EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARالحالة غير مؤكدة

Federal Law No. 8 of 2004 Concerning Financial Free Zones

الإشارة الرسميةFederal Law No. 8 of 2004 الجهة المُصدرةADGM - Federal Legislation Mirror → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1 — تعريفات

الدولة: الإمارات العربية المتحدة
المنطقة الاقتصادية الحرة: المنطقة الاقتصادية الحرة التي تُقام في أي إمارة من إمارات الدولة وتُمارس فيها الأنشطة المالية.
الأنشطة المالية: الأنشطة والخدمات المالية والبنكية، والتأمين والتأمينات التكميلية، وأسواق المال والأنشطة الداعمة المُرخصة لتقام في المنطقة الاقتصادية الحرة.
الأنشطة الداعمة: خدمات الوساطة المالية والنقدية والنصائح، وتوفير السلع والخدمات للشركات والمؤسسات والأشخاص في المناطق الاقتصادية الحرة.

القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004
بشأن المناطق الاقتصادية الحرة
2
النشاط المصرفي المالي: النشاط المصرفي المالي ونشاط البنوك.
الشركات والمؤسسات: الشركات، فروع الشركات، والمؤسسات التي تُشكل أو تُرخص لتشغيلها في المنطقة الاقتصادية الحرة.

المادة 2 — إنشاء منطقة حرة مالية

يُنشأ منطاق مالي حر بقرار فيدرالي. ويكون له شخصية اعتبارية ويُمثل بشكل قانوني من قبل رئيس مجلس إدارته. ويتحمل هو وحده المسؤولية عن التزامات تنشأ عن تنفيذ أنشطته. ويجوز للحكومة أن تحدد نطاقه ومكانه.

المادة 3 — القواعد والأنظمة التي تُخضع لها

1. تُعتبر المناطق المالية الحرة وجميع العمليات التي تُجرى فيها مُلزمة بأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن جرائم غسيل الأموال.
2. كما تُعتبر هذه المناطق والأنشطة المالية مُلزمة بكل القوانين الاتحادية باستثناء القوانين الاتحادية المدنية والتجارية.

المادة 4 — الالتزامات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية المالية*

يجب أن تلتزم مناطق التمويل المالية بالآتي:
1. فيما يتعلق بالأنشطة البنكية المالية:
أ. يقتصر الترخيص على فروع الشركات والمؤسسات، والشراكات المشتركة والشركات التابعة بالكامل لأي منهما، شرط أن يتمتعوا بوضع مالي قوي ونظام وتحكم شامل، ويُدار بواسطة أشخاص يتمتعون بالخبرة والمعرفة بهذه الأنشطة.
ب. لا يجوز للشركات والمؤسسات المرخص لها في مناطق التمويل المالية أن تتعامل في جذب الودائع من أسواق الدولة، ولا تتعامل في الدرهم الإماراتي.
ج. لا يجوز أن تكون معايير الترخيص الخاصة بالشركات والمؤسسات أقل من تلك المطبقة في الدولة.
2. لا يُمنح الترخيص للوسطاء المالية المرخصين للتجارة في أي سوق مالي في الدولة للقيام بأعمالهم في مناطق التمويل المالية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السلع والأسواق الإماراتية.
القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004
بشأن مناطق التمويل المالية
3
3. لا يُسمح بتسجيل الشركات في أي سوق مالي في الدولة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من هيئة السلع والأسواق الإماراتية.
4. يُحظر إجراء التأمين في الدولة إلا في مجال التأمين التكميلي.
5. يجب أن تكون وجود الشركات والمؤسسات المرخصة للقيام بالأنشطة التجارية عبر مناطق التمويل المالية داخل حدود هذه المناطق، ويمكن أن يُمنح لها الترخيص للعمل خارج الدولة.

المادة 5 — الالتزام بالاتفاقيات الدولية

لن تفعل المناطق الاقتصادية المالية أي شيء قد يؤدي إلى انتهاك أي اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفًا فيها أو ستكون طرفًا فيها.

المادة 6 — التوقيع على مذكرات التفاهم واتفاقيات الفهم

يمكن لمناطق الجذب المالية أن تبرم مذكرات وتفهمات مع جهات وكيانات مشابهة، شرط أن لا تتعارض مع المعاهدات التي ينتمي إليها الدولة.

المادة 7 — القيود المالية للمنطقة الحرة وتفتيشاتها وتنظيماتها للبدء بالعمل

1. يجب أن تنشر المنطقة المالية الحرة تقاريرها السنوية المزدوجة عن أنشطتها ومدى التزامها بأحكام هذه القوانين.
2. يمكن للجهات المختصة في الحكومة الاتحادية أن تقوم بإجراء زيارات مفاجئة للمنطقة المالية الحرة لفحص مدى تطبيقها لأحكام هذه القوانين، وينبغي أن تُقدّم نتائج هذه الزيارات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
3. وبشرط أحكام المادة 3، يمكن للإمارة المعنية، ضمن حدود أهداف إنشاء المنطقة المالية الحرة، أن تصدر التشريعات اللازمة لتنفيذ أنشطتها.

المادة 8 — إجازة الشركات والمؤسسات لإجراء الأنشطة في مناطق المال الحرة

يمكن لمنطقة التجارة الحرة المالية أن تصدر قرارًا من مجلس الوزراء، ومن أجل فترة لا تتجاوز أربع سنوات من تأسيسها، أن تمنح تراخيص للشركات والمؤسسات لดำเนิน أنشطتها خارج الحدود الإدارية والجغرافية لهذه المناطق في الدولة.

المادة 9 — إصدار اللوائح التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 10 — نشر في الجريدة الرسمية*

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً من تاريخ نشره.
أصدره رئيس الدولة في القصر الرئاسي، أبوظبي
التاريخ: 23 محرم 1425 هـ
المتوافق مع: 14 مارس 2004 م
زيد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر هذا القانون الاتحادي في جريدة الرسمية العدد 409، الصفحة 62.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗