة 13 — • The financial laws and regulations in force in the Emirate shall apply to the

Department.
• The human resources laws and regulations in force in the Emirate shall
apply to the employees of the Department.
• The Civil Retirement Pensions and Benefits in force in the Emirate shall
apply to the nationals.

المادة 14 — • بموجب موافقة مجلس الإدارة، Chairman of the

يصدر الجهة القواعد التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون.
• تبقى السياسات والأنظمة والقواعد والقرارات والCirculars الحالية سارية المفعول بطريقة تتوافق مع نصوص هذا القانون حتى يتم إصدار سياساته التنفيذية والأنظمة والقواعد والقرارات والCirculars الخاصة به.
• يصدر رئيس الجهة السياسات التنفيذية والتشغيلية لهذا القانون.

-- 74 من 160 --

المادة 15 — • القانون المذكور أعلاه رقم (2) لسنة 2011 يُلغى.

• أي نص أو نصوص مُحدد في القوانين التي تُنشئ الشركات التابعة، والتي تتعارض مع نصوص هذه القوانين، تُلغى.
• أي نص أو نصوص تتعارض مع نصوص هذه القوانين تُلغى.

المادة 16 — تُعتبر هذه القوانين سارية المفعول من تاريخ إصدارها وتُنشر

في الجريدة الرسمية
أصدرهنا في أبوظبي
في: 20 فبراير 2018
المتوافق مع: 4 جمادى الآخرة 1439 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي

-- 75 من 160 --

75

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗