تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Law No. (8) of 2019 Concerning the Regulation of Occupancy of Properties and Residential Units in the Emirate of Abu Dhabi
Abu Dhabi Official Gazette, 31 January 2019
المادة 1 — In the implementation of the provisions of this Law, the following words and ¶
phrases shall have the meanings corresponding thereto, unless the context
requires otherwise:
Emirate : The Emirate of Abu Dhabi.
Government : The Government of Abu Dhabi.
Executive
Council
: The Executive Council of the Emirate.
Department : The Department of Urban Planning and Municipalities.
Competent
Authority
: The Municipality within the geographical jurisdiction of
which the property or Residential Units is located.
Properties : The various types of Properties including lands, buildings
and utilities.
Residential
Unit
: The building or any part thereof designed for residence
purpose.
Shared
Housing
: The residence of a group of persons in a property or
Residential Unit in a manner that is not compatible with its
area and nature of Services allocated thereto and violating
the safety and security procedures, prevailing customs and
public decency or contradicting the principles of public
morals and ethics prevailing in the State.
Landlord : The natural or legal person owning, by law or agreement,
the right to dispose of the property and whomever the
property ownership is transferred to during the period
of the lease, or the person acting on his behalf or legally
representing him. This shall include the Tenant authorised
by the Landlord to sublease.
-- 59 of 94 --
59
Tenant : Every natural or legal person engaged with the Landlord
with a lease contract of a Residential Unit, whether
occupying such unit or not.
Families : A group of people related to each other whether by blood
or marriage.
Occupant : Every natural person residing in the Residential Unit on a
permanent or temporary basis.
Certificate of
Occupancy
: The certificate issued by the Competent Authority to allow
occupancy of the building.
Services : Including gas, electricity, water or any public service
provided to the Property or Residential Unit.
Service
Providers
: Entities and companies delivering Services to the
Properties and Residential Units.
Nationals
Housing
: Housing granted by the government to the Nationals
according to the legislations in force.
Licensed
Annex
: A residential unit that is licensed by the Competent
Authority, annexed to the Nationals Housing and having
an independent entrance.
Humanitarian
Situations
: Situations where the health status of one of the residents
necessitates the provision of Services according to the
rules determined by the Department.
المادة 2 — The provisions of this Law shall apply to all Properties and Residential Units ¶
and their Landlords, Tenants and Occupants in the Emirate.
المادة 3 — العقارات والوحدات السكنية والمباني السكنية للمواطنين ستُشغَّل ¶
وفقًا لأغراضها التي تم تصميمها لها، دون التعارض مع نصوص هذه القوانين، وقرارات تنفيذها والأنظمة السارية.
المادة 4 — المالكين للعقارات والوحدات السكنية والمباني الوطنية ¶
لن يُسمح:
• بتحقيق الإشغال في نفس المكان قبل إصدار شهادة الإشغال، في حالة انتهاء صلاحيتها أو إصدار قرار بإلغائها.
• بتأجير الإقامة الوطنية، باستثناء الملحقة المرخص لها.
• بإشغال أو استخدام أو تأجير الممتلكات التي تم منحها تراخيص هدم لها جزئيًا أو كليًا.
• بتأجيرها لغير الأسر في المناطق السكنية التي تحددها قرار صادر عن رئيس الدائرة.
2. باستثناء الفقرة 4 من البند (1) من هذا المادّة، يمكن تأجير الممتلكات والوحدات السكنية للفئات التي تحددها قرار من رئيس الدائرة.
المادة 5 — 1. يُحظر الإقامة المشتركة في الممتلكات والوحدات السكنية في ¶
الإمارة.
2. تحدد قرارات رئيس القسم مواصفات الوحدة السكنية وعدد المستفيدين منها وفقاً لمساحتها ومطابقةً للإجراءات المتعلقة بالأمان والسلامة وكذلك للآداب العامة السائدة في الدولة.
المادة 6 — المالك العقاري (المؤجر) يُعتبر في حالة علمه ¶
أنه قد شارك في الجريمة إذا أثبت أن المستأجر اشترى أو استأجر أو استأجَرَ العقار بمخالفة لهذه القوانين وتنظيماتها التنفيذية.
المادة 7 — • دون الإخلال بأي عقوبة أشد تُحدد في قانون آخر ¶
القانون، تُفرض غرامة إدارية لا تتجاوز مليون درهم (1,000,000) على من يخالف أحكام هذا القانون وتنظيماته التنفيذية وقرارات تطبيقها.
• يُلزم الجهة المختصة بجمع الغرامات الإدارية، و
• يصدر رئيس القسم، بعد موافقة مجلس الإدارة، جدولًا يحدد الانتهاكات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، ولا تتجاوز حد الغرامة المحددة في هذا المادّة.
• يمكن لرئيس القسم أو ممثله أن يقدّم التصالح للخالِي، شرط أن يثبت في محضر الجلسة.
ويُدفع من قبل الخالِي غرامة تعادل (75%) من مجموع الغرامة الإدارية المقررة للانتهاك، خلال فترة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم التصالح إليه.
• وفي جميع الأحوال، إذا لم يُزيل الخالِي آثار الانتهاك في الوقت المناسب، فيُزيل القسم آثاره على نفقته.
• يُحدد التنظيم التنفيذ للقانون هذه الإجراءات المتعلقة بالتصالح بما فيها مهلة التصالح.
المادة 8 — • يمكن للجهة المختصة أن تفرض أي من التالي من الإجراءات الإدارية ¶
عقوبات:
أ- تحذير غير رسمي شفهي.
ب- تحذير.
ج- قطع الخدمات المقدمة للعقار أو الوحدة السكنية أو الملحقة المرخص لها بالتنسيق مع مقدّمي الخدمات، وذلك بشرط توفر ما يلي:
• الحصول على موافقة رئيس القسم.
• ضمان عدم وجود حالات إنسانية في العقار أو الوحدة السكنية.
• إبلاغ المخالف بحد أدنى 60 يوماً قبل قطع الخدمات.
• يمكن رفع شكوى ضد العقوبات الإدارية أمام الجهة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغ المُقدّم. واعتبار عدم تسوية الشكوى خلال أسبوع من تاريخ رفعها موافقة على الشكوى.
• يحدد التنظيم التنفيذي لهذا القانون الإجراءات والقواعد المتعلقة بتنفيذ العقوبات الإدارية المذكورة أعلاه.
-- 62 من 94 --
المادة 9 — المفوض السامي للقسم سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا ¶
قانون يأتي بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 10 — The regulations and resolutions issued in implementation of the provisions ¶
of the aforesaid Law No. (1) of 2011 shall remain effective without prejudice
to the provisions of this Law until the issuance of the executive regulation
and resolutions implementing the provisions thereof.
المادة 11 — • القانون المذكور أعلاه رقم (1) لسنة 2011 يُلغى. ¶
• أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القانون يُلغى.
المادة 12 — يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من ¶
تاريخ نشره
أصدرهنا في أبوظبي
في: 31 يناير 2019
المتوافق مع: 25 جمادى الأولى 1440 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي
-- 63 من 94 --
63
المراسيم
المراسيم
-- 64 من 94 --
-- 65 من 94 --
65
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗