EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (8) of 2023 Concerning the Private Portfolio

الإشارة الرسميةLaw No. 8 of 2023 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 31 May 2023

المادة 1 — In the implementation of the provisions of this law, the following words and

phrases shall have the meanings corresponding thereto unless the context
requires otherwise:
State : The United Arab Emirates.
Emirate : The Emirate of Abu Dhabi.
Committee : The Private Portfolio Accreditation Committee.
Concerned
Authority
: The Department of Economic Development - Abu
Dhabi or any other entity determined by a resolution of
the Executive Council.
Registrar : The Registrar of the Private Portfolio with the concerned
authority.
Person : The natural or corporate person.
Private Portfolio : The corporate person established according to the Creation
Deed to receive and own money, having the purpose to
invest and employ the movable and immovable property of
that person in accordance with the rules and conditions
determined by the Creation Deed to achieve an interest for
the Beneficiary or to achieve a special purpose, pursuant
to the provisions of this Law. The Private Portfolio shall be
considered one of the principal real rights.

-- 7 of 82 --

7
Private Portfolio
Creator
: A person who creates a Private Portfolio and provides its
funds in accordance with the provisions of this Law.
Private Portfolio
Custodian
: The person appointed by virtue of the Creation Deed, and to
whom the authorities and powers specified in the Creation
Deed and the provisions of this Law are transferred, to
achieve the purpose of the Private Portfolio. This shall
include the Professional Private Portfolio Custodian and the
Professional Corporate Person.
Professional
Private Portfolio
Custodian
: A natural person licensed to exercise the functions of
a Private Portfolio Custodian in accordance with the
provisions of this Law.
Professional
Corporate Person
: A corporate person incorporated in the Emirate, including
any of the financial free zones in the Emirate, whose licence
allows it to exercise the powers and authorities of the Private
Portfolio Custodian.
Creation Deed : A written or electronic document made by the Private
Portfolio Creator to create the Private Portfolio and organise
its terms and conditions, and signed by the Private Portfolio
Creator before the Registrar.
Terms of Creation
Deed
: The terms stipulated in the Creation Deed that express
the will of the Private Portfolio Creator and how the Private
Portfolio will be implemented.
Private Portfolio
Funds
: Any movable or immovable property, and what is associated
with it or considered among its requirements, and any
existing or potential right, existing inside or outside the
State. The Private Portfolio Funds shall include all movable
and immovable property and rights that are added to the
Private Portfolio from time to time, including the benefits of
the Private Portfolio, as determined by the Creation Deed.
Private Portfolio
Benefits
: All returns, interests, proceeds and any revenue resulting
from investing, exploiting or disposing of any of the Private
Portfolio Funds.

-- 8 of 82 --

8
Beneficiary : The person having a personal right according to the
Creation Deed, including the person stipulated by the
Creation Deed as included or may be included in obtaining
the Private Portfolio Benefits or Funds, and any person to
whom the Private Portfolio Custodian has the authority to
grant him from the Private Portfolio Benefits, in a manner
that does not conflict with the provisions contained in the
Creation Deed, including the guarantee right in his favour
on its funds.
Register : The Private Portfolio register created and maintained by the
Concerned Authority for the registration and documentation
of the Creation Deed and any amendments thereto.
Private Portfolio
Purpose
: The objective for which the Private Portfolio is created.
Private Portfolio
Protector
: The natural or corporate person who may be appointed
by the Private Portfolio Creator in accordance with the
provisions of the Creation Deed, or who is appointed in
accordance with the mechanism specified by the Creation
Deed for the appointment thereof to protect the Private
Portfolio.
Interested Party : The Private Portfolio Creator, the Private Portfolio Custodian,
the Beneficiary, or the legal representative of the Beneficiary.
It also includes the Private Portfolio Protector within the
limits of his powers in accordance with the provisions of
this Law.
Competent Court : The Court established in the Judicial Department in
accordance with the provisions of Article (50) of this Law.

المادة 2 — Scope of Validity of the Law

The provisions of this Law shall apply to any Private Portfolio established in
accordance with the provisions thereof in the Emirate, excluding the trust or
Private Portfolio established in the financial free zones in the Emirate, if those
areas have a private trust or portfolio in accordance with the legislations in
force therein.

-- 9 of 82 --

9

المادة 3 — طبيعة القانونية للصندوق الخاص وملكية أمواله

يتمتع الصندوق الخاص بشخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويملك الحق في المطالعة في هذا السياق. ويتم تمثيله من قبل مُحافظ الصندوق الخاص. يتم نقل ملكية أموال الصندوق الخاص إلى الصندوق الخاص بموجب تسجيل عقد الإنشاء لدى المُسجل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين.
الفصل 2
إنشاء الصندوق الخاص

المادة 4 — وسيلة إنشاء المحفظة الخاصة

يُنشأ الصندوق الخاص بالطريقة التالية:
1. إعداد عقد إنشاء الصندوق الخاص.
2. نقل الأموال من صندوق خاص موجود وصحي من خلال تنفيذ أحكام هذه القوانين إلى صندوق خاص آخر. وبعد إتمام نقل الأموال، يكون الصندوق الخاص مُخضعًا لشروط العقد الذي تم نقل الأموال إليه.

المادة 5 — Conditions of Creation of the Private Portfolio

1. Subject to the condition of registration in the Register stipulated in this
Law, the following conditions shall be met for the creation of the Private
Portfolio:
a. The Private Portfolio Creator shall have full capacity according to
the provisions of the aforementioned Civil Transactions Law if he is a
natural person, and if it is a corporate person, then a decision shall be
issued by the competent authority to dispose of its funds, such as the
Board of Directors or the General Assembly and others, as determined
by the establishing documents which that corporate person is subject
thereto.

-- 10 of 82 --

10
b. The Private Portfolio Creator shall be the owner, directly or indirectly,
of the funds whose ownership is transferred to the Private Portfolio or
the funds that he shall have the right to dispose thereof in accordance
with the provisions of this Law or the legislations in force in the State.
c. Specifying the Beneficiary of the Private Portfolio in the Creation
Deed, or specifying the mechanism by which that Beneficiary will be
determined in the future.
d. Specifying the Private Portfolio Custodian, or that may be possible to
specify him to act as a Private Portfolio Custodian upon his appointment.
e. The money allocated to the Private Portfolio shall be of what may be
disposed of and free from any inalienable right of a third party. In the
event where the money is associated with an inalienable right of a third
party, the ownership of that money shall be transferred to the Private
Portfolio associated with this right. Nevertheless, the disposal of the
money associated with an inalienable right of a third party shall not be
considered valid and enforceable except after notifying that third party
of the intention to conduct the disposal by means of a registered letter
with acknowledgement of receipt or by one of the electronic means,
and obtaining his approval of the procedure.
f. The money allocated to the Private Portfolio shall be identifiable or
capable of being identified, and it may be from what will be acquired in
the future.
2. If any of the aforementioned conditions are not met, the Private Portfolio
shall be invalid.

المادة 6 — إحداث العقد

1. يجب تسجيل وثيقة إنشاء المحفظة الخاصة في السجل وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وستكون مكتوبة وتتضمن ما يلي:
أ. إعلان المُنشئ المحفظة الخاصة بنيته

11
أ. تحديد المُستفيد من الصندوق الخاص، أو أن يكون مُحددًا في حال لم يتم تحديده عند إنشاء الصندوق الخاص.
ب. تحديد طبيعة أموال الصندوق الخاص، أو وصفها بشكل يسمح بتحديد طبيعتها.
ج. تحديد مدة الصندوق الخاص، وفي حال لم يتم تحديد المدة، يُعتبر الصندوق الخاص دائمًا، إلا إذا أشارت ظروف القضية إلى خلاف ذلك.
د. تحديد اسم الصندوق الخاص.
هـ. تحديد الصلاحيات والاختصاصات للمُحافظ على الصندوق الخاص.
2. وفي حال غياب أي من المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة، يُعتبر عقد الإنشاء باطلًا.
3. يمكن أن يشمل عقد الإنشاء ما يلي:
أ. بيانات تفصيلية تتعلق بتحديد المُستفيد ونسبة الشريكة المحددة لكل مُستفيد في حال وجود أكثر من مُستفيد، وتحديد ما إذا كانت نسبة أي مُستفيد تمثل نسبة الأرباح والفوائد من أموال الصندوق الخاص أو تمثل نسبة الأموال الخاصة بالصندوق، بالإضافة إلى صلاحية المحافظ على الصندوق الخاص مراعاة مصالح المُستفيدين عند توزيع أموال الصندوق الخاص عليهم، دون الإخلال بأحكام عقد الإنشاء.
ب. تحديد الظروف المتعلقة بتعاملات أموال الصندوق الخاص.
ج. طريقة تعيين، إقالة واستبدال المحافظ على الصندوق الخاص وأي عواقب لذلك.
د. عواقب انتهاء الصندوق الخاص.
هـ. أي أمور أخرى تتعلق بتنفيذ مهام المحافظ على الصندوق الخاص أو تنظيم العلاقة بينه وبين كل من مُنشئ الصندوق الخاص والمُستفيد والمحافظ على الصندوق الخاص.

-- 12 من 82 --

12
ف. طريقة تعيين المُحامي الخاص للخطة وسلطاته.
ج. أي موضوعات أخرى قد تُدرج في عقد الإنشاء وفقًا لأحكام هذه القوانين.
4. يجب أن تكون أحكام عقد الإنشاء نهائية وقابلة للتنفيذ و vinculante على جميع الأطراف المعنية.
5. يجب أن يكون عقد الإنشاء وأي مستند مرتبط به مكتوبًا باللغة العربية أو أي لغة أخرى، شرط أن يرافقه ترجمة قانونية مُعتمدة إلى اللغة العربية. وفي حالة وجود اختلافات، يُعتبر اللغة الأصلية التي تم بها إعداد عقد الإنشاء هي اللغة السائدة.

المادة 7 — الغرض من المحفظة الخاصة

لا يتعارض إنشاء صندوق خاص بأهدافه مع نصوص هذا القانون، ويجب أن يكون ممكناً وواضحاً.

المادة 8 — زيادة الصناديق الخاصة

1. يمكن للمُنشئ المُستقل إضافة الأموال إلى صندوق الاستثمار الخاص لتحقيق أهداف صندوق الاستثمار الخاص أو مصلحة المُستفيد، إلا إذا نص العقد الخاص بخلاف ذلك.
2. تُضاف مكاسب صندوق الاستثمار الخاص إلى أموال صندوق الاستثمار الخاص.

المادة 9 — مدة الصندوق الخاص

يمكن أن ترتبط بداية أو نهاية مدة الصندوق الخاص بحدث أو سبب قانوني وقابل للتحقيق محدد، شرط أن يتم ذكر ذلك صراحة في العقد الإنشائي.

-- 13 من 82 --

13
المادة 3
المُنشئ الصندوق الخاص

المادة 10 — عدة مُنشئين لพอรتفوليو خاص

1. إذا كان هناك أكثر من واحد من مُنشئ الصندوق الخاص، فيجب اتخاذ القرارات بينهم بالإجماع، إلا إذا نصت العقدة على آلية أخرى.
2. يجوز للمُنشئ الخاص أن يفوض أي من الصلاحيات إلى شخص آخر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.

المادة 11 — الالتزامات الخاصة بالصانع الخاص للصندوق

1. يجب على مُنشئ الصندوق الخاص أن يُحول الأموال إلى الصندوق الخاص، مع جميع الصلاحيات والاختصاصات المرتبطة بها إلى مُحافظ الصندوق الخاص خلال فترة لا تتجاوز (6) شهراً من تاريخ تسجيل الصندوق الخاص في السجل، ما لم يُحدد العقد الخاص بخلاف ذلك.
2. كما يجب على مُنشئ الصندوق الخاص أن يسلم جميع الوثائق والمستندات والبيانات المتعلقة بالأموال الخاصة بالصندوق الخاص إلى مُحافظ الصندوق الخاص خلال الفترة المحددة في البنود السابقة، ما لم يُحدد العقد الخاص بخلاف ذلك.

المادة 12 — صلاحيات مُنشئ المحفظة الخاصة

1. يمكن للمُنشئ المُستقل للصندوق الخاص أن يحتفظ لنفسه بسلطة متعلقة بالصندوق الخاص، شرط أن يتم ذكر ذلك صراحة في العقد الخاص بالإنشاء.
2. يجب أن يُحدد العقد الخاص بالإنشاء السلطات التالية في حالة احتفاظ المُنشئ المُستقل للصندوق الخاص بها لنفسه:
أ. إنهاء أو إلغاء الصندوق الخاص كاملاً أو جزئياً، إلا إذا كان الصندوق الخاص غير قابل للإلغاء.

-- 14 من 82 --

14
ب. تعديل أو تغيير أهداف الصندوق الخاص، وفي هذه الحالة، يكون مسموحًا بتحديد تعليق حق إجراء التعديل أو التغيير لفترة معينة، بحيث يمارس صاحب الصندوق الخاص حقه في إجراء التعديل أو التغيير بعد انتهاء تلك الفترة، وذلك شرط أن يتم ذلك خلال حياته.
ج. تعديل أي من البنود الخاصة بالوثيقة الإنشائية، سواء بالكامل أو جزئيًا.
د. إضافة مستفيد جديد، استبعاد مستفيد من الصندوق الخاص، تعديل حقوق أي مستفيد، أو وضع شروط مرتبطة بتحديد المستفيدين أو حقوقهم في استفادة الصندوق الخاص، بشكل دائم أو مؤقت. ويمكن أن تحدد الوثيقة الإنشائية من يملك حق إجراء هذا التعديل وأي شروط أخرى مرتبطة به.
ه. تعيين أو إقالة المُحَمِّل الخاص للصندوق الخاص، أو المُحَمِّل الخاص، أو أي شخص آخر تم تعيينه أو منحه صلاحيات أو سلطات وفقًا للوثيقة الإنشائية أو نصوص هذه القوانين المتعلقة بالصندوق الخاص.
و. تعديل التزامات المُحَمِّل الخاص للصندوق الخاص المُحددة في الوثيقة الإنشائية، وتحديد قيود على ممارسة المُحَمِّل الخاص لأي صلاحيات أو سلطات، وذلك بشرط موافقة كتابية من صاحب الصندوق الخاص أو أي شخص آخر محدد في الوثيقة الإنشائية.
ز. إصدار تعليمات موجهة للمُحَمِّل الخاص للصندوق الخاص بشأن إدارة، التصرف، الاستخدام، الاستغلال، أو الاستثمار في أموال الصندوق الخاص، وكذلك تعيين أي شخص أو منحه صلاحيات للقيام بذلك.
3. وفي حالة تعديل أي من الصلاحيات والسلطات المُحددة في البنود (2) من هذا المادّة، لا يُعتبر هذا التعديل ساريًا ضد المُحَمِّل الخاص إلا من تاريخ إبلاغه كتابيًا بهذا التعديل. أي إجراء يقوم به في ظروف جيدة قبل استلامه لهذا الإبلاغ يُعتبر قانونيًا.

-- 15 من 82 --

15
الفصل 4
الوكيل المصرفى للصندوق الخاص

المادة 13 — شروط تعيين مستشار حفظ لصندوق استثماري خاص

1. يجب توفر الشروط التالية إذا كان المُحَمِّي الخاص للصندوق المُستقل شخصًا طبيعيًا:
أ. يجب أن يكون من أهل القانون الكامل وفقًا للأنظمة السارية في الدولة.
ب. يجب أن يكون من أهل الأخلاق والسمعة الطيبة ولم يُعاقب سابقاً جنابًا أو جريمة تُعتبر منافياً للنظام الأخلاقي أو الغش، إلا إذا كان قد تمت إصلاحه.
2. يجب توفر الشروط التالية إذا كان المُحَمِّي الخاص للصندوق المُستقل شخصًا اعتباريًا:
أ. يجب أن يكون من أشكال الشركات التجارية وفقًا للأنظمة السارية في الدولة، أو أن يكون شخصًا اعتباريًا مسجلًا في أحد مناطق الاستثمار المالية في الدولة، وذو رخصة تتيح له ممارسة نشاط المُحَمِّي الخاص للصندوق المُستقل.
ب. يجب أن تكون رخصته تتيح له أن يمارس نشاط المُحَمِّي الخاص للصندوق المُستقل وفقًا لأحكام هذه القوانين، وينبغي أن تصدر قرارًا من رئيس إدارة التنمية الاقتصادية تحدد الشروط التي يجب توفرها لدى الشخص الاعتباري ليمارس أنشطة الشخص الاعتباري المهني.
3. إذا تم تعيين الشخص الاعتباري المهني كمُحَمِّي خاص للصندوق المُستقل، فإنه يمارس مهامه كشخص اعتباري مهني، مع تحمله جميع المسؤوليات المُقررة في هذه القوانين. ويتحمل الشخص الاعتباري المهني وأي شخص أو مجلس إدارة أو مدير أو مجلس إدارة يمثله جميع المسؤوليات التي تفرضها هذه القوانين وأخرى ذات صلة على المُحَمِّي الخاص للصندوق المُستقل المُعين.
4. تُرفع الدعاوى القضائية ضد أو من الصندوق الخاص باسم

16
الصندوق الخاص والمستودع الخاص، في سلطته كمستودع للصندوق الخاص.
5. يجب أن يمثل الصندوق الخاص المستودع الخاص أمام المحاكم والجهات الحكومية والجهات الثالثة، وفي حالة تعيين جهة قانونية محترفة كمستودع للصندوق الخاص ولديها مجلس إدارة أو ما يعادل thereof، فيمثل مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة الصندوق الخاص أمام المحاكم والجهات الحكومية أو الجهات الثالثة.
6. يمكن لصاحب الصندوق الخاص أن يكون المستودع الخاص، والمستخدم الخاص، وواحد من المُستفيدين.

المادة 14 — مستثمري الصناديق الخاصة متعددة

1. يمكن لصندوق الاستثمار الخاص أن يحتوي على مستودع واحد أو أكثر من مستودعات صندوق الاستثمار الخاص وفقًا لما ورد في عقد الإنشاء.
2. في حالة عدم تحديد عدد مستودعات صندوق الاستثمار الخاص، فيعتبر صندوق الاستثمار الخاص مملوكًا بمستودع واحد لصندوق الاستثمار الخاص، ويمكن للمُنشئ الخاص لصندوق الاستثمار الخاص أن يحتفظ بحقه في إضافة مستودع واحد أو أكثر من مستودعات صندوق الاستثمار الخاص إذا كان ذلك محددًا في عقد الإنشاء. ويمكن أيضًا أن يمنح هذا الحق لمستودع الحماية الخاص لصندوق الاستثمار الخاص.
3. وفي حالة وجود عدة مستودعات لصندوق الاستثمار الخاص، فإنه يُسمح بتحديد ما يلي في عقد الإنشاء:
أ. توزيع السلطات والصلاحيات المتعلقة بصندوق الاستثمار الخاص بين أكثر من مستودع لصندوق الاستثمار الخاص.
ب. تعيين أحد مستودعات صندوق الاستثمار الخاص كمستودع أول لصندوق الاستثمار الخاص لتمارس السلطات والصلاحيات المحددة في عقد الإنشاء أو في هذا القانون.
ج. يكون كل مستودع لصندوق الاستثمار الخاص مسؤولًا عن أفعاله وسلوكه ضمن حدود السلطات والصلاحيات المحددة في عقد الإنشاء.

17
4. إذا كان هناك عدة مستودعي محفظات خاصة و لم تُحدد المادة المؤسسة طريقة إدارة المحفظة الخاصة بينهم وطريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحفظة الخاصة، فعليهم أن يعملوا معاً و تُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، إلا في الحالات التي تتطلب فيها إجراءً عاجلاً لحماية مصلحة المُستفيد أو هدف المحفظة الخاصة أو لا تتطلب الإجراءات المطلوبة تبادل الرأي، مثل جمع أو سداد الديون.
5. إذا كان هناك عدة مستودعي محفظات خاصة و لم تُحدد المادة المؤسسة مهام كل منهم، فإنهم جميعاً مسؤولون جماعياً عن الأضرار التي تصيب المحفظة الخاصة إذا كانت النتيجة ناتجة عن خطأ مشترك من جانبهم.
6. في حالة توقف أحد المستودعين للمحفظات الخاصة عن العمل، يجب على المستودعين الآخرين أن يستمروا في أداء مهامهم العادية حتى يتم تعيين مستودع محفظة خاصة جديد.
7. وفي حالة وجود عدة مستودعين للمحفظات الخاصة، فإنهم لن يكونوا مسؤولين جماعياً عن ما يقوم به أحدهم إذا تجاوز سلطاته وصلاحياته التي وردت في المادة المؤسسة أو كان تطبيقها عشوائياً.
8. وفي حالة تعيين شخصية قانونية محترفة كمستودع محفظة خاصة ولديها مجلس إدارة أو ما يعادل thereof، فإن القرارات المتعلقة بإدارة المحفظة الخاصة ستُتخذ وفقاً للمادة المؤسسة أو وثيقة التأسيس الخاصة بهذه الشخصية القانونية.

المادة 15 — الموافقة أو الرفض على تعيين مستودع الأصول الخاصة

1. يمكن للشخص المُعين كمستودع مُسؤول عن المحفظة الخاصة أن يقبل تعيينه في هذه السعة، واعتبار أي مما يلي كقبول منه:
أ. توقيعه على عقد الإنشاء إذا كان شخصًا طبيعيًا، أو توقيع الشخص القانوني المُخول بالتوقيع على عقد الإنشاء في

18
أ. حالة شخصية قانونية.
ب. نقل الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة بالصندوق الاستثماري الخاص إليه، وبدء تنفيذ مهامه كمستودع الصندوق الاستثماري الخاص.
ج. الوعي بتعيينه وعدم اتخاذ أي إجراء يدل على رفضه أو قبوله لهذا التعيين.
يُعتبر التزام مستودع الصندوق الاستثماري الخاص غير محقق إلا إذا تم إمكانيته من مباشرة الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة بالصندوق الاستثماري الخاص بطريقة لا تتعارض مع عقد الإنشاء.
2. أي شخص تم تعيينه كمستودع الصندوق الاستثماري الخاص يمكنه رفض التعيين في هذه السعة، ويُعتبر أنه يرفض التعيين إذا لم يعبّر عن قبوله خلال الفترة المحددة من قبل مُنشئ الصندوق الاستثماري الخاص بالموافقة على التعيين، أو إذا أبلغ صراحة برفضه.
3. يُرسل رفض التعيين بأي وسيلة كتابية إلى مُنشئ الصندوق الاستثماري الخاص، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
في حالة وفاة مُنشئ الصندوق الاستثماري الخاص، يُرسل رفض التعيين إلى أي مستودع آخر للصندوق الاستثماري الخاص الذي يقوم بمهامه على نفس الصندوق الاستثماري الخاص، أو إلى أي شخص آخر يتمتع بالاختصاص بتعيين مستودع الصندوق الاستثماري الخاص وفقاً لعقد الإنشاء.
4. يمكن أن يحدد عقد الإنشاء تعيين مستودع آخر للصندوق الاستثماري الخاص، أو طريقة اختيار مستودع آخر للصندوق الاستثماري الخاص، في حالة رفض المستودع المُعين سابقًا قبول التعيين.
5. الشخص الذي يرفض استمرار تعيينه كمستودع للصندوق الاستثماري الخاص بعد نقل الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة بالصندوق الاستثماري الخاص إليه، يجب أن يحتفظ بالصندوق الاستثماري الخاص حتى يتم نقل هذه الصلاحيات والاختصاصات إلى مُنشئ الصندوق الاستثماري الخاص أو إلى مستودع آخر للصندوق الاستثماري الخاص. وهو م entitled

وَيُعَيِّنُ إِلَى إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْطَاءِ إِعْط

**Note:** The provided English text appears to have an error or repetition in the Arabic translation section. Here is the correct formal Modern Standard Arabic translation of the given legal text:

**التعويض عن جميع التكاليف التي تقع على عاتقه، ولا يتحمل أي مسؤولية تنشأ عن حفظه لصندوق الاستثمار الخاص الذي تولى إدارته خلال تلك الفترة، إلا في حالات الغش أو الخطأ الجسيم.**

المادة 16 — Resignation and Suspension of the Private Portfolio Custodian

1. The Private Portfolio Custodian may resign or request to be relieved of his
position as Private Portfolio Custodian after accepting his duties.
2. The resignation or request for relief from position shall be submitted by
written notice to the Private Portfolio Creator, or the Private Portfolio
Protector in the event of death or incapacity of the Private Portfolio
Creator, including by any electronic means, to any person having the
power to appoint the Private Portfolio Custodian, prior to a period not
less than (20) working days from the effective date of the resignation or
the request for relief from position unless the Creation Deed specifies a
shorter period or the remaining Private Portfolio Custodians unanimously
agree upon a shorter period for the resignation or relief to take effect.
3. The person who has the authority to appoint the Private Portfolio
Custodian shall respond to the latter’s resignation request within a period
not exceeding (10) working days from the date of his being aware of the
request, and this includes any electronic means, and the resignation shall
be considered legally acceptable in the event where he does not notify
him in writing of its acceptance.
4. In the event where the Creation Deed does not regulate the terms and
conditions for the resignation or relief from position of the Private Portfolio
Custodian, or in the event of refusal to accept the resignation or relief,
the Private Portfolio Custodian may submit a request for resignation
to the Competent Court to issue a decision in this regard, and if the
Competent Court finds that the purpose of the resignation is to disrupt the
implementation of the Private Portfolio, it shall issue a decision rejecting

-- 20 of 82 --

20
the resignation, and obliging him to pay the damages resulting therefrom.
5. The Private Portfolio Creator, or Private Portfolio Protector in the event
of the death or incapacity of the Private Portfolio Creator, may dismiss
the Private Portfolio Custodian because he has ceased to perform his
duties for a period of more than three months, even if the reasons for his
interruption are justified, unless the Creation Deed stipulates otherwise.
6. The Private Portfolio Creator, and in the event of his death or loss of
capacity, the Private Portfolio Custodian may, at the request of the rest
of the Custodians in case of several Custodians, order the suspension
of any of the Private Portfolio Custodians from exercising his powers
and authorities or fulfilling his obligations for the period he specifies so
that it does not harm the purpose of the Private Portfolio, and that if
the concerned custodian commits an intentional mistake or breaches his
obligations stipulated in the Creation Deed or this Law.

المادة 17 — إنهاء تعيين مستثمر الصندوق الخاص

في حالة وجود المُنشئ الخاص للصندوق، وفي حالة وفاته، وفي حالة وفاة المُنشئ الخاص للصندوق أو إعاقته، أو باقي المُوكلين في حالة وجود عدة مُوكلين، بعد وفاة المُنشئ الخاص للصندوق وفي غياب المُحامي الخاص للصندوق، يمكن للمنشئ الخاص للصندوق أو المُوكلين أن يُعفيوا أيًا من المُوكلين أو يُعوّضوا أيًا من أعضاء مجلس الإدارة المسؤولين عن إدارة وتشغيل أمور المُوكلين إذا كان المُوكل الأخير شخصًا اعتباريًا، لأي من الأسباب المذكورة في عقد الإنشاء.

المادة 18 — إنهاء سلطة مستثمر الصندوق الخاص

1. تُلغى صفة مستثمر الصندوق الخاص بعد وفاته أو فقدانه للأهلية إن كان شخصًا طبيعيًا، أو إحلاله بالتحفظ أو إعلان إفلاسه إن كان شخصًا اعتباريًا، أو انتهاء مدته

21
فترة تعيينه إذا كانت فترة تعيينه محددة في العقد الإنشائي، أو إلغاء ترخيصه إذا كان مستشارًا مهنيًا لصندوق استثماري خاص، وينتقل الصندوق الاستثماري إلى باقي مستشاري الصندوق الاستثماري في حالة وجود عدة مستشارين.
2. وبشرط توافقه مع بنود العقد الإنشائي، وفي حالة توقف قدرة مستشار الصندوق الاستثماري، وفي حالة عدم وجود مستشار مُعين لاستلام الوظائف المتعلقة بالصندوق الاستثماري، فإن المحكمة المختصة، وفي حالة وفاة أو إعاقته البدنية لمالك الصندوق الاستثماري ومُحافظه، تُفوض إدارة الصندوق الاستثماري إلى مستشارين مهنيين لصندوق استثماري خاص واحد أو أكثر مؤقتًا حتى يتم تعيين مستشار جديد للصندوق الاستثماري وفقًا للبنود الخاصة بالعقد الإنشائي أو وفقًا للبنود الخاصة بهذا القانون في حالة عدم وجود طريقة محددة في العقد الإنشائي لتعيين مستشار جديد. ويبقى الصندوق الاستثماري موجودًا حتى يُباشر المستشار الجديد وظائفه.
3. وفي حالة توقف قدرة مستشار الصندوق الاستثماري، وفي حالة عدم تحديد العقد الإنشائي من يملك الحق في استبدال مستشار الصندوق الاستثماري والآلية الخاصة بذلك، فإن المحكمة المختصة قد تُعين مستشارًا جديدًا لصندوق استثماري خاص بناءً على طلب أي طرف مهتم، وفي حالة وفاة أو إعاقته البدنية لمالك الصندوق الاستثماري ومُحافظه.
4. يحصل أي شخص مُعين كمستشار بديل لصندوق استثماري خاص على جميع السلطات والصلاحيات التي كانت تتمتع بها مستشار الصندوق الاستثماري المُستبدل، ما لم يُحدد العقد الإنشائي أو قرار المحكمة المختصة التي عينت المستشار البديل بشكل مختلف.
5. يجب أن يسلم المستشار المستبدل لصندوق استثماري خاص جميع المستندات المتعلقة بالصندوق الاستثماري إلى المستشار الجديد للصندوق الاستثماري.
6. لا يؤثر استبدال مستشار الصندوق الاستثماري على أي حق أو استحقاق أو التزام أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو التزامات أو الت

الالتزامات التي تفرضها أي قانون آخر فيما يتعلق بconsideration of the disposals entered into by the former Private Portfolio Custodian on the Private Portfolio Funds.

المادة 19 — Consequences of Demise of the Capacity of Private Portfolio Custodian

In the event of death or incapacity of the Private Portfolio Creator and the
Private Portfolio Protector, the following provisions shall apply in the event of
demise of the capacity of the Private Portfolio Custodian, unless the Creation
Deed stipulates otherwise:
1. If the capacity of a Private Portfolio Custodian is demised for any reason,
and no other Private Portfolio Custodian is appointed, the Private
Portfolio shall be valid until a Private Portfolio Custodian is appointed
in accordance with the provisions of this Law, unless the Creation Deed
stipulates otherwise.
2. In the event of demise of the capacity of the Private Portfolio Custodian
for any reason other than death or loss of capacity, he shall submit to
each of the Private Portfolio Creator, the Beneficiaries and the Private
Portfolio Protector, or the Competent Court if appointed by the Competent
Court, a final account of the Private Portfolio audited or reviewed by
an independent auditor and accompanied by all the data, papers and
documents related to the work he carried out in favour of the Private
Portfolio, and he shall be considered a custodian of the Private Portfolio
Funds until he completes handing over his current work, and shall take
the necessary measures to transfer the rights over the Private Portfolio
Funds to the new Private Portfolio Custodian or other Private Portfolio
Custodians, in case of several custodians, as soon as possible.
3. If the capacity of the Private Portfolio Custodian is demised with death or
loss of capacity, the heirs or guardian of the Private Portfolio Custodian
shall notify the Competent Court or any of the other Private Portfolio
Custodians, in case of several custodians, of the death or loss of capacity

-- 23 of 82 --

23
of their legate within (40) forty working days from the date of death or
from the date of their being aware of the Private Portfolio if they were not
aware of it earlier, and the Competent Court shall notify each of the Private
Portfolio Creator, the Private Portfolio Protector and the Beneficiary, of
the death or incapacity of the Private Portfolio Custodian.
4. In the event of death or incapacity of the Private Portfolio Custodian, his
heirs or guardian shall transfer the Private Portfolio Funds in their custody
to a new Private Portfolio Custodian in accordance with the provisions of
the Creation Deed or pursuant to a decision of the Competent Court.
5. If the Private Portfolio Custodian was a corporate person and its capacity
is demised, the Competent Court may decide that the person appointed
by that corporate person continue to be the Private Portfolio Custodian.
6. If the heirs of the deceased Private Portfolio Custodian do not have the
legal capacity, their guardian, trustee or custodian shall implement the
obligations stipulated in Clause (3) and Clause (4) of this Article.
7. In the event of multiple Private Portfolio Custodians, and the capacity of
one or more of the Private Portfolio Custodians is demisedPrivate Portfolio
, the Private Portfolio Custodian who continues in his position shall have
all powers and authorities over the Private Portfolio Funds, and shall meet
all obligations until the appointment of the Private Portfolio Custodian to
be appointed.
8. The demise of the capacity of the Private Portfolio Custodian for any
reason shall not affect the continuity of the Private Portfolio unless the
Creation Deed stipulates otherwise, provided that the new Private Portfolio
Custodian, after his appointment, exercises all the powers and authorities
of the previous Private Portfolio Custodian by force of law without the
need for any procedure, warning or prior notification.
9. The new Private Portfolio Custodian shall take the necessary measures
to oblige any previous Private Portfolio Custodian to return and hand
over the Private Portfolio Funds, unless otherwise stipulated in the terms
of the Creation Deed, and the new Private Portfolio Custodian shall

-- 24 of 82 --

24
demand compensation from the previous Private Portfolio Custodian for
any damage resulting from any breach caused during the period of his
assignment, or in accordance with the provisions of this Law.

المادة 20 — الرسوم والتكاليف الخاصة بالمستودع الخاص للصندوق

1. يُوجِب على المُستثمر الخاص أن يُحدد رسوم مُستثمر الصندوق الخاص، ويُمكنه زيادة أو تقليل هذه الرسوم في أي وقت بعد إنشاء الصندوق الخاص إذا أَعطى لنفسه هذا الحق في وثيقة الإنشاء. وفي حالة عدم تحديد وثيقة الإنشاء لرسوم مُستثمر الصندوق الخاص أو آلية تحديدها، يمكن تحديد هذه الرسوم أو تعديلها بالموافقة الكتابية لجميع المستفيدين، أو بقرار المحكمة المختصة.
3. يمكن أن تحدد وثيقة الإنشاء رسوم مُستثمر الصندوق الخاص بناءً على نسبة من أرباح الصندوق الخاص خلال السنة بعد خصم جميع النفقات والرسوم، أو وفقًا لأي آلية أخرى تُحدد في وثيقة الإنشاء.
4. يُمكن أن تُحدد وثيقة الإنشاء حق مُستثمر الصندوق الخاص في استرداد النفقات المعقولة التي تقع عليه بسبب إدارة الصندوق الخاص مباشرة من أموال الصندوق الخاص، وفي حالة عدم تحديد هذا الحق في وثيقة الإنشاع، يمكن لمُستثمر الصندوق الخاص أن يطلب من المحكمة المختصة قرارًا لاستخدام أموال الصندوق الخاص لاسترداد هذه النفقات.

المادة 21 — صلاحيات و السلطات المُستوفِيَّة للخزينة الخاصة

-- 25 من 82 --

25
1. يجب أن يمتلك المُحَفِّز الخاص للصندوق الخاص جميع السلطات والصلاحيات بشأن الصندوق الخاص، ويمكنه إدارة وتشغيل وتفويضه بطريقة ما، ويمكنه فتح حسابات بنكية باسم الصندوق الخاص، إلا إذا كانت هذه الصلاحيات مقيّدة بالوثيقة الإنشائية أو في هذا القانون.
2. إذا كانت الوثيقة الإنشائية تحتوي على ما يقيّد المحافظ الخاص من تفويض الصندوق الخاص، فيمكن للقضاء المختص، في حالة وفاة أو إعاقته للمُنشئ الخاص والوصي الخاص، بناءً على طلب المحافظ الخاص أو المُستفيد، منح المحافظ الخاص الصلاحية لتفويض الصندوق الخاص. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون هذه الصلاحيات متعلقة بالقدر الذي يحقق الغرض من إنشاء الصندوق وفوائد المُستفيد.
3. يُسمح بتحديد صراحة في الوثيقة الإنشائية أن يُمنح المحافظ الخاص صلاحية تقديرية بشأن تحديد نسبة كل مُستفيد من الفوائد الناتجة عن الصندوق الخاص، وكذلك الطريقة والوقت من توزيعها.
4. إذا اقتضى تنفيذ أي من الشروط الواردة في الوثيقة الإنشائية أو أي من النصوص الواردة في هذا القانون تعديل السلطات والصلاحيات الخاصة بالمحافظ الخاص، فيمكن للمحافظ الخاص، في حالة وفاة أو إعاقته للمُنشئ الخاص والوصي الخاص، تقديم طلب للقضاء المختص لاتخاذ قرار. ويمكن للقضاء المختص إصدار القرار الذي يحقق الغرض من الصندوق أو مصلحة المُستفيدين.

المادة 22 — التمثيل أو التفويض الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بالخزينة الخاصة

الوكيل
1. لا يجوز للوكيل الخاص بالصندوق أن يفوض أو يفوض شخصًا آخر لأداء أي من مهامه، سواء كان هذا الشخص وكيلًا خاصًا بالصندوق معه أو طرفًا ثالثًا، باستثناء

26
الحالات التالية:
أ. إذا نصت وثيقة الإنشاء على ذلك.
ب. إذا وافقت جميع المُستفيدين وسمحت وثيقة الإنشاء لهم بذلك.
ج. إذا كانت النيابة أو التفويض ضرورية لتمكين مُحافظ الصندوق الخاص من أداء مهامه.
د. إذا وافقت المحكمة المختصة على ذلك.
هـ. إذا كان أحد مُحافظي الصندوق الخاص مؤقتًا غير قادر على أداء مهامه بسبب سبب طارئ، فإنه يمكنه أن يفوض أحد المُحافظين الآخرين لأداء هذه المهام.
و. إذا كان مُحافظ الصندوق الخاص شخصًا اعتباريًا محترفًا ولديه مجلس إدارة أو ما يعادل thereof، فإنه يمكنه في هذه الحالة أن يفوض أي شخص لأداء مهام مُحافظ الصندوق الخاص، ويشتركان مُحافظ الصندوق الخاص ومجلس إدارته في المسؤولية عن أي انتهاك من قبل الشخص المفوض لنصوص وثيقة الإنشاء.
2. يجب أن تحدد نطاق وشروط النيابة أو التفويض لتحقيق المصالح والأهداف والشروط الخاصة بالصندوق الخاص، وأن يفي الشخص المفوض أو المفوض له من قبل مُحافظ الصندوق الخاص بالالتزامات الخاصة والمتطلبة، ويقوم بتنفيذ الصلاحيات والصلاحيات الممنوحة لمُحافظ الصندوق الخاص في مصلحة المُستفيدين والأهداف الخاصة بالصندوق الخاص.
3. إذا كانت وثيقة الإنشاء تتيح لمُحافظ الصندوق الخاص أن يفوض أو يفوض أي شخص نيابة عنه دون تحديد الشخص المفوض أو الممثل، فإن مُحافظ الصندوق الخاص لن يكون مسؤولًا شخصيًا إلا في حالة خطأه في اختيار ممثله أو خطأه في التعليمات التي أصدرها له.
4. تُطبق النصوص المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بالمسؤولية لمُحافظ الصندوق الخاص عن أفعاله وسلوكه على الممثل أو المفوض بموجب هذا الماده.

-- 27 من 82 --

27
5. إذا وظف أو وافق على وظيفته الآخرين لتنفيذ بعض مهامه مخالفة لشروط وثيقة الإنشاء، فإنه يتحمل المسؤولية عن أعمال الممثل أو الوكيل كما لو تم تنفيذ هذه الأعمال من قِبَلَه شخصيًا. وفي هذه الحالة يكون المُوَكِّل والمُوَكِّل أو الممثل مسؤولين مسؤولية مشتركة.

المادة 23 — Obligations of the Private Portfolio Custodian

The Private Portfolio Custodian shall:
1. Initiate, within a reasonable period of his appointment, to complete the
transfer and enable the powers and authorities over the Private Portfolio
Funds to him, taking into account the period specified in Clause (1) of
Article (11) of this Law.
2. Perform his obligations and exercise his powers and authorities in
accordance with the conditions of the Creation Deed and the provisions
of this Law.
3. Exercise the necessary care as a person who is keen to implement his
powers, authorities and duties, to preserve the Private Portfolio Funds
and their value, and to dispose of them in accordance with the terms of
the Creation Deed and the provisions of this Law.
4. Exercise his duties to achieve the interest of the Beneficiaries and the
purpose of creation of the Private Portfolio, and he shall preserve,
develop and dispose of the Private Portfolio Funds for the benefit of the
Beneficiaries and the purpose of the Private Portfolio.
5. Carry out all procedures and take all reasonable legal and material acts to
control investment operations, preserve and protect the Private Portfolio
Funds, and protect any rights pertaining thereto. For this purpose, he
may appoint whomever he deems appropriate among the consultants,
houses of expertise, technicians, lawyers, financial, economic and legal
advisors, and agents to assist him in performing his duties. He shall
have the right to determine their fees and pay each of them.

-- 28 of 82 --

28
6. Represent the interests of the Private Portfolio and any legal requirements
related to the Private Portfolio before everyone, including any competent
entity to register or record any transaction received on the Private
Portfolio Funds.
7. In the event where there is more than one Beneficiary or more than one
Purpose for the Private Portfolio, he shall exercise his tasks to achieve
the interest of the Beneficiaries and the purpose of creation of the
Private Portfolio, by preserving, developing and disposing of the Private
Portfolio Funds in a way that achieves the benefit of the Beneficiaries
and the purpose of creation of the Private Portfolio.
8. Disclose his capacity as a Private Portfolio Custodian, and that the
funds subject to disposal are the Private Portfolio Funds, including the
contracts and transactions he concludes with others for the interest of
the Private Portfolio.
9. Keep a record of all the Private Portfolio Funds, and keep Private Portfolio
Funds separate from his personal funds and any other funds he manages
in a manner that facilitates identification of them from among his funds
or any other funds.
10. Hold, keep and disclose books and records in accordance with the
provisions of this Law.
11. Notify each of the Private Portfolio Creator or the Private Portfolio
Protector, or the Beneficiaries in the event of the death or incapacity
of the Private Portfolio Creator and the Private Portfolio Protector, if he
becomes aware of any matter that may affect the value of the Private
Portfolio Funds or their investments.
12. Disclose in writing any direct or indirect personal interest that conflicts
with the requirements of his exercise of the tasks of the Private Portfolio
Custodian, and disclosure shall be made immediately upon his knowledge
of this interest to the Private Portfolio Creator or the Private Portfolio
Protector, to the rest of the other Private Portfolio Custodians, or to
the Competent Court in the event of death or incapacity of the Private

-- 29 of 82 --

29
Portfolio Creator and the Private Portfolio Protector. In such event, he
shall refrain from participating in taking any decision regarding the act
that affects the conflict of interest. The Private Portfolio Creator and
the Private Portfolio Protector may, in the event of death or incapacity
of the Private Portfolio Creator, appoint a Professional Private Portfolio
Custodian to undertake the disposition subject of the disclosure, if
the Private Portfolio Custodian is single, provided that the provisions
specified in the Creation Deed are observed.
13. Answer any inquiry made by the Private Portfolio Creator, the Private
Portfolio Protector or the rest of the Custodians (if there are several
Custodians) in the event of death or incapacity of the Private Portfolio
Creator, or any party having an interest therein.
14. Any other obligations stipulated by the Law or the Creation Deed.

المادة 24 — أفعال ممنوعة للخزينة الخاصة

بلا إخلال بالوثيقة الإنشائية، لا يجوز للوكيل المُسؤول عن الصندوق الخاص أن:
1. يستخدم أموال الصندوق الخاص لحسابه الشخصي، أو يستفيد بشكل غير عادل منه نتيجة تنفيذ مهامه.
2. يسبب أو يسمح لغيره باستخدام، أو الاستفادة، أو الاستفادة المالية من أموال الصندوق الخاص مباشرة أو غير مباشرة، بمخالفة الوثيقة الإنشائية.
3. يستغل دوره كوكيل مسؤول عن الصندوق الخاص لتعطيل مصلحة المُستفيدين أو هدف الصندوق الخاص.
4. يُسجّل أي تكاليف على الصندوق الخاص سوى التكاليف المعقولة اللازمة لإدارة الصندوق الخاص.

المادة 25 — تقرير

سيكون مسموحًا بتحديد في عقد الإنشاء التزام مُستودع الصندوق الخاص بإعداد تقرير يحدد البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها، والأشخاص الذين يُقدَّم هذا التقرير إليهم، شرط أن يُظهر التقرير قيمة السوق للصندوق الخاص، وأي ظروف أو حقائق قد تؤثر على هذه القيمة بزيادة أو تقليل، وأي مسائل أو حقائق قد تؤثر على حقوق المُستفيد أو شروط إدارة أو استثمار الصندوق الخاص، بالإضافة إلى ملحق يُفصِّل النفقات والأعباء التي تم دفعها من أجل إدارة الصندوق الخاص أو الحفاظ على أمواله.

المادة 26 — السجلات والشفافية

1. يجب على مُحافظ الصندوق الخاص أن يحتفظ ويُحافظ على الكتب المحاسبية الورقية وال điệnونية والسجلات المحاسبية الخاصة بالصندوق الخاص، وتحت إشراف مدقق مستقل، بما في ذلك ما يلي:
أ. جميع تحويلات الأموال، والديون، والاستثمارات، والتكاليف والمعاملات الأخرى المتعلقة بالصندوق الخاص وموارده.
ب. معلومات كاملة ودقيقة عن الحالة والقيمة المالية للصندوق الخاص.
ج. الوضع المالي للصندوق الخاص بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، أو وفقًا لفترة استمرار الصندوق الخاص، ما يُسبق.
2. يجب على مُحافظ الصندوق الخاص أن يحتفظ بالسجلات المحاسبية الخاصة بالصندوق الخاص بشكل منفصل عن السجلات المحاسبية الخاصة بأي أنشطة أخرى يقوم بها.
3. يجب على مُحافظ الصندوق الخاص أن يحتفظ بكل السجلات المحاسبية لمدة (3) ثلاث سنوات، وفي حالة مُحافظ الصندوق الخاص المهني لمدة (10) عشر سنوات، بدءًا من سنة انتهاء أو إنهاء الصندوق الخاص.
4. يُسمح بتحديد في عقد الإنشاء التزام مُحافظ الصندوق الخاص بتعيين مدقق خارجي للصندوق الخاص.
5. يجب على مُحافظ الصندوق الخاص أن يحتفظ بسجل يحتوي على المعلومات التالية:

31
أ. اسم كامل، العنوان، والجنسية للوكيل الخاص بالصندوق، وصاحب الصندوق الخاص، والمستفيد، والوكيل الخاص بالصندوق.
ب. تاريخ تعيين الوكيل الخاص بالصندوق و تاريخ انتهاء مدة عمله، و أي شروط أو قيود تتعلق بالصلاحيات والاختصاصات الخاصة بالوكيل الخاص بالصندوق.
ج. نسخة حقيقية من عقد الإنشاء.
د. نسخة من تسجيل الصندوق الخاص في السجل المنصوص عليه في المادة (42) من هذا القانون.
6. ما لم يُذكر خلاف ذلك في عقد الإنشاء، يمكن لأي طرف مهتم طلب الوصول إلى حسابات الصندوق الخاص، ويجب على الوكيل الخاص بالصندوق تقديم حساب سنوي مدقق عن أموال الصندوق الخاص خلال (3) ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية التي تلي تاريخ إنشاء الصندوق الخاص، ما لم يُحدد العقد أو الاتفاق اللاحق خلاف ذلك، أو إذا كانت طبيعة التداول في أموال الصندوق الخاص تتطلب ذلك.
7. ما لم يُحدد العقد الإنشائي خلاف ذلك، لا يجوز لوكيل الصندوق الخاص إفصاح سبب اتخاذ أي قرار منه ضمن صلاحياته واختصاصاته، أو تنفيذه لواجب موكَّل عليه، أو طريقة تطبيق هذه الصلاحيات والاختصاصات.

المادة 27 — استقلال مُستَقل مُستَقل المُستَقل المُستَقل المُستَقل المُستَقل المُستَقل المُستَقل المُستَقل المُستَقل المُستَقل المُستَقل المُستَقل المُستَقل المُستَقل المُستَ

يقوم المُحَمِّلُ المُسَلِّمُ بالخزينة الخاصة بتنفيذ سلطاته وصلاحياته التي تُحدد في عقد الإنشاء ونصوص هذه القوانين دون تدخل أو توجيه من المُنشئ الخاص أو أي من المُستفيدين، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.

المادة 28 — المسؤولية القانونية للوكيل المُحافظ على المحفظة الخاصة

1. يجب أن يكون المُحَمِّي الخاص مسؤولًا عن أي خسارة أو تدمير

32
بسبب انتهاكه لشروط وثيقة الإنشاء، بسبب خطأه العمد، أو نتيجة إهماله الجسيم في إدارة الصندوق الخاص. وإذا شارك أكثر من مستودع الصندوق الخاص في إلحاق الضرر بالصندوق الخاص، فإنهم جميعًا مسؤولون جماعيًا.
2. إذا باع مستودع الصندوق الخاص الصندوق الخاص بطريقة تتعارض مع متطلبات الصدق، وعلم من تلقى الأموال بذلك، فإن البيع باطل، وعليهما الطرفان استعادة الوضع كما كان قبل البيع، إن أمكن.
3. إذا نصت وثيقة الإنشاء على بيع جزء من أموال الصندوق الخاص خلال فترة محددة، وامتد مستودع الصندوق الخاص تلك الفترة لأجل يراه مناسبًا لصالح المُستفيد، فإن على مستودع الصندوق الخاص إثبات أن تمديد الفترة كان مناسبًا لصالح المُستفيد، وإلا عليه تعويض خفض قيمة البيع أو الضرر الذي لحق بالمُستفيد.
4. يكون مستودع الصندوق الخاص مسؤولًا عن أي ضرر يلحق بالصندوق الخاص نتيجة الاحتيال أو النية السيئة أو الإهمال الجسيم.
5. إذا لحق الضرر بأموال الصندوق الخاص لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند (1) من هذا المادّة، يكون مستودع الصندوق الخاص ملتزمًا بتعويض الضرر.
6. لا تُعتبر أموال الصندوق الخاص جزءًا من الممتلكات المالية للمُنشئ الخاص أو الممتلكات المالية لمستودع الصندوق الخاص، ولا يُسمح بالتعويض من أموال الصندوق الخاص عن أي دعوى ضد شخص المُنشئ الخاص أو مستودع الصندوق الخاص. ولا تُحتسب أموال الصندوق الخاص ضمن الإرث الخاص بالمُنشئ الخاص أو مستودع الصندوق الخاص، ولا ضمن الإفلاس لأي منهما، ولا ضمن إحلال التصفية لنشاطاتهم. ولا يملك مُتَّكلو ديون المُنشئ الخاص أو مستودع الصندوق الخاص حقًا

-- 33 من 82 --

33
حق التقدم بطلب الإفلاس ضد الصناديق الخاصة، باستثناء أنه يُسمح بتفريغ الأجر المحدد للوكيل الخاص للصندوق الخاص ضمن الحدود التي تُستحق له من الصندوق الخاص.
7. يمكن للقضاء المختص تعويض الوكيل الخاص للصندوق الخاص من الصناديق الخاصة عن أي خسائر وقعت له نتيجة عمله كوكيل للصندوق الخاص.

المادة 29 — أعمال عدم المسؤولية للخزينة الخاصة

لن تتحمل شركة الحفظ الخاصة بأي خرق في الصندوق الخاص في الحالات التالية:
1. إذا حدث الخرق بفعل شخص آخر قبل تعيينه كشركة حفظ للصندوق الخاص.
2. إذا سبب خرق آخر شركة حفظ للصندوق الخاص في حالة وجود عدة شركات حفظ للصندوق الخاص، إلا إذا كانت الشركة الحافظة للصندوق قد ساهمت في حدوث الخرق، أو كانت على علم بحدوث الخرق من قبل الشركة الحافظة الأخرى ولم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الخرق خلال فترة معقولة.
3. إذا أدى أفعاله إلى الصدق والنزاهة والمنطق وفقاً للوثيقة الإنشائية وقانون هذه الدولة.
4. إذا نصت الوثيقة الإنشائية على إعفاء شركة الحفظ الخاصة من المسؤولية أو التعويض نتيجة خرق الصندوق الخاص، إلا أن هذا الإعفاء لن يُعتبر في حالة أن الخرق المنسوب لشركة الحفظ الخاصة يتضمن التزوير أو الإخلال بالثقة أو الإهمال الجسيم.
5. أي حالات أخرى نصت عليها الوثيقة الإنشائية.
المادة 5
المُستفيد من الصندوق الخاص

المادة 30 — تحديد المُستفيد

-- 34 من 82 --

34
1. يُحدد المُستفيد من المحفظة الخاصة بالاسم أو بالصفة أو بالرجوع إلى العلاقة العائلية بشكل دقيق، سواء كان موجودًا أو ممكن أن يكون موجودًا مستقبلاً.
2. إذا كان المُستفيد شخصًا طبيعيًا، فيُحدد بالاسم أو بالانتماء إلى مجموعة أو شخصية اعتبارية أو فئة أو درجة من العلاقة العائلية أو غيرها، أو بالانتماء إلى شخص معين، سواء كان ذلك الشخص موجودًا أو لم يكن موجودًا وقت إنشاء المحفظة الخاصة، أو بالانتماء إلى فئة معينة مع خصائصها التي قد تُحدد مستقبلاً.
3. يمكن أن تُحدد وثيقة الإنشاء شروطًا محددة للاستحقاق أو استبعاد المُستفيد من الحصول على فوائد المحفظة الخاصة، سواء بشكل مؤقت أو دائم.
4. لا يحق للمُستفيد المطالبة من مُحافظ المحفظة الخاصة بأي حق له في أموال المحفظة الخاصة لم يتم إضافته إلى أموال المحفظة الخاصة.
5. في حالة عدم تحديد المُستفيد أو الآلية لتحديد المُستفيد في وثيقة الإنشاء، تكون المحفظة الخاصة باطلة.
6. يمكن أن يكون مُنشئ المحفظة الخاصة هو مُحافظ المحفظة الخاصة وأحد المُستفيدين. ويمكن أيضًا أن يكون مُحافظ المحفظة الخاصة أحد المُستفيدين.

المادة 31 — Right of the Beneficiary to the Private Portfolio Benefits

1. The Beneficiary shall have the right to obtain the Private Portfolio Benefits,
and may demand the Private Portfolio Custodian to meet the obligations
stipulated in the Creation Deed and the provisions of this Law and to
preserve the rights of the Beneficiary related to the Private Portfolio
Funds with any person, whether that person was aware or was supposed
to be aware of the Private Portfolio.
2. If the Creation Deed specifies rights for the Beneficiaries without specifying
the share of each of them, the Private Portfolio Benefits shall be divided

-- 35 of 82 --

35
equally between them, taking into account any restriction in the Creation
Deed and the provisions of this Law.
3. The Beneficiary’s share of the Private Portfolio Benefits, after being
entitled to him and paid to him, shall be considered part of his financial
state, subject to any restriction on the same in the Creation Deed and the
provisions of this Law.
4. If there are multiple or successive Beneficiaries and one of them has
the right to use or exploit any part of the Private Portfolio Funds in
accordance with the terms of the Creation Deed, his use or exploitation
of them shall be in a manner that does not result in the destruction of the
Private Portfolio Funds or cause a permanent defect in the same. If the
Private Portfolio Custodian finds out that the Beneficiary does not comply
with the same, he shall take the necessary measures to prevent such
occurrence or continuation thereof.
5. It shall be permissible to stipulate in the Creation Deed that the
Beneficiary be deprived of his share of the Private Portfolio Benefits or its
suspension for a specified period or until a specific incident is achieved,
if the Beneficiary becomes insolvent or bankrupt or his money is seized
in a precautionary manner in favour of his creditors. In this regard, any
restriction contained in the Creation Deed and the provisions of this Law
shall be taken into consideration.
6. It shall be permissible to stipulate in the Creation Deed the possibility of
cumulating the Beneficiary’s share of the Private Portfolio Benefits and
handing it over to him after a certain period or after the achievement of
a specific incident. If the Creation Deed does not stipulate the same, the
Private Portfolio Custodian may request the Competent Court to allow the
cumulation of the Beneficiary's share if this achieves the interest of the
Beneficiary and achieves the Private Portfolio purpose.

المادة 32 — Beneficiary’s Waiver of his Right to the Private Portfolio Benefits

1. The Beneficiary who has reached the age of maturity or who is authorised

-- 36 of 82 --

36
to do so, may refuse or relinquish for the benefit of the Private Portfolio, all
or part of his rights that arise under the Creation Deed or this Law, even
if he previously received some of them. The waiver may be limited to a
specific period or a final waiver of the right, and it shall not be permissible
to withdraw such decision if the Beneficiary waives his right in a final
manner.
2. If the Creation Deed stipulates a specific period for the acceptance of
the Private Portfolio that was made for the interest of the Beneficiary
who has reached the age of maturity and such period lapses without
acceptance, this shall be considered as rejection of the Private Portfolio
by such Beneficiary.
3. If the Beneficiary rejects the benefits achieved for his benefit from the
Private Portfolio, the funds obtained from the Private Portfolio Benefits
shall be returned to the Private Portfolio, unless the Creation Deed
stipulates otherwise.
4. The Beneficiary's waiver of his right to the Private Portfolio Benefits shall
be in writing and submitted to the Private Portfolio Creator or the Private
Portfolio custodian in accordance with the terms of the Creation Deed
and he shall notify the Registrar of the waiver. The guardian, custodian
or trustee may submit a request to the Competent Court to approve the
waiver by the Beneficiary if the Beneficiary is not of full legal capacity.

المادة 33 — حقوق مُتَّصِلَةَ الائتمانِ المُتَّصِلَةَ في الصناديق الخاصة

بشرط مراعاة القوانين ذات الصلة، تُعتبر حقوق الأطراف الثالثة محدودة إلى نسبة Beneficiary من مزايا المحفظة الخاصة كما تحدد في عقد الإنشاء، ولا تشمل أي جزء آخر من أموال المحفظة الخاصة أو أي حق تجاه مُستودع المحفظة الخاصة.

المادة 34 — تكليف صندوق الاستثمار الخاص مُحامي صندوق الاستثمار الخاص

1. يمكن لصاحب المحفظة الخاصة أن يعيّن مُحَمِّي المحفظة الخاصة ويجيز في عقد الإنشاء طريقة تعيين مُحَمِّي المحفظة الخاصة وتحديد صلاحياته، ويمنحه الحق في مراجعة أداء مُحَمِّي المحفظة الخاصة، وطلب منه تنفيذ مهامه، وتقديم دعوى قضائية ضده في حالة عدم تطبيقه لمهامه أو أداء مسؤولياته. كما يمكن أن يُحدد في عقد الإنشاء منح مُحَمِّي المحفظة الخاصة صلاحيات مثل تعيين مُحَمِّي المحفظة الخاصة أو إضافة مُحَمِّي آخر للمحفظة الخاصة، وإقالة المُحَمِّي المعيّن، وتعيين مُحَمِّي جديد للمحفظة الخاصة لاستبداله، وتحديد مصاريف مُحَمِّي المحفظة الخاصة، أو صلاحيات أخرى.
2. يمكن أن يُحدد في عقد الإنشاء الحصول على موافقة مُحَمِّي المحفظة الخاصة عند تطبيق مُحَمِّي المحفظة الخاصة لأي من صلاحياته أو سلطاته. وإذا نصّ عقد الإنشاء على ذلك، فإن مُحَمِّي المحفظة الخاصة لن يكون مسؤولًا عن أي خسائر ناتجة عن تطبيقه لهذه الصلاحيات أو السلطات.
3. يمكن تعيين صاحب المحفظة الخاصة كمُحَمِّي المحفظة الخاصة، ولكن مُحَمِّي المحفظة الخاصة لا يمكن أن يكون مُحَمِّي المحفظة الخاصة.
4. لا يُعتبر مُحَمِّي المحفظة الخاصة مُحَمِّي المحفظة الخاصة فقط لأنّه يمارس الصلاحيات المُحددة في عقد الإنشاء أو هذا القانون.
5. يُمنح مُحَمِّي المحفظة الخاصة مصاريف مقابل تقديم خدماته إذا نصّ عقد الإنشاء على ذلك، ويمكن أن يحدد عقد الإنشاء آلية لحساب هذه المصاريف. وإذا لم يُحدد عقد الإنشاء مصاريف مُحَمِّي المحفظة الخاصة، يمكن للقضاء المختص، بناءً على طلب مُحَمِّي المحفظة الخاصة، تحديد هذه المصاريف.

-- 38 من 82 --

المادة 35 — أفعال ممنوعة للوصي على المحفظة الخاصة

بشرط توافقها على نصوص وثيقة الإنشاء، لن يُسمح للخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة الخاصة بالخزينة

المادة 36 — إنهاء قدرة الحامي الخاص للصندوق الاستثماري

1. يمكن للخزينة الخاصة (إن وُجد) أن يتقاعد من منصته بمقتضى إشعار كتابي يُقدّم إلى الشخص الذي له الحق في تعيينه وفقاً لما يُحدد في عقد الإنشاء. ويعتبر الاستقالة سارياً من تاريخ تقديمه، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.
2. إذا لم يحدد عقد الإنشاء الشخص الذي له الحق في قبول استقالة الخزينة الخاصة وتعيين بديل له، فإن طلب الاستقالة يجب أن يُقدّم إلى المحكمة المختصة مع نسخة إلى الخزينة الخاصة. ويمكن للمحكمة المختصة أن تقبل أو ترفض الاستقالة حسب الظروف والمصلحة الخاصة بالخزينة الخاصة وتعيين خزينة جديدة.
3. وبشرط أحكام عقد إنشاء الخزينة الخاصة، يفقد الخزينة الخاصة قدرته على حماية الخزينة الخاصة في حال وقوع أي مما يلي:

-- 39 من 82 --

39
أ. إذا تم إقالته من منصته وفقاً لأحكام عقد الإنشاء.
ب. إذا تم إقالته من منصته من قبل المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذه القوانين.
ج. في حالة قبول استقالته.
د. في حالة تحقق شرط في الخزينة الخاصة يؤدي إلى إقالته من منصته أو فقدانه لقدرته.
ه. إذا قبل تعيينه كخزينة خاصة.
الفصل 7
الإلغاء، التعديل، الإبطال والانتهاء من الخزينة الخاصة

المادة 37 — إلغاء الصندوق الخاص وتعديل أحكامه

1. يمكن للصانع المحفظة الخاصة أو وكي him خلال حياته إلغاء المحفظة الخاصة بأكملها أو جزء منها، أو تعديل أحكامها، أو تعديل أي سلطة أو سلطة منحت في عقد الإنشاء، شرط إثبات حق الصانع المحفظة الخاصة بإلغاء أو تعديل عقد الإنشاء. ولا يؤثر إلغاء أو تعديل أحكام عقد الإنشاء، أو ممارسة أي سلطة أو سلطة محددة في عقد الإنشاء، على أي أعمال قانونية قامت بها المحفظة الخاصة المُحافظ عليها المتعلقة بالمحفظة الخاصة قبل استلام إشعار بالتعديل أو الإلغاء مع إثبات تلقيه.
2. لا يُسمح بممارسة سلطة إلغاء المحفظة الخاصة أو أي جزء منها في حالة استخدام المحفظة الخاصة لضمان حقوق تراكمت لغيره.

المادة 38 — إلغاء المحفظة الخاصة

1. يمكن للقضاء المختص إلغاء المحفظة الخاصة في أي من الحالات التالية، بناءً على طلب أي طرف مُهتم أو الجهات الأمنية، حسب الأحوال:

أ. إذا تحققت أحد أسباب الإلغاء التي نصت عليها هذه القوانين.
ب. إذا أصدر القضاء المختص حكماً يقضي بأن تم إنشاء المحفظة الخاصة تحت تأثير الإكراه أو الخطأ، أو تم إنشاؤها بالاحتيال أو التزوير، وذلك بناءً على بيانات خاطئة تتعارض مع عقد الإنشاء ونصوص هذه القوانين. ولا يُعتبر الإكراه أو الخطأ أو الاحتيال أو التزوير موجوداً في حالة تسجيل عقد الإنشاء في السجل، إلا إذا قدمت الأدلة إلى المحكمة تؤكد ذلك.
ج. إذا ثبت أن الغرض من إنشاء المحفظة الخاصة هو تجنُّب المُنشئ الخاص من سداد الديون أو الضرائب أو أي التزامات مالية أخرى.

2. وفي حالة إلغاء المحفظة الخاصة، تنتقل أموال المحفظة الخاصة إلى المُنشئ الخاص أو وريثه في حالة وفاته، دون الإخلال بحقوق الأطراف الثالثة الصادقة.

المادة 39 — إنهاء الصندوق الخاص

1. يُلغى الصندوق الخاص في أي من الحالات التالية:
أ. إذا ألغى صاحب الصندوق الخاص الصندوق الخاص في حالة كان العقد الخاص بوضع هذا الإلغاء ضمن أحكامه.
ب. في حالة انتهاء مدة الصندوق الخاص.
ج. إذا كان العقد الخاص يسمح بإلغاء الصندوق الخاص بناءً على طلب كتابي مقدّم من جميع المُستفيدين الحاليين إلى مُحافظ الصندوق الخاص، شرط أن يكون المُستفيدين يتمتعون بالأهلية الكاملة ويملكون كامل الحقوق على أموال الصندوق الخاص.
د. إذا قرر مُحافظ الصندوق الخاص ومُحامي الصندوق الخاص (إن وُجد) أن استمرار الصندوق الخاص لا يزال غير ممكن لإنجاز أهدافه وغاياته وأن استمراره سيكون عبئًا ماليًا على أموال الصندوق الخاص.

-- 41 من 82 --

41
2. يمكن إلغاء الصندوق الخاص بقرار من المحكمة المختصة، بناءً على طلب أي طرف مُهتم، في أي من الحالات التالية:
أ. إذا كانت أموال الصندوق الخاص غير كافية لسدّ التكاليف اللازمة لاستمرار الصندوق الخاص.
ب. في حالة غياب مستفيد من الصندوق الخاص أو أي شخص يُعتبر مستفيدًا من الصندوق الخاص وفقًا لشروط العقد الخاص.

المادة 40 — نتائج إنهاء الصندوق الخاص

1. يجب أن تُوزَّع أموال صندوق الاستثمار الخاص عند إنهاء الصندوق وفق طريقة التوزيع التي تحددها وثيقة الإنشاء، وإذا لم تُحدد وثيقة الإنشاء طريقة التوزيع، فيجب أن تُعاد أموال صندوق الاستثمار الخاص إلى مُنشئ صندوق الاستثمار الخاص إذا تم إنهاء الصندوق أثناء حياته أو إلى وارثيه إذا تم إنهاء الصندوق بعد وفاته.
2. يجب على مُحافظ صندوق الاستثمار الخاص أن يطلب المحكمة المختصة إصدار قرار بإنهاء صندوق الاستثمار الخاص في أي من الحالات التالية:
أ. إذا لم تُحدد وثيقة الإنشاء طريقة توزيع أموال صندوق الاستثمار الخاص.
ب. إذا كان مُحافظ صندوق الاستثمار الخاص غير قادر على توزيع أموال صندوق الاستثمار الخاص وفق أحكام وثيقة الإنشاء بسبب غياب المُستفيد أو عدم إمكانية تحديد المُستفيد.
3. يجب على مُحافظ صندوق الاستثمار الخاص أن يدفع جميع الالتزامات المالية لصندوق الاستثمار الخاص قبل توزيع أموال صندوق الاستثمار الخاص، ويمكن له أن يحتفظ بجزء من أموال صندوق الاستثمار الخاص لبيعه، أو الحصول على ضمانات مناسبة لتغطية أي تكاليف تتحملها أو قد يتحملها مستقبلاً في إدارة صندوق الاستثمار الخاص، أو لضمان أي التزامات، سواء كانت حالية أو مستقبلية، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، قد تتحملها صندوق الاستثمار الخاص.
-- 42 من 82 --
42
4. إذا انتهت حق أحد المُستفيدين في أرباح صندوق الاستثمار الخاص، فإن آثار إنهاء الصندوق تطبق عليه دون الإخلال بحقوق المُستفيدين الآخرين.
الفصل 8
التصديق والتسجيل لصندوق الاستثمار الخاص

المادة 41 — المجلس

أُنشئ لجنة دائمة تُسمى "لجنة اعتماد المحفظة الخاصة" بقرار من رئيس وزارة التنمية الاقتصادية، وتحت إشراف موظف من الدرجة العليا في وزارة التنمية الاقتصادية، وتشمل أعضاء أربعة خبراء ومستشارين كما يلي:
أ. عضوان من وزارة العدالة مُرشحان من قبل وزارة العدالة.
ب. عضوان من وزارة المالية مُرشحان من قبل وزارة المالية.
وستُعهد لجنة اعتماد المحفظة الخاصة بالمهام التالية:
1. مراجعة هيكل المحفظة الخاصة وشروطها وبنودها التي تقدمها مُنشئها قبل إتمام عملية الإنشاء، بهدف التعبير عن رأي بشأن مدى توافقها مع نصوص القانون وعدم تعارضها مع السياسة العامة في الدولة. ويجوز أن لا يُعتبر تحديد أسماء المستفيدين في عقد الإنشاء بأسماء مختلفة عن أي أسماء محددة في أي تشريع ساري المفعول في إمارة الدولة انتهاكًا للسياسة العامة.
2. إصدار شهادة صلاحية للمحفظة الخاصة، بحيث يمكن تسجيلها لدى المُسجل.
3. أي مهام أخرى مُستوفى عليها للجنة من قبل رئيس وزارة التنمية الاقتصادية.
4. يصدر رئيس وزارة التنمية الاقتصادية، بعد التنسيق مع وزارة العدالة ووزارة المالية، قرارات تنظيم وظائف اللجنة والإجراءات التي يجب اتباعها أمامها والرسوم التي يجب جمعها قبل تقديم الخدمة.

المادة 42 — Register

A register shall be established in the Department of Economic Development
in the Emirate to record the Creation Deed. A decision shall be issued by the
Chairman of the Department of Finance to organise the Register. The decision
shall include the method of operation of the Register, the mechanism for
organising it, the procedures followed, the conditions related to registration
in it and its use, the data to be included in it, the papers and documents
issued by it, the methods of entering any modification to the Creation Deed
and the electronic means of using the same, and any other data necessary
to achieve the purpose of registering the Creation Deed.

المادة 43 — Registration of the Private Portfolio in the Register

1. The Private Portfolio Creator, or the Private Portfolio Custodian, as the
case may be, shall submit a request to register the Creation Deed in the
Register, while providing all information necessary to update the Register.
2. The Private Portfolio and any amendments thereto shall enter into force,
and their effects shall be in accordance with the provisions of this Law,
once the procedures for registering the Creation Deed in the Register are
completed in accordance with the provisions of this Law.
3. An official certificate shall be issued by the Concerned Authority stating
that the Creation Deed has been registered in the Register. This certificate
and the Creation Deed shall be considered an official document in
accordance with the provisions of the local and federal legislations in

-- 44 of 82 --

44
force in the Emirate and shall be an evidence against all unless it is proven
that either of them has been forged by the legally prescribed methods.
4. The registration of the Creation Deed after reviewing the structure,
terms, conditions, and clauses of the Private Portfolio that are presented
to the Committee by the Private Portfolio Creator in accordance with
the provisions of Article (41) of this Law and the opinion issued by the
Committee regarding the compatibility of the Private Portfolio and the
Creation Deed with the provisions of this Law and their non-conflict with
the public policy in the State, as well as the issuance by the Committee
of a certificate of validity and enforcement of the Private Portfolio, shall
be considered conclusive evidence binding on the courts in the Emirate
that the Creation Deed and its provisions, the Private Portfolio and the
distribution of shares do not conflict with the legislations in force in the
Emirate or with the public policy in the State.

المادة 44 — Registration of the Private Portfolio Funds in Official Registers

Subject to Article (43) of this Law, any legal transactions that occur on the
movable and immovable Private Portfolio Funds in the name of the Private
Portfolio or any of the companies wholly owned by the Private Portfolio shall
be recorded in the official registers of each of these funds in accordance
with the federal or local legislations in force in the Emirate. In all cases, it
shall not be necessary for the validity of the creation or enforcement of the
Private Portfolio to register the Private Portfolio Funds or any modifications
thereto in the Register.
The Private Portfolio Custodian shall have all powers and authorities over the
Private Portfolio Funds, including any act of transfer of ownership according
to the Creation Deed. The Private Portfolio Custodian shall have the authority
to sign documents related to the disposal of the Private Portfolio Funds,
without the need for the intervention of the Private Portfolio Creator or the
Beneficiary.

المادة 45 — مراجعة السجل وحصول على شهادة مصادقة عنه

-- 45 من 82 --

45
1. لكل من صانع المحفظة الخاصة، ووكيل حفظ المحفظة الخاصة، ووكيل حماية المحفظة الخاصة، حسب الأحوال، أن يطلع على السجل فيما يتعلق بالمحفظة الخاصة، ويحصل على شهادة مُصادَقة للبيانات أو المعلومات المسجلة في السجل، وذلك وفقًا لأي شروط مرتبطة مُصاغة في عقد الإنشاء وقانون هذا القانون.
2. لا يُسمح بفضح أي بيانات أو معلومات مسجلة في السجل في حالات أخرى غير تلك المذكورة في الفقرة (1) من هذا المادّة، إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لأمر صادر عن المحكمة المختصة أو النيابة العامة.

المادة 46 — السرية

1. يحظر على مستثمر الصندوق الخاص إفصاح أي بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بالصندوق الخاص أو حساباته لأي شخص إلا ضمن الحدود المنصوص عليها في عقد الإنشاء، أو هذا القانون، أو حسب طبيعة المعاملات المتعلقة بالصندوق الخاص، أو وفقاً لقرار قضائي.
2. وبصفة استثناء على البند (1) من هذا الماد، يمكن أن يحدد عقد الإنشاء شروط وظروف تحدد نطاق إمكانية الوصول من قبل المُستفيدين أو مستثمر الصندوق الخاص إلى تفاصيل محددة في الصندوق الخاص، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بآلية توزيع أرباح الصندوق الخاص على المُستفيدين، وشروط اتخاذ قرارات مستثمر الصندوق الخاص.
المادة 9
العقوبات

المادة 47 — العقوبة الأشد من حيث الشدة

لن تُعد العقوبات المقررة في هذا القانون عائقًا لأي عقوبة أكثر صرامة مقررة في أي قانون آخر.

المادة 48 — عقوبة الإضرار بالصندوق الخاص أو مُنشئ الصندوق الخاص

والمخالفة بعض أحكام هذه القوانين

-- 46 من 82 --

46
وليس بمقدوره التخلي عن المسؤولية المدنية، كل من يخالف أو يسبب ضررًا للخزينة الخاصة، أو صاحب الخزينة الخاصة، أو أي مستفيد نتيجة إخلاله عمدًا بأحكام البنود (2)، (3)، (4)، (6)، و(9) من المادة (19)، والبنود (1)، (3)، (8)، (9)، (11)، و(12) من المادة (23)، والبنود (1)، (2)، (3)، (5)، و(6) من المادة (26)، والمادة (35)، والبند (2) من المادة (45)، أو المادة (46) من هذه القوانين، يُعاقب بالحبس أو غرامة لا تتجاوز (1,000,000) دينار إماراتي.

المادة 49 — عقوبة التزوير في إدعاء الاحتفاظ بالخزينة الخاصة

مخالفة بنود (5) من المادة (18)
وليس بمقدور المدعى عليه التخلي عن المسؤولية المدنية، فإن من قام بعمد التظاهر بالمستفيد من إدارة المحفظة الخاصة وتمارس سلطاته في هذا السياق، أو مخالفته للبنود (5) من المادة (18) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة و/أو غرامة لا تتجاوز (500,000) درهم خمسمائة ألف درهم.
المادة 10
المواد الإضافية والنهائية

المادة 50 — المحكمة المختصة

يُنشأ في وزارة القضاء محكمة متخصصة تُسمى "محكمة المحفظة الخاصة" تختص حصراً بحل النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذه القوانين فيما يتعلق بالمحفظة الخاصة التي تُنشأ وفقاً لأحكامها أو وثيقة إنشائها.

المادة 51 — إدراج المحفظة الخاصة تحت أحكام القانون

لن يتم اعتبار الصندوق الخاص بصفة "الوصية" وفقاً للتعريف المحدد في القانون الاتحادي بالمرسوم royal No. (19) لعام 2020 بشأن الوصية وجميع التعديلات عليها، أو القوانين التي تحل محلها. وسوف يكون الصندوق الخاص خاضعًا لنصوص هذه القوانين والقرارات الصادرة تنفيذًا لها والوثيقة الإنشائية فقط، دون أي تشريعات أخرى.

المادة 52 — Time Limitation of the Lawsuit

1. A lawsuit filed by any interested party against the Private Portfolio
Custodian for the Private Portfolio Custodian's breach of his obligations
towards that Beneficiary shall not be heard after the lapse of (3) three
years from the date of receiving the external auditor report of the Private
Portfolio or from the date of being aware of the breach of the Private
Portfolio, whichever is earlier.
2. In cases where the Beneficiary is a minor, the period referred to in Clause
(1) of this Article shall be calculated from the date on which the minor
reaches the age of maturity.
3. The lawsuit of the Private Portfolio Custodian against another Private
Portfolio Custodian in the event of several Private Portfolio Custodians, or
any former Private Portfolio Custodian, shall not be heard for breaching
the Private Portfolio after the lapse of (3) three years from the date
of termination of his appointment as Private Portfolio Custodian in
accordance with the provisions of this Law.
4. No other lawsuit shall be heard against the Private Portfolio Custodian
for any breach of the Private Portfolio after the lapse of (15) fifteen years
from the date of breach of the Private Portfolio.
5. As an exception to the provisions of the Clauses contained in this Article,
the time limitation shall not preclude the following:
a. Hearing a lawsuit of fraud or deceit against the Private Portfolio
Custodian, if the acts of fraud were committed by him or by a third
party and the Private Portfolio Custodian was aware of it when the act
was committed or he should have known about it inevitably.
b. Hearing a lawsuit to redeem the Private Portfolio Funds that he
transferred to himself or to a third party in violation of the terms of the
Creation Deed or the provisions of this Law.

المادة 53 — الوسيلة الإلكترونية

في نطاق سلطة الاتصالات الإلكترونية المنصوص عليها في هذا القانون، يجب الالتزام بالشروط والاحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (48) من 82، وذلك بالقرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2021 والأنظمة التي تنظمها.

المادة 54 — الرسوم

يصدر مجلس الإدارة قراراً يحدد الرسوم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك وفقاً لاقتراح رئيس قسم المالية بالتنسيق مع قسم التنمية الاقتصادية.

المادة 55 — الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القوانين

يصدر Chairman للإدارة العامة للتنمية الاقتصادية، بعد التنسيق مع وزارة المالية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 56 — إلغاء النص المتعارض

يُلغى أي نص يتعارض مع نصوص هذه القوانين.

المادة 57 — نشر ودخول القانون حيز التنفيذ

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح سارياً من اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه نشره فيه.
محمد بن زayed آل نهيان
الإمير الراشد لدبي
أصدرهنا في أبوظبي
التاريخ: 14 مارس 2023
المقابل ل: 22 شعبان 1444 هـ

-- 49 من 82 --

49

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗