EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARالحالة غير مؤكدة

Cabinet Resolution No. 28 of 2007 on the Implementing Regulations of Federal Law No. 8 of 2004 Concerning Financial Free Zones

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 28 of 2007 الجهة المُصدرةADGM - Federal Legislation Mirror → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةresolution آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1 — تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، فإن المصطلحات التالية، ما لم يقتضي المحتوى خلاف ذلك، تُحمل المعاني المذكورة مقابلها على التفصيل التالي:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
المنطقة المالية الحرة: منطقة مالية حرة تم إنشاؤها في أي إمارة من إمارات الدولة من خلالها تُمارس الأنشطة المالية
الجهات المختصة: الوزارات والهيئات والدوائر المحلية المُعينة من قبل مجلس الوزراء
الجremium: مجلس إدارة المنطقة المالية الحرة
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المنطقة المالية الحرة
الأنشطة المالية: الأنشطة والخدمات المالية والبنكية، والتأمين، والتأمين إعادة التأمين، والأسواق المالية، والأنشطة والخدمات المتعلقة بالوساطة المالية والعملات، وأي خدمات داعمة مُرخصة لتقديمها من خلال المناطق المالية الحرة
الأنشطة الداعمة: خدمات الوساطة المالية والنقدية والمشورة. تقديم الخدمات وبيع السلع للشركات والمؤسسات والأفراد في المناطق المالية الحرة
النشاط المصرفي: النشاط المصرفي والعمل المصرفي
الشركات والمؤسسات: الشركات، فروع الشركات، والمؤسسات المُنشأة أو المرخصة لتشغيلها من خلال المناطق المالية الحرة

المادة 2 — 1. تُنشأ منطقة مالية حرة بقرار فدرالي، وتكون لها جهة

الشركات وتحتاج إلى تمثيل قانوني من رئيس مجلس إدارتها.
وتحمّل المنطقة الحرة المالية المسؤولية الكاملة عن أي التزامات تنشأ عن تنفيذ أنشطتها.
2. يمكن تحديد موقع ومساحة المنطقة الحرة المالية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب المنطقة الحرة المعنية، إما تحديد الموقع والمساحة أو إضافة الموقع والمساحة أو تعديلها. ويشمل هذا الطلب الموقع المقترح والمساحة المطلوبة والأسباب التي تبرر اختيار الموقع أو تعديله والمساحة، بالإضافة إلى أي تفاصيل أخرى مطلوبة.

المادة 3 — المقاطعات المالية الحرة وجميع العمليات التي تُجرى فيها تخضع ل

الأنظمة المتعلقة بالقوانين الاتحادية السارية في الدولة المتعلقة بتحريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. يجب أن تكون مناطق التمويل المالية والأنشطة المالية خاضعة جميع القوانين الاتحادية، باستثناء القوانين الاتحادية المدنية والتجارية.
3. يجب أن تكون الشركات والمؤسسات الراغبة في ممارسة أنشطتها في الدولة خارج حدود مناطق التمويل المالية خاضعة للقوانين الاتحادية السارية في الدولة، بما في ذلك القوانين الاتحادية المدنية والتجارية وقرارات تنفيذها، والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

المادة 4 — المناطق الاقتصادية الحرة المالية ستلتزم بالآتي:

1. فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية المالية:

3
أ. يقتصر الترخيص على فروع الشركات والمؤسسات، والشراكات المشتركة والشركات التابعة بالكامل لأي منهما، شرط أن تكون في وضع مالي قوي وتمتلك أنظمة وآليات ضبط وتحت إشراف أشخاص يتمتعون بالخبرة والمعرفة بالنشاط المذكور.
ب. لا يجوز للشركات والمؤسسات المرخص لها في مناطق التجارة المالية أن تتعامل في جذب الودائع من أسواق الدولة، ولا تتعامل في الدرهم الإماراتي.
ج. لا يجوز أن تكون معايير الترخيص الخاصة بالشركات والمؤسسات أقل من تلك المطبقة في الدولة.
2. لا يُمنح ترخيص للوسطاء المالية المرخص لهم في الدولة من قبل هيئة السلع والخدمات إلا بموافقة هيئة السلع والخدمات، وذلك باستثناء الحالات التي يُمنح فيها الترخيص من الجهات ذات العلاقة في أسواق المناطق الحرة المالية. ولا يُطلب من الوسطاء أن يكونوا موجودين بشكل جسدي في المناطق الحرة المالية.
3. لا يُسمح بتسجيل الشركات المرخص لها في أي سوق من أسواق الدولة في أسواق المناطق الحرة المالية إلا بعد موافقة هيئة السلع والخدمات.
4. تقتصر الشركات المرخص لها من الجهات ذات العلاقة في المناطق الحرة المالية والمنشطة في النشاط التأميني في الدولة على النشاط التأميني الإعادة والوسطاء في النشاط التأميني الإعادة، ولا يُطلب منها أن تكون موجودة بشكل جسدي في الدولة.
5. يجب أن تكون وجود الشركات والمؤسسات المرخص لها لإجراء الأعمال عبر المناطق الحرة المالية داخل حدود هذه المناطق. ويمكن للشركات والمؤسسات أن تنشئ فروعًا وفروعًا في الدولة وأن تمتلك شركات أو أسهم في شركات تعمل في الدولة وفقًا للقواعد والأنظمة المطبقة في الدولة. ويمكن للمناطق الحرة المالية أن تمنح ترخيصًا للشركات والمؤسسات لتشغيل أعمالها خارج الدولة.
6. ستُعامل الشركات التي تُنشأ في المناطق الحرة المالية كشركات محلية، شرط أن تحقق متطلبات القوانين المطبقة في الدولة.

المادة 5

لن ترتكب المنطقة المالية الحرة أي عمل قد يؤدي إلى انتهاك أي معاهدة تكون الدولة طرفًا فيها أو قد تكون طرفًا فيها.

المادة 6

يمكن لمناطق النشاط المالي أن تبرم اتفاقيات تعاون وتفاهم مع جهات ومركبات مشابهة، من خلال رئيسها، شرط أن لا تتعارض هذه الاتفاقيات مع المعاهدات التي يكون الدولة طرفًا فيها.

المادة 7 — 1. The Financial Free Zones shall submit to the Cabinet semi‐annual reports on their

activities and compliance with the provisions of Federal Law No. (8) of 2004 Regarding
Financial Free Zones.
2. Inspections on Financial Free Zones will be carried out to ensure their compliance with
the provisions of the Law by resolution of the Cabinet through the Ministerial Committee
formed by Cabinet Resolution No. (44/12) of 2007. Inspections will be carried out in

4
cooperation with the Financial Free Zones. The results of an inspection will be referred
to the Cabinet for action.
3. Subject to the provisions of Article (3) of these Regulations, the concerned Emirate may,
within the scope of the objectives for which the Financial Free Zone is established, issue
the legislation necessary for the conduct of its activities.

المادة 8

يمكن لمناطق الأعمال المالية، بموجب قرار مجلس الوزراء وبمدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ إنشاء مناطق الأعمال المالية، أن تمنح ترخيص وجود الشركات والمؤسسات خارج الحدود الإدارية والجغرافية لمناطق الأعمال المالية في الدولة.

المادة 9 — المناطق الاقتصادية الحرة ستبرم اتفاقيات مباشرة أو من خلال سلطاتها المختصة

الاتفاقيات التنفيذية مع الجهات ذات العلاقة، مثل المصرف المركزي، وزارة الاقتصاد، هيئة السلع والأسواق المالية وهيئة التأمين، من أجل التنسيق والتعاون والرقابة.

المادة 10

تشمل هذه اللوائح نشرها في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ النشر.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
أصدره:
التاريخ: 16 رجب 1428 هـ
المقابل: 30 يوليو 2007

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗