EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Law No. (9) of 2018 Concerning the Establishment of the Department of Education and Knowledge

الإشارة الرسميةLaw No. 9 of 2018 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 28 February 2018

المادة 1 — In the implementation of the provisions of this Law, the following words and

phrases shall have the meanings corresponding thereto unless the context
requires otherwise:
State : The United Arab Emirates.
Emirate : The Emirate of Abu Dhabi.
Executive
Council
: The Executive Council of the Emirate.
Department : The Department of Education and Knowledge.
Education
Sector
: All activities, works and services provided by the
governmental educational institutions and private
educational institutions.
Affiliates : The entities operating in the education sector, affiliated
to the Department, under its control and supervision
and which are specified by a resolution of the Executive
Council.
Educational
Entities
: The public and private educational bodies.
Public
Educational
Entities
: All public schools, centres for adult education,
technical secondary schools and applied technology
schools.

-- 77 of 160 --

77
Private
Educational
Entities
: All private educational bodies in the Emirate, including
day care centres; nurseries; kindergartens; private
schools; technical and vocational education centres,
institutions and colleges; continuing education
centres; universities; higher education and scientific
research institutions; and specialized educational
institutions including special and gifted education and
education for special groups of the society.
Relevant
Agreements
: the agreement concluded between the Ministry of
Education and Abu Dhabi Education Council on 31
December 2007 and its annexes, the memorandum
of understanding concluded between the Ministry of
Higher Education and Scientific Research and Abu
Dhabi Education Council dated 28 October 2014,
and the agreement between the Ministry of Education
and Abu Dhabi Education Council on 21 May 2017
regarding the nurseries and early childhood education
centres.
Section (2)
Establishment, Objectives and Competencies of the Department

المادة 2 — • وفقاً لأحكام هذه القوانين، يُسمى القسم "القسم"

يُنشأ "الإدارة العامة للتعليم والثقافة" ويجسّد هذا المسمى بدلًا من مجلس التعليم في أبوظبي.
• تُنقل جميع موظفي مجلس التعليم في أبوظبي وموظفيه، مع جميع أصوله وملكياته وحقوقه والتزاماته، إلى الإدارة. وتصبح الإدارة المُتسلّمة القانونية لـ مجلس التعليم في أبوظبي.

-- 78 من 160 --

المادة 3 — The Department aims at raising the level of education and supervising

the quality of the education sector and the educational institutions in the
Emirate.

المادة 4 — • من أجل تحقيق أهدافها، يجب أن تُتخذ بواسطة الإدارة

المنصوص عليها أدناه:
1. اقتراح خطط استراتيجية وتنفيذية للقطاع التعليمي في الإمارة، وتقديمها للratification من مجلس الإدارة، ورقابة تنفيذها.
2. متابعة تنفيذ خطط استراتيجية وتنفيذية للقطاع التعليمي من قبل الجهات التابعة.
3. الرقابة على جميع الجهات التابعة، بما في ذلك إصدارها من ميزانياتها ومداخيلها، وكذلك التزامها بواجباتها ومسؤولياتها، واعتماد خططها الاستراتيجية وتنفيذية.
4. تنظيم القطاع التعليمي في جميع الجوانب من خلال تطوير سياسات ومعايير وقوانين وقرارات وتعليمات تنفيذية وتشغيلية لهذا القطاع.
5. الرقابة على القطاع التعليمي وفقاً للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات السارية المتعلقة بهذا القطاع على المستوى المحلي والدولي، وبتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها.
6. منح ترخيص جميع المؤسسات التعليمية الخاصة، ورقابة تزامنها في تقديم مستوى أقصى من جودة الخدمات وفقاً للقوانين السارية، وبتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

79
الجهات المختصة.
7. أن تحدد الرسوم والأسعار المتعلقة بمنصوباتها وتقترحها للهيئة التنفيذية للتصديق، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
8. أن تقدم تقارير دورية ودراسات تحليلية إلى مكتب القيادة في أبوظبي المتعلقة بمنصوباتها.
9. أن تشجع الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص في المشاريع المتعلقة بمنصوبات القسم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10. أي منصوبات أو مهام أخرى تُعينها عليها الهيئة التنفيذية.
• ويمكن للقسم أن يفوض بعض منصوباته إلى أي جهة حكومية أخرى أو يعدها للقطاع الخاص بعد موافقة الهيئة التنفيذية.

المادة 5 — • يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارًا لتحديد

أي مهارات إضافية للإدارة.
• يمكن لمجلس الوزراء تعديل مهارات الإدارة المذكورة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر من خلال الحذف أو الإضافة أو النقل.

المادة 6 — الإدارة تُعتبر مُكلفة بالاختصاصات المُوكلة إليها وفقًا للقانون

المواد الخاصة بهذا القانون، وفقاً لمبادئ ما تم تعيينه في الاتفاقات ذات الصلة، وبتنسيق مع الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحليّة المرتبطة بقطاع التعليم.

المادة 7 — الإدارة ستعمل على رفع مستوى التعليم العالي في

الإمارة، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الفيدرالية ذات العلاقة، من أجل تنفيذ استراتيجيات الإمارة في هذا الشأن.

المادة 8 — كل الأشخاص والمؤسسات التعليمية والجهات العامة والخاصة تُعتبر

تزويد الإدارة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لتنفيذ أو تنفيذ مهامها.

المادة 9 — يصدر مجلس الإدارة قرارًا لتحديد الجهات التابعة التي

سيتم مراقبة ورقابة هذه الأحكام من قِبل وزارة.

المادة 10 — بموافقة رئيس القسم، رئيس إمارة أبوظبي

يصدر القسم القضائي قرارًا يحدد مسؤولي القسم الذين منحهم الصلاحيات التقديرية لتطبيق العقوبات على الجرائم ضمن اختصاصهم. ويكون لهم الحق في التفتيش والرقابة على جميع الجهات التعليمية من أجل التحقق من تنفيذ أحكام هذه القوانين وتنظيماتها التنفيذية، والقرارات والرسائل الصادرة عنها.

المادة 11 — Any establishment or individual shall be prohibited from engaging in any activity

related to the education sector in the Emirate without having obtained the required
license from the Department, in accordance with the applicable regulations.

-- 81 of 160 --

81

المادة 12 — • دون الإخلال بأي عقوبة أشد قد تُفرض وفقاً لأي قانون آخر

القانون، يُفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (10,000,000) درهم إماراتي، عشرة ملايين، على من يخالف أحكام هذا القانون وقواعد وقواعد تنفيذية ومقتضياته، بالإضافة إلى سياساته وقراراته ورسائله.
• يُكلف الوزارة بجمع الغرامات الإدارية. وبعد موافقة مجلس الوزراء، يصدر رئيس الوزارة جدولًا يحدد الجرائم والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، دون تجاوز الغرامة المقررة في هذا الماده.
• يجوز لرئيس الوزارة أو من يفوضه له، تقديم تسوية للشخص المخالف، شرط أن تكون مسجلة في محضر الجلسة. ويُدفع الشخص المخالف غرامة تعادل 75% من الغرامة الإدارية المقررة للجريمة خلال فترة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم التسوية.
• وفي جميع الأحوال، إذا لم يُزيل الشخص المخالف آثار الجريمة في التاريخ المحدد، فإن الوزارة تُزيل هذه الآثار على نفقته.
• تحدد قواعد وقواعد تنفيذية هذا القانون الإجراءات الخاصة بالتسوية المذكورة أعلاه، بما في ذلك مهلاتها الزمنية.

المادة 13 — • يمكن للإدارة أن تفرض أي من العقوبات الإدارية التالية:

1- الإشعار.
2- التحذير.

-- 82 من 160 --

82
3- وضع المؤسسة تحت الرقابة المالية والإدارية والتكنولوجية.
4- تعليق نشاط المؤسسة مؤقتًا.
5- إلغاء أو تعليق الترخيص.
6- إغلاق المؤسسة مؤقتًا أو دائمًا.
• يمكن رفع الشكاوى ضد العقوبات الإدارية أمام الإدارة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المُشتكى عليه.
وإذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن الشكوى خلال تسعة وأربعين يومًا من تاريخ رفعها، يُعتبر ذلك قبولًا للشكوى.
• تحدد اللوائح التنفيذية والتنظيمية لهذه القوانين الإجراءات والرقابة المطلوبة لتطبيق العقوبات الإدارية المذكورة أعلاه.

المادة 14 — يُقدّم القسم هيكله التنظيمي ويتقديمه

للratification من قبل مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة المطبقة.

المادة 15 — • The financial laws and regulations in force in the Emirate shall apply to the

Department.
• The human resources laws and regulations in force in the Emirate shall
apply to the employees of the Department.
• The Civil Retirement Pensions and Benefits law in force in the Emirate
shall apply to the nationals.

المادة 16 — • بموجب موافقة مجلس الإدارة، Chairman of the

-- 83 من 160 --

83
يصدر الجهة القوانين التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون.
• تبقى السياسات والأنظمة والقواعد والقرارات والرسائل الصادرة مطبقة بطريقة تتوافق مع نصوص هذا القانون حتى يتم إصدار السياسات والأنظمة والقواعد والقرارات والرسائل التنفيذية له.
• يصدر رئيس الجهة السياسات التنفيذية والتشغيلية لهذا القانون.

المادة 17 — • يُلغي القانون المذكور أعلاه رقم (8) لسنة 2008.

• أي نص أو نصوص مُقرَّر في القوانين التي تُشكِّل الشركات التابعة، والتي تتعارض مع نصوص هذا القانون، يُلغى.
• أي نص أو نصوص تتعارض مع نصوص هذا القانون يُلغى.

المادة 18 — تُعتبر هذه القوانين سارية المفعول من تاريخ إصدارها وتُنشر

في الجريدة الرسمية
أصدرهنا في أبوظبي
في: 20 فبراير 2018
المتوافق مع: 4 جمادى الآخرة 1439 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗