EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (8) of 2022 Concerning Media Zone Authority-Abu Dhabi

الإشارة الرسميةLaw No. 8 of 2022 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 30 June 2022

المادة 1 — في تنفيذ أحكام هذا القانون، تُعتبر الكلمات التالية و

الكلمات التالية تحمل المعاني المقابلة لها إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة أبوظبي.
الحكومة : حكومة أبوظبي.
المجلس التنفيذي : مجلس أبوظبي التنفيذي.
الجهة : الجهة العامة للوسائط الإبداعية.
الشركة : شركة أبوظبي للتطوير العقاري أو فروعها.
المنطقة الحرة : نطاق الأراضي العقارية التي تمارس فيها الجهة اختصاصاتها، كما يحدد ذلك قرار رئيس مجلس أبوظبي التنفيذي، وتُسمى هذه المنطقة "المنطقة الإبداعية".
المنطقة الحرة
المنشآت : الأشخاص القانونية المرخصة لتشغيلها في المنطقة الحرة وفقاً لأحكام هذه القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها. وتتضمن هذه المنشآت الشركات التجارية التي تُنشأ في المنطقة الحرة أو تُنشئ فروعها فيها، والمنشآت الفردية، والمستثمرين المستقلين الذين يمتلكون ترخيصاً لتشغيل منشآت فردية.
الوسائط : جميع التطبيقات والإجراءات والمواد والبرامج والمنتجات والأساليب المعالجة والخبرات المستخدمة في مجال إنتاج وتوزيع وتوزيع وتوصيل وتوزيع المعلومات المطبوعة والرقمية والصوتية والمرئية، بما في ذلك دون الحصر: البث الإذاعي والتلفزيوني الأرضي والقمرية؛ إنتاج التلفزيون أو الصوت أو النصوص؛ وجميع التقنيات الجديدة في هذا المجال.

المادة 2 — • سُلُطَةُ مَحَطَّاتِ الْمَدِينَةِ - أَبُو ظَبْيَ سَتُطْمَأَنَّ بِالْمُتَّفَقِّيْنَ عَلَيْهِ

تنطبق أحكام هذا القانون، واعتبار الجهة مُورِثَةً قانونيةً له، وتنقل إليه جميع الأصول والالتزامات والحقوق والاختصاصات والعقود.
• يُنقل موظفو الجهة - أبوظبي إلى الجهة، دون الإخلال بحقوقهم المالية والمعاشات، ووفقًا للأنظمة السارية.

المادة 3 — The following powers and competences shall be added to the Authority:

1. Laying down the policies and strategies for the functions and activities of
the Free Zone, and ways of implementing them, with the aim of making
the Free Zone a centre for the development and support of media,
interactive media, media production and creative products.
2. Marketing the Free Zone in cooperation with the competent authorities
in accordance with the legislations in force.
3. Managing of the Free Zone in all organisational aspects in accordance
with the legislations in force.
4. Issuing certificates of incorporation, licensing, supervision, control and
inspection of Free Zone establishments.
5. Organising works and activities within the Free Zone.
6. Conducting research and providing consultations to the Government in
relation to the legislations and regulations for organising and encouraging
media and related scientific research.
7. Laying down the rules, controls and systems that protect databases,
information and strategies, and ensuring the application and activation
of the legislations protecting intellectual property rights.
8. Licensing establishments, companies and other corporate persons,
which are located outside the geographical scope of the Free Zone, as
Free Zone establishments, upon the approval of the Executive Council.
9. Specifying, imposing and collecting fees in return for the services it

-- 8 of 22 --

8
provides.
10. Issuing regulations and procedures for the recruitment and hiring of
employees and workers in the Free Zone (including holders of licences
of sole proprietors (independent persons) and company officials), and
coordinating with the competent authorities to grant them the relevant
residency permits in the Free Zone, in accordance with the legislations
in force.
11. Issuing the bylaws, regulations, resolutions and policies necessary to
regulate the procedures for establishing, declaring, registering, licensing,
classifying, liquidating and dissolving Free Zone establishments and
supervising them; and the procedures, conditions, and controls that
govern their work and all relevant matters.
• The Authority may delegate some of its competencies to any other
governmental entity, or outsource some of it to the private sector upon
the approval of the Executive Council.

المادة 4 — لا يُسمح بأي نشاط في المنطقة الحرة إلا بوجود ترخيص من

الإدارة، أو بمخالفة للأنظمة الخاصة بالمنطقة الحرة.

المادة 5 — الأنشطة التي يجب تنفيذها في المنطقة الحرة تشمل ما يلي:

1. إعداد وتصميم وتطوير واستخدام وصيانة المواد والبرامج والقواعد البيانات المتعلقة بالوسائط.
2. الألعاب، والرياضة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والوسائط التفاعلية، وإنتاج الوسائط، والمنتجات الإبداعية والصناعات المرتبطة بها.
3. الوسائط، وال إذاعة الراديوية، والإذاعة المرئية والسمعية، ومحطات التلفزيون، ونشر وطباعة وتوزيع الصحف والمجلات والكتب.
4. إنتاج المواد المستخدمة في إعداد وتعبئة وتصنيع وتوزيع المواد الإعلامية.
5. تقديم خدمات الإعلام عبر الإنترنت أو من خلال أي وسيلة تقنية.
6. خدمات التسويق والإعلان والفعاليات.

-- 9 من 22 --

9
7. استيراد وتخزين وتصدير الأجهزة والمواد والبرامج والمنتجات المستخدمة في الإعلام والإعلان.
8. خدمات التخزين والتأمين والنقل والتوزيع اللازمة لتنفيذ الأنشطة المسموح بها في المنطقة الحرة.
9. الأنشطة التجارية اللازمة لتقديم الخدمات للمقيمين والعمال والزوار في المنطقة الحرة.
10. المساهمة في إعداد الدراسات والبحث والاختبارات، وتطوير المنتجات الإعلامية.
يمكن للإدارة إضافة أي أنشطة أخرى مرتبطة أو مرتبطة بالأنشطة المذكورة في الفقرة السابقة من هذا الماد.

المادة 6 — قرار يصدره مجلس الإدارة يحدد الأنشطة

يتم تنفيذها من قبل الشركة داخل المنطقة الحرة.

المادة 7 — بخصوص ترخيصهم أو أنشطتهم أو شروط عملهم في المنطقة الحرة

المنطقة، أو الجهة، أو الشركات أو المؤسسات أو الأفراد العاملين في المنطقة الحرة، لن يكونوا خاضعين لأي قوانين أو لوائح أو قرارات ترخيص تتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو المهنية أو الإعلامية التي تنطبق خارج المنطقة الحرة، مع استثناء القوانين واللوائح المتعلقة بالبيئة والجنائية والعمل.
2. يجب أن تشير المؤسسات في المنطقة الحرة في اسمها وفي جميع أنشطتها التجارية، وعقودها، والإعلانات، والفواتير، والرسائل، والنشرات إلى أنها مؤسسات في المنطقة الحرة مُنشأة بموجب نصوص هذه القوانين. وفي حالة إغفال هذا الإشارة، يكون المالك(ين) للمؤسسة وقادة إدارتها مسؤولين بأصولهم جميعاً عن التزامات المؤسسة.
3. يُحظر منح الترخيص الذي تصدره الجهة لأطراف ثالثة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة في الجهة.
4. يُحظر الاحتفاظ أو الاحتفاظ بمنتجات أو السلع أو الخدمات التالية داخل المنطقة الحرة:

المادة 8 — كل المؤسسات في المنطقة الحرة وموظفيها وعمالها يُعتبرون

الالتزام بتقديم أي مستندات أو بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة لتنفيذ أو تنفيذ وظائفها.

المادة 9 — Free Zone imports shall be exempted from customs duties, and its exports

to the Emirate shall be subject to the applicable customs duties.

المادة 10 — المنشآت في المنطقة الحرة مسؤولة تجاه الأطراف الثالثة عن

جميع أعمالهم ونشاطاتهم، ولا يكون للإدارة مسؤولية عن هذه الأعمال والنشاطات.

المادة 11 — جميع القواعد والأنظمة والإجراءات والسياسات والإرشادات والتعليمات

تبقى القواعد والأنظمة والإجراءات والسياسات والأوامر الصادرة عن هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي سارية المفعول حتى تصدر الهيئة هذه القواعد والأنظمة والإجراءات والسياسات والأوامر المطبقة لأحكام هذا القانون.
2. جميع المؤسسات في المنطقة الحرة التي تم تأسيسها وتسجيلها وترخيصها سابقًا من قبل هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي ستستمر في العمل حتى يتم إفلاسها أو إغلاقها أو إلغاؤها وفقًا للأنظمة الصادرة عن الهيئة. كل شهادة صادرة عن هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي ستبقى معتبرة دليلًا على أن المؤسسة في المنطقة الحرة قد تم تأسيسها وفقًا للتاريخ المذكور في الشهادة.
3. جميع الشهادات المؤسسية والترخيص التجارية والترخيص الإعلامي والترخيص البثي والترخيص للأشخاص المستقلين (الأشخاص المستقلين) للمؤسسات في المنطقة الحرة الصادرة عن هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي ستبقى سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء الصلاحية أو إلغائها دون الحاجة إلى مستندات أخرى لإثبات صحتها.
4. جميع تراخيص الإقامة الصادرة عن هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي ستبقى سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5. جميع الأنشطة التجارية الموافقة عليها من قبل هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي قبل تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ستستمر، وستعتبر من الأنشطة المذكورة في المادة (5) من هذا القانون.

المادة 12 — • القانون المذكور أعلاه رقم (12) لسنة 2007 يُلغى.

• أي نص يتعارض مع نصوص هذه القوانين يُلغى.

المادة 13 — تبدأ هذه القوانين من تاريخ إصدارها وتُنشر في

جريدة الرسمية.
محمد بن زayed آل نهيان
الرئيس الأعلى لدبي
أصدره في دبي
في: 06 يونيو 2022
المتوافق مع: 06 ذي الحجة 1443 هـ

-- 12 من 22 --

12

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗