EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (8) of 2021 Concerning Emirates Nuclear Energy Company “Public Joint Stock Company”

الإشارة الرسميةLaw No. 8 of 2021 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 31 August 2021

المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القانون، تُعتبر الكلمات التالية و

الكلمات التالية تحمل المعاني المقابلة لها، إلا إذا استلزم السياق ما يتعارض مع ذلك:

-- 42 من 66 --

42
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الشركة الأم : شركة أبوظبي للتطوير "الشركة المساهمة العامة".
الشركة : الشركة الإماراتية للطاقة النووية "الشركة المساهمة العامة".
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الشركة.
الشركة : الشركة الإماراتية للطاقة النووية.
نوع الشركة

المادة 2 — • The legal form of Emirates Nuclear Energy Corporation shall be amended

from a public corporation to Emirates Nuclear Energy Company "public
joint stock company", and the Company shall replace the Corporation in
all rights and obligations as well as in all agreements and rights concluded
between the Corporation and third parties.
• The Company shall have an independent legal personality and full legal
capacity to act as well as a financial and administrative independence.
• The Company may use an abbreviated name as determined by the Board
of Directors.
• The Company’s name, abbreviated name and legal form may be changed
according to the procedures specified by its Articles of Association.
Main Office of the Company

المادة 3 — • The Company’s main office shall be located in the city of Abu Dhabi,

and the Board of Directors may establish branches, offices or agencies
thereof inside and outside the State.
• The Board of Directors may, after the approval of the Holding Company,
change the location of the main office of the Company to any city within
the Emirate.

-- 43 of 66 --

43
Objectives of the Company

المادة 4 — • الهدف من الشركة هو تطوير وبناء وتمويل وتشغيل

تُحافظ الشركة على إدارة وملك محطات الطاقة النووية لأغراض سلمية، لأغراض إنتاج الكهرباء وتنقية المياه، وتقوم بأي أنشطة أخرى مُستحقة ومُتعلقة بطريقة لا تتعارض مع نصوص القانون الاتحادي المُ promulgated بالمرسوم الملكي رقم (6) لعام 2009.
• وتلتزم الشركة بكل الأهداف المذكورة في أحكام النظام الأساسي لها، وخاصةً:
1. إنشاء شركات أو إسهاماتها فيها، والمشاركة في الأنشطة التجارية والصناعية داخل الدولة وخارجها.
2. ملكية وتأجير وتأجير المركبات وبيعها وتطويرها و الاستثمار في الأموال المتحركة والثابتة ضمن حدود الأهداف الموصى بها لها.
3. ملكية وتأجير وتأجير السفن والناقلات وجميع وسائل النقل الأخرى لتصدير ونقل المواد النووية أو النفايات النووية، وتصدير ونقل المواد اللازمة لإنتاج الطاقة النووية.
4. اقتراض الأموال من طرف ثالث، وإصدار الضمانات وتقديم أي ضمانات أخرى، بما في ذلك التأمينات العقارية على الأصول المتحركة والثابتة والأموال الخاصة بالشركة وفقاً للقوانين السارية.
5. فتح حسابات بنكية واحتفاظ بها في البنوك.
6. تنفيذ أي وظائف أخرى مرتبطة بأهداف الشركة ونشاطاتها التي تراها الشركة ضرورية لتحقيق أهدافها.
7. أي صلاحيات أخرى تُمنحها اللجنة العليا للشؤون المالية والاقتصادية أو الشركة الأم.

المادة 5 — مبلغ رأس المال المصرح به للشركة هو خمسمائة

مليار درهم (500,000,000) والقيمة الاسمية للسهم هي (100) درهم.
2. كان رأس المال المصدر للشركة محددًا بمليار وثلاثمائة وسبعون مليون درهم (370,000,000)، مقسمًا إلى (3,700,000) سهم.
3. تكون جميع أسهم الشركة، عند تأسيسها، مملوكة بالكامل للشركة الأم.
4. يمكن للشركة الأم زيادة أو تقليل رأس المال بالقرار الصادر عنها.
5. يمكن للشركة الأم نقل بعض أو جميع أسهمها إلى أي جهة أخرى أو مستثمر، كما يمكنها أيضًا إصدار أسهم الشركة للشراء العام والخاص، وتسجيلها أو دمجها في أحد بورصات الأوراق المالية وفقًا لقواعد الشركة.
مجلس الإدارة

المادة 6 — 1. تُدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتكون من

على الأقل خمسة أعضاء، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ونائبه. وينبغي أن تصدر قرارات من الشركة الأم بشأن تعيينهم وتحديد أتعابهم ومكافأتهم. وينبغي أن توضح أوراق الشركة الصادرة عن الشركة الإجراءات المتعلقة بعقد مجلس الإدارة وطريقة التصويت على قراراته.
2. يبلغ مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ويمكن تجديدها تلقائيًا إلا إذا أصدرت الشركة الأم قرارًا يخالف ذلك.
3. يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض أي من أعضائه أو لجانه أو أي من موظفي الشركة البارزين، بأي من الصلاحيات والاختصاصات المحددة له في هذا القانون أو في أوراق الشركة، وينبغي أن يحدد مبادئ وقواعد تنفيذ هذه الصلاحيات والاختصاصات.
الصلاحيات والاختصاصات لمجلس الإدارة

المادة 7 — يتحمل مجلس الإدارة جميع الوظائف ويقوم بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة

الصلاحيات والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف التي تحقق أهداف الشركة وفقاً للإجراءات والأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أوراق الشركة الأساسية. وبالتحديد، يمكن لها:
1. أن تقوم بكل الأفعال والوظائف نيابة عن الشركة كما يُخولها القانون لها.
2. أن تقدم خطة استراتيجية عامة للشركة وتُقدّمها للشركة الأم للحصول على الموافقة.
3. أن تقدم أوراق الشركة الأساسية للشركة الأم للحصول على الموافقة، إضافة إلى أي تعديلات تردّي عليها.
4. أن تطور استراتيجيات وخطط وبرامج الشركة وتحلّي تنفيذها لتحقيق أهدافها.
5. أن تبرم اتفاقيات وعقود مع الأفراد والأشخاص الاعتباريين لشراء وبيع السلع والخدمات، وكذلك مع أي جهة من الجهات العامة أو الخاصة داخل الدولة أو خارجها ضمن اختصاصات الشركة.
6. أن تقدم ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وقوائمها المالية للسنة المالية، وتُقدّمها للحصول على الموافقة من الشركة الأم.
7. أن تُقرض من البنوك والجهات الأخرى المصدرة للتمويل، وأن تصدر سندات، أدوات الديون، وسوكوك داخل الدولة وخارجها لتمويل مشاريع ونشاطات الشركة، وفقاً للأنظمة السارية والقواعد والإجراءات التي تحددها الشركة الأم.
8. أن تصدر السياسات والإجراءات والقواعد المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية، وشراء السلع والخدمات، والمناقصات، والأمور المتعلقة بالموارد البشرية وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الشركة الأم.
9. أن تبدأ جميع القضايا القضائية والإجراءات القضائية والإجراءات التسوية المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالشركة.
10. أي صلاحيات أو مهام أخرى تُعينها الشركة الأم.

المادة 8 — تحتسب الشركة بتعيين واحد أو أكثر من المحاسبين المعتمدين، وتحتسب الشركة

المادة 46 من 66

46
مدة الشركة

المادة 9 — مدة الشركة تسعة وتسعة وتسعين (99) سنة قمرية

بما يبدأ من تاريخ تسجيله في السجل التجاري، ويُجبر على التجديد تلقائيًا لفترات أخرى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام النظام الأساسي للشركة.

المادة 10 — تحتسب السنة المالية للشركة من الأول من يناير وتنتهي

في نهاية كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من العام التالي.

المادة 11 — • جميع التراخيص والتصاريح والاستثناءات أو الموافقات الصادرة عن الاتحاد وال

الأنظمة واللوائح والقرارات الحالية في الشركة ستبقى سارية المفعول إلى الحد الذي لا تتعارض فيه مع نصوص هذه القوانين، حتى يتم إصدار النظام، والقواعد والقرارات الخاصة بالشركة.

المادة 12 — • القانون المذكور أعلاه رقم (21) لسنة 2009 يُلغى.

• أي نص يتعارض مع نصوص هذه القوانين يُلغى.
المادة 1

المادة 13 — تبدأ هذه القوانين من تاريخ إصدارها وتُنشر في

جريدة الرسمية
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس الأعلى لدبي
أصدرهنا في أبوظبي
في: 26 أغسطس 2021
المتوافق مع: 17 محرم 1443 هـ

-- 48 من 66 --

-- 49 من 66 --

49
رئيس مجلس الوزراء
الرئيس الأعلى لمجلس الوزراء
القرارات
الرئيس الأعلى لمجلس الوزراء القرارات

-- 50 من 66 --

-- 51 من 66 --

51

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗