EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Resolution No. (26) of 2017 , or any other entity determined by a Chairman of the Executive Council Resolution. Department : Department of Energy. Holding Company : Abu Dhabi Holding Company (Public Joint Sto

الإشارة الرسميةResolution No. 26 of 2017 الجهة المُصدرةAbu Dhabi Official Gazette → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةresolution آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

Abu Dhabi Official Gazette, 31 January 2019

المادة 2 — • سيتم تعديل الشكل القانوني لشركة أبوظبي للطاقة

لتصبح شركة عامة مساهمة. ولها شخصية قانونية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتحظى بالقدرة القانونية الكاملة على التصرف. ويمكن لها استخدام اختصار اسمها كما يحدد مجلس الإدارة. ويمكن تغيير اسم الشركة واختصار اسمها ونوعها القانوني وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام النظام الأساسي لها.
• مجلس الإدارة يصدر النظام الأساسي للشركة والشركات التابعة التي تملكها الشركة وأي تعديلات تطرأ عليه بعد موافقة الجهة المعنية، دون الحاجة إلى أي موافقات أو متطلبات أخرى.

المادة 3 — • تُعتبر ملكية جميع الأسهم والأسهم تابعة للشركة

-- 24 من 94 --

24
التي تُنقل إلى الشركة الأم.
• جميع الممتلكات الحركة والثابتة، والعقارات، والأسهم والأسهم في الشركات التي تملكها الإدارة تُنقل إلى الشركة، بما في ذلك الصلاحيات التي تمتلكها الإدارة المتعلقة بأي من الأسهم أو الأوراق المالية الخاصة بأي من الشركات التابعة المذكورة في أي قانون أو قاعدة أو قرار. كما تُنقل جميع الأصول والموارد الأخرى للإدارة العامة للطاقة التي تُحددها قرار من الجهة المعنية إلى الشركة.
مكتب الشركة الرئيسي

المادة 4 — المقر الرئيسي للشركة سيكون في مدينة أبوظبي، و

يمكن للجنة الإدارة أن تنشأ فروعًا أو مكاتبًا أو مكاتب تمثيلية لها داخل الدولة وخارجها.

المادة 5 — • رأس المال المعتمد للشركة يحدد في درهم إماراتي (500,000,000)

خمسمائة مليون درهم مقسمة إلى (500.000.000) سهم خمسمائة مليون سهم. قيمة السهم الاسمية هي درهم واحد.
• يُحدد رأس المال المصدر بقيمة (100.000.000) درهم مائة مليون درهم مقسمة إلى (100.000.000) سهم مائة مليون سهم. قيمة السهم الاسمية هي درهم واحد، وجميعها أسهم اسمية مُدفوعة بالكامل.
• تُملك كل أسهم الشركة بالكامل شركة التحالف.
• يمكن لجنة الإدارة أن تزيد أو تقلل رأس المال الشركة وفقًا ما يُحدد في ميثاق الشركة بعد الحصول على موافقة الجهة المعنية.
• لا يمكن بيع أو تخصيص أو تأمين أسهم الشركة إلا بموجب قرار من الجهة المعنية وفقًا ما يُحدد في ميثاق الشركة.
أهداف الشركة

المادة 6 — الشركة وأي من فروعها يجب أن تقوم بكل

-- 25 من 94 --

25
الاختصاصات المحددة في القانون رقم (2) لعام 1998 أو القوانين،
والأنظمة أو القرارات المؤسسة لجميع الشركات التابعة، وأي اختصاصات أخرى تحدد
هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها

-- 26 من 94 --

26
المنح الخاصة بالمشاريع والاعمال والأنشطة، بما في ذلك المشاريع والأنشطة والمبادرات غير الربحية
• إجراء جميع الإجراءات القانونية والقضائية وتوقيع اتفاقيات التسوية، والصلح، والتحكيم، وحل النزاعات، والتحكيم والوساطة.
• تنفيذ جميع الأعمال الأخرى المرتبطة أو المرتبطة بالأهداف والأنشطة الشركة أو ما يراه مجلس الإدارة ضروريًا أو ضروريًا لتمكين الشركة أو أي من الشركات التابعة لها من تحقيق أي من أهدافها.
مدة الشركة

المادة 7 — فترة الشركة تبلغ تسعة وتسعة وتسعين (99) عامًا غريغوريًا من تاريخ

بشرط أن تكون مسجلة في السجل التجاري، وتُ Automatically renewed لفترة مماثلة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.

المادة 8 — • تُدار الشركة من قبل مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء

أدنى عدد من الأعضاء هو خمسة أعضاء، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة. يجب أن تحدد أحكام النظام الأساسي للشركة إجراءات عقد الاجتماعات وطريقة التصويت على القرارات.
• يجب أن يستمر مجلس الإدارة الحالي للشركة في ممارسة مهامه حتى تصدر جهة مختصة قرارًا بإجراء إصلاحات فيه، وذلك في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
• مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، وتُ Automatically مُعاد تجديدّها ما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بإجراء إصلاحات فيه.
الاختصاصات لمجلس الإدارة

المادة 9 — • الجهة المختصة بوضع الاستراتيجية هي مجلس الإدارة

ومن أجل تنفيذ السياسة العامة للشركة وجميع الشركات التابعة التي تملكها بالكامل، ومن ثم متابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها،

27
وإلا قررت الجهة المعنية بشكل آخر، فإن مجلس الإدارة فقط هو الذي يقوم بتنفيذ جميع أهداف الشركة المذكورة في هذا القانون وفي أوراق الشركة الصادرة. ويمكن له، بشكل خاص، دون الحاجة إلى الحصول على أي موافقات إضافية من أي جهة أخرى:
1. اقتراح خطط استراتيجية للشركة وشركاتها التابعة التي تمتلكها بالكامل، وتحقيق موافقة الجهة المعنية عليها ومراقبة تنفيذها.
2. إصدار القوانين المالية والإدارية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالموارد البشرية والتشغيل، والإجراءات المتعلقة بمناقصات التوريد والعقود والشراء للشركة وشركاتها التابعة التي تمتلكها بالكامل، بطريقة تمكنه من تحقيق أهدافه، بعد موافقة الجهة المعنية عليها.
3. اقتراح هيكل الشركة وشركاتها التابعة، وإصدار القوانين والأنظمة الداخلية المتعلقة بالعمال والعمال في الشركة وشركاتها التابعة التي تمتلكها بالكامل، والأنظمة المتعلقة بالأمور البشرية، وتحقيق موافقة الجهة المعنية عليها.
4. اقتراح الميزانية والحسابات المالية للشركة وشركاتها التابعة لكل سنة مالية، وإرسالها إلى الجهة المعنية للموافقة عليها، دون التعارض مع قواعد الاكتتاب في الأسواق التي تُكتَب فيها أي من شركاتها التابعة.
5. تعيين الرئيس التنفيذي للشركة وإقالته.
6. تشكيل مجالس إدارة وتعيين أعضاء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين لأي من شركاتها التابعة التي تمتلكها بالكامل. ويمكن لمجلس الإدارة أن يفوض إدارة أي من شركاتها التابعة التي تمتلكها بالكامل إلى لجنة تشكلها أو إلى مجلس إدارة أو مدير أو رئيس تنفيذي بدلًا من مجلس الإدارة لكل منها.
7. تقسيم، تعيين، نقل، دمج، دمج، بيع، تأمين، و إعادة هيكلة أي من أموال الشركة أو الأصول أو أموال أو أصول أي من شركاتها التابعة التي تمتلكها بالكامل، وإلغاءها أو التخلص منها بأي أشكال قانونية للإخلاء بعد موافقة الجهة المعنية.
8. السماح للشركة وشركاتها التابعة بالمشاركة في أي عملية استثمارية أو قرض أو إقراض أو إصدار ضمانات، أو ضمانات، أو سندات،

-- 28 من 94 --

28
السندات الإسلامية أو أي أدوات ديون أخرى كما يراه مجلس الإدارة وفقًا للشروط والأجال والكميات الخاصة بأي من الاستثمارات أو القروض أو السندات أو السندات الإسلامية، بعد موافقة الجهة المعنية.
9. اكتساب ودمج الشركات والمؤسسات وتحديد قيمة الاكتساب بعد موافقة الجهة المعنية.
10. تشكيل مجالس دائمة ومؤقتة من بين أعضائها أو آخرين وتحديد اختصاصاتها. كما يمكنه أيضًا تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من هذه المجالس.
• يمكن لمجلس الإدارة تفويض أي اختصاص من اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الأساسي للشركة إلى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المجالس أو العاملين في الشركة أو الشركات التابعة أو آخرين يراه مناسبًا، وتحديد مبادئ وشروط ممارسة هذه الاختصاصات.
• تشكّل الجهة المعنية الجمعية العامة للشركة، ويجسد مجلس الإدارة ممثلًا للشركة في اجتماعات الجمعية العامة لكل من الشركات التابعة.

المادة 10 — The Board of Directors shall submit an annual report to the Holding Company

and the Concerned Authority at the end of every fiscal year, stating the
companies, assets, projects and investments owned by the Company or in
which the latter contributes.
Auditor

المادة 11 — تحتاج الشركة إلى مدققين معتمدين واحدًا أو أكثر لتأكيد حساباتها

ومن بينها القوائم المالية، ويجوز تعيينه وفقاً لقرار يصدره مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة الأساسية للشركة. وينبغي أن يحدد القرار المتعلق بهذا التعيين فترة التعيين ومبلغ الأجر الذي يتقاضاه المحاسب.

المادة 12 — يناير وينتهي في 31 ديسمبر

ديسمبر من كل عام غريغوري.

المادة 13 — الموارد المالية للشركة تتألف من:

• التخصيصات السنوية أو العرضية المخصصة لها من الحكومة.
• العائدات الناتجة عن استثمارها للعائدات.
• نسبة الشركة من الأرباح التي تحققها الشركات التابعة.
• الدخل الناتج عن الخدمات المقدمة والأنشطة التي تمارسها.
• أي موارد أخرى وافقت عليها لجنة الإدارة.
الإجراءات النهائية

المادة 14 — • لا تُعدّ أي من أحكام هذه القوانين حرجًا لأي من التراخيص

التصاريح والاستثناءات أو الموافقات الصادرة عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة في الدولة، والتي يمتلكها الشركة وأي من فروعها في تاريخ صدور هذه القوانين. وستبقى هذه التصاريح والتصاريح والاستثناءات والموافقات سارية المفعول بعد صدور هذه القوانين.
• يُعدّ نقل ملكية الأصول، والعقارات، والودائع، والأوراق المالية أو الأسهم الخاصة بالشركة وفرعاتها من الجهة إلى الشركة أو الشركة الأم وفقًا للقواعد والأنظمة المنصوص عليها في هذه القوانين، لا يُعتبر تجاوزًا لأي التزامات الشركة أو الفروع التابعة لها وفقًا للاتفاقيات والعقود والمستندات التي وقعتها الشركة أو أي من فروعها. كما لا يُعتبر تجاوزًا للعقود المباشرة التي وقعتها الحكومة المتعلقة بأي من مشاريع المنتجين المستقلين في الدولة.
• لن تكون الشركة وفرعاتها التابعة لها بالكامل مُعرضة للأنظمة المتعلقة بالمشتريات والمناقصات والlicitations والمستودعات والأنظمة المالية المعمول بها في الإمارة. وستكون الشركة وفرعاتها التابعة لها بالكامل خاضعة فقط للرقابة من الجهة المعنية.
-- 30 من 94 --
30
• يمكن للشركة أن تُموّل مشاريعها وأي من مشاريع فروعها التابعة لها وفقًا للقواعد والأنظمة والتعليمات التي تُحددها قرار صادر عن الجهة المعنية بناءً على التوصية من مجلس الإدارة.
• ستُوزّع الأرباح التي تحققها الشركة أو أي من فروعها التابعة لها بالكامل وفقًا للقرار الذي تصدره الجهة المعنية بناءً على التوصية من مجلس الإدارة.
الضرائب المحلية والرسوم

المادة 15 — الشركة وشركاتها التابعة مملوكة بالكامل لها ستكون معفاة من

كل الضرائب المحلية والرسوم.

المادة 16 — تبدأ هذه القوانين من تاريخ إصدارها وتُنشر في

جريدة الرسمية.
أصدرتها في أبوظبي
في: 10 يناير 2019
تتوافق مع: 4 جمادى الأولى 1440 هـ
خليفة بن زayed آل نهيان
الرئيس أبوظبي

-- 31 من 94 --

31

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗